Agreement International 23/03/1973
اتفاق بين الحكومة اللبنانية والاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية
- Scope
- International
- Signed
- 23/03/1973
- Ratified by
- قانون منفذ بمرسوم رقم 5200 سنة 1973
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين الحكومة اللبنانية والاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية
ان الحكومة اللبنانية والاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية قد اتفقا على ما يلي:
1- المكتب الاقليمي للشرق الادنى:
أ- حتى يتمكن الاتحاد من ممارسة اعماله في الشرق الادنى ترخص الحكومة اللبنانية للاتحاد بافتتاح مكتب اقليمي في بيروت للتنسيق والاشراف على برامج تنظيم الاسرة التي يتبناها الاتحاد في بلدان هذه المنطقة:
(مراكش, الجزائر, تونس وليبيا, جمهورية مصر العربية, السودان, قبرص, جمهورية سوريا, الاردن, المملكة العربية السعودية, الجمهورية اليمنية وجمهورية اليمن الجنوبية والعراق وبلدان الخليج العربي وايران).
ب - ان الاتحاد مسؤول ماديا عن جميع التكاليف التأسيسية والانفاق على المكتب الاقليمي.
ج- يمارس المكتب الاقليمي اعماله ونشاطه في لبنان وفقا للقوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء. وتراعى ضرورة تسهيل ما يتطلبه عمل المكتب في البلدان الاخرى التي يشملها نشاط الاتحاد في المنطقة.
د- يضع المكتب الاقليمي برامج عمله ونشاطه الخاصة بلبنان وينفذها بالتعاون والاتفاق مع الوزارات المعنية وعلى الاخص وزارة التصميم العام ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2- الموظفون المتعاقدون مع المكتب الاقليمي.
أ- تطبق على الموظفين اللبنانيين جميع القوانين اللبنانية فيما يختص بالضرائب وقوانين العمل.
ب - تقدم الحكومة اللبنانيةللموظفين الخبراء غير اللبنانيين المتعاقدين مع الاتحاد للعمل في المكتب الاقليمي التسهيلات التالية:
1- السماح والتسهيل لهؤلاء الموظفين وذويهم بالاقامة في لبنان.
2- اعفائهم من ضريبة الدخل بالنسبة لما يتقاضونه من راتب لقاء الخدمات التي يقدمونها ضمن تعاقدهم مع الاتحاد.
3- السماح لهم بادخال اثاث بيوتهم وامتعتهم الشخصية خلال مدة ثلاثة اشهر من دخول الموظف او عائلته الى لبنان.
4- السماح لهم بنقل اموالهم من لبنان ومنحهم الحق في الحصول على حساب خارجي.
5- تسهيل الحصول على اجازات عمل معفية من الرسوم.
6- التسهيل لهؤلاء الموظفين وعائلاتهم السفر في حال وقوع ازمة دولية.
3- الوسائل الاعلامية والتعليمية.
تقوم الحكومة اللبنانية بالاجراءات اللازمة لاعفاء استيراد الكتب والمطبوعات والوسائل التعليمية الاخرى مثل المنشورات والاقلام العلمية التي لها علاقة واختصاص بتنظيم الوالدية لاستعمالها في المكتب الاقليمي او للتوزيع على الجمعيات الاعضاء في المنظمة, من الرسوم.
4- وسائل النقل للمكتب الاقليمي والموظفين الاجانب.
تقوم الحكومة اللبنانية بالاجراءات اللازمة لمنح الادخال الموقت لسيارة المكتب الاقليمي وسيارات الموظفين الاجانب.
أ- تصريح سيارة المكتب الاقليمي يدوم لمدة هذه الاتفاقية وكلما جددت .
ب - تصريح سيارات الخبراء الاجانب المتعاقدين مع الاتحاد, يدوم لمدة عقودهم وطالما انها سارية.
5- اموال الاتحاد.
أ- تنفق الاموال المودعة باسم الاتحاد في خدمة اهداف الاتحاد في لبنان وبلدان الشرق الادنى.
ب - تتمتع الاموال باسم الاتحاد بحق التحويل كلما يتطلب ذلك شريطة ان تستعمل هذه الاموال كلية لاعمال الاتحاد.
6- مدة الاتفاق.
يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ بتاريخ ابلاغ الاتحاد المصادقة عليه من قبل السلطات اللبنانية المختصة. ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من هذا التاريخ, تجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يعلم احد الفرقاء رغبته في فسخ الاتفاق, بموجب اشعار خطي, قبل انتهاء مدة السنة بستة اشهر.
حرر في بيروت على نسختين اصليتين باللغة العربية في الواحد والعشرين من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية واثنين وسبعين.
عن الحكومة اللبنانية
الامضاء: ملحم تلحوق
عن الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية
الامضاء: الدكتور عصام الناظر