All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5200 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3165 تاريخ 25-4-1972 الرامي الى تصديق الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 21-1-1972 بين الحكومة اللبنانية والاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5200
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1973, p. 397-399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5200 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3165 تاريخ 25 نيسان سنة 1972 الرامي الى تصديق الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 21/1/1972 بين الحكومة اللبنانية والاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية, التالي نصه: "مادة وحيدة: صدق الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 21/1/1972 بين الحكومة اللبنانية والاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية. ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد