المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3165 تاريخ 25 نيسان سنة 1972 الرامي الى تصديق الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 21/1/1972 بين الحكومة اللبنانية والاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية, التالي نصه: "مادة وحيدة: صدق الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 21/1/1972 بين الحكومة اللبنانية والاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية. ويعمل بهذا القانون فور نشره".