Agreement International 02/07/1954
البروتوكول المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة كهرباء بيروت
- Scope
- International
- Signed
- 02/07/1954
- Ratified by
- قانون رقم 0 سنة 1954
- Source
- Lebanese University
بروتوكول
الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة
وشركة كهرباء بيروت ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام السيد جورج غرانشان المفوض اليه حسب الاصول بقرار من مجلس الادارة مؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 1953 ان يعقد مع الدولة اللبنانية اتفاق استرداد معلق على تصديق جمعية المساهمين العمومية غير العادية.
اتفقا, بنتيجة المفاوضات التي جرت بينهما على ان تسترد الحكومة اللبنانية بطريقة التراضي الامتيازات التي تملكها شركة كهرباء بيروت في لبنان وفقا للشروط التالية:
تسترد الحكومة اللبنانية الامتيازات التي تملكها شركة كهرباء بيروت في لبنان وتقبل الشركة بهذا الاسترداد السابق لاوانه.
وهذه الامتيازات هي:
- امتياز انشاء واستثمار شبكة الترامواي الكهربائي في مدينة بيروت ,
- امتياز التوزيع العام للطاقة الكهربائية في مدينة بيروت وضواحيها.
وهذان الامتيازان هما موضوع اتفاقية 4 حزيران سنة 1925
- امتياز انشاء واستثمار شبكة توزيع الطاقة الكهربائية تحت التوتر العالي (موضوع اتفاقية 26 آب سنة 1925)
- امتياز انشاء واستثمار مصنع مائي كهربائي على نهر الصفا, موضوع الملحق المؤرخ في 4 حزيران سنة 1929 لاتفاقيتي 4 حزيران سنة 1925 و26 آب سنة 1925
- امتياز توزيع عام للطاقة الكهربائية في قرى الشويفات وكفرشيما والحدث وبعبدا ووادي شحرور وبدادون, موضوع اتفاقية 31 تموز سنة 1929
1"- يتضمن هذا الاسترداد الامتيازات برمتها اي:
1)- تنازل الشركة للحكومة اللبنانية عن جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة المعدة لاستثمار امتيازاتها في لبنان, وهذا التنازل يتناول: مصانع توليد الطاقة الكهربائية ومنشاآتها, خطوط النقل والتوزيع, المحطات الثانوية ومراكز التحويل, التفرعات والعدادات, الخطوط للحديدية, الاسلاك الهوائية, المعدات المتحركة, المستودع والمشاغل, المرآب وجميع البنايات والمكاتب والانشاآت في مركز الاستثمار الادوات, المعدات, المفروشات, المخزونات الموجودة.
- ان الاراضي المعدة لانشاء معمل زوق مكايل والمباني التي شيدتها الشركة عليها لا تدخل في التعداد المذكور اعلاه وسيرد بشأنها نص خاص في هذه الاتفاقية.
تأخذ الحكومة اللبنانية جميع الاموال المار ذكرها في الحالة التي تكون عليها يوم يصبح التنازل نهائيا ولا يحق للحكومة بعد ذلك مطالبة الشركة بأي شيء يتعلق بهذه الاموال لاي سبب كان اذ انه اتيح للحكومة اللبنانية ان تقف على حالة الاموال المتنازل عنها.
2)- حلول الدولة محل الشركة في جميع الحقوق والموجبات الناشئة عن تعاقد الشركة او الحارسين لاجل استثمار الامتيازات المتنازل عنها
وتجدر الاشارة بصورة خاصة الى ان الحكومة اللبنانية تأخذ على عاتقها جميع العقود الجارية مع الغير لاستثمار الامتيازات كما انه يعود لها نفعها سواء أكانت هذه العقود تتعلق بشراء المعدات او بشراء او بيع الطاقة. اما فيما يختص بالعقود المتعلقة بانشاء معمل زوق مكايل او بشراء المعدات اللازمة لهذا المعمل فسيوضع بشأنها نصوص خاصة كما سبق ذكره في الفقرة الاولى.
الا انه يلاحظ ان الشركة تحتفظ على مسؤوليتها بالعقد الذي يربطها بشركة المقاولات العامة للاشغال (انجترا) وهي تتدبر بنفسها امر فسخه.
كذلك يبقى على عاتق الشركة عقد الاعتماد الذي فتحه مصرف سوريا ولبنان في بيروت بتاريخ 26 تموز سنة 1949 ويجب عليها وفاء المبالغ التي استلفتها على اساس هذا الاعتماد المصرفي الذي ليس لها سواه في لبنان.
واخيرا ينبغي التنويه بان الشركة تأخذ على عاتقه اسناد القروض التي اصدرتها وتتولى امر تسديدها مع فوائدها.
3)- ان الحكومة اللبنانية ستخلف شركة كهرباء بيروت في جميع موجباتها تجاه الاشخاص من الجنسية اللبنانية او الاجنبية الذين يكونون في خدمة شركة كهرباء بيروت في لبنان بتاريخ تنفيذ لاسترداد اي لدى تصديق الاتفاقية من قبل السلطات المختصة.
وستتحمل الحكومة وحدها أعباء المبالغ التي ستتوجب لهم اعبتارا من التاريخ المذكور بما في ذلك التعويضات التي قد تستحق لهم في حال صرفهم من الخدمة سواء بمقتضى عقود العمل التي تربطهم بالشركة او بمقتضى احكام القانون اللبناني. ولا يحق للحكومة الرجوع على الشركة من جراء المبالغ التي تكون قد دفعتها من هذا القبيل.
ولا ان تطلب منها دفع الاموال الاحتياطية اي الاموال المعدة لتعويضات الصرف وطوارىء العمل او للامراض او للاعانات او لمجموعة الالبسة او للجان التطبيب, والتي شاءت ان تدونها دون ان تكون ملزمة على ذلك على الاطلاق بان اقتطعتها من اصل الارباح المحققة في السنوات المالية السابقة, مع العلم ان هذا البند قد اخذ بعين الاعتبار لتحديد السعر المقطوع الذي سيرد ذكره فيما بعد.
2"- ان الاراضي المعدة لانشاء معمل زوق مكايل ولبناء مساكن الموظفين والمنشاآت والترتيبات التي قامت بها الشركة عليها وكذلك العقود المتعلقة بشراء المعدات لهذا المعمل بما فيها الدروس والخرائط العائدة لهذا الانشاء كل ذلك يحول بحالته الحاضرة من قبل الشركة الى الحكومة اللبنانية التي تأخذ على عاتقها جميع العقود الجارية بما فيها الاتفاق المتعلق ببناء المعمل المعقود في شركة المقاولات "تروشيني طنسيني ودومز" كما هي مبينة في الجدول المرفق الموقع من الفريقين المتعاقدين.
3)- تستثنى بصورة قاطعة من الاموال المتنازل عنها ومن الحقوق والموجبات المحولة:
- جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والاموال المودعة في المصارف وغيرها التي تملكها الشركة خارج الاراضي اللبنانية باستثناء المعدات المخصصة لمعمل زوق مكايل البخاري والتي لا تزال خارج الاراضي اللبنانية وقد صار التنازل عنها للدولة اللبنانية بموجب البند اعلاه (2)
كذلك تستثنى بصورة قاطعة الاموال والممتلكات التي تملكها الشركة في لبنان والمبينة فيما يلي:
- ممتلكات الشركة لدى المصارف التي تتعامل معها في بيروت بما فيها الممتلكات المجمدة يوم وضع الحراسة على امتيازات الكهرباء بتاريخ 20 اذار سنة 1953 والمبالغ التي دفعتها الشركة قبل 20 اذار سنة 1953 للحساب المجمد في مصرف سوريا ولبنان بمناسبة النزاع مع شركة نهر ابراهيم وستوضع هذه الحسابات تحت تصرف الشركة المطلق, على ان تأخذ على عاتقها الدعوى التي قد تقيمها شركة نهر ابراهيم للمطالبة بقسم من القيمة البالغة 231241 ليرة لبنانية وثلاثون غرشا على سبيل الاشتراك في التعويضات وهذه القيمة قد حكم بها لشركة كهرباء بيروت بموجب قرار التحكيم الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1954 بمناسبة النزاع الواقع بينها وبين شركة نهر ابراهيم.
- العقار رقم 2187 الذي تملكه الشركة في منطقة الاشرفية العقارية بصفة خصوصية.
- حصة الشركة في شركة كهرباء جونيه. على ان الشركة, اجابة لرغبة الحكومة, تتنازل لها عن هذه الحصة بموجب عقد مستقل ملحق بهذا البروتوكول.
- حصة الشركة مع شركة المقاولات والتوكيل اللبنانية (الجيرا).
4- تعود مفاعيل الاسترداد بصورة رجعية فيما يتعلق بامتيازات الكهرباء لتاريخ 20 اذار سنة 1953 وهو تاريخ وضع الحراسة على هذه الامتيازات وتعتبر بالتالي نتائج استثمار هذه الامتيازات بما لها وما عليها لحساب الحكومة اللبنانية منذ التاريخ المذكور.
اما فيما يتعلق بامتياز الترامواي فان مفعول الاسترداد يسري من تاريخ تصديق الاتفاقية.
تؤمن الحكومة اللبنانية اعتبارا من تاريخ انفاذ الاتفاقية متابعة الدعاوى القضائية المختصة باستثمار امتيازات كهرباء وترامواي الشركة والتي قد تكون عالقة حاليا امام المحاكم اللبنانية او التي قد تقام فيما بعد ضدها لسبب افعال حدثت قبل الاسترداد ويحق للحكومة قبض الاموال المحكوم بها كما انها تتعهد يدفع ما تقضي به الاحكام التي تصدر على الشركة دون الزام الشركة بدفع الاموال الاحتياطية المعدة للتعويض عن الحوادث المسببة للغير من الترامواي او من شبكات الكهرباء, تلك الاموال الاحتياطية التي كونتها الشركة دون ان تكون ملزمة على ذلك, لان هذا العب ء قد اخذ بعين الاعتبار لتحديد الثمن المقطوع المذكور فيما بعد.
تتخلى الشركة للحكومة اللبنانية عن المبالغ غير المحصلة والباقية لها من ثمن التيار الكهربائي قبل تاريخ وضع الحراسة ولكن الحكومة اللبنانية تأخذ على عاتقها تسديد سلفات استهلاك المشتركين والتأمينات.
حصل التنازل عن الحقوق والاموال المار ذكرها لقاء ثمن مقطوع بنتيجة تسوية قدره ثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية (23500000 ل.ل.) تدفعه الحكومة اللبنانية الى شركة كهرباء بيروت .
وهذا الثمن المقطوع بنتيجة تسوية والبالغ 23500000 ل.ل. والذي قد حدد بصرف النظر عن القيمة الحقيقية لكافة الحقوق والمنشاآت المتنازل عنها لم تقبل به الشركة الا بصفته مقطوع بنتيجة تسوية بدفع نقدا وصافيا ولا يكون خاضعا في لبنان لاي ضريبة او رسوم من اي نوع كانت مع الحرية بتحويله الى خارج لبنان.
يجب ان يدفع للشركة مبلغ 23500000 ليرة لبنانية في خلال الشهر الذي يلي صيرورة الاسترداد نهائيا بالحصول على التصديقين المشار اليهما ادناه.
تتعهد الحكومة اللبنانية وشركة كهرباء بيروت كل منهما في ما يعنيه بأن يتنازل عندما يصبح الاسترداد نهائيا عن كل مطلب او اقامة اية دعوى تنشأ عن علاقاتهما كسلطة مانحة امتيازا وشركة صاحبة امتياز. وتتنازل شركة كهرباء بيروت بصورة خاصة عن طلب اي تعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء تعديل التعرفات من قبل الحكومة اللبنانية بتاريخ 10 تموز سنة 1952
ان جميع الصعوبات التي قد يمكن ان تنشأ بين المتعاقدين حول تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية تعرض للتحكيم ويعين كل فريق حكما من قبله فاذا لم يتفق الحكمان يعمدان الى تعيين حكم ثالث. ويشترك المحكمون الثلاثة بالبت في الخلاف الحاصل ويمكنهم اتخاذ قرارهم بالاكثرية واذا لم يتفق الحكمان على اختيار الحكم الثالث فيختاره فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية من لائحة تحتوي على ثلاثة اسماء اتفق عليها الحكمان.
وتبذل الشركة جهدها لدى السلطات الافرنسية في سبيل الحصول على الاجازات الادارية اللازمة للقيام بالدفع في بيروت لحاملي الاسهم اللبنانيين ما يعود اليهم من جراء التصفية وذلك بذات الشروط التي كانت تدفع فيها الحصة من الارباح في السنوات السابقة.
ان السيد غرانشان رئيس مجلس الادارة ومدير الشركة العام يتعهد باسم مجلس الادارة بان يدعو في اقرب وقت مستطاع الجمعية العمومية للمساهمين لاجل تصديق هذا البروتوكول.
وتقدم الحكومة اللبنانية من جهتها بدون اي تأخير مشروع قانون الى مجلس النواب لاجل الحصول على التصديق ذاته.
ولا يصبح هذا الاسترداد نهائيا الا بعد ان يكون قد اقترن بالتصديقين المذكورين.
نظم ووقع في بيروت على اربع نسخ منها اثنتان بيد الحكومة اللبنانية واثنتان بيد السيد غرانشان.
بيروت في 26 اذار سنة 1954
الامضاء: عبدالله اليافي
جبرائيل المر
جورج غرانشان