المادة 1
صدق البروتوكول المعقود بتاريخ 26 اذار سنة 1954 بين الحكومة اللبنانية وشركة كهرباء بيروت والمرفق بهذا القانون .
قانون Law 02/07/1954
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
صدق البروتوكول المعقود بتاريخ 26 اذار سنة 1954 بين الحكومة اللبنانية وشركة كهرباء بيروت والمرفق بهذا القانون .
اجيز للحكومة ان تدفع المبلغ المتفق عليه في البروتكول المذكور وقدره ثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية ونصف المليون بسلفة خزينة, على ان يقيد هذا المبلغ في حساب خاص تحدد طرق استهلاكه بقانون لاحق .
تسجل باسم الدولة اموال الشركة غير المنقولة التي انتقلت الى الدولة بموجب احكام البروتوكول المبين في المادة الاولى من هذا القانون.
تبقى عقود الاستخدام النافذة مع شركة كهرباء بيروت سارية المفعول, وتحل الحكومة محل الشركة في علاقاتها مع الاجراء, ولا يشكل انتقال موجبات الشركة الى الحكومة سببا لفسخ هذه العقود .
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تموز 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر