Agreements

Agreement International 09/01/1969

اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاتحاد النيجيرية

Scope
International
Signed
09/01/1969
Ratified by
قانون منفذ بمرسوم رقم 11646 سنة 1969
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاتحادية النيجيرية,

رغبة منهما في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين بلديهما على اساس المساواة والتفاهم المتبادل,

قد قررتا عقد هذا الاتفاق واتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

1- يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في جميع القضايا المتعلقة بعلاقتهما التجارية المتبادلة.

2- ان احكام البند أ من هذه المادة لا تطبق على البضائع والسلع المصدرة من اراضي احد الفريقين المتعاقدين والتي يكون مصدرها بلدان اخرى لا تتمتع بمعاملة الدولة الاكثر رعاية في اراضي الفريق المتعاقد الاخر, كما انها لا تطبق على الفوائد:

أ - التي منحها او سيمنحها احد الفريقين المتعاقدين للبلدان المجاورة بغية تسهيل حركة النقل على الحدود.

ب - التي قد تنتج عن وحدة جمركية او منطقة تجارية حرة او منطقة نقدية انضم اليها, او سينضم اليها احد الفريقين.

ج - التي منحتها او سوف تمنحها جمهورية نيجيريا الاتحادية الى الدول الاعضاء في الكومنولث وفي منظمة الوحدة الافريقية, والتي منحتها او سوف تمنحها الجمهورية اللبنانية للدول الاعضاء في الجامعة العربية.

مادة 2:

ان كل من الفريقين المتعاقدين, وفقا لقوانينه وانظمته, يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم عينات البضائع, من اي مصدر كانت, المرسلة من اراضي اي من الفريقين الى اراضي الفريق الاخر, على ان تستعمل هذه العينات للحصول على طلبات من البضائع العائدة لها, وان تكون قيمتها قليلة وان لا تكون معدة للبيع.

مادة 3:

- يبذل الفريقان جهودهما لزيادة حجم التجارة بين بلديهما في ما خص البضائع والسلع المدرجة في الجدولين "أ" و "ب" الملحقين بهذا الاتفاق.

ولهذه الغاية, وبحسب الحاجة, يتعهد الفريقان باصدار اجازات الاستيراد والتصدير لتسهيل تبادل البضائع والسلع بينهما بموجب هذا الاتفاق, وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة في كل منهما.

2 - ان البضائع والسلع المدرجة في الجدولين "أ" و "ب" هي غير حصرية ولا تمنع, من وقت لاخر, تبادل بضائع وسلع غير مدرجة في هذين الجدولين, شرط ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.

مادة 4:

لا يجوز اعادة تصدير البضائع المستوردة بموجب هذا الاتفاق الى بلد ثالث على صعيد تجاري قبل استشارة السلطات المختصة في بلد منشأ البضائع.

مادة 5:

تجري جميع المدفوعات بين البلدين تطبيقا لهذا الاتفاق بالليرات الاسترلينية او غيرها من العملات القابلة للتحويل والتي يتفق عليها الفريقان. يسمح الفريقان المتعاقدان, كل منهما في اراضيه, بتحويل هذه المدفوعات الى البلد الاخر.

مادة 6:

يمكن لكل من الفريقين المتعاقدين اقامة اسواق تجارية ومعارض على اراضي الفريق الاخر بغية تعزيز وتنمية التجارة بين البلدين.

تعفى عينات البضائع والسلع المستوردة لهذه الاسواق والمعارض من الرسوم الجمركية الا انه في حال بيعها تستوفي عنها هذه الرسوم.

مادة 7:

مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليها في المادة الاولى, يمنح كل من الفريقين المتعاقدين السفن التجارية التابعة للفريق الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في مرافئه.

مادة 8:

يمنح الفريقان المتعاقدان بعضهما بعضا حرية الترانزيت للبضائع والسلع التجارية العائدة لكل منهما والمارة عبر اراضي الفريق الاخر, وذلك مع التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.

مادة 9:

يمنح كل من الفريقين رعايا الفريق الاخر حرية التنقل على اراضيه لتنشيط السياحة. ولهذه الغاية, يرخص كل من الفريقين المتعاقدين بتحويل الاموال اللازمة وفقا لانظمة مراقبة القطع النافذة لديه.

مادة 10:

تجتمع لجنة مؤلفة من ممثلين عن الحكومتين من وقت الى اخر, كلما دعت الحاجة الى ذلك, بغية ايجاد حل لاي مشكلة او نزاع قد ينتج عن تنفيذ او تفسير هذا الاتفاق.

مادة 11:

لا يمكن تفسير احكام هذا الاتفاق بشكمل يتنافى مع الموجبات الدولية الملتزم بها كل من الفريقين المتعاقدين.

مادة 12:

يصبح هذا الاتفاق نافذا ابتداء من تاريخ تبادل الوثائق المثبتة لابرامه وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين ويعمل به لمدة ثلاث سنوات يتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يبلغ احد الفريقين الفريق الاخر خطيا رغبته في انهاء هذا الاتفاق, ثلاثة اشهر قبل انتهاء العمل به.

في حال انهاء العمل بهذا الاتفاق بالطريقة المبينة انفا تبقى احكامه سارية المفعول تجاه كل عقد قائم بموجبه ولما ينته بعد.

وضع في بيروت بتاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر اذار من عام 1968 على نسختين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

ادوار حنين

عن حكومة الجمهورية النيجيرية الاتحادية

الحاج علي منغونو

* السلع اللبنانية

1 - التفاح

2 - الاثمار المجففة

3 - البصل

4 - زيت الزيتون

5 - سمن المائدة

6 - التبغ

7 - الخشب والواح الخشب وغيرها من الخشب المشغول

8 - المنسوجات الحريرية

9 - القطن وخيوط القطن

10- النبيذ والمشروبات الكحولية

11- الترابة

12- الصابون

13- الكبريت

14- المواد الكيميائية الزراعية (السماد)

15- البسكوت والشوكولا والسكاكر

16- المصاعد

17- منتجات الفولاذ والحديد المختلفة

18- منتجات الالومينيوم

19- اللمبات الكهربائية

20- الجلد والمنتوجات الجلدية بما فيها الاحذية

21- الاثمار والخضار والمربيات والاسماك المعلبة

22- العطور ومستحضرات الزينة

23- الكتب والمجلات

24- الادوات الصحية والمائية

* السلع النيجيرية

1 - البن

2 - الكاكاو

3 - منتجات النخل

4 - البذور الزيتية

5 - الخشب

6 - جوز الهند

7 - المطاط

8 - الماس

9 - فستق العبيد

10- القطن وبذر القطن

11- الخشب

12- دواليب الكاوتشوك

13- البسكوت

14- الثمار والماكولات الاستوائية (الطازجة والمعلبة)

15- المنسوجات القطنية

16- الترابة

17- منتوجات الاميانت والترابة

18- المنتوجات البترولية

19- السكر المكرر

20- المفروشات الخشبية

21- الصابون

22- المشروبات غير الروحية

23- ادوات مطلية بالمينا

24- منتجات الالومينيوم

25- الواح حديدية مموجة مطلية بالزنك

26- المنتوجات الفولاذية

27- الكبريت

28- منتوجات اخرى

29- الاعمدة الفولاذية

30- الترابة البيضاء وترابة بورتلاند

31- المفروشات المعدنية

32- الجزادين اليدوية والقبعات

33- الشماسي والازرار

34- الثياب الداخلية والملبوسات الجاهزة

35- عصير الفواكه

36- المجوهرات

37- الثريات والشمعدانات

38- الجوز واللوز

39- المصارين وغيرها من المنتجات الحيوانية

40- الجلود

41- المنظفات

42- الدهانات

43- الالات الصناعية

44- الادوية والمستحضرات الطبية

45- مواد مختلفة