All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11646 09/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10456 تاريخ 4-7-1968 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين لبنان ونيجيريا موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11646
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1969, p. 30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11646 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10456 تاريخ 4/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين لبنان ونيجيريا التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري الموقع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاتحاد النيجيرية في بيروت بتاريخ 29 اذار 1968 ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني