Agreements

Agreement International 14/06/1999

اتفاقية انشاء معهد دولي للقاح

Scope
International
Signed
14/06/1999
Ratified by
قانون رقم 88 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية بشأن انشاء معهد دولي للقاح

حيث ان مبادرة لقاح الاطفال (المشار اليها في النص الانكليزي ب.C.V.I هي ائتلاف حكومات ووكالات متعددة وثنائية الاطراف ووكالات غير حكومية تشمل مؤسسات وجمعيات وصناعات مخصصة لتأمين تيسر اللقاح السليم والفعال باسعار معقولة وتطوير وادخال لقاحات محسنة وجديدة وتعزيز طاقة البلدان النامية في تطوير وانتاج واستعمال اللقاح في برامج لاكتساب المناعة;

حيث ان جمهورية كوريا وافقت، بمبادرة من برنامج الامم المتحدة للتنمية (U.N.D.P)،

ان تكون البلد المضيف لمعهد دولي للقاح (المشار اليه فيما بعد ب "المعهد") مخصص لتعزيز طاقة البلدان النامية في مجال تكنولوجيا اللقاح وتنفيذ الابحاث المتعلقة باللقاح وتطويرها;

حيث ان اطراف هذه الاتفاقية يعتبرون المعهد كأداة للاسهام في تحقيق اهداف مبادرة تلقيح الاطفال;

حيث ان اطراف هذه الاتفاقية يرغبون في انشاء المعهد كمنظمة دولية تتمتع بالسلطة المناسبة والشخصية القانونية ومكانة دولية لائقة وامتيازات وحصانات وغيرها من الشروط اللازمة ليتمكن هذا المعهد من العمل جديا من اجل الوصول الى اهدافه;

حيث ان اطراف هذه الاتفاقية ترغب في جعل هذا المعهد جزءا لا يتجزأ من اطار سياسة مبادرة لقاح الاطفال واستراتيجيتها ونشاطاتها;

لذا يوافق الاطراف الموقعين عليها على ما يلي :

مادة 1:

الانشاء

تنشأ منظمة دولية مستقلة اسمها "المعهد

الدولي للقاح" تعمل طبقا للنظام التأسيسي

الملحق فيما بعد كجزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

مادة 2 :

الحقوق والامتيازات والحصانات

1­ تمنح حكومة جمهورية كوريا المعهد

نفس الحقوق والامتيازات والحصانات التي

تمنح عادة لمنظمات دولية مماثلة.

2 تمنح الامتيازات والحصانات لاعضاء

مجلس امناء المعهد والمدير والموظفين، كما

ورد في المواد 8 و 9 و 13 من نظام المعهد

التأسيسي الملحق بالاتفاقية، وللخبراء الذين

ينفذون مهمات بتكليف من المعهد .

مادة 3:

الوديع

يكون امين عام الامم المتحدة وديعا لهذه

الاتفاقية .

مادة 4 :

التوقيع

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع دول ومنظمات

حكوماتية في مقر الامم المتحدة وتظل

معروضة للتوقيع طوال مهلة سنتين اعتبارا

من 28 تشرين الاول 1996 ما لم يمدد الوديع

هذه المهلة قبل انقضائها بناء على طلب مجلس

امناء المعهد .

'

مادة 5:

الموافقة على الالتزام

تخضع هذه الاتفاقية للابرام او القبول او

الموافقة من قبل الدول الموقعة والمنظمات

الحكوماتية المشار اليها في المادة 4

مادة 6:

الانضمام

بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 4 ، تبقى

هذه الاتفاقية معروضة لانضمام اية دولة او

منظمة حكوماتية شرط موافقة مجلس امناء

المركز بالاغلبية النسبية.

مادة 7:

تسوية الخلافات

1­ يسعى الاطراف الى تسوية أي خلاف

قد ينشأ عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من

خلال اجراء المفاوضات او عبر اية طريقة

اخرى يتفق عليها.

2 في حال لم يسو الخلاف طبقا للفقرة

1 خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ طلب احد

الطرفين تسويته، يحال الى التحكيم بطلب أي

من الاطراف .

3 ­ تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين،

يختار كل طرف محكما واحدا ويختاران معا

المحكم الثالث الذي سيكون رئيسا للهيئة

التحكيمية . اذا لم تشكل هذه الهيئة ضمن ثلاثة

اشهر من تاريخ طلب التحكيم، يقوم رئيس

محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من

الطرفين، بتعيين المحكمين الذين لم يعينوا بعد.

4 في حال كان مركز رئيس محكمة

العدل الدولية شاغرا او في حال عجز الرئيس

عن ممارسة صلاحياته الرئاسية او كان من

رعايا احد اطراف الخلاف، يقوم نائب رئيس

المحكمة بالتعيين المذكور والا فتؤول المهمة

هذه الى القاضي الاكبر سنا.

5 - تحدد المحكمة اجراءاتها الخاصة ما لم

يقرر الاطراف عكس ذلك .

6 - ­ تطبق المحكمة مبادىء وقواعد القانون

الدولي وتكون قراراتها نهائية والزامية

للطرفين .

مادة 8 :

الدخول حيز التنفيذ

1­ تدخل هذه الاتفاقية والنظام الملحق بها

حيز التنفيذ فور ايداع ثلاث وثائق ابرام او

قبول او موافقة او انضمام لدى الامين

العام .

2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة

لكل دولة او منظمة حكوماتية تقوم بايداع

وثائق الابرام او القبول او الموافقة او

الانضمام بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،

في اول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ ايداع

الدولة او المنظمة المذكورة هذه الوثائق .

مادة 9:

النقض

يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية ان

ينقضها بموجب وثيقة خطية يرسلها الى الوديع

ويسري مفعول هذا الاشعار بانهاء القبول

بالالتزام بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام هذه

الوثيقة .

مادة 10 :

الانهاء

تنتهي هذه الاتفاقية بعد ثلاثة اشهر من

تاريخ حل المركز وفق المادة 21 من النظام .

مادة 11 :

النص الاصلي

يكون النص الاصلي لهذه الاتفاقية بما فيها

النظام الملحق بها باللغة الانكليزية .

اثباتا لذلك، وقع ممثلي الدول والمنظمات

الحكوماتية الموقعين ادناه هذه الاتفاقية على

نسخة اصلية واحدة باللغة الانكليزية .

''

النظام التأسيسي

لمعهد اللقاح الدولي

الديباجة

ينشأ معهد اللقاح الدولي انطلاقا من الايمان

بامكانية تحسين صحة الاولاد في الدول النامية

تحسينا بالغا وسريعا من خلال تطوير وادخال

واستعمال لقاحات جديدة ومحسنة على ان

تكون هذه اللقاحات قد طورت عبر تفاعل

ديناميكي بين العلم والصحة العامة والاعمال .

يكون معهد اللقاح الدولي مركز علوم من

اجل المصلحة العامة حيث يفسح بالمجال لهذا

التفاعل الديناميكي بأن يتحقق عبر البحوث

والتأهيل والتعاون التقني وتأمين الخدمات

ونشر المعلومات .

مادة 1:

المقر الرئيسي

يكون مقر المعهد الرئيسي في سيول، في

جمهورية كوريا، كما اقر ذلك في اطار عملية

دولية مستقلة لاختيار الموقع استهلت بطلب من

برنامج الامم المتحدة للانماء ( UNDP ) طبقا

لمقتضيات ممارسة المعهد مهامه وتحقيق

اهدافه .

مادة 2 :

وضع المعهد القانوني

1­ يكون المعهد مركزا دوليا للبحوث

والانماء تم انشاءه بمبادرة من برنامج الامم

المتحدة للانماء كجزء من مساهمة هذا الاخير

في مبادرة اللقاح للاولاد CVI وهي حركة

دولية مكونة من وكالات وشركات ومؤسسات

وحكومات ملتزمة في تأمين التوفر المستمر

للقاح ناجح بسعر معقول وكذلك لتطوير

وادخال لقاحات جديدة ومحسنة . سوف يعمل

المعهد كمنظمة مستقلة لا تبغي الربح، تكون

دولية بالنسبة لوضعها وغير سياسية بالنسبة

لادارتها وموظفيها واعمالها . ينشأ المعهد

حصريا لاغراض علمية وانمائية وتربوية .

2 - ­ يكون للمعهد شخصية قانونية كاملة

ويتمتع بالاهلية القانونية التي تقتضيها ممارسة

وظائفه وتحقيق اهدافه .

مادة 3 :

الهيئات الفرعية

يحق للمعهد ان ينشىء مراكز ومكاتب او

مختبرات في اماكن داخل جمهورية كوريا او

خارجها حسبما قد يقرره مجلس الامناء

(المشار اليه فيما بعد "بالمجلس " ) بأنه

ضروري لادارة فعالة لبرامجه ولتحقيق

اهدافه .

مادة 4 :

الاهداف

يقوم المعهد بانجاز المهمات العلمية الرئيسية

الداخلة ضمن الاهداف والاطار العام لمبادرة

اللقاح للاولاد; ويعمل المعهد بنوع خاص

على :

1­ اقامة وتعزيز الدراسة والبحث العلمي

وتنمية ونشر المعرفة في العلوم المتصلة

باللقاح والميادين ذات الصلة المباشرة بها من

صحة عامة وعلوم ادارية وتقنيات رامية الى

انتاج وسائل معقولة السعر وفعالة في منع

الوفيات والاعاقات الناتجة عن الامراض

السارية، بما فيها تحسين الوضع الصحي

والرفاهة العامة عند الاطفال والاشخاص ذات

الدخل المحدود في البلداق النامية او المتقدمة

في آسيا بنوع خاص ; وكذلك

2 - توفير التسهيلات وبرامج التدريب،

بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية

المعنية بذلك بهدف تعزيز الخبرة والكفاءات

في البلدان النامية والمتقدمة من اجل ادارة

العمل في مناطق اهتمام وصلاحية المعهد .

مادة 5:

المبادىء التوجيهية

1­ يعمل المعهد كمركز دولي للموارد

مخصص لتطوير ميادين خبرة محددة وتوفير

المؤازرة التقنية للبحث والتطوير بشأن

اللقاحات .

2 ­ يتمم المعهد نشاطاته مع مؤسسات

اخرى دولية ووطنية، عامة وخاصة، لها نفس

الاهداف . ويخطط لهذه النشاطات وتنفذ، كلما

كان ذلك ملائما، بالتعاون مع مؤسسات كهذه

ويتعاون المعهد بنوع خاص وعلى اكمل وجه

مع منظمة الصحة العالمية (WHO) في تحديد

النواحي التقنية من برنامجه او نواح اخرى

تتعلق بمهام منظمة الصحة العالمية .

''

مادة 6:

المهام

1­ يكون للمعهد اربعة ميادين عمل في

برنامجه :

أ­ توفير التدريب والمؤازرة التقنية في

تكنولوجيا الانتاج والابحاث الخاصة باللقاح;

ب­ ادارة الابحاث والتطوير في المختبر

وميدانيا;

ج­ دعم وادارة اختبارات عيادية واعمال

تقييم ميدانية للقاحات جديدة وتسهيل ونعزيز

ادخال لقاحات جديدة ومحسنة;

د­ التعاون مع منتجي اللقاح وسلطات

الرقابة الوطنية وغيرها من الهيئات في البلدان

المتقدمة والنامية من اجل تعزيز البحث

والتطوير بالنسبة للقاح .

يجوز للمعهد تحديد مجالات عمل اخرى في

برنامجه تتلاءم مع اهدافه .

2 - من خلال انجازه الاهداف

والمسؤوليات المذكورة اعلاه وبوحي من

مبادئه التوجيهية، يلتزم المعهد في مجموعة

واسعة من النشاطات تشتمل على :

أ­ عقد اجتماعات وتنظيم محاضرات

ودروس توجيهية وحلقات دراسية وندوات

ومشاورات .

ب­ نشر وتوزيع الكتب والدوريات

والتقارير والابحاث والدراسات .

ج­ اقامة ومواصلة العلاقات مع اشخاص

ومؤسسات اخرى تتمتع بالخبرة في الميادين

ذات الصلة باللقاح من خلال ندوات للابحاث

المشتركة وتبادل الزيارات وارتباطات السنة

السبتية والى ما هنالك .

د­ القيام بدراسات وغيرها من المشاريع

باسم مؤسسات اخرى او بالتعاون معها .

هـ­ صيانة المكاتب والمحطات الميدانية

والمختبرات والمعامل النموذجية وتجهيزات

الابحاث الحيوانية وموارد المعلومات والمعدات

والادوات العلمية حسبما تدعو الحاجة اليه من

حيث تشغيل المعهد .

و­ - اتخاذ تدابير اخرى من شأنها تعزيز

اغراض واهداف المعهد .

3 - يعيد المجلس النظر ببرامج ومخططات

المعهد ويقرها آخذا بعين الاعتبار حاجات

البلدان النامية والمتقدمة وامكانيات المعهد في

تلبية هذه الحاجات .

مادة 7 :

الصلاحيات

1­ يتمتع المعهد بالصلاحيات التالية :

­ استلام واكتساب او الحصول شرعيا بأية

طريقة اخرى من اية سلطة حكومية او مجلس

بلدي او شركة او جمعية او شخص او

مؤسسة او أية هيئة اخرى، سواء كانت دولية،

اقليمية او وطنية، كل براءة او حقوق استثمار

الرخص والامتيازات او حقوق مشابهة

والمساعدة ­ المالية او غيرها ­ المؤدية الى

او اللازمة لبلوغ اهدافه.

''

­ استلام واكتساب او الحصول شرعيا

بطريقة اخرى من اية سلطة او مجلس بلدي او

شركة او جمعية او شخص او مؤسسة او اية

هيئة اخرى، سواء كانت دولية او اقليمية او

وطنية، من خلال هبة او منحة او مقايضة او

هبة بوصية او توريث بوصية او شراء او

استئجار، بالمطلق او بالاستئمان، على

مساهمات تتألف من ممتلكات عقارية، شخصية

او مختلطة، تتضمن موارد مالية او ممتلكات

شخصية منقولة او مواد ثمينة حسبما يكون

نافعا او ضروريا لمتابعة اهداف ونشاطات

المعهد وللاحتفاظ بهذه الممتلكات وتشغيلها

وادارتها واستعمالها او بيعها او افراغها او

التصرف بها .

­ عقد اتفاقات وابرام عقود.

­ توظيف اشخاص طبقا لانظمته الخاصة.

­ القيام باجراءات التقاضي والدفاع

القانونية.

­ القيام بكافة الاعمال والوظائف التي يمكن

اعتبارها ضرورية او مناسبة او ملائمة لتعزيز

وانجاز او الوصول الى احد او كافة الاهداف

والنشاطات المذكورة في هذا الاتفاق او تلك

التي ستظهر، في أي وقت، كمؤدية الى او

ضرورية ونافعة لاهداف ونشاطات المعهد.

2- لا يمكن استعمال أي جزء من ارباح

المعهد لمصلحة الامناء والموظفين او غيرهم

من الاشخاص ولا توزيعها عليهم، انما للمعهد

الحق والصلاحية بدفع تعويض معقول لقاء

الخدمات المقدمة وبالقيام بمدفوعات وتوزيعاث

من اجل تعزيز الاهداف المبينة في المادة

الرابعة اعلاه.

مادة 8 :

الاجهزة

يتكون المعهد من الاجهزة التالية :

1- مجلس الامناء;

2 - المدير والموطفين.

مادة 9 :

تكوين المجلس

1­ يتكون المجلس من ما لا يقل عن ثلاثة

عشر عضوا ولا يزيد عن سبعة عشر عضوا،

يتم اختيارهم على النحو التالي :

أ­ - لغاية عشرة اعضاء ينتخبهم المجلس

ليمثلوا المجموعة . تؤخذ بعين الاعتبار بنوع

خاص خبرة الاعضاء المقترحين وكفاءاتهم

والتوزيع الجغرافي الملائم والوكالات والبلدان

المعنية بالمعهد والتي تؤمن له الدعم الوافي او

البلدان التي يوجد فيها تسهيلات هامة .

ب­ - عضوان يعينهم البلد المضيف .

ج­ - عضوان تعينهم منظمة الصحة الدولية

(WHO)

د­ - عضو ينتخبه المجلس تلبية لتوصية

برنامج الامم المتحدة للتنمية .

هـ­ امين السر التنفيذي لمبادرة تلقيح

الاطفال او ممثله (ها) كعضو بحكم الوظيفة

(ex.officio) .

و­ - مدير المعهد كعضو بحكم الوظيفة .

''

2 - ­ لا يمكن ان تتعدى مدة ولاية الاعضاء

المعينين عن المجموعة (member-at-large)

الثلاث سنوات، كما يحدد المجلس ذلك قبل

اجراء التعيين . في حال شغور منصب احد

هؤلاء الاعضاء بسبب التقاعد او الوفية او

العجز او أي سبب آخر، يقوم المجلس بملء

المركز بالطريقة نفسها التي تم فيها التعيين

الاصلي . يمكن تعيين عضوا جديدا كان قد

عين محل احد الاعضاء خلال ولاية هذا

الاخير وذلك للولاية المتبقية للعضو الذي حل

محله ­ ويحق له (لها) ان يعاد انتخابه (ها)

كعضو لولايتين اضافيتين .

3 - يجوز اعادة تعيين اعضاء المجلس

لولاية ثانية ولكن لا يحق لهم بأكثر من

ولايتين متتاليتين على انه يحق للمجلس تمديد

ولاية رئيسه(رئيسته) المنتخب ( ـة) كي

تتطابق مع تعيينه (ها) كرئيس (ـة) للمجلس.

4 - ان اعضاء المجلس ، باستثناء أولئك

الذين يتمتعون بالعضوية بحكم وظيفتهم واولئلك

الذين عينم البلد المضيف او منظمة الصحة

الدولية، يخدمون بصفتهم الخاصة ولا يعتبرون

او يتصرفون كممثلين رسميين لحكومات او

منظمات .

5 - تحدد حكومة البلد المضيف(المشار

اليها فيما يلي بـ "الحكومة") مدة الولاية

واختيار الاعضاء الذين ستعينهم .

مادة 10 :

مهام المجلس وسلطاته

1­ يكون المجلس مسؤولا عن كافة شؤون

المعهد ويتمثل دوره، اضافة الى امور اخرى،

في التأكد من الامور التالية :

أ­ ان المعهد يتبع اهدافا وبرامجا وخططا

تتوافق مع غاياته ومع مرام مبادرة لقاح

الاطفال الرئيسية واهدافها .

ب­ ان المدير يدير المعهد بفعالية بما

يتلاءم مع الاهداف والبرامج والميزانيات

المتفق عليها وطبقا للمستلزمات القانونية

والتنظيمية .

2 - لأجل هذا يقوم المجلس بالامور التالية :

­ تحديد الاهداف والموافقة على الخطط

التي تتناسب مع غايات المعهد ومراقبة تحقيق

هذه الغايات .

­ تحديد السياسة التي ينبغي ان يتبعها

المدير في ملاحقة الاهداف المحددة .

­ تأمين التكلقة المحققة للمؤسسة والاندماج

المالي والمحاسبي .

­ الموافقة على برنامج المعهد وميزانيته .

­ تعيين مدقق مالي من خارج المعهد

والموافقة على خطة سنوية للحسابات المالية .

­ الموافقة على الهيكلية التنظيمية العامة

للمعهد .

­ الموافقة على السياسة الخاصة بالموظفين

بما فيها سلسلة الرواتب والمنافع .

­ الموافقة على خطط المعهد وسياسته

وبرامجه لجمع المال وادارة الموارد وتعزيز

النشاطات المؤدية الى ذلك.

­ المحافظة على تكوين المجلس مما يخص

الخبرة المطلوبة لانجاز كامل مسؤولياته على

انواعها ومراقبة اداء الموظفين وتقييم اداء

المعهد.

­ اداء جميع الاعمال الاخرى التي تعتبر

ضرورية ومناسبة ومؤاتية لتحقيق اهداف

المعهد كما هو مذكور في المادة 4 اعلاه .

3 يجوز للمجلس ان يعين لجنة تنفيذية

من بين اعضائه يكون لديها السلطة لأن تنوب

عنه خلال الفترات الفاصلة بين جلسات

المجلس وفي الشؤون التي يفوضها المجلس

بها . ويقدم الى المجلس الملتئم في الجلسة

التالية تقريرا عن كافة اعمال اللجنة التنفيذية

في هذه الفترات الفاصلة . تضم اللجنة التنفيذية

خمسة اعضاء من المجلس ويعمل المدير

وعضو على الاقل من البلد المضيف معين

بحكم وظيفته كاعضاء في اللجنة التنفيذية .

4 - ­ يمكن ان يؤلف المجلس لجان مساعدة

اخرى اذا اعتبر ذلك ضروريا لاداء مهامه .

''

مادة 11 :

اجراءات المجلس

1­ ينتخب المجلس احد اعضائه عدا

المدير كرئيسا له وتكون مدة رئاسته الطبيعية

ثلاث سنوات ويمكن ان يعيد المجلس انتخاب

رئيسه لمدة ثانية .

2 - ­ ينتخب المجلس كذلك نائبا للرئيس

وأمين سر وأمين صندوق وتكون المدة

الطبيعية لتوليهم المنصب ثلاث سنوات ويمكن

اعادة انتخابهم .

3 - يجتمع المجلس مرة على الاقل كل

عام .

4 - ­ يعتمد المجلس نظاما داخليا خاصا به .

5 - ­ يكتمل نصاب جلسات المجلس باغلبية

الاعضاء .

مادة 12 :

الاقتراع داخل المجلس

يعمل المجلس عادة بالاجماع انما اذا قرر

رئيس المجلس ان هناك حاجة للاقتراع، يطبق

ما يلي :

1 ) يكون لكل عضو في المجلس صوتا

واحدا .

2) تؤخذ قرارات المجلس بأغلبية الاعضاء

الموجودين الا اذا نص النظام التأسيسي خلاف

ذلك .

مادة 13 :

تعيين المدير

يعين المجلس المدير ويحدد مدة توليه (ها)

منصبه (ها) واي سبب يؤدي الى انهاء توليه

هذا المنصب بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين

والمقترعين .

مادة 14 :

مهام المدير وسلطاته

1­ يكون المدير مسؤولا امام المجلس عن

عمل وادارة المعهد وعن التأكد من ان برامجه

واهدافه تطور وتنفذ كما ينبغي . وهو يدير

جمع الاموال وتعبئة الموارد للمعهد كما يكون

الموظف التنفيذي الاساسي في المعهد .

2 - ينفذ المدير السياسات التي يحددها

المجلس ويتبع الارشادات التي يضعها لسير

اعمال المعهد كما يطبق توجيهاته ويقوم المدير

على وجه التحديد، بالتشاور مع المجلس

بالتالي :

­ وضع خطة استراتيجية عمل المعهد التي

تخضع لدراسة وموافقة المجلس وابقاء هذه

الخطة تحت اعادة نظر مستمرة .

­ تطوير البرامج والميزانيات وتحضير

تقرير المعهد السنوي .

­ الاشراف على تخطيط وادارة ابحاث

المعهد ونشاطاته التنموية والتعليمية بغية تأمين

تنفيذ فعال .

­ توظيف وادارة موظفين ذات كفاءات

عالية .

­ الاحتفاظ بالخطة الستراتيجية والبرامج

والميزانيات وابقائها بمتناول المجلس كي يعيد

النظر فيها باستمرار .

­ ابقاء رئيس المجلس على اطلاع بالامور

التي تتعلق بالمعهد .

­ تأدية المهام الاخرى التي يوكله/ها به

المجلس .

3 - يكون المدير ممثل المعهد القانوني

وهو/ هي ت­/ يوقع كافة السندات والعقود

والاتفاقات والمعاهدات والوثائق القانونية

الاخرى الضرورية لتأمين سير العمل في

المعهد بصورة طبيعية . للمجلس ان يحدد الى

أي مدى يمكن اناطة هذه السلطات بالمدير .

وتخضع لموافقة المجلس العقود والاتفاقيات

والمعاهدات التي تؤثر على سلطة المعهد

واهدافه او موقعه او توسيعه او حله، او امور

مهمة حول علاقته مع الدولة المضيفة .

''

مادة15 :

التوظيف

1­ يعين المدير الموظفون وفق انظمة

الموظفين التي سيوافق عليها المجلس .

2 - ان الاعتبار الاهم لدى توظيف

الموظفين وفي تحديد شروط الخدمة يكمن في

ضرورة تأمين اعلى مستويات النوعية

والاستقامة والفعالية والكفاءة .

3 - ­ تحدد سلسلة الرواتب والتأمين وبرامج

التقاعد وشروط التوظيف الاخرى في نظام

للموظفين وتكون مبدئيا تنافسية على الصعيد

الدولي ومشابهة لتلك المعتمدة في الامم المتحدة

وفي المؤسسات التابعة لها وغيرها من

المنظمات الدولية المعنية .

مادة 16 :

التمويل

1­ تمول ميزانية المعهد من الدول

الاعضاء والمنظمات الدولية والوكالات

والمؤسسات العامة والخاصة الاخرى بما فيها

اعضاء معهد اللقاح الدولي الذين يودون ان

يقدموا مساهمات مالية وتبرعات اخرى . ويحق

للمعهد ان يتلقى مساهماث من مصادر اخرى

كما يمكنه ان يتلقى مساهمات وهدايا من اجل

توطيد برنامج للهبات .

2 - تخضع عمليات المعهد المالية للانظمة

المالية التي يعتمدها المجلس .

3 - يوافق المجلس كل سنة على ميزانية

المعهد .

4 - يكلف المجلس شركة محاسبة دولية

مستقلة، بتوصية من المدير، بادارة محاسبة

المعهد السنوية الخاصة بنشاطاته ويضع المدير

نتائج هذه المحاسبة في متناول المجلس

لدراستها . ويتم توزيع التقرير المحاسبي، بعد

موافقة المجلس ، على الفرقاء المساهمين في

المعهد .

مادة 17 :

الامتيازات والحصانات

1­ يعقد المعهد مع الحكومة اتفاق مقر

يرعى التسهيلات والامتيازات والحصاناث

التي تمنح للمعهد ولاعضاء مجلس الامناء

ومدير المعهد وموظفيه والخبراء الذين يقومون

بمهمات باسم المعهد فيما هم في كوريا من

اجل اداء مهامهم الرسمية .

2 - ­ يجوز للمعهد ان يعقد مع الدول

الاخرى اتفاقا حول التسهيلات والامتيازات

والحصانات التي ستمنح للمعهد ولأعضاء

مجلس الامناء ومدير المعهد وموظفيه

والخبراء الذين يقومون بمهمات باسم المعهد

فيما هم في اراضي هذه الدول لاداء مهامهم

الرسمية .

3 - تمنح الامتيازات والحصانات لمصلحة

المعهد وليس لمصلحة شخصية . ويجوز

لمجلس الامناء ان يسقط الامتيازات

والحصانات .

''

مادة 18 :

العلاقة مع المنظمات الاخرى

يحق للمعهد، بغية تحقيق اهدافه بالطرق

الانجع، ان يعقد اتفاقات تعاون مع المنظمات

والمؤسسات والجمعيات الوطنية والاقليمية

والعالمية المعنية، سواء كانت عامة او

خاصة .

مادة 19:

حل النزاعات

يضع المعهد الاحكام التي سترعى السبل

الملائمة لحل الخلافات بما فيها التحكيم بين

المعهد وموظفيه او بين الموظفين .

مادة 20 :

التعديلات

1­ يمكن ان يعدل المجلس النظام الداخلي

باغلبية ثلثي اعضائه المقترعين، شرط ان يبرد

تبليغا عن هذا التعديل المقترح مع نصه الكامل

الى جميع اعضاء المجلس قبل اربعة

اسابيع على الاقل من انعقاد الاجتماع

والا يتنازل جميع اعضاء المجلس عن هذا

التبليغ .

2 - يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ مباشرة

بعد ان يقره الاعضاء المقترعين

وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة

مادة 21 :

في حل المعهد

1­ يمكن حل المعهد بأغلبية ثلاثة ارباع

اعضاء المجلس المقترعين اذا ما اعتبر ان

اهداف هذا المعهد قد تحققت او انه لم يعد

بامكانه العمل بفعالية .

2 - اذا حل المعهد، تعود للحكومة كافة

العقارات والمباني والتجهيزات وغيرها من

الممتلكات الموجودة في اراضي البلد المضيف

وغيره من البلدان والتي تكون الحكومة قد

وضعتها بتصرف المعهد، كما يعود للحكومة

كل تحسين يكون قد طرأ على الاصول الثابتة

الدائمة .

وتحول موجودات المعهد الاخرى الى بلدان

تستعملها لنفس الغايات او توزع على

مؤسسات تكون اهدافها مشابهة لاهداف المعهد

في أي من هذه البلدان، بعد الاتفاق على ذلك

بين حكومات هذه البلدان والمجلس بالتشاور

مع حكومة البلد المضيف .

'