المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام "اتفاقية بشأن انشاء معهد دولي للقاح", موضوعة في نيويورك بتاريخ 28/10/1996 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 88 14/06/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام "اتفاقية بشأن انشاء معهد دولي للقاح", موضوعة في نيويورك بتاريخ 28/10/1996 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص