Agreement International 06/06/1996
اتفاقية تمويل لتأهيل شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي - المرحلة الثانية - ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار
- Scope
- International
- Signed
- 06/06/1996
- Ratified by
- قانون رقم 502 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
مشروع البنك الاوروبي للاستثمار مشروع اشغال المياه/المياه المبتذلة 2 (لبنان)
عقد تمويل
بين
الجمهورية اللبنانية
و
البنك الاوروبي للاستثمار
مياه لبنان, مستند. نسخة 13/07/1995
اللكسمبورغ في
بين الموقعين ادناه:
الجمهورية اللبنانية الممثلة في هذا العقد بالسيد
نبيل الجسر, رئيس مجلس الانماء والاعمار.
المعين في ما يلي باسم
المقترض
من جهة,
والبنك الاوروبي للاستثمار القائم في 100 , جادة كونراد
ادناور في اللكسمبورغ - كيرشبرغ (غراندوقية اللكسمبورغ),
الممثل في هذا العقد ب
المعين في ما يلي باسم
البنك
من جهة اخرى,
بالنظر الى:
1- ان المقترض , ممثلا بمجلس الانماء والاعمار عزم على
القيام, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية,
وفي اطار برنامج النهوض الوطني الطارىء NERP باعادة
تأهيل نظم الامداد بمياه الشفة في منطقة لبنان الشمالي
وبناء منشآت لحماية الينابيع بالاضافة الى اعمال جمع
المياه المبتذلة ومعالجتها, وهي انشاءات سوف يطلق عليها
في ما يلي اسم "المشروع" ويرد وصفها الفني في الملحق
(أ) من هذا العقد,
2- ان كلفة المشروع تبلغ 146800000 (مئة وست واربعين
مليون وثمانمئة الف) وحدة نقد اوروبية, ويرد تحديدها
في الملحق (ب) من هذا العقد,
3- ان التمويل الجزئي للمشروع سيجري كالتالي:
---------------------------مليون وحدة نقد
---------------------------- اوروبية
_______________________________
* موارد الميزانية ------------73,4
* البروتوكول الفرنسي------7,4
* الصندوق السعودي-------6,0
4- ان المقترض , بهدف استكمال هذا
التمويل, طلب من البنك في اطار:
من جهة, (i) اتفاقية التعاون بين
المجموعة الاوروبية (في ما يلي
"المجموعة الاوروبية") والجمهورية
اللبنانية, الموقعة في 17 حزيران
1982 (في ما يلي "الاتفاقية"), (ii)
والبروتوكول الرابع المتعلق بالتعاون
المالي والفني بين المجموعة
الاوروبية والجمهورية اللبنانية,
الموقع في 18 ايلول 1991 (في ما يلي
"البروتوكول"),
ومن جهة اخرى, المساعدة الاستثنائية
المقدمة لاعادة الاعمار والتي قررها
مجلس المجموعات الاوروبية في 22
تشرين الثاني 1982
توفير قرض من موارد البنك الخاصة,
لا تزيد قيمته على ما يوازي 60,000,000
(ستين مليون) وحدة نقد اوروبية, يخصص
لتمويل المشروع ----------------60,0
---------المجموع----------------146,8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- ان المساعدة الاستثنائية لاعادة الاعمار الواردة
في الحيثية السابقة من هذه المقدمة والبالغة
50000000 (خمسين مليون) وحدة نقد اوروبية ستدخل
في اصل هذا المبلغ الذي تبلغ قيمته القصوى 60000000
(ستين مليون) وحدة نقد اوروبية.
6- ان قسما من القرض , موضوع هذا العقد, قد يتم
بوحدة النقد الاوروبية, فان عبارة "عملة" الواردة في
احكام هذا العقد تنطبق ايضا على وحدة النقد الاوروبية,
7- ان احكام المادة 16 من البروتوكول التي تعهدت
الجمهورية اللبنانية بموجبها اتخاذ التدابير اللازمة
لاعفاء الفوائد وكل المبالغ الاخرى المترتبة للبنك في
اطار العمليات المعقودة بموجب البروتوكول, من اي ضريبة
او اقتطاع ضريبي وطني او محلي,
8- ان احكام المادة 18 من البروتوكول التي تعهدت
الجمهورية اللبنانية بموجبها ان تضع بتصرف المدينين
او المستفيدين من قروض البنك او ضامني هذه القروض ,
طوال مدة القروض الممنوحة بموجب البروتوكول, العملات
الصعبة اللازمة لخدمة الفوائد والعمولات وغيرها من
الاعباء لتسديد رأس المال.
9- ان البنك, اذ يعتبر ان تمويل المشروع يندرج في اطار
مهمته, قرر بناء على ما سبق, ان يمنح المقترض قرضا لا
يتعدى حده الاقصى ما يوازي 60,000,000 (ستين مليون) وحدة
نقد اوروبية موضوع هذا العقد,
تم الاتفاق على ما يلي:
الملحق "ب"
وحدة النقد الاوروبية
ان قيمة وحدة النقد الاوروبية المشار اليها في المادتين
109 ز و109 ل من معاهدة انشاء المجموعة الاوروبية تعادل
قيمة وحدة النقد الاوروبية المستخدمة حاليا كوحدة حساب للمجموعات
الاوروبية والمحددة على اساس مبالغ معينة من عملات الدول الاعضاء في
المجموعة الاوروبية كما يظهر في ما يلي:
بموجب نظام مجلس المجموعات الاوروبية رقم 1971/89 بتاريخ
19 حزيران 1989 يجري حاليا تحديد وحدة النقد الاوروبية
بمجموع المبالغ التالية:
0,6242 مارك الماني
0,08784 جنيه استرليني
1,332 فرنك فرنسي
151,8 لير ايطالي
0,2198 فلوران هولندي
3,301 فرنك بلجيكي
0,130 فرنك لوكسامبور جوازي
6,885 بيزيتا اسباني
0,1976 كورون دانماركي
0,008552 ليرة ايرلندية
1,440 دراخما يوناني
1,393 اسكودو برتغالي
تنص المادة 109ز من معاهدة انشاء المجموعة الاوروبية
المعدلة بموجب معاهدة الاتحاد الاوروبي والسارية المفعول
ابتداء من 1 تشرين الثاني 1993 على "ان تشكيل سلة
وحدة النقد الاوروبية من العملات يبقى على حاله, من دون
تغيير. ابتداء من المرحلة الثالثة تحدد قيمة وحدة
النقد الاوروبية بشكل نهائي وفقا للمادة 109 ل, البند 4"
يمكن ان تجري المجموعات الاوروبية تعديلات اخرى على
طبيعة وحدة النقد الاوروبية او على تشكيلها, بمقتضى
احكام معاهدة الاتحاد الاوروبي. ان اي اشارة الى وحدة
النقد الاوروبية في هذا التحديد تكون بالتالي عائدة
الى وحدة النقد الاوروبية كما جرى تعديلها.
في حال تبين للبنك ان وحدة النقد الاوروبية لم تعد
مستخدمة, لا كوحدة حساب للمجموعات الاوروبية ولا كعملة للمجموعة
الاوروبية فانه يبلغ المقترض بهذا الوضع. وابتداء من تاريخ هذا التبليغ
تستبد وحدة النقد الاوروبية بمبالغ العملات التي تشكلها-
او بمقابل قيمتها في عملة واحدة او عدد من هذه العملات-
وذلك لدى احدث استعمال لها كوحدة حساب للمجموعات
الاوروبية.
الاحكام الخاصة بالدفع
مادة 1
1,01- قيمة الاعتماد.
يفتح البنك لصالح المقترض , الذي يقبل بذلك, اعتمادا
بمبلغ اجمالي قيمته القصوى ما يوازي 60,000,000 (ستين
مليون) وحدة نقد اوروبية, مخصص حصريا لتمويل المشروع.
1,02- كيفية الدفع.
أ- مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها في البند
1,04 يحق للمقترض ان يطلب دفع كامل الاعتماد المفتوح
او جزء منه, وذلك حتى تاريخ اقصاه (s+36 شهرا)(1).
تخضع كل دفعة لشرط استلام البنك طلبا خطيا (في ما يلي
"الطلب") صادر عن المقترض ويتضمن:
1-) تاريخ الدفع الذي اختاره المقترض على ان يحتفظ
البنك لنفسه بحق تأدية هذه الدفعة في مهلة 120 يوما اعتبارا
من تاريخ الطلب,
2-) قيمة الدفعة في العملة المختارة لفتح الاعتماد.
3-) العملة او مجموعة العملات المرغوب فيها والتي تتألف
منها الدفعة, في حدود عملتين للدفعة الواحدة كحد اقصى,
وذلك مع اخذ احكام البند 1,03 بعين الاعتبار.
قد يتضمن الطلب فضلا عن ذلك اشارات الى معدلات الفائدة
الخاصة بكل من العملات المستخدمة في الدفعة, ويكون البنك
قد وفرها مسبقا على سبيل البيان لا غير.
ب- لا يمكن تقديم طلبات للحصول على مبلغ يقل عن
3,000,000 (ثلاثة ملايين) وحدة نقد اوروبية, على الا
يزيد مجموع عدد الدفعات عن اثنتي عشرة دفعة.
ج- يوجه البنك الى المقترض , ما بين اليوم الخامس عشر
واليوم العاشر السابقين لتاريخ كل دفعة تبليغا خطيا
(في ما يلي التبليغ) بالدفع, يحدد فيه:
1- تاريخ الدفعة.
2- قيمتها بالعملة المختارة لفتح الاعتماد.
3- العملة او مجموعة العملات التي تتألف منها.
4- معدل الفائدة الخاص بكل من العملات المدفوعة.
د- في حال:
1- اختلف تاريخ الدفع المحدد في التبليغ عن التاريخ
الوارد في الطلب.
و/او
2- اختلفت القيمة او العملة او مجموعة العملات المحددة
في التبليغ عن تلك الواردة في الطلب.
و/او
3- اختلفت معدلات الفائدة المحددة في التبليغ عن
المعدل المشار اليه في الطلب.
يحق للمقترض , في مهلة ثلاثة ايام عمل جائزة في
اللكسمبورغ, تلي التبليغ, ان يسحب طلبه خطيا بحيث يصبح
الطلب والتبليغ المعنيان باطلين وبلا مفعول. ان لم يمارس
المقترض هذه الصلاحية, اعتبر موافقا على التبليغ بكل
عناصره.
5- يودع البنك كل دفعة في حساب او حسابات المقترض
الذي (التي) يعينه/(ها) هذا الاخير للبنك, او الذي
(التي) يعينه/(ها) له في عضون خمسة عشر يوما على الاقل
قبل التاريخ المحدد للدفع, على الا يتم تخصيص اكثر
من حساب واحد للعملة الواحدة
''
1,03 النظام النقدي للدفعات
يقوم البنك بتأدية كل دفعة بالعملة او العملات المتفق
عليها مسبقا مع المقترض والواردة بين العملات المتوفرة
لدى البنك عند التبليغ.
يطبق البنك, عند احتساب المبالغ الواجب تسديدها, معدلات
تحويل العملات المدفوعة نسبة الى وحدة النقد الاوروبية,
وتحدد تلك المعدلات وفقا للملحق "ب" من هذا العقد.
ان معدلات التحويل التي ستعتمد تطبيقا للفقرة السابقة,
هي التي تكون سارية المفعول في اليوم العاشر كاقرب
حد قبل تاريخ الدفعة المعنية.
1,04 شروط الدفع
تخضع الدفعات المنصوص عليها في البند 1,02 للشروط
التالية وهي وقبل ثلاثين يوما من تأدية الدفعة المعنية:
1- في ما يتعلق بالدفعة الاولى, ان يكون البنك قد تلقى
المستندات المحددة في ما يلي:
أ- موافقة مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية على هذا
العقد.
ب- رأي قانوني صادر عن مستشار المقترض القانوني, يشهد
بصورة يعتبرها البنك مرضية, على صحة هذا العقد في نظر
القانون اللبناني.
ج- الوثائق التي تؤكد توفر مصادر تمويل اخرى على المدى
المتوسط او المدى الطويل والمشار اليها في الحيثية
الثالثة من مقدمة هذا العقد.
2- في ما يتعلق بكل من الدفعات, بما فيها الدفعة الاولى:
الوثائق التي تثبت بصورة يراها البنك مرضية, ان المقترض
قام او سوف يقوم في غضون ستين يوما من تاريخ الدفعة
المطلوبة, بدفع مبالغ غير خاضعة للرسوم الجمركية
والضريبية ومرتبطة باجزاء المشروع المشار اليها في
الوصف الفني (الملحق أ). تشمل كل دفعة يؤديها البنك
مبلغا تساوي قيمته 100% من قيمة المبلغ الذي ثبت تسديده
بهذه الطريقة.
3- في ما يتعلق بكل دفعة تلي الدفعةالاولى, الوثائق
التي تبين بصورة يراها البنك مرضية ان المقترض قام بصرف
المبالغ التي على اساسها احتسبت الدفعات السابقة التي
اداها البنك له.
لاحتساب القيمة بوحدة النقد الاوروبية المقابلة للمبالغ
المدفوعة المشار اليها اعلاه, تطبق معدلات تحويل العملات
المدفوعة نسبة الى وحدة النقد الاوروبية السارية المفعول
في اليوم الثلاثين الذي يسبق تاريخ الدفعة المعنية
والمحددة وفقا للملحق "ب" من هذا العقد.
اذا كان بعض الاثباتات التي قدمها المقترض غير مرضية
في رأي البنك, تخفض الدفعة المطلوبة تبعا لذلك.
1,05 الغاء الاعتماد المفتوح.
في حال انخفاض كلفة المشروع عن القيمة التي حددت لها
في مقدمة هذا العقد, يحق للبنك ان يلغي مبلغا نسبيا
موازيا من الاعتماد المفتوح.
يحق للمقترض , في اي وقت يختاره, ان يعلن الغاء المبلغ
غير المصروف بعد من الاعتماد المفتوح الغاء جزئيا او
كليا.
في حال الغى المقترض مبلغا سبق ان كان موضوع تبليغ كما
اشير اليه في الفقرة "ج" من البند 1,02 توجب عليه ان
يدفع الى البنك عمولة قائمة على اساس المبلغ الملغى,
تدفع بوحدات نقد اوروبية وتساوي ستة اشهر من الفوائد,
تحتسب على اساس معدل الفائدة الناتج عن المتوسط الموزون
لمعدلات الفائدة المطبقة على العملات موضوع التبليغ المذكور
والمشار اليه فيه.
يحق للبنك اعتبارا من (s+ 36 شهرا) اعلان الغاء مبلغ
الاعتماد المفتوح الذي لم يرسل المقترض طلبا بشأنه,
الا اذا قرر البنك تأخير هذا التاريخ.تلغى حكما قيمة الاعتماد المفتوح
الذي لم يصرف بعد بتاريخ (S + 40 شهرا) الا اذا قرر البنك تأخير هذا
التاريخ.
''
1,06 فسخ فتح الاعتماد
يحق للبنك, في اي وقت, الغاء فتح الاعتماد بكامله او في
جزء منه مع مفعول فوري, لما يتعلق بالمبلغ الذي لم يسحب
منه بعد:
أ- اذا حصلت اي من الحالات المذكورة في المادة 10 من هذا
العقد.
ب- في حال استجدت احداث استثنائية قابلة للتأثير سلبا
على امكانية النفاذ الى اسواق الرساميل المحلية والدولية,
على ان هذا الحكم لن يكون قابلا للتطبيق بعد ان يتم ارسال
التبليغ المذكور في الفقرة "ج" من البند 1,02 على الجزء
من الاعتماد المفتوح موضوع التبليغ المذكور.
يفسخ فتح الاعتماد حكما, في ما يتعلق بالمبلغ غير المسحوب
منه بعد, فور الاعلان بان القرض واجب الوفاء بصورة مسبقة,
تطبيقا لاحكام المادة 10 من هذا العقد.
في حال الفسخ لسبب غير السبب المحدد في الفقرة "ب" من
هذا البند, توجب على المقترض دفع مبلغ يساوي 0,75%
سنويا من قيمة الاعتماد التي قدم بشأنها طلب وذلك للفترة
الواقعة بين تاريخ الطلب وتاريخ الفسخ.
1,07 تعليق الدفعات.
يحق للبنك, في اي وقت, وشرط عدم المساس بأحكام البند
1,06 والمادة 10 من هذا العقد, ان يعلق تسديد الدفعات
الخاصة بالاعتماد المفتوح بناء على البند 1,01 اذا ما
حصلت اي من الحالات الملحوظة في المادة 10 من هذا العقد,
وطالما راى البنك ان تلك الحالة مستمرة.
1,08 النظام النقدي للمبالغ المستحقة بناء على المادة 1
تسدد المبالغ المستحقة للبنك من المقترض بوحدة النقد
الاوروبية وفي شكل عمولات وفقا لهذه المادة, بحسب استنساب
المقترض , بوحدة النقد الاوروبية او بعملة او عملات الدول
الاعضاء في البنك.
لاحتساب المبالغ المتوجب تسديدها في كل من تلك العملات,
تطبق معدلات التحويل التي تحددها القواعد الواردة في
الملحق "ب" من هذا العقد والسارية المفعول في اليوم الخامس
عشر الذي يسبق تاريخ الدفع, واذا لم يكن هذا الاخير يوم
عمل جائز, في اول يوم عمل جائز يسبق هذا اليوم.
''
مادة 2
القرض
2,01 قيمة القرض
تتألف قيمة القرض من مجموع المبالغ المسحوبة بالعملة او
العملات التي يستخدمها البنك في كل دفعة والتي يقوم البنك
بتأكيدها خطيا لدى تأدية كل منها.
2,02 النظام النقدي الخاص بالتسديد
يسدد المقترض القرض وفقا للشروط الملحوظة في المادة 4
وعند الاقتضاء, في المادة 10 من هذا العقد, في العملة
او العملات المستخدمة في تأدية الدفعات.
يجري كل تسديد من التسديدات في كل العملات المدفوعة وذلك
بنسبة موازية لنسبة القسط المدفوع.
2,03 النظام النقدي الخاص بالفوائد والاعباء الاخرى.
تحتسب الفوائد والاعباء الاخرى المتوجبة على المقترض وفقا
للمادتين 3 و4 على التوالي, وعند الاقتضاء المادة 10
من هذا العقد وتدفع بالعملات التي يكون اصل القرض مستحقا
بها.
اما جميع الدفعات الاخرى, فيؤديها المقترض بالعملات
التي يحددها البنك مع اخذ طبيعة هذه الدفعات بعين الاعتبار.
2,04 لوائح الاستهلاك.
بعد تأدية كل دفعة الى المقترض , يوجه البنك الى هذا
الاخير, في شكل لائحة استهلاك وثيقة تبين العناصر المكونة
للدين المستحق عليه.
مادة 3
الفوائد
3,01 معدلات الفوائد.
يستحق على المقترض حيال البنك وعلى اساس المبالغ المصروفة
وغير المسددة بعد, فوائد تحتسب وفقا للمعدل السنوي المطبق
على كل عملة وعند كل تبليغ, كما اشير اليه في الفقرة
"ج" من البند 1,02 السابق, على العمليات التي يجريها
البنك والتي تتمتع بالمواصفات نفسها التي تتمتع بها
الدفعة المعنية, في ما يخص العملة (العملات) المدفوعة
ونظام الاستهلاك والمدة الزمنية. تسدد الفوائد سنويا, عند
استحقاقها في التاريخ المحدد في البند 5,03 من هذا العقد
وتسدد في المرة الاولى في تاريخ الدفع السنوي التالي
للدفعة الاولى.
3,02 التأخر في الدفع.
في حال التأخر في دفع اي من المبالغ المستحقة بموجب هذا
العقد ومن دون المساس باحكام المادة 10 توجب على المقترض
حكما ومن دون انذار, دفع غرامة تساوي نسبتها النسبة
المحددة اعلاه, وتضاف اليها نسبة 2,5% (اثنين فاصلة خمسة
في المائة) سنويا من المبلغ غير المدفوع وذلك بالعملات
نفسها التي يستحق فيها هذا المبلغ. وتحتسب هذه الغرامة
على اساس المبلغ المدفوع متأخرا اعتبارا من تاريخ
استحقاقه وحتى تاريخ الدفع الفعلي وتحل محل الفائدة
المحددة في البند 3,01للفترة الممتدة ما بين هذين
التاريخين.
غير انه في حال حصول تأخير في دفع مبلغ مستحق في عملة
تختلف عن العملات المؤلفة للقرض , تصبح الغرامة مساوية
لمعدل الفائدة الذي يطبق على قرض من البنك, في تاريخ
استحقاق المبلغ المذكور, بمعدل فائدة ثابت بهذه العملة,
تكون مدته هي المدة الاساسية نفسها التي حددت لهذا
القرض وتضاف اليها نسبة 2,5% سنويا.
''
مادة 4
التسديد
4,01 التسديد العادي.
على المقترض ان يسدد اصل القرض في خمسة عشر قسطا سنويا
ثابتا من حيث رأس المال والفوائد على ان يستحق القسط
الاول في (S+ 6 سنوات) والقسط الاخير في (S+ 20 سنة)
وذلك وفقا لجداول الاستهلاك الواردة في البند 2,04 من
هذا العقد.
4,02 تسديد مسبق اختياري.
أ- يخضع التسديد المسبق للقرض , موضوع هذا العقد, الى الشروط والاصول
المحددة في ما يلي:
يقبل البنك, بناء على طلب المقترض , تسديدا مسبقا لكامل
القرض موضوع العقد او لجزء منه شرط ان يعوضه المقترض
عن كل خسارة او نقص في الربح ينجم عن ذلك.
لغرض تحقيق مثل هذا التسديد المسبق يعترف الفريقان بتسديد
المبالغ المقطوعة المحددة كما هو مشار اليه لاحقا في
الفقرتين "ب" و"ج" كتعويض نهائي وكامل.
ب- يكون المقترض ملزما تجاه البنك, لكل استحقاق مسدد,
بمبلغ يساوي الفرق الناجم, لغير مصلحة البنك, عن الفوائد
التي كان هذا الجزء من القرض ليحققها لو لم يحصل تسديد
مسبق للفترة المتبقية, والفوائد التي قد يحققها قرض
قابل لاعادة الاستعمال يتمتع بالميزات نفسها التي يتمتع
بها الجزء من القرض الذي ينبغي تسديده مسبقا بالنسبة الى
العملات التي تشكله, والى الاستحقاقات المحددة في جداول
الاستهلاك. يكون معدل فائدة القرض القابل لاعادة الاستعمال
هو نفسه معدل فائدة البنك المعتمد قبل شهر من تاريخ
التسديد المسبق او, في حال انتفاء مثل هذا المعدل,
المعدل المعتمد للقرض الذي تقترب مدته الى اقصى حد من
المدة المتبقية. اما الفوائد التي قد تنجم عن هذا القرض ,
كما اشير اليها آنفا فتحسب وفقا لمعدل الفائدة الذي
يطبقه البنك, عند التبليغات, على العملة او العملات
المدفوعة.اذا اجرى البنك عدة دفعات بالعملة نفسها بمعدلات
فائدة مختلفة, فان كلا من هذه الدفعات يعالج, في احتساب
المبلغ المحدد في الفقرة السابقة, كما لو كان الامر يتعلق
بعملات مختلفة.
بمقتضى ما سبق, يشار الى ان معدلات فوائد البنك المحددة
وفقا للاجراءات المقررة في مجلس ادارة البنك, تحدد على
اساس الشروط السائدة في اسواق رؤوس الاموال كما هو ملحوظ في النظام
التأسيسي.
ج- كل مبلغ مستحق محتسب وفقا لما هو محدد سابقا يدفع
الى البنك بقيمته الحالية في تاريخ التسديد المسبق, علما
ان معدل الخصم المطبق يساوي معدل القرض القابل لاعادة
الاستعمال.
د- لا يمكن اجراء التسديد المسبق موضوع الاحكام السابقة
الا في مواعيد الدفع الملحوظة في البند 5,03 من هذا العقد
من خلال طلب موجه الى البنك مع اشعار لا تقل مدته عن الشهر
قبل موعد الدفع المختار من مدته عن الشهر قبل موعد الدفع
المختار من قبل المقترض للتسديد. يحق للمقترض ان يلغي
خطيا طلبه بالتسديد المسبق خلال يومي عمل جائزين في
اللكسمبورغ يليان تبليغ البنك له عن قيمة التسديد المسبق,
بما فيه التعويض المتوجب على المقترض , اذا امتنع
عن ممارسة حقه هذا يصبح الطلب والتبليغ بالتسديد المسبق
غير قابلين للابطال.
تتوجب المبالغ موضوع التسديد المسبق بما فيها المبلغ
المشار اليه في الفقرة "ب" السابقة, في تاريخ التسديد
المبلغ الى البنك.
4,03 احكام مشتركة للتسديدات المسبقة وفقا للمادة 4
يجب ان ينفذ كل تسديد مسبق يتم بموجب هذه المادة في كل
من عملات القرض , وفقا لنسبها في رصيد القرض . ويدرج
كل من هذه التسديدات بصورة نسبية في حساب كل استحقاق
من استحقاقات الاستهلاك التي لا تزال سارية.
ان تطبيق هذه المادة لن يعيق الامكانية المتوفرة للبنك
بتطبيق احكام المادة 10 من هذا العقد.
''
مادة 5
الدفع
5,01 تعيين مكان الدفع
يسدد المقترض جميع المبالغ المتوجبة عليه بموجب احكام
هذا العقد في الحساب او الحسابات التي يعينها له البنك.
يحدد البنك هذا الحساب او هذه الحسابات للمقترض في
مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل اجل اول استحقاق. يبلغ
المقترض بالتعديلات المحتملة المتعلقة بأسماء الحسابات
المشار اليها آنفا في مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل
اجل اول استحقاق معني بهذه التغيرات.
لا تطبق هذه المهلة في الحالات التي تنص عليها المادة 10
من هذا العقد.
5,02 احتساب الدفعات العائدة لكسور السنة.
تحتسب المبالغ المستحقة على شكل فوائد او عمولات او غرامات
او مبالغ اخرى يدين بها المقترض للبنك بموجب هذا العقد
وتتعلق بكسورات السنة, على اساس سنة من ثلاثمئة وستين يوما
وشهر من ثلاثين يوما.
5,03 تواريخ الدفع.
تدفع المبالغ المستحقة سنويا بموجب هذا العقد في
من كل سنة.
تدفع المبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا العقد الى البنك
خلال الايام السبعة التي تلي تسلم المقترض طلب الدفع من
البنك.
تعني عبارة تاريخ الدفع وفقا لاحكام هذا العقد, التاريخ
الفعلي الذي يتسلم فيه البنك الدفعة المسددة.
''
المادة 6
التعهدات الخاصة
6,01 استخدام عائد القرض ومصادر التمويل الاخرى.
يستخدم المقترض عائد القرض والمصادر الاخرى المحددة في
خطة التمويل المذكورة في مقدمة هذا العقد حصريا لتنفيذ
المشروع.
6,02 مستندات اثبات الدفعة الاخيرة.
يتعهد المقترض بتزويد البنك - في مهلة تسعين يوما اعتبارا
من تاريخ تسديد الدفعة الاخيرة - (I) بالمستندات المثبتة
للدفع التي يعتبرها البنك مرضية, و(II) بالمستندات التي
تثبت انه ادى دفعات بموجب هذا المشروع مستعينا بموارد
تختلف عن تلك الناتجة عن القرض موضوع هذا العقد لمبلغ
يساوي على الاقل 100% من المبلغ الاجمالي للدفعات التي
اداها البنك.
6,03 تنفيذ المشروع.
يتعهد المقترض بأن ينفذ المشروع وفقا للاحكام التي ينص
عليها الوصف الفني وبأن ينتهي من تنفيذه في التاريخ
المحدد في الوصف الفني المذكور.
6,04 تجاوز كلفة المشروع.
اذا تجاوزت كلفة المشروع الاجمالية, كما تم تحديدها في
مقدمة هذا العقد, الكلفة التي احتسب لها, يجب على المقترض
ان يؤمن تمويل هذه الزيادة في الكلفة بطريقة تسمح بتنفيذ
المشروع وفقا لاحكام الوصف الفني, وذلك من دون اللجوء
الى البنك. ويتم ابلاغ البنك بخطة تغطية هذه المصاريف
الاضافية في الوقت المناسب.
6,05 التأمين.
يتعهد المقترض بتأمين المنشآت المنجزة والمعدات التي
تم الحصول عليها والتي تشكل المشروع بالاضافة الى مسؤوليته
المدنية تجاه الغير وفقا للطرق المألوفة لهذا النوع من
المنشآت ذات المصلحة العامة, وذلك طوال مدة القرض موضوع
هذا العقد.
6,06 الدعوة الى المنافسة.
يعقد المقترض الصفقات ويجري طلبيات الاشغال والمعدات
واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ المشروع باللجوء-
بأكبر قدر ممكن وبطريقة ترضي البنك - الى منافسة دولية
واسعة تضم, بالاضافة الى الجمهورية اللبنانية, الدول
الاعضاء في المجموعة الاوروبية على الاقل.
6,07 الصيانة
تخضع مجموعة المنشآت المبنية والمعدات التي تم الحصول
عليها في اطار المشروع, وطوال مدة القرض موضوع هذا العقد,
الى اعمال الصيانة, والتصليح والترميم, والتجديد اذا
لزم الامر, الضرورية للمحافظة على امكانياتها او طاقات
استعمالها الطبيعية.
''
6,08 استثمار المشروع.
يتعهد المقترض بان يحافظ على ملكية وحيازة الاصول التي
تؤلف المشروع والمحافظة على استثمارها بصورة متواصلة
وفقا لغرضها الاصلي, وذلك طوال مدة القرض موضوع هذا
العقد, الا في حال وافق البنك خطيا على غير ذلك.
لا يمكن للبنك ان يحجب موافقته الا اذا اعتبر ان التدابير
المنوي اتخاذه في يضر بمصالحه بصفته دائن المقترض او ان
المشروع لم يعد قابلا لان يكون موضوع تمويل من البنك.
6,09 اعادة تنظيم قطاع المياه.
يتعهد المقترض ان يقدم, قبل 30 حزيران 1996 برنامجا
يعتبره البنك مرضيا, يتعلق باعادة تنظيم قطاع المياه
ويتضمن تقديرا للنفقات كما يتعهد ايضا باحترام المهل
والمستنتجات الواردة فيه.
6,10 محاسبة مصالح توزيع المياه وتكريرها.
يتعهد المقترض بان يقيم, قبل 30 حزيران 1996 وفي ظروف
يعتبرها البنك مرضية, محاسبة تحليلية واجمالية تسمح
بتحديد (i) اعباء الاستثمار وموارده (ii) قيمة الموجودات
المدارة, علما بان عبارة "موجودات" تشمل مجموع وسائل
الانتاج والممتلكات العقارية التي تملكها او تديرها المصلحة
المعنية.
6,11 نظام التعرفة.
يتعهد المقترض ان يقدم للبنك, قبل 30 حزيران 1996
برنامجا يعتبره هذا الاخير مرضيا, ينص على اعتماد نظام
تعرفة تدريجية للمياه وان يحترم تطبيق هذا النظام.
مادة 7
الضمانات
7,01 انشاء ضمانات اخرى.
في حال منح المقترض او امن للغير اي ضمانات او امتيازات
لديون خارجية لاكثر من سنة واحدة, يتوجب عليه, بناء على
طلب البنك, ان ينشىء او يؤمن لمصلحة هذا الاخير ضمانات
او امتيازات موازية.
لا يطبق هذا الحكم على الضمانات والامتيازات المحتملة الخاصة
بالسلع واللوازم, لدى استلام المقترض لها والتي تشكل مجرد
ضمان لتسديد سعرها او ضمان للقرض (او القروض ) لمدة سنة او
اكثر غير قابلة للتجديد, والمستدانة بهدف اقتنائها فقط.
''
مادة 8
المعلومات والزيادات
8,01 المعلومات الخاصة بالمشروع.
على المقترض ان:
أ) يقدم في كل فصل تقريرا عن تنفيذ المشروع الى البنك
وان يقدم في خلال الاشهر الستة التي تلي انتهاء المشروع,
تقريرا عن نهاية الاشغال. كما انه يقدم الى البنك
ويسلمه كل المستندات والمعلومات التي قد يطلبها هذا
الاخير بشكل منطقي والتي تتعلق بتمويل المشروع وتنفيذه
واستثماره,
ب) يعرض فورا على البنك كل تعديل مهم يتعلق بالمخططات
العامة وبرامج التنفيذ الزمنية الخاصة بالاشغال وبمواعيد
استحقاق المصاريف الخاصة بالمشروع كما جرى تقديمها
الى البنك في اطار هذا العقد, للموافقة عليها,
ج) يعلم البنك في الوقت المحدد, عن ورود حالة يطبق فيها
النبد 6,08 من هذا العقد,
د) يقدم في كل فصل الى البنك, ابتداء من 31 كانون الاول
1996 تقريرا يفصل فيه عملية تطبيق برنامج اعادة تنظيم
قطاع المياه المشار اليه في الفقرة 6,09 من هذا العقد,
ه) يقدم سنويا الى البنك ابتداء من 31 كانون الاول 1996
التقرير السنوي والبيانات المالية (الموازنة وحساب
النتائج وجدول التمويل), بعد اخضاعها للتدقيق من قبل
مدقق حسابات خارجي, والمتعلقة بالمحاسبة السنوية لمصالح
توزيع المياه و/او تكريرها, وذلك في مهلة شهر من تاريخ
الموافقة عليها,
و) يقدم سنويا الى البنك, ابتداء من 31 كانون الاول 1996
تقريرا يفصل فيه عملية تطبيق برنامج اعتماد التعرفة
التدريجية المشار اليها في الفقرة 6,11 من هذا العقد,
ز) يعلم بشكل عام البنك بأي حدث او فعل من شأنه ان يؤثر
بشكل جوهري على شروط تنفيذ المشروع واستثماره او يعدل
فيها.
8,02 المعلومات الخاصة بالمقترض , على المقترض :
أ) حين يقرر ان يؤمن او يقدم للغير ضمانات او اي نظام
امتيازي, ان يعلم البنك بذلك فورا,
ب) حين يطلب منه ان يسدد مسبقا اي دين آخر اقترضه لمدة
تزيد على الخمس سنوات, ان يعلم البنك بذلك فورا,
ج) ان يعلم البنك بشكل عام بكل حدث او فعل من شأنه
ان يؤثر سلبا على تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه
بموجب هذا العقد.
8,03 الزيارات.
على المقترض ان يسمح للاشخاص الذين يعينهم البنك والذين
يرافقهم عند الاقتضاء ممثلون عن ديوان المحاسبة التابع
للمجموعات الاوروبية, بأن يقوموا بزيارات ميدانية, بما
في ذلك الى الانشاءات والمباني التي يتضمنها المشروع,
وان يجروا كل اجراءات التحقيق التي يرونها مناسبة,
عليه ان يقدم لهم او ان يعمل على ان تؤمن لهم كل التسهيلات
اللازمة لهذا الغرض .
مادة 9
الاعباء والتكاليف
9,1 الاعباء الضريبية.
يتحمل المقترض كل الاعباء الضريبية المحتملة, لا سيما منها الضرائب
والرسوم ورسوم الطوابع والتسجيل المتوجبة بفعل ابرام وتنفيذ هذا العقد
وكل الصكوك المتعلقة به, او بفعل انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض . عليه
ان يسدد كل الاموال المتوجبة للبنك بموجب هذا العقد على شكل فوائد, او
عمولات او اعباء او استهلاكات, صافية من كل ضريبة او اقتطاع ضرائبي وطني
او محلي وبعد حسم هذه الضرائب.
9,02 الاعباء الاخرى.
يتحمل المقترض ايضا الاتعاب والاعباء, بما فيها نفقات عمليات الصرف
والمصارف, المترتبة لنتيجة ابرام هذا العقد او تنفيذه او ابرام اية صكوك
متعلقة به او تنفيذها, وكذلك بمناسبة انشاء اية كفالة لضمان هذا القرض .
''
مادة 10
الاستحقاق المسبق للقرض
10,01 حالات الاستحقاق
يحق للبنك ان يعلن حكما عن استحقاق كامل هذا القرض او
جزء منه, من دون ان يضطر الى اجراء اية معاملة قضائية:
1- فورا في حال حصول احدى الحالات التالية:
أ) اخطاء فادحة في المستندات المقدمة او في التصريحات
التي يتم الادلاء بها لدى ابرام هذا العقد وخلال مدته,
ب) تخلف عن تسديد كامل الاصل او جزء منه في المهلة المحددة
او تخلف عن دفع الفوائد او اي مبلغ اخر متوجب بموجب
هذا العقد في الموعد المحدد,
ج) وجوب قيام المقترض , بسبب الاخلال بالتزاماته, بتسديد
اي قرض اخر استدانه لمدة تفوق الخمس سنوات,
د) الاخلال باي من الالتزامات المالية والنقدية المترتبة
عن القروض التي منحها البنك للمقترض من موارد البنك
او المجموعة الاوروبية,
2- اذا حصلت احدى الحالات التالية وبعد انقضاء الانذار
المتضمن مهلة معقولة من دون اية نتيجة:
أ) الاخلال بأي من الالتزامات الناتجة عن هذا العقد, ما
عدا الحالات المشار اليها في الجزء 1-ب) من هذا البند,
ب) اذا توقف الالتزام بالتعهد المشار اليه في الحيثية
الثامنة من مقدمة هذا العقد تجاه اي من المقترضين
او المستفيدين من القروض الممنوحة او التي قد تمنح في
الجمهورية اللبنانية, من موارد البنك او المجموعة
الاوروبية او ضامني هذه القروض ,
ج) اذا جرى تعديل احد العناصر او الاوضاع المحددة في
مقدمة هذا العقد والتي اخذها البنك بالاعتبار لابرام العقد,
او اذا انتفى وجودها بشكل يؤدي الى الاضرار بالبنك بصفته
دائن المقترض او الى تعريض تحقيق المشروع او استثماره
للخطر,
د) بشكل عام, كل حدث او تدبير قد يعيق خدمة القرض .
''
10,02 حالات الاستحقاق الاخرى.
ان الاحام المحددة في البند 10,01 لا تشكل عائقا امام
حق البنك في الاعلان عن استحقاق الدين بصورة مسبقة في كل
الحالات التي ينص عليها القانون.
10,03 التعويض .
في حال استحقاق الدين بصورة مسبقة, على المقترض ان يسدد
للبنك تعويضا مقطوعا يحدد في تاريخ الاعلان عن الاستحقاق
المسبق, وفقا لما يلي:
ان هذا التعويض :
- يحتسب وفقا للشروط الواردة في الفقرتين "ب" و"ج" من البند
4,02 من هذا العقد, للمبالغ التي يعلن عن استحقاقها
المسبق ابتداء من تاريخ تسديدها الذي حدده البنك في هذا
الاعلان نفسه,
- لا يمكن ان يقل عن مبلغ يحتسب وفقا لمعدل 0,25% سنويا
للفترة المتبقية الفاصلة بين تاريخ الاعلان وتواريخ الاستحقاق
العادية المحددة في جداول الاستهلاك المشار اليها في البند
4,01 من هذا العقد, ويعود الى المبالغ التي اعلن عن
استحقاقها المسبق, والخاصة بكل من الاستحقاقات السابقة
الذكر.
10,04 عدم التنازل عن الحقوق
يحق للبنك ان يتمسك في اي وقت ببنود الاستحقاق المنصوص
عنها في البندين 10,01 و10,02 ولا يعني عدم ممارسته لهذه
الحقوق انه تنازل عنها.
10,05 تضمين المبالغ المسددة مسبقا.
ان المبالغ التي يجري تسديدها بصورة مسبقة اثر اعلان
استحقاق ينفذ تطبيقا لهذه المادة, تدرج في حسابات مبالغ
التسديد المحددة في استحقاقات الاستهلاك الاخيرة.
مادة 11
النظام القانوني للعقد
11,01 القانون المطبق.
تخضع العلاقات القانونية بين اطراف هذا العقد, وانشاؤه وصحته
للقانون الفرنسي بصورة حصرية.
11,02 مكان التنفيذ.
ان مكان تنفيذ هذا العقد هو مقر البنك.
11,03 السلطة القضائية المختصة.
تحال النزاعات المتعلقة بهذا العقد الى محكمة العدل
التابعة للمجموعات الاوروبية بصورة حصرية.
يمتنع الاطراف عن الاستناد الى اية حصانة او اي وسيلة
قانونية اخرى في مواجهة صلاحية السلطة القضائية المختصة
المذكورة اعلاه.
تكون قرارات محكمة عدل المجموعات الاوروبية الصادرة تطبيقا
لهذا البند نهائية, ويتم الاعتراف بصفتها هذه من دون
قيد او تحفظ من قبل الاطراف.
11,04 دفاتر البنك الحسابية.
تكون دفاتر البنك الحسابية وقيوده ونسخها المصدقة طبق
الاصل مثبتة في العلاقات بين الاطراف الا اذا ثبت العكس .
''
مادة 12
البنود النهائية
12,01 العناوين.
يجب ارسال التبليغات والمراسلات الخاصة بهذا العقد
من طرف الى اخر, الى العنوان الوارد في النقطة 1)
التالية, وفي حال نشوء نزاع, الى العنوان الوارد في
النقطة 2) التالية حيث يتخذ المقترض له مسكنا مختارا
لهذه الحالات والا كانت هذه التبليغات باطلة.
- للبنك:
1) bd Konrad Adenauer 100
L- 2950 Luxembourg
- للمقترض :
1) مجلس الانماء والاعمار
تلة السراي
ص .ب. 116/5351
بيروت- لبنان
2) سفارة الجمهورية اللبنانية
في بروكسيل
rue Guillaume Stocq 2
B- 1050 Bruxelles - Belgique
لا يكون اي تعديل للعناوين السابقة الذكر مقبولا شرعا
الا بعد ان يبلغ الى الطرف الاخر علما انه لا يمكن استبدال
العنوان الوارد في النقطة 2) اعلاه الا بعنوان اخر في احدى
الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية.
12,02 شكل التبليغات.
تسلم التبليغات والمراسلات التي يحدد لها هذا العقد
مهلا او تلك التي تحدد هي بنفسها مهلا للمرسل اليه, يدا
باليد او بواسطة كتاب مضمون او برقية مع اشعار بالاستلام
او اية وسيلة اتصال عن بعد اخرى, لا سيما التلكس , يجري
فيها التأكيد على استلام المرسل اليه التبليغ, ويكون
لخاتم البريد او لاية اشارة مسجلة على الاشعار بالاستلام
تؤكد تاريخ استلام المرسل اليه للرسالة قوة الثبوت لاحتساب
هذه المهل.
12,03 سريان المفعول.
يخضع سريان مفعول هذا العقد الى شرط استلام البنك مسبقا
للمستندات التي تؤكد اجازة هذا العقد من قبل السلطة المختصة
في الجمهورية اللبنانية.
12,04 المقدمة والملحقات.
تعتبر المقدمة والملحقين "أ" (الوصف الفني للمشروع) و"ب"
(تحديد وحدة النقد الاوروبية) جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
كما تلحق بهذا العقد ايضا:
1- تفويضات الموقع باسم المقترض .
جرى الاتفاق على هذا العقد والتوقيع عليه في ثلاث نسخ
اصلية باللغة الفرنسية. وتم التوقيع بالاحرف الاولى على
كل صفحة من نسخات هذه المستندات باسم المقترض من قبل
الموقع ادناه وباسم البنك من قبل السيد مارك دوفرين,
رئيس القسم.
الجمهورية اللبنانية
نبيل الجسر
بنك الاستثمار الاوروبي
المشروع: المياه والمياه المبتذلة 2 (لبنان)