المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل لتأهيل شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي. المرحلة الثانية- ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار الموقعة في بيروت بتاريخ 2/11/1995 , المرفقة ربطا.
قانون Law No. 502 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل لتأهيل شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي. المرحلة الثانية- ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار الموقعة في بيروت بتاريخ 2/11/1995 , المرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري