All legislation

قانون Law No. 502 06/06/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل لتأهيل شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي - المرحلة الثانية - ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار

Type
قانون · Law
Number
502
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 502 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل لتأهيل شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي. المرحلة الثانية- ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار الموقعة في بيروت بتاريخ 2/11/1995 , المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري