Agreements

Agreement International 13/04/1971

اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

Scope
International
Signed
13/04/1971
Ratified by
قانون رقم 33 سنة 1971
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهوربة اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

رغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية وتقوية اواصر الاخوة والصداقة القائمة بين البلدين الجزائر, ولبنان.

قررتا توقيع هذا الاتفاق وعينتا مفوضين ساميين لهما:

عن حكومة الجمهورية اللبنانية سعادة السيد حسين الجسر السفير في وزارة الخارجية والمغتربين.

وعن حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية سعادة السيد شعيب طالب, سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في بيروت.

وبعد تبادل وثائق التفويض المتفق عليها شكلا وموضوعا اتفقا على النصوص التالية:

مادة 1:

يتعهد كل من الطرفين المتعقدين بتنمية تعاونهما الثقافي وتقويته وذلك بتشجيع الجهود الرامية الى التعريف بثقافتيهما وتاريخ بلديهما وانجازاتهما في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية والفنية والتربية البدنية والرياضة

المادة 2:

بادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوي والعلمي ويشجعان تنظيم المعارض واقامة الحفلات والمهرجانات الفنية الرياضية كما يتبادلان الوفود والمندوبين المختصين في هذه الميادين.

المادة 3:

تطبيقا لما ورد في المادة الثانية من هذا الاتفاق يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المساعدات والتعويضات المالية ويسهل معاملات الصرف وفقا للقوانين المعمول بها في كل من لبلدين على ان يتم ذلك بعد اتفاق بين الادارات المختصة في الحكومتين

المادة 4:

يتعهد كل من الطرفين المعاقدين بحفظ حقوق التأليف للمواطن في بلد الطرف الاخر.

المادة 5:

تقدم كل من الحكومتين لطلاب البلد الاخر التسهيلات الممكنة للالتحاق بمؤسساتها التعليمية وفقا للانظمة المعمول بها داخل اراضيها.

مادة 6:

يضع كل من الطرفين المتعاقدين منحا بتصرف الطرف الاخر وفقا لقوانينه وانظمته المعمول بها بحيث تساعد هذه المنح على دخول الجامعات ومؤسسات التعليم الفني والمعاهد المختصة القائمة في اراضيه.

مادة 7:

تعين الجهات المختصة في بلد كل من الطرفين المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذا الاتفاق.

مادة 8:

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية والافلام العلمية واشرطة الاخبار المصورة بموجب اتفاقات تعقد بين الادارات المعينة في البلدين.

مادة 9:

يشجع الطرفان المتعاقدان ويسهلان التعاون بين منظماتها الوطنية المتهمة بالشؤون الثقافية مجارة لروح هذا الاتفاق.

مادة 10:

تتخذ الجهات المختصة في كل من الحكومتين التدابير اللازمة لاجراء معادلات للشهادات المدرسية والجامعية التي تمنح في بلد كل منهما توصلا لابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع.

مادة 11:

تشجع كل من الحكومتين تبادل الاساتذة والمعلمين بين البلدين في مختلف مراحل التعليم وفروعه بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين.

مادة 12:

تؤلف في كل من البلدين لجنة دائمة تتمثل فيها حكما سفارة البلد الاخر مهمتها السهر على تنفيذ هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيقه, واقتراح التدابير الايلة الى توثيق التعاون الثقافي بين الفريقين المتعاقدين وتجتمع هذه اللجنة دوريا او بناء على طلب احد الفريقين.

مادة 13:

يبرم هذا الاتفاق وفق للاصول الدستورية المتبعة في كل من البلدين الموقعين ويعمل به لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبلغ كتابة احد الطرفين الاخر رغبته في وقف العمل به او تعديله وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مفعوله.

مادة 14:

يعتمد النص العربي اساسا لمضمون هذا الاتفاق ويسوى بالطرق الدبلوماسية كل خلاف ينشأ عن تفسير احدى مواده.

مادة 15:

يوضع هذا الابتفاق في حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه بتبادل الوثائق الخاصة بهذه الموافقة بين الحكومتين المتعاقدتين.

حرر باللغة العربية على نسختين ووقع عليه في مدينة بيروت في يوم الاثنين الواقع في الثامن والعشرين من شهر تموز سنة الف وتسعمائة وتسعة وستون.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

حسين الجسر

عن حكومة الجمهورية الجزائرية

الديموقراطية الشعبية

شعيب طالب