All legislation

قانون Law No. 33 13/04/1971

اجازة ابرام الاتفاق الثقافي بين لبنان والجزائر الموقع في بيروت بتاريخ 28-7-1969

Type
قانون · Law
Number
33
Date
13/04/1971
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1971, p. 567-569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 13/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية, الموقع في بيروت بتاريخ 28 تموز 1969.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير التربية الوطنية الامضاء: نجيب ابو حيدر