المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية, الموقع في بيروت بتاريخ 28 تموز 1969.
قانون Law No. 33 13/04/1971
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية, الموقع في بيروت بتاريخ 28 تموز 1969.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير التربية الوطنية الامضاء: نجيب ابو حيدر