Agreement International 05/06/2002
اتفاقية تمويل بالاجارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 411 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين
حكومة الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار
"و"
صندوق البنك الاسلامي للتنمية
لحصص الاستثمار
ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 07/08/1422هـ الموافق 23/10/2001م بين صندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار (ويشار اليه فيما يلي "بالصندوق") وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي "بالوكيل").
بما أن:
(أ) حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار قد طلبت من الصندوق بأن يشتري المعدات المبينة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي "بالمعدات") وان يؤجرها للوكيل, وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, (ب) الصندوق قد وافق على هذا الطلب في حدود مبلغ 15.000.000 (خمسة عشر مليون) دولارا امريكيا, بشروط واحكام من ضمنها ان يتم تأجير هذه المعدات الى الوكيل لمدة 8 (ثمان) سنوات بعد فترة اعداد مدتها سنتين وبعائد سنوي مقداره ليبور لاثني عشر شهرا زائد 2.75% (اثنين فاصل خمسة وسبعون في المائة) سنويا.
(ج) شروط الصندوق لتمويل المشروع قد ابلغت الى الوكيل ووافق عليها.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
(1) تعاريف:
في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:
أ) المبلغ المعتمد:
المبلغ المذكور في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية.
ب) المعدات:
المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية وتشمل الاجزاء
المكملة لها.
ج) البائع:
مورد المعدات بصرف النظر صنما اذا كان هو الصانع أو لم يكن.
د) عقد/عقود/الشراء:
العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن الصندوق ولحسابه.
هـ) ثمن الشراء:
المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون الصندوق ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.
(و) المشروع:
المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
ز) تاريخ التسليم:
التاريخ الذي يقوم فيه الوكيل بتسلم المعدات نيابة عن الصندوق.
ح) تاريخ النفاذ:
التاريخ الذي يعلن فيه الصندوق نفاذ الاتفاقية ويتم اخطار الوكيل به.
ط) الشروط العامة:
الشروط والاحكام الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية.
ى) اتفافية الايجار:
الاتفاقية التي تبرم بين الصندوق والوكيل بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية. ومع مراعاة المادة 14-2 من الشروط العامة تتكون الاتفاقية من رسالتي الايجاب والقبول الواردتين في الملحق رقم (3) والملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية والشروط العامة.
(2) التوكيل بشراء المعدات وتسلمها:
2-1: مع مراعاة احكام المادة (9) من هذه الاتفاقية يوافق الصندوق على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية:
(أ) بالتفاوض مع البائع- شركة ZUBLIN Co-الذي تم اختياره بموجب مناقصة تنافسية دولية في الدول الاعضاء, والذي يقوم حاليا بتنفيذ جزء كبير من منشآت الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والاحكام الاخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للصندوق.
(ب) بتسلم المعدات من البائع نيابة عن الصندوق وفقا لطريقة التسلم المنصوص عليها في عقد الشراء.
2-2: يلتزم الوكيل بمراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الاسلامي الخاصة بمقاطعة اسرائيل.
2-3: يلتزم الوكيل بأن يتأكد من أن كل عقد شراء:
(أ) ينص على ان ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع الى الصندوق.
(ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم الصندوق على المعدات اثناء ترحيلها والى ان يتم تأجيرها للوكيل وفقا لهذه الاتفاقية. على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وأن يغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كك من يقوم بترحيل وتخزين معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور والتخزين وان يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها الصندوق. وعلى الوكيل أن يتأكد من ان بوليصة التأمين تنص على ان عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع- اذا حدث ما يوجب ذلك- بعملة حرة قابلة للتحويل.
2-4: يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الصندوق بالحصول على جميع التصاريح والاذونات اللازمة لتوريد المعدات الى الجمهورية اللبنانية.
2-5: لا يجوز للوكيل أن يبرم أي عقد لشراء المعدات قبل أن يحصل على موافقة الصندوق على احكام وشروط مشروع ذلك العقد.
2-6: لا يجوز للوكيل ان يوافق على اي تعديل أو تغيير أو تنازل أو خروج عن احكام وشروط أن/ عقد شراء سبق ان وافق عليه الصندوق قبل ان يحصل على موافقة الصندوق المسبقة على ذلك.
2-7: تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن الصندوق عندما يبلغ مجموع ثمن الشراء 15.000.000 (خمسة عشر مليون) دولارا امريكيا او عند فسخ هذه الاتفاقية أي الأجلين اسبق.
(3) قبول الوكالة:
يوافق الوكيل على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية, كما يوافق على تسلم المعدات من البائع نيابة على الصندوق.
(4) تنفيذ المشروع:
4-1 يتعهد الوكيل بأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن الصندوق وان يخطر الصندوق فورا باي تأخير او اخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع.
4-2 يتعهد الوكيل بأن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي الصندوق المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة وفحص اية وثائق متصلة بالمشروع او بالمعدات وان يوافى الصندوق بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق المبلغ المعتمد وبالمشروع وبالمعدات وبالعمليات.
(5) تسلم المعدات:
5-1: يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتأكد من انها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وانها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات.
5-2: يتعهد الوكيل بأن يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات باخطار الصندوق بالمبرقة (التليكس ) عما اذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وتسلمها او انه قد وجدها غير مطابقة. فاذا لم يتسلم الصندوق هذا الاخطار في خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في عقد الشراء لتسليم المعدات وسيعتبر الصندوق ان الوكيل ضامن لمطابقة المعدات لعقد الشراء من جميع الوجوه.
5-3: اذا تبين للوكيل عند فحص المعدات أنها غير مطابقة من اي وجه من الوجوه لعقد الشراء, فعليه أن يتصل فورا بالصندوق للتشاور حول ما اذا كان يتعين رد المعدات للبائع أو امساكها ومطالبته بالتعويض.
5-4: يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب أو تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه او تفريطه في المحافظة عليها من تاريخ التسليم والى ان يتم ايجارها له بموجب هذه الاتفاقية.
(6) أداء ثمن الشراء:
6-1 يتعهد الصندوق بدفع ثمن الشراء وفقا لشروط وأحكام عقد الشراء واجراءات السحب المعمول بها لدى الصندوق وذلك بعد أن يتأكد من:
(أ) أن المعدات قد تم شراؤها وفقا لاجراءات الشراء المعمول بها لدى الصندوق او أي اجراءات أخرى يكون الصندوق قد وافق عليها مسبقا.
(ب) ان الصندوق قد وافق على احكام وشروط عقد الشراء.
(ج) ان المعدات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
(د) ان مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ المعتمد.
6-2 اذا لم يتقدم الوكيل بطلب للصندوق للسحب الاول لدفع ثمن الشراء خلال 180 (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النفاذ, او في تاريخ لاحق حسبما يتم الاتفاق عليه بين الصندوق والوكيل, يجوز للصندوق في هذه الحالة أن ينهي هذه الاتفاقية بعد اخطار الوكيل بذلك.
6-3 اذا تبقى أي جزء من المبلغ المعتمد دون ان يسحب الى 31/12/2003م, أو أي تاريخ لاحق حسبما يتم الاتفاق عليه بين الصندوق والوكيل, يجوز للصندوق بعد التشاور مع الوكيل الغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.
(7) وعد الوكيل باستئجار المعدات ووعد الصندوق بايجارها للوكيل:
7-1: يتعهد الوكيل بأن يستأجر المعدات من الصندوق ويتعهد الصندوق بايجارها له وذلك وفقا للشروط المشار اليها في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية, وكذلك وفقا للشروط العامة الواردة بالملحق رقم (5) بهذه الاتفاقية.
7-2: يتم ابرام اتفاقية الايجار بين الصندوق والوكيل بتبادل رسائل مبرقة (تلكس) بعد تاريخ التسليم مباشرة. وتكون الرسائل في شكل ايجاب من الوكيل حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية وقبول من الصندوق حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية.
7-3 اذا رفض الوكيل, لأي سبب كان, تسلم المعدات او أي جزء منها او رفض ابرام اتفاقية الايجار بعد تسلم المعدات او فشل في أي من ذلك يجوز للصندوق تسلم المعدات بنفسه او بواسطة غيره كما يكون له أن يبيع المعدات, بنفسه او بواسطة غيره (دون ان يكون ملزما بذلك), بالطريقة التي يحددها بمحض اختياره ويجوز له كذلك ان يتخذ اي تدابير يراها ضرورية, لاسترداد الفرق بين السعر الذي يتم به البيع والسعر الذي قام بدفعه الصندوق بالاضافة الى اية نفقات تكبدها بالنسبة للمعدات.
الملحق رقم (1)
قائمة المعدات
سوف يستخدم مبلغ التمويل البالغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي في تغطية العناصر التالية:..............................(التكلفة بالدولارات الامريكية)
- معدات وتجهيزات لمركز الابحاث........................374.818.70
- معدات وتجهيزات لمباني السكن الجامعي..........3.601.572.55
- معدات وتجهيزات لمباني المجمع الرياضي...........975.943.05
- معدات وتجهيزات للمطبخ والمطعم....................2.038.050.20
- المولدات الكهربائية........................................1.642.521.50
- معدات وتجهيزات شبكة المياه.........................3.101.237.95
- معدات وتجهيزات الانارة والكهرباء.......................1.934.735.80
المجموع.....................................................13.368.879.75
- احتياطي اسعار وكميات................................1.631.120.25
الاجمالي....................................................15.000.000.00
الملحق رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع الى انشاء مجمع مبان كليات وادارة الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث في بيروت, ويشمل العناصر التالية:
1- انشاء ثلاث عشر كلية ومعهد الادارة العامة ومركز الابحاث الصناعية ومباني مساندة بمساحة اجمالية تبلغ 333.000 متر مربع.
2- انشاء مبان للمرافق العامة بمساحة 95.000 متر مربع بالاضافة لخدمات البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء والهاتف والطرقات.
3- الاثاث.
4- الخدمات الاستشارية الهندسية وتشمل أعمال التصميم والاشراف على التنفيذ.
الملحق رقم (3)
صيغة الايجاب
الى صندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار نحن حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار بناء على المادة 7 من الاتفاقية المبرمة بيننا وبين صندوق البنك الاسلامي لحصص الاستثمار في ــــــــــ نرغب في استئجار المعدات التي تسلمناها نيابة عن الصندوق وذلك وفقا للشروط والأحكام المشار اليها في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بالاتفاقية والشروط والاحكام الواردة في الملحق رقم (5) بالاتفاقية المذكورة.
الملحق رقم (4)
صيغة القبول
استجابة لايجابكم الموجه الى صندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار برسالتكم المبرقة رقم ــــــ بتاريخ ــــــــــ وعملا بأحكام المادة 7 من الاتفاقية الموقعة بين الصندوق و ـــــــــــــ في ــــــــ يوافق الصندوق على ان يؤجر لـ ـــــــــ المعدات التي تسلمتها ــــــــــــــ نيابة عن الصندوق وذلك وفقا للشروط المشار اليها في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد في الاتفاقية وكذلك الشروط والأحكام الواردة في الملحق رقم (5) بالاتفاقية وستكون اقساط الايجار ومواعيد استحقاقها كما يلي:
صندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار
(8) تأكيدات الوكيل:
يؤكد الوكيل للصندوق ما يلي:
(أ) ان كل الاجراءات المطلوبة قانونا لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية واتفاقية الايجار على وجه مشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنهما والوفاء بالتزامات التي تحمل بها بمقتضاهما قد تم اتخاذها حسب الاصول وان تلك الاجراءات لا تزال سارية المفعول.
(ب) ان الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية الايجار التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقا لاحكامهما بموجب القوانين القائمة في الجمهورية اللبنانية وانه لا يلزم لضمان قانونية او صحة او نفاذ هاتين الاتفاقيتين ايداعهما او قيدهما او تسجيلهما لدى أية محكمة أو جهة.
(9) نفاذ الاتفاقية:
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدم الوكيل للبنك رأيا قانونيا من وزارة العدل اللبنانية يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وان التصديق عليها قد تم وفقا للقوانين المعمول بها في لبنان وان الاتفاقية ملزمة للوكيل قانونا طبقا لأحكامها وانه لا يلزم لضمان قانونية او صحة او نفاذ هذه الاتفاقية ايداعها او قيدها او تسجيلها لدى اية محكمة او جهة.
(10) انهاء الاتفاقية لعدم النفاذ:
اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى يوم 19/09/2002م تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها الا اذا رأى الصندوق - بعد النظر في الاسباب التي ادت الى التأخير في نفاذ الاتفاقية- تحديد موعد آخر لأغراض هذه المادة واخطار الوكيل به.
(11) الالغاء والايقاف:
11-1 ما لم يتم الالتزام من الصندوق أو نيابة عنه لطرف ثالث:
أولا: يجوز للوكيل ان يطلب الى الصندوق الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه.
ثنائيا: يجوز للصندوق, بموجب اخطار الى الوكيل, أن يوقف دفع ثمن الشراء او اي جزء منه في اي من الأحوال التالية:
(أ) اخلال الوكيل بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للصندوق بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.
(ب) اذا تخلف الوكيل عن الوفاء بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) اذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:
(1) ان يجعل من غير المحتمل, في اعتقاد الصندوق, استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع.
او (2) ان يمنع تحقيق الاغراض التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.
(د) اذا اوقفت عضوية الجمهورية اللبنانية في البنك الاسلامي للتنمية او انتهت عضويتها.
(هـ) اذا ثبت عدم صحة أية بيانات أو وثائق قدمها الوكيل واعتمد عليها الصندوق في دراسة المشروع او في سبيل ابرام هذه الاتفاقية.
(و) اذا تم ايقاف او الغاء أي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع.
يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كليا أو جزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف او الظروف التي ادت الى الايقاف او حتى يخطر الصندوق الوكيل باستئناف التزام الصندوق بدفع ثمن الشراء ايهما اسبق, ومع ذلك يشترك, في حالة الأخطار باستئناف الالتزام بالدفع, ان يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار, ولا يكون للاخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة او ترتيب متاح للصندوق بالنسبة لأي ظرف آخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة.
11-2: مع مراعاة المادتين 6-2 و 6-3 من هذه الاتفاقية اذا (أ) استمر ايقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لاي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 90 (تسعين يوما مستمرة, أو (ب) قرر الصندوق في أي وقت من الاوقات بعد التشاور مع الوكيل ان أي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل المشروع, يجوز للصندوق ان يخطر الوكيل بانهاء التزام الصندوق بصرف ذلك الجزء ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم الاخطار.
(12) عدم استعمال الحق او التمسك به:
ان عدم قيام الصندوق باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تأخره في أي من ذلك او عدم استعماله او تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز أن يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.
(13) تسوية الخلافات:
13-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
13-2: أي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار او أي دعوى من احد الطرفين ضد الآخر تنشأ بمقتضى اي من الاتفاقيتين ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من اخطار احد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا التحكيم هما الصندوق (المؤجر) في جانب والوكيل (المستأجر) في الجانب الآخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي: يعين الصندوق (المؤجر) عضوا في لجنة التحكيم ويعين الوكيل (المستأجر) العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فئما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين, واذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. واذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم فان الحكم هو الذي يقوم بتعيينه وفي حالة استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من العمل, يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الأصلي.
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الآخر.
ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف او المطالبة المراد عرضها على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف, واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الاخطار يقوم الطرف الآخر باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته او عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) اذا لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في ان يطلب تعيين حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في جميع المسائل المتعلقة بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها. وتصدر جميع قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات.
ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. والحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار. ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعمل بمقتضاه.
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والاشخاص الآخرين الذين يحتاج اليهم الأمر للقيام باجراءات التحكيم, واذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من الصندوق (المؤجر) والوكيل (المستأجر) بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين الصندوق (المؤجر) وبين الوكيل (المستأجر). وتقرر لجنة التحكيم اية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) تكون شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة بديلا عن اي اجراء آخر خاص بالبت في اية خلافات تنشأ بين الطرفين أو في اية دعوى يرفعها احد الطرفين ضد الآخر في هذا الشأن.
ى) اذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع, يكون لأي منهما الحق في مقاضاة الطرف الآخر أو اتخاذ اية اجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله ان ينفذ الحكم جبريا أو أن يتخذ اي اجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم او نصوص هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار.
ك) يكون اخطار أي طرف باية اجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل باي اجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية. ويتناول الطرفان عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لابلاغ أي اخطار او اجراء.
(14) الاخطارات:
14-1: كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة.
ويعتبر ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم بالبريد او البرق او المبرقة او التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 او أي عنوان آخر يحدد بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
14-2: تنفيذا لحكم المادة 14-1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
* الوكيل:
الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار مجلس الانماء والاعمار
ساحة رياض الصلح- قرب القصر الحكومي
ص . ب: 116/5351 بيروت- لبنان
فاكسميل: 981381-1-961-981252
هاتف: 2/981431
-980099-1-961
* الصندوق: صندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار,
ص . ب رقم 5925- جدة- 21432,
المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك اسلامي- جدة. تلكس :
607419- IDBUIF SJ
فاكسميل 6362968/ هاتف:
6361400
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الأستاذ/ فؤاد السنيورة
وزير المالية
عن صندوق البنك الاسلامي للتنمية
لحصص الاستثمار
د. أحمد محمد علي
رئيس البنك الاسلامي للتنمية
الملحق رقم (5)
الشروط العامة
مادة 1:
تعاريف
أ) في هذه الشروط العامة:
1- "اتفاقية الوكالة" تعني الاتفاقية المبرمة بين صندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والتي بمقتضاها اوكل الصندوق حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار في شراء المعدات المذكورة في الملحق رقم (1) من الاتفاقية وتسلمها نيابة على الصندوق.
2- "المؤجر" يقصد به صندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار.
3- "المستأجر" يقصد به حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار.
ب) تكون للعبارات الواردة في هذه الشروط العامة واتفاقية الوكالة, وما لم يقتض السياق معنى آخر, نفس المعاني الموضحة في اتفاقية الوكالة وتكون للعبارات الاضافية التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- يوم عمل:
أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستأجر الى المؤجر اي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها اداء تلك المبالغ.
2- تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار:
التاريخ الذي تسري فيه اتفاقية الايجار أو تعتبر سارية طبقا للبند 2 من المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط العامة.
3- فترة الاعداد:
المدة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد 24 (اربعة وعشرين) شهرا من ذلك التاريخ أو أي مدة أخرى يوافق عليها المؤجر كتابة.
4- فترة الايجار:
الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار وتنتهي بنقل ملكية المعدات الى المستأجر بموجب المادة الثانية عشرة او البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة.
5- اقساط الايجار:
اقساط الايجار التي يدفعها المستأجر الى المؤجر وفقا للمادة الثانية من هذه الشروط العامة.
6- ضريبة:
أي ضريبة او جباية او رسوم او أي تكليف مماثل. وتشمل دون حصر أي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل او التأخير في دفع أي مما سبق
مادة 2:
اقساط الايجار
في مقابل ايجار المعدات للمستأجر, ويلتزم المستأجر بأن يؤدي للمؤجر, أقساط الايجار المذكورة في تلكس قبول المؤجر الواردة في الملحق رقم (4) من اتفاقية الوكالة او المحددة وفقا للمادة 14/2 من هذه الشروط العامة. وينبغي ان يتم الدفع في 16 (ستة عشر) قسط نصف سنوي متتال, ويستحق القسط الاول بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء اختبار المعدات او بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد ايهما كان لاحقا, ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد ستة اشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.
مادة 3:
ملكية المعدات
تظل المعدات مملوكة للمؤجر وحده في جميع الاوقات حتى تنتقل ملكيتها للمستأجر وفقا للمادة الثانية عشرة او البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة, وعلى المستأجر الا يقوم او يسمح بالقيام باي شيء من شأنه المساس بحقوق المؤجر في المعدات او تعريضها للخطر.
مادة 4:
لوحات اثبات الملكية
يوافق المستأجر على ان يلصق بالمعدات لوحات اثبات ملكية تحمل العبارة التالية:
"هذه المعدات مملوكة للبنك الاسلامي للتنمية ومؤجرة لحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار" ويتعهد المستأجر بأن يتأكد من أن اللوحات ستظل ملصقة وبصورة واضحة بالمعدات طيلة فترة الايجار.
مادة 5:
موقع المعدات
تظل المعدات خلال فترة الايجار في حيازة وحفظ المستأجر ويتم تركيبها في موقع المشروع ولا يجوز نقلها او نقل اي جزء منها من ذلك الموقع دون موافقة مكتوبة مسبقة من المؤجر.
مادة 6:
تشغيل المعدات واستعمالها وصيانتها
6-1 على المستأجر ان يستعمل المعدات بعناية وبطريقة سليمة طبقا لتعليمات التشغيل الخاصة بها الصادرة من موردها. ولا يجوز للمستأجر ان يسمح باستعمال المعدات لغير الاغراض التي صممت لأجلها او لأي غرض غير مشروع وعلى المستأجر الا يسمح لغير الفنيين المؤهلين باستعمال او تشغيل المعدات.
6-2 على المستأجر الحفاظ على المعدات في جميع الاوقات في حالة سليمة وصالحة للعمل وعليه ان يقوم على نفقته باصلاح او استبدال ما يتعيب او يستهلك او يتلف من اجزائها. ولا يجوز للمستأجر ان يسمح لغير الاشخاص ذوي الخبرة والتأهيل المناسب باصلاح او خدمة المعدات.
6-3 على المستأجر ان يقوم على نفقته بالحصول على كل التصاريح والتراخيص واي اذن آخر قد يكون مطلوبا في أي وقت خلال فترة الايجار فيما يتعلق بحيازة او استخدام المعدات او المباني التي ستوضع فيها او فيما يتعلق بتنفيذ المستأجر لالتزاماته بموجب اتفاقية الايجار. وعلى المستأجر ان يتأكد ان هذه التصاريح والتراخيص واي اذن آخر قد يكون مطلوبا سيبقى ساري المفعول في جميع الاوقات. كذلك على المستأجر ان يمثتل لجميع التزامات القانونية وغيرها من الالتزامات المتعلقة بحيازة او استعمال المعدات وعليه ان يقوم وعلى نفقته باضافة او تركيب ادوات السلامة مع المعدات واي ادوات اخرى يتطلب القانون اضافتها الى المعدات او تركيبها معها لاغراض استعمال او تشغيل المعدات على نحو مشروع.
6-4 يؤكد المستأجر ويتعهد للمؤجر بأن جميع الاختبارات اللازمة ستجري على المعدات قبل البدء في استعمالها للتأكد من أنه قد تم تصميمها وتصنيعها وتشغيلها بطريقة لن يتعرض صحة او سلامة العاملين عليها او غيرهم من الأشخاص الذين يستعملونها للخطر. كما يتعهد بأن يتخذ في جميع الاوقات كل الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل واستعمال المعدات دون تعريض أي شخص لما سبق ذكره من مخاطر.
6-5 يوافق المستأجر على ان يعوض المؤجر عن جميع المطالبات والدعاوى التي قد يتعرض لها المؤجر فيما يتعلق بأية اصابة او ضرر او خسارة تنشأ عن حيازة او تشغيل او نقل المعدات او حالتها.
مادة 7:
حظر التصرف في المعدات
7-1 لا يجوز للمستأجر ايجار المعدات لغيره او رهنها او انشاء اي تأمين آخر عليها او بيعها او بيع اي جزء منها. كما لا يجوز له ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاقية الايجار او ان يسمح بان ينشألأي شخص حقا في حبس اي من المعدات. كما لا يجوز له ان يتخلى عن حيازة المعدات دون موافقة مسبقة مكتوبة من المؤجر.
7-2 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة ان يثبت المعدات على اي ارض او مبان بحيث لا يمكن فصلها عن تلك الارض او المباني دون تلف او تغيير في هيئتها. ويتعهد المستأجر بأن يتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تمنع نقل ملكية المعدات لمالك تلك الارض او المباني.
7-3 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة ان يدخل اية اضافة او تغيير او تعديل على المعدات او ان يلصق بها اي ملحقات لا يمكن فصلها عنها دون تلف او تغيير في هيئة المعدات. وتصبح اي ملحقات يجرى الصاقها اخلالا بهذا البند ملكا للمؤجر وذلك دون مساس بحق المؤجر في التعويض .
7-4 فيما بين المؤجر والمستأجر وخلفائهما تظل المعدات من المنقولات وتبقى مملوكة للمؤجر بصرف النظر عما اذا كان قد تم تثبيتها على اي ارض او مبان.
ويكون المستأجر مسؤولا عن اي ضرر يصيب تلك الأرض او المباني من جراء تثبيت المعدات عليها او فصلها منها.
مادة 8:
التأمين على المعدات
8-1 يلتزم المستأجر ان يقوم نيابة عن المؤجر بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار الى نهاية فترة الايجار بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدالها بمثيلاتها شريطة الا تقل تلك القيمة تحت اي ظرف عن مجموع اقساط الايجار غير المدفوعة. ويتعين ان يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى المؤجر ويجب ان تغطى بوليصة التأمين اي ضرر او خسارة تنجم عن الحريق او السرقة او الفيضان او الزلزال او الاعصار او الحوادث. كما تغطى مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها المستأجر واي مخاطر اخرى يطلب المؤجر التأمين عليها.
8-2 يجب ان تحتوي بوليصة التأمين على ما يفيد بأن المعدات مملوكة للمؤجر ومؤجرة للمستأجر وان تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وان تكون تلك العائدات واجبة الدفع للمؤجر. واذا عزم اي من المستأجر او شركة التأمين على الغاء بوليصة التأمين او تعديل شروطها او عدم تجديدها فلا بد من اشعار المؤجر قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه اي من المذكورين الغاء او تعديل او عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.
8-3 على المستأجر ان يقدم للمؤجر كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعه من اقساط التأمين.
8-4 اذا فشل المستأجر في التأمين على المعدات او في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فان المؤجر له الحق في ان يؤمن على المعدات وفي حالة حدوث اي خطر قبل قيام البنك باجراء التأمين فان المستأجر يكون مسؤولا عن كل نتائج عدم الوفاء يتعهده بالتأمين على المعدات.
8-5 على المستأجر الا يسمح بأي فعل او امتناع عن فعل يخالف احكام اي بوليصة تأمين او يكون من شأنه ان يعطى شركة التأمين الحق في الغاء بوليصة التأمين او يقلل او يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.
8-6 على المستأجر ان يشعر المؤجر فورا عند حدوث اي ظرف ينشأ عنه او قد
ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة المؤجر على المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى المستأجر الا يوافق على اي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للمؤجر.
مادة 9:
حق التفتيش
يوافق المستأجر على ان يسمح للمؤجر وموظفيه وأي شخص آخر مفوض من قبله بالدخول في جميع الاوقات المناسبة في الموقع الذي توجد به المعدات وذلك بغرض تفتيش المعدات وفحص حالتها.
مادة 10:
دفع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الإيجار
10-1 يجب ان يتم دفع كل مبلغ يؤديه المستأجر الى المؤجر بموجب اتفاقية الايجار بالدولار الامريكي بحسب قيمته في تاريخ الاستحقاق الى حساب المؤجر او بأية طريقة اخرى يشعر بها المؤجر المستأجر كتابة من وقت لآخر.
10-2 ستعتبر جميع المبالغ الواجب اداؤها بموجب اتفاقية الايجار بما فيها اقساط الايجار قد تم دفعها للمؤجر عندما يؤكد المصرف التالي اتمام ايداع تلك المبالغ في حساب المؤجر لديه:
Account Name: Islamic Developpment Bank
Account No: 159111
Bank Name: Gulf International Bank
UK Limited (GIB), one Knightsbridge, London Swix 7XS
United Kingdom
Telex Numbers: 8812261/2 Saudi G
Swift Code: SINTGB2L
US Correspondent: HSBC Bank, New York, USA
(Swift Code: MRMDUS 33)
10-3 اذا اصبحت اية مدفوعات مستحقة الدفع في غير يوم عمل يتم دفعها في اول يوم عمل يعقب ذلك اليوم.
10-4 يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الايجار دون خصم او حجز
اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة مقابلة او اي امر آخر. فاذا كان
المستأجر ملزما بموجب اي قانون ساري المفعول بان يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للمؤجر بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق المؤجر استلامه والاحتفاظ به لولا ذلك الخصم او الحجز.
مادة 11:
الخسارة الشاملة
11-1 اذا لحقت بالمعدات خسارة شاملة او خسارة شاملة حكمية بسبب ضياعها أو سرقتها او تلفها لدرجة تجعل تكاليف اصلاحها تفوق قيمتها او لاي سبب آخر, تنتهي اتفاقية الايجار دون مساس بحقوق المؤجر التي استحقت بموجب الاتفاقية ويتم دفع جميع عوائد التأمين للمؤجر بحيث لا يقل ما يحصل عليه المؤجر في هذه الحالة عن ثمن شراء الصعدات المؤجرة او ما تبقى له من اقساط ايجار لم يحن موعد سدادها ايهما اقل. واذا لم يكف عائد التأمين لتعويض المؤجر وفقا لما تقدم, يحق للمؤجر الرجوع على المستأجر بالفرق اذا كانت الخسارة بسبب تقصير المستأجر او تعديه. وفي حالة كون عائد التأمين الذي استلمه المؤجر يزيد عن قيمة اقساط الايجار التي لم يحن موعد سدادها, يلتزم المؤجر بإعادة الفرق الى المستأجر.
11-2 يكون المستأجر ملزما وعلى نفقته وحده بأن يعيد المعدات التي لم تلحق بها خسارة شاملة او خسارة شاملة حكمية الى حالتها الاولى وان يقوم باصلاحها. ومع مراعاة حكم البند (3) من هذه المادة, فان اي عائدات تأمين يتم دفعها لغير الخسارة الشاملة او الخسارة الشاملة الحكمية يستفاد منها اما في مقابلة تكلفة اعادة المعدات الى حالتها الاولى او اصلاحها بصورة يرضى عنها المؤجر او لتعويض المستأجر عما يكون قد انفقه من تكاليف لاعادتها لحالتها الاولى او اصلاحها.
11-3 اذا كان المستأجر مخلا بأي من التزاماته بموجب اتفاقية الايجار فللمؤجر بحسب اختياره ان يستفيد من اي عوائد تأمين مدفوعة لغير الخسارة الشاملة او الخسارة الشاملة الحكمية في مقابلة اي مبالغ يكون المستأجر مدينا بها للمؤجر.
مادة 12:
هبة المعدات للمستأجر
اذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن المستأجر مخلا او مقصرا في اي من التزاماته المقررة بموجب اتفاقية الايجار, يلتزم المؤجر بان يقوم في اولى يوم عمل يعقب تاريخ اداء آخر قسط من اقساط الايجار بنقل ملكية المعدات الى المستأجر على اساس الهبة.
مادة 13:
التقارير
يتعهد المستأجر ان يقدم التقارير الآتية للمؤجر:
(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي يحددها المؤجر من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ اتفاقية الوكالة ومن ثم كل ثلاثة اشهر.
(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه المؤجر بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له ويقدم هذا التقرير فور اكمال تنفيذ المشروع.
(ج) اي تقرير او معلومات أخرى يطلبها المؤجر بصورة معقولة من وقت لاخر.
مادة 14:
نفاذ اتفاقية الايجار
1) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة تصبح اتفاقية الايجار نافذة من تاريخ رسالة المؤجر المبرقة التي يقبل فيها ايجار المعدات للمستأجر على الوجه المبين في المادة 7-2 من اتفاقية الوكالة.
2) لا يحق للمستأجر استعمال المعدات قبل نفاذ اتفاقية الايجار. فاذا لم يتسلم المؤجر تلكس الايجاب المذكور في المادة 7- 2 من اتفاقية الوكالة خلال 21 (واحد وعشرين) يوما من تاريخ انتهاء اختبار المعدات, تعتبر اتفاقية الايجار قد أبرمت واصبحت نافذة من تاريخ انتهاء اختبار المعدات.
مادة 15:
انهاء اتفاقية الإيجار
15-1 يجوز للمؤجر ان ينهي اتفاقية الايجار باشعار مكتوب للمستأجر اذا عجز المستأجر عن دفع اي مبلغ مستحق الدفع بموجب اتفاقية الايجار او اذا فشل في مراعاة او تتفيذ اي حكم او شرط في الاتفاقية او اذا تبين ان ايا من التأكيدات او البيانات التي قدمها في اتفاقية الوكالة أو اي مستند او شهادة قدمها عملا باتفاقية الوكالة او اتفاقية الايجار او فيما يتعلق بهما غير صحيحة او مضللة في امر جوهري حين تقديمها.
15-2 يكون انهاء اتفاقية الاشجار بموجب البند (1) من هذه المادة دون مساس بحقوق المؤجر التي اصبحت مستحقة بموجب الاتفاقية.
15-3 مع مراعاة البند (2) من هذه المادة اذا تم انهاء اتفاقية الايجار بموجب البند (1) (أ) من هذه المادة يتعهد المؤجر ببيع المعدات للمستأجر ويتعهد المستأجر بأن يشتري المعدات من المؤجر بثمن يعادل القيمة السوقية للمعدات في تاريخ البيع. واذا لم تكن هناك سوق للمعدات فيكون الثمن حسبما يقدره الخبراء, ويكون الثمن مستحق الدفع من تاريخ البيع.
مادة 16:
عدم استعمال الحق او عدم التمسك به ان عدم قيام المؤجر باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب اتفاقية الايجار او عدم التمسك بها او تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله او عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المستأجر او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.
مادة 17:
تسوية الخلافات
17-1 تخضع اتفاقية الايجار لاحكام الشريعة الاسلامية وتفسر وفقا لها.
17-2 يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف في تفسير او تطبيق اتفاقية الايجار بالطرق الودية. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكبم وفقا لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية الوكالة.
مادة 18:
الاخطارات
18-1 كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على اتفاقية الايجار او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او البرق او المبرقة (التليكس ) او التلفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 من اتفاقية الوكالة او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.