All legislation

قانون Law No. 411 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بالاجارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار

Type
قانون · Law
Number
411
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 32, 07/06/2002, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 411 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بالاجارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار بقيمة /15.000.000/د.أ. (خمسة عشر مليون دولار اميركي), والموقعة في الجزائر بتاريخ 23/10/2001 والمرفقة ربطا, وذلك لتمويل شراء معدات وتجهيزات لاستخدامها في مشروع انشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري