المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بالاجارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار بقيمة /15.000.000/د.أ. (خمسة عشر مليون دولار اميركي), والموقعة في الجزائر بتاريخ 23/10/2001 والمرفقة ربطا, وذلك لتمويل شراء معدات وتجهيزات لاستخدامها في مشروع انشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية.