Agreement International 05/06/2002
اتفاقية لإقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 421 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاقية لإقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق
اتفاقية لإقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق,
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما,
ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين,
واقتناعا منهما بان اتفاق منطقة التجارة الحرة سيوفر مناخا جديدا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين,
وايمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بين البلدين من خلال صيغ جديدة تئلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحات الوطنية والاقليمية والدولية, في اطار ميثاق جامعة الدول العربية والسوق العربية المشتركة, واعمالا للفقرة (9) من (اولا) من البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى لا تنص على انه لا يجوز لأي بلدين عربيين او اكثر الاتفاق فيما بينهما على تبادل الاعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج التنفيذي,
قد اتفقتا على ما يلي:
الفصل الثاني
الاشراف على التنفيذ
مادة 15:
تتولى اللجنة اللبنانية- العراقية المشتركة متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء التنفيذ.
مادة 16:
تعتبر قواعد المنشأ العربية المعتمدة جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 17:
تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل أي ترتيبات تجارية اخرى قائمة بين البلدين تتعارض واحكام هذه الاتفاقية.
مادة 18:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل الإخطار بإنهاء الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين.
مادة 19:
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الانهاء المطلوب, وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز حتى تاريخ انهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة بيروت بتاريخ 6 نيسان 2002 الموافق 23 محرم 1423 هـ من اصلين, لكل منهما القوة القانونية نفسها.
عن حكومة جمهورية العراق
نائب رئيس الجمهورية
طه ياسين رمضان
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الوزراء
رفيق الحريري
الفصل الاول
تحرير التبادل التجاري
مادة 1:
تلغى جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ اللبناني او المنشأ العراقي المتبادلة ببت البلدين, اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 2:
أ- لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة او ضرائب ورسوم اخرى ذات اثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ب- يتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المنسقة (H.S) في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما.
ج- يقوم الطرفان بتبادل المستندات التي تتضمن الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
مادة 3:
تعامل السلع ذات المنشأ اللبناني او المنشأ العراقي عند استيرادها الى احد البلدين, معاملة السلع الوطنية فيما يخصص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.
مادة 4:
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين, ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 5:
أ- لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات او المواد المحظور ادخالها او تداولها او استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية او صحية او امنية او بيئية, وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
ب- يطبق الجانبان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها, وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين.
ج- لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والقيود والاجراءات كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين.
مادة 6:
تطبق المعاملة التفصيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من البلدين, والتي يتم نقلها مباشرة او عبر المناطق الدول الاخرى المجاورة بطريق الترانزيت, شرط بقائها تحت مراقبة سلطات الجمارك في دولة الترانزيت ولا تتم عليها أي عمليات بإستثناء التفريغ واعادة الشحن وحفظها في حالة جيدة.
مادة 7:
أ- يبذل الطرفان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات.
ب- يعقد الطرفان اتفاقيات حول الاعتراف المتبادل بتقيبم المطابقة.
مادة 8:
تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وللقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها بكل منهما.
مادة 9:
يعمل الطرفان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد والاجراءات المعمول بها في كل منهما بوسائل من ضمنها:
أ- تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما.
ب- تشجيع وتسهيل زيارات رجال الاعمال الى كل من البلدين.
ج- تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما, بما في ذلك اقامة المعارض التجارية العامة والمتخصصة والاشتراك فيها, وايضا اقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاخرى, وذلك في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 10:
يحق لكل من الطرفين تطبيق اجراءات الحماية التي يتم الاتفاق عليها بينهما, ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة, سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي, وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة او الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف الآخر, وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
مادة 11:
اذا واجه كل من لبنان او العراق حالة دعم او العراق في وارداته من الطرف الاخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور باتفاق الطرفين, وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
مادة 12:
أ- يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية, بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما.
ب- يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصورة دورية, ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة بينهما, ان يتم (بناء على طلب أي من الطرفين) اجراء محادثات عاجلة, وذلك بهدف الوصول الى الحلول التي ترضي الطرفين.
مادة 13:
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع ابقاء او ابرام اتفاقيات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة او اتحادات جمركية او اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود.
مادة 14:
أ- يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الاتفاقية طبقا لتطور اقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية العربية والبحث في هذا الاطار عن امكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق اليها بموجب هذه الاتفاقية, ويعهد الى اللجنة اللبنانية- العراقية المشتركة المنبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني الموقعة عام 1999 تقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص .
ب- تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.