All legislation

قانون Law No. 421 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق لاقامة منطقة التجارة الحرة

Type
قانون · Law
Number
421
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 32, 07/06/2002, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 421 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق لإقامة منطقة التجارة الحرة, الموقعة في بيروت بتاريخ 06/04/2002, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري