المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق لإقامة منطقة التجارة الحرة, الموقعة في بيروت بتاريخ 06/04/2002, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 421 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية العراق لإقامة منطقة التجارة الحرة, الموقعة في بيروت بتاريخ 06/04/2002, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري