Agreements

Agreement International 05/06/2002

اتفاقية بيع لاجل بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الإسلامي للتنمية بشأن شراء معدات طبية نيابة عن البنك ثم بيعها للحكومة

Scope
International
Signed
05/06/2002
Ratified by
قانون رقم 413 سنة 2002
Source
Lebanese University

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية بيع لاجل بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار

و

البنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار لشراء معدات طبية نيابة عن البنك ثم بيعها للحكومة

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية

ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار

و البنك الإسلامي للتنمية

ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم / / 1422 هـ الموافق 14/09/2001م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار إليها فيما يلي بـ "الوكيل") و البنك الاسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك").

بما أن:

(أ) الوكيل قد طلب من البنك بأن يشتري المعدات المبينة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي بـ "المعدات") وان يبيعها له مرابحة إلى اجل مع تقسيط الثمن, وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.

(ب) البنك قد وافق على ان يقوم بشراء المعدات بمبلغ لا يتجاوز 9.370.000 (تسعة ملايين وثلاثمائة وسبعين الف) دولارا أمريكيا وان يبيع تلك المعدات للوكيل بيعا لأجل مع تقسيط الثمن بشروط وأحكام من ضمنها ان يتم دفع أقساط ثمن البيع للبنك خلال 12 (اثنتي عشرة) سنة بعد فترة إعداد مدتها سنتان وبهامش ربح مقداره 6% (ستة في المائة) سنويا.

(ج) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) قد أبلغت إلى الوكيل ووافق عليها.

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

(1) تعاريف

في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:

أ) المبلغ المعتمد:

المبلغ المذكور في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد في مقدمة هذه الاتفاقية.

ب) المعدات:

المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها.

ج) البائع:

مورد المعدات بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع او لم يكن.

د) عقد/عقود/الشراء:

العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن البنك ولحسابه.

هـ) ثمن الشراء:

المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.

و) المشروع:

المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

ز) تاريخ التسليم:

التاريخ الذي يقوم فيه الوكيل بتسلم المعدات نيابة عن البنك.

ح) تاريخ النفاذ:

التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويتم اخطار الوكيل به.

ط) الشروط العامة:

الشروط والأحكام الواردة في الملحق رقم (5) بهذه الاتفاقية.

ي) اتفاقية البيع:

الاتفاقية التي تبرم بين البنك والوكيل بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية. ومع مراعاة المادة 7-2 من الشروط العامة تتكون الاتفاقية من رسالتي الإيجاب والقبول الواردتين في الملحق رقم (3) والملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية والشروط العامة.

(2) التوكيل بشراء المعدات وتسلمها:

2-1: مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذه الاتفاقية يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية:

(أ) بالتفاوض مع البائع, الذي يتم اختياره عن طريق طرح مناقصة دولية مفتوحة, والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك.

(ب) بتسلم المعدات من البائع عن البنك وفقا لطريقة التسلم المنصوص عليها في عقد الشراء.

(ج) بالتفاوض مع الاستشاري, الذي يتم اختياره عن طريق قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية بالدولة الأعضاء بالبنك, ومن ثم التعاقد معه للاشراف على تنفيذ المنشآت, شريطة أن يتفق البنك والوكيل على الشروط المرجعية لمهام الاستشاري قبل توقيع العقد معه.

2-2: يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات إجراءات الشراء التي يحددها البنك, وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم, على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة إسرائيل.

2-3: يلتزم الوكيل بأن يتأكد من ان كل عقد شراء:

(أ) ينص على أن ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع الى البنك.

(ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم البنك على المعدات أثناء ترحيلها والى أن يتم بيعها للوكيل وفقا لهذه الاتفاقية. على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وأن يغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل وتخزين معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور والتخزين وأن يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك. وعلى الوكيل ان يتأكد من أن بوليصة التأمين تنص على أن عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع- إذا حدث ما يوجب ذلك- بعملة حرة قابلة للتحويل.

2-4: لا يجوز للوكيل أن يبرم أي عقد لشراء المعدات قبل ان يحصل على موافقة البنك على أحكام وشروط مشروع ذلك العقد.

2-5: لا يجوز للوكيل أن يوافق على أي تعديل أو تغيير أو تنازل أو خروج عن أحكام وشروط اي عقد شراء سبق ان وافق عليه البنك قبل ان يحصل على موافقة البنك المسبقة على ذلك.

2-6: تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن المعدات المتعاقد عليها مبلغ 9.370.000 (تسعة ملايين وثلاثمائة وسبعين الف) دولارا امريكيا أو عند فسخ هذه الاتفاقية اي الأجلين أسبق.

الملحق رقم (1)

قائمة المعدات

يخصص تمويل البنك عن طريق البيع لأجل شراء المعدات الطبية والأثاث المطلوبة (شاملا الأعمال الاستشارية) لكل من المستشفيات الثلاثة (سبلين, الهرمل, وحاصبيا), وهي كالآتي:

1- اثاث طبي بما في ذلك عربات لنقل المرضى وأسرة,

2- تجهيزات مكتبية بما في ذلك اجهزة حاسوب وماكينة تصوير,

3- دواليب وأرفف,

4- أجهزة التبريد,

5- اجهزة المطبخ,

6- تجهيزات المغسلة,

7- تجهيزات ورشة الصيانة,

8- تجهيزات المحرقة,

9- أجهزة ومعدات جراحية,

10- أجهزة الأشعة,

11- أجهزة ومعدات طبية عامة,

12- أجهزة عناية بالقلب,

13- أجهزة التعقيم,

14- اجهزة المختبرات,

15- أجهزة العلاج الطبيعي.

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى المساهمة في تطوير الخدمات الطبية في لبنان عن طريق إنشاء وتجهيز ثلاث مستشفيات مزودة بكل مقومات الخدمات الطبية في كل من سبلين, الهرمل, وحاصبيا. ويشمل المشروع العناصر التالية:

1) الاعمال المدنية وتشمل المباني والاعمال الكهربائية والميكانيكية للمستشفيات مع ما يلزم من أعمال لتركيب المعدات الطبية.

2) توريد وتركيب المعدات الطبية.

3) توريد وتركيب الأثاث.

4) الأعمال الاستشارية.

الملحق رقم (3)

صيغة الايجاب

الى البنك الاسلامي للتنمية

نحن ـــــــــ بناء على المادة 7 من الاتفاقية المبرمة بيننا وبين البنك الاسلامي للتنمية في ـــــــــــ,

نرغب في شراء المعدات التي تسلمناها نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وذلك وفقا للشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد في الاتفاقية والشروط الواردة في الملحق رقم (5) بالاتفاقية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الانماء والاعمار

الملحق رقم (4)

صيغة القبول

استجابة لايجابكم الموجه الى البنك الاسلامي للتنمية برسالتكم رقم ـــــ وتاريخ وبناء على المادة 7 من الاتفاقية الموقعة بينكم وبين البنك في ـــــ

يوافق البنك على ان يبيع لكم المعدات التي قمتم بتسلمها نيابة عن البنك وذلك وفقا للشروط المشار اليها في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بالاتفاقية والشروط الواردة في الملحق رقم (5) بالاتفاقية.

وستكون اقساط ثمن البيع ومواعيد استحقاقها كما يلي:

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الانماء والاعمار

(3) قبول الوكالة:

يوافق الوكيل وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات, كما يوافق على تسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك.

(4) تنفيذ المشروع:

4-1: يتعهد الوكيل بأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وان يخطر البنك فورا بأي تأخير أو اخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع.

4-2: يتعهد الوكيل بأن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة وفحص اية وثائق متصلة بالمشروع أو بالمعدات وان يوافي البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق المبلغ المعتمد وبالمشروع وبالمعدات وبالعمليات وبالمركز المالي للوكيل.

(5) تسلم المعدات:

5-1: يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وانها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات.

5-2: يتعهد الوكيل بأن يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات باخطار البنك بالمبرقة (التليكس ) عما إذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وتسلمها او أنه قد وجدها غير مطابقة. فإذا لم يتسلم البنك هذا الإخطار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم, سيعتبر البنك ان الوكيل ضامن مطابقة المعدات لعقد الشراء من جميع الوجوه.

5-3: إذا تبين للوكيل عند فحص المعدات أنها غير مطابقة في أي وجه من الوجوه لعقد الشراء, فعلى الوكيل أن يتصل فورا بالبنك للتشاور حول ما إذا كان يتعين رد المعدات للبائع أو إمساكها ومطالبته بالتعويض.

5-4: يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب أو تلف يصيب المعدات في الفترة من تاريخ التسليم الى تاريخ نفاذ عقد البيع نتيجة تعديه او تقصيره في المحافظة عليها.

(6) أداء ثمن الشراء:

6-1: يتعهد البنك بدفع ثمن الشراء وفقا لشروط وأحكام عقد الشراء وإجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد أن يتأكد من:

(أ) أن المعدات قد تم شراؤها وفقا لإجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك او أي إجراءات أخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا.

(ب) أن البنك قد وافق على أحكام وشروط عقد الشراء وعقد الاستشاري.

(ج) ان المعدات مطابقة لوصفها المبين الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

(د) أن مجموع ثمن الشراء والخدمات الاستشارية لن يزيد عن المبلغ المعتمد.

6-2: إذا لم يتقدم الوكيل بطلب للبنك للسحب الأول لدفع ثمن الشراء خلال 180 (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النفاذ, أو في تاريخ لاحق حسبما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل, يجوز للبنك في هذه الحالة أن ينهي هذه الاتفاقية بعد إخطار الوكيل بذلك.

6-3: إذا تبقى أي جزء من المبلغ المعتمد دون ان يسحب الى 30/04/2003, او أي تاريخ لاحق حسبما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل, يجوز للبنك بعد التشاور مع الوكيل إلغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.

(7) وعد الوكيل بشراء المعدات ووعد البنك ببيعها له:

7-1: يتعهد الوكيل بأن يشتري المعدات من البنك ويتعهد البنك ببيعها له وذلك وفقا للشروط المشار إليها في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية وكذلك وفقا للشروط العامة.

7-2: يتم إبرام اتفاقية البيع بين البنك والوكيل بتبادل رسائل مبرقة (تلكس ) بعد تاريخ التسليم مباشرة. وتكون الرسائل في شكل إيجاب من الوكيل حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (3) وقبول من البنك حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية.

7-3: إذا رفض الوكيل او فشل, لأي سبب كان, في تسلم المعدات أو أي جزء منها أو رفض او فشل في إبرام اتفاقية البيع وفقا للمادة 7-2 من هذه الاتفاقية, يجوز للبنك تسلم المعدات بنفسه أو بواسطة غيره كما يكون له الحق في أن يبيع المعدات, بنفسه أو بواسطة غيره (دون ان يكون ملزما بذلك), بالطريقة التي يحددها بمحض اختياره ويجوز له كذلك ان يتخذ أي تدابير يراها ضرورية لاسترداد الفرق بين السعر الذي يتم به البيع والسعر الذي قام بدفعه البنك بالاضافة الى أية نفقات تكبدها بالنسبة للمعدات.

(8) تأكيدات الوكيل:

يؤكد الوكيل للبنك ما يلي:

(أ) أن كل الإجراءات المطلوبة قانونا لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية واتفاقية البيع على وجه مشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنهما والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضاهما قد تم اتخاذها حسب الأصول وأن تلك الإجراءات لا تزال سارية المفعول.

(ب) أن الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية البيع التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقا لأحكامهما بموجب القوانين القائمة في لبنان وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هاتين الاتفاقيتين إيداعهما أو قيدهما أو تسجيلهما لدى أية محكمة او جهة.

(9) نفاذ الاتفاقية:

لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم الوكيل للبنك رايا قانونيا من وزارة العدل اللبنانية يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة على الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وأن التصديق عليها قد تم وفقا للقوانين المعمول بها في لبنان وأن الاتفاقية ملزمة للوكيل قانونا طبقا لأحكامها وأنه لا يلزم لضمان قانونية او صحة أو نفاذ هذه الاتفاقية إيداعها او قيدها أو تسجيلها لدى أية محكمة أو جهة.

(10) إنهاء الاتفاقية لعدم النفاذ:

إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال 12 (اثني عشر) شهرا, من تاريخ موافقة البنك على تمويل المشروع, تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها إلا إذا رأي البنك - بعد النظر في الاسباب التي أدت الى التأخير في نفاذ الاتفاقية- تحديد موعد آخر لاغراض هذه المادة واخطر الوكيل به.

(11) الالغاء والايقاف:

11-1: ما لم يتم الالتزام من البنك أو نيابة عنه لطرف ثالث:

أولا: يجوز للوكيل أن يطلب الى البنك إلغاء المبلغ المعتمد أو أي جزء منه.

ثانيا: يجوز للبنك, بموجب إخطار الى الوكيل, أن يوقف دفع ثمن الشراء أو أي

جزء منه في اي من الاحوال التالية:

(أ) عدم قيام الوكيل بالوفاء بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للبنك او لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.

(ب) اذا تخلف الوكيل في الوفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية.

(ج) إذا اعلن الوكيل تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.

(د) إذا حدث أمر استثنائي كان من شأنه:

(1) أن يجعل من غير المحتمل, في اعتقاد البنك, استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع.

أو (2) أن يمنع تحقيق الاغراض التي من أجلها ابرمت هذه الاتفاقية.

(هـ) إذا اوقفت عضوية لبنان في البنك أو انتهت عضويتها.

(و) إذا ثبت عدم صحة أية بيانات أو وثائق قدمها الوكيل واعتمد عليها البنك في

دراسة المشروع أو في سبيل إبرام هذه الاتفاقية.

(ز) إذا تم إيقاف أو إلغاء أي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع.

يستمر إيقاف دفع ثمن الشراء كليا أو جزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف او الظروف التي أدت الى الإيقاف أو حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء أيهما أسبق, ومع ذلك يشترط, في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بالدفع, أن يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الإخطار, ولا يكون للاخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.

11-2: مع مراعاة المادتين 6-2 و 6-3 من هذه الاتفاقية إذا:

(أ) استمر إيقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لاي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 90 (تسعين يوما مستمرة, او

(ب) قرر البنك في أى وقت من الأوقات بعد التشاور مع الوكيل أن أي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل المشروع, يجوز للبنك أن يخطر الوكيل بإنهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم الإخطار.

(12) عدم استعمال الحق او التمسك به:

إن عدم قيام البنك باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله او عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.

(13) تسوية الخلافات:

13-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية.

13-2: أي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية البيع وأي دعوى من أن الطرفين ضد الآخر تنشأ بمقتضى اي من الاتفاقيتين ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من تاريخ اخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد:

(أ) طرفا التحكيم هما البنك (البائع) في جانب والوكيل (المشتري) في الجانب الآخر.

ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:

يعين البنك (البائع) عضوا في لجنة التحكيم ويعين الوكيل (المشتري) العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين, وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. واذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم فان الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من العمل, يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الأصلي.

ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على إخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الإجراءات الى الطرف الآخر.

ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف او المطالبة المراد عرضها على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف, واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الإجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال ثلاثين (30) يوما من تسليمه هذا الإخطار يقوم الطرف الاخر بإشعار الطرف القائم باتخاذ الإجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.

د) إذا لم يتفق الطرفان على حكم أو لم يقم أي من الطرفين بتعيين محكم خلال ستين (60) يوما من تسلم الإخطار الخاص باتخاذ إجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين حكم او محكم, حسبما تكون الحالة, بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.

هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.

و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وان تتحدد إجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات.

ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. والحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية أو اتفاقية البيع. ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعمل بمقتضاه.

ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والأشخاص الاخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام بإجراءات التحكيم, وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من البنك (البائع) والوكيل (المشتري) بدفع نصيبه من تكاليف إجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك (البائع) من جانب وبين الوكيل (المشتري) من الجانب الآخر. وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه التكاليف.

ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأي إجراء آخر خلص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين او في اية دعوى يرفعها أحد الطرفين ضد الآخر في هذا الشأن.

ي) إذا لم يعمل بالحكم في خلال (30) ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع, يكون لأي منهما الحق في مقاضاة الطرف الآخر أو اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن ينفذ الحكم جبريا او أن يتخذ اي إجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم أو نصوص هذه الاتفاقية أو اتفاقية البيع.

ك) يكون إخطار أي طرف بأية اجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي إجراء لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لابلاغ أي إخطار أو إجراء.

(14) الإخطارات:

14-1: كل طلب أو إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة.

ويعتبر أن ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو التليفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 او أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

14-2: تنفيذ الحكم البند- 1 من هذه المادة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:

* الوكيل:

مجلس الانماء والاعمار

ص.ب. 5351/1161

بيروت- الجمهورية اللبنانية

فاكس : 961-1-3/981252

هاتف: 961-1-981316- 2/981431

* البنك:

البنك الاسلامي للتنمية,

ص. ب رقم 5925 -جدة- 21432,

المملكة العربية السعودية.

برقيا: بنك اسلامي- جدة.

تلكس : 601137- اي اس دي بي- اس جي.

فاكسميلي: 6366871

هاتف: 6361400

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الإنماء والإعمار

عن البنك الإسلامي للتنمية

د. احمد محمد علي

رئيس البنك

الملحق رقم (5)

الشروط العامة للبيع لأجل مع تقسيط الثمن

مادة 1:

تعاريف

أ) في هذه الشروط العامة:

1- "اتفاقية الوكالة "تعنى الاتفاقية المبرمة بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والتي بمقتضاها أوكل البنك الحكومة ممثلة بمجلس الانماء والاعمار في شراء المعدات المذكورة في الملحق رقم (1) من الاتفاقية وتسلمها نيابة عن البنك.

2- "البائع" يقصد به البنك الاسلامي للتنمية.

3- "المشتري" يقصد به حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار.

ب) تكون للعبارات الواردة في هذه الشروط العامة واتفاقية الوكالة, وما لم يقتض السياق معنى آخر, نفس المعاني الموضحة في اتفاقية الوكالة وتكون للعبارات الاضافية التالية المعاني الموضحة أماكم كل منها:

1- فترة الإعداد:

الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب لدفع ثمن الشراء ونتتهي بعد 24 (أربعة وعشرين) شهرا أو أية فترة أخرى يوافق عليها البائع.

2- تاريخ نفاذ اتفاقية البيع:

التاريخ الذي تصبح فيه اتفاقية البيع نافذة او تعتبر نافذة بموجب المادة السابعة من هذه الشروط.

3- يوم عمل:

اي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المشتري الى البائع أي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها اداء تلك المبالغ.

4- ضريبة:

أي ضريبة او جباية او رسوم أو أي تكليف مماثل. وتشمل دون حصر اي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق.

5- ثمن البيع:

ثمن المعدات الذي يقوم بدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة الثالثة من هذه الشروط.

6- دينار إسلامي:

الوحدة الحسابية للبائع طبقا لما هو مقرر في المادة 4 (1) (أ) من اتفاقية تأسيس البائع وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

مادة 2:

انتقال ملكية المعدات للمشتري

2-1 تننقل ملكية المعدات للمشتري من تاريخ نفاذ اتفاقية البيع. وتصبح حيازة المشتري للمعدات من هذا التاريخ حيازة لها بصفته مالكا للمعدات وتنتقل اليه من ذلك التاريخ تبعة تلفها او ضياعها أو هلاكها.

2-2 يقر المشتري بأنه قد فحص المعدات وأنه قد وجدها في حالة جيدة وليس بها أي عيب يمكن تبينه من الفحص السليم لها وأنها مطابقة من كل الوجوه للمواصفات المحددة في عقد الشراء.

2-3 يلتزم البائع بأنه متى ظهر أي عيب خفي في المعدات بأن يحول إلى المشتري الاستفادة من الضمانات والتعهدات التي تتعلق بحالة المعدات والتي حصل عليها من المورد واطلع عليها وارتضاها المشتري وأية تعهدات أو ضمانات أخرى تكون مقررة قانونا أو جرى بها العرف لصالح البائع.

مادة 3:

ثمن البيع

3-1 في مقابل بيع المعدات للمشتري, يلتزم المشتري بأن يؤدي للبائع ثمن البيع المحدد في جدول السداد المفصل في تلكس قبول البائع الوارد في الملحق رقم (4) من اتفاقية الوكالة أو في اخطار تال بموجب المادة 3-2 أو المادة 7-2 من هذه الشروط وينبغي ان يتم الدفع في 24 (اربعة وعشرين) قسط نصف سنوي, على أن تكون الأقساط متساوية ومتتالية, ويستحق القسط الأول بعد ستة اشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.

3-2 إذا كان عقد الشراء يقضي بتسليم المعدات على دفعات في مواعيد مختلفة فتحدد أقساط ثمن المبيع وتواريخ السداد ويخطر بها المشتري بعد تاريخ تسليم آخر دفعة من المعدات.

3-3 اذا قام المشتري بأداء اقساط ثمن المبيع المستحقة للبائع في سنة معينة في أو قبل مواعيد استحقاقها يستحق المشتري خصما مقداره 15% (خمسة عشر في المائة) من هامش الربح المستحق للبائع عن تلك الاقساط في تلك السنة.

مادة 4:

كيفية أداء ثمن البيع

4-1 مع مراعاة المادة 4-4 من هذه الشروط يجب ان يتم أداء ثمن البيع الى حساب البائع أو بأي طريقة اخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على أن يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.

4-2 ستعتبر جميع المبالغ الواجب أداؤها بموجب اتفاقية البيع بما فيها سداد ثمن البيع قد تم دفعها للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع تلك المبالغ في حساب البائع لديه:

(أ) اذا كان السداد بالدولار الأمريكي:

i) Account No. 1591.11

(Gulf International Bank (UK) Limited (GIB

One Knightsbridge, London Swix 7XS, United Kingdom

Telex Numbers: 8812261/2 Saudi G

Swift Code: SINTGB2L

ii) Account No: B 10507- Arab Banking Corporation

P.O.Box: 5698, Manama, Bahrain

Telex No: 9385, 9431/2/3, 9442 ABCBAH BN

ب) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:

Account No. 96965.9.001.00

(Union De Banques Arabes Et Francaises (U.B.A.F

190 Avenue Charles De Gaule

92523 Neuilly Cedex , France

Telex Number: 610334 UBAFRA

ج) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

Account No 122432 GBP252001

Gulf International Bank B.S.C, 75 King William Street

London EC 4N 7DX, UNITED KINGDOM

Telex Numbers: 8812889/8813326 GIBANK G

SWIFT CODE: GULFGB2L

(د) اذا كان السداد باليورو:

Account No. 09696500151

(Union De Banques Arabes Et Francaises (UBAF

92523 paris, Neuilly Cedex, France

Telex No 610334 UBAF

SWIFT CODE: UBAFRPPXXX

4-3 إذا كان أي قسط من أقساط ثمن البيع مستحق الأداء في غير يوم عمل فيتم اداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.

4-4 يكون الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من

المشتري في اي وقت بموجب اتفاقية البيع.

وكلما لزم تحويل اي مبالغ لأغراض اتفاقية البيع من الدينار الإسلامي لأية عملة او من أية عملة الى الدينار الإسلامي يتم ذلك على أساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يوقم بنشرها صندوق النقد الدولي.

4-5 يتم اداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب اتفاقية البيع دون خصم او حجز أي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة أو اي أمر آخر. فإذا كان المشتري ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق البائع استلامه والاحتفاظ به.

مادة 5:

الإخلال بالتزامات

يعتبر أن المشتري قد أخل بالتزاماته بموجب اتفاقية البيع في الحالات الآتية:

(أ) إذا فشل في أن يؤدي بالكامل أي مبلغ مستحق بموجب اتفاقية البيع خلال (30) يوما من تاريخ استحقاقه ولا يعتبر قبول البائع بجزء من المبلغ المستحق تنازلا عن اعتبار المشتري مخلا باداء التزامه باداء كامل المبلغ المستحق.

(ب) إذا تبين ان أيا من البيانات او التأكيدات التي قدمها في اتفاقية الوكالة أو في اتفاقية البيع غير صحيحة في امر يعتبره البائع جوهريا في الوقت الذي قدمت فيه هذه البيانات أو التأكيدات.

(ج) إذا فشل في تنفيذ أو خالف أي حكم او شرط جوهري في اتفاقية البيع.

مادة 6:

جزاء الإخلال بالالتزامات

يتعهد المشتري بأن يدفع فورا للبائع ما تبقى من أقساط ثمن البيع وذلك إذا تسلم من البائع اشعارا يفيد بوقوع إخلال من قبله في أداء التزاماته بموجب اتفاقية البيع ولم تجر تسوية هذا الإخلال في بحر (30) يوما من تاريخ الاشعار بوقوعه.

مادة 7:

تاريخ نفاذ اتفاقية البيع

1- تصبح اتفاقية البيع نافذة من تاريخ رسالة البائع المبرقة التي يقبل فيها بيع المعدات للمشتري وفقا للمادة 7-2 من اتفاقية الوكالة.

2- لا يجوز للمشتري ان يستخدم المعدات قبل تاريخ نفاذ اتفاقية البيع. فإذا فشل المشتري في إرسال تلكس الإيجاب خلال 21 (واحد وعشرين) يوما من تاريخ التسليم فان اتفاقية البيع تعتبر قد أبرمت واصبحت نافذة من تاريخ التسليم. ويقوم البائع بإعداد جدول أقساط ثمن البيع ويخطر بيع المشتري.

مادة 8:

التقارير

يتعهد المشتري ان يقدم التقارير الآتية للبائع:

(أ) تقرير عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي يحددها البائع من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير به ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ اتفاقية الوكالة ومن ثم كل ثلاثة أشهر.

(ب) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع والتشغيل الإبتدائي له ويقدم هذا التقرير فور اكمال تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له.

(ج) أي تقرير او معلومات اخرى يطلبها البائع بصورة معقولة من وقت لآخر.

مادة 9:

عدم استعمال الحق او التمسك به

ان عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب اتفاقية البيع او التمسك به او تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

مادة 10:

تسوية الخلافات

10-1 تخضع اتفاقية البيع وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

10-2 يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف في تفسير او تطبيق اتفاقية البيع بالطرق الودية. فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية الوكالة.

مادة 11:

الاخطارات

كل طلب او إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على اتفاقية البيع أو بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب او الإشعار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو البرق او المبرقة (التليكس) أو التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 من اتفاقية الوكالة وأي عنوان اخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.