Agreement International 05/06/2002
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية - الجامعة اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 409 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار "و" البنك الإسلامي للتنمية
لتشييد مباني كليتي الطب وطب الأسنان والحقوق والعلوم السياسية في إطار مشروع إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 07/08/1422 هـ الموافق 23/10/2001 م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي ب "المشترى") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي ب "البائع")
بما ان:
(أ) المشتري يرغب في ان يقوم البنك بتشييد مباني كليات الطب وطب الأسنان والحقوق والعلوم السياسية في اطار مشروع إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي ب "المنشآت") لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) المشتري قد طلب من البائع إنشاء المنشآت عن طريق الاستصناع.
(ج) البائع قد وافق على طلب المشتري بانشاء المنشآت وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز 27.000.000 (سبعة وعشرين مليون) دولارا اميركيا مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال 12 (اثنتي عشرة) سنة بعد فترة اعداد مدتها سنتين وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
(د) الشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة (ج) من هذا التمهيد قد أخطر بها ووافق عليها المشتري.
فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات- تفسير
1- 1 في هذه الاتفاقية, وما لم يقتض سياق النص معنى آخر, تكون للكلمات
والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
منشآت المشروع: التجهيزات والإنشاءات والأعمال الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
الاستشاري: المكتب الاستشاري الذي يتم تعيينه بموجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
المقاول: الشركة التي يتم التعاقد معها وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية لتنفيذ منشآت المشروع.
العقد: عقد تنفيذ منشآت المشروع يبرمه المشتري مع المقاول نيابة عن البائع.
قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ منشآت المشروع.
التكاليف الاجمالية: التكاليف الاجمالية لتنفيذ منشآت المشروع, وتشمل الثمن الذي يتم دفعه للمقاول بموجب العقد واية تكاليف أو نفقات أخرى يتكبدها البائع من أجل تنفيذ منشآت المشروع.
تاريخ أول سحب: التاريخ الذي يقوم فيه البائع بدفع أي مبلغ, في اول طلب سحب, بموجب العقد.
تاريخ نفاذ الاتفاقية: التاريخ الذي يعلن فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
شهادة اكمال ابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري ويوقع عليها المشتري والتي تثبت القبول الابتدائي لمنشآت المشروع التي تم تنفيذها حسبما هو وارد في العقد.
شهادة القبول النهائية: الشهادة التي يصدرها الاستشاري بموجب العقد وتثبت أن منشآت المشروع قد انجزت من قبل المقاول.
فترة الاعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد 24 (أربعة وعشرين) شهرا.
ثمن البيع: ثمن منشآت المشروع الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.
الدينار الاسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الإسلامي الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
ضريبة: اية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو اية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك, بدون تحديد, أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.
2-1 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك, الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر, والكلمات التي تدل على الشخص أو الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات, والإشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند اشارة إلى ذلك المرفق او الملحق او المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف أو تفسير او تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
مادة 2:
التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية, وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه
الاتفاقية.
مادة 3:
تنفيذ المنشآت
3-1 يتعهد البائع بإجراء اللازم لتنفيذ المنشآت لصالح المشتري وفقا لهذه الاتفاقية, ويتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع.
3-2 يقوم مجلس الانماء والاعمار بتمثيل المشتري في كل الامور المتعلقة
بتنفيذ منشآت المشروع.
3-3 تفاديا لأي التباس , فان المشتري يوافق على أن يقوم البائع بتنفيذ المنشآت عن طريق إبرام عقد مع المقاول الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.
مادة 4:
ميعاد التسليم
مع مراعاة المادتين السادسة والعاشرة من هذه الاتفاقية يتم تسليم منشآت المشروع للمشتري خلال سنتين من تاريخ أول سحب.
مادة 5:
اختيار المقاول
5-1 يقوم المشتري, نيابة عن البائع بتوقيع عقد لتنفيذ المنشآت مع شركة
ZUBLIN CO التي تقوم حاليا بتنفيذ جزء كبير من منشآت الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية.
5-2 يتعهد المشتري بأن يقوم نيابة عن البائع بالتفاوض مع المقاول وإبرام عقد معه يتضمن الشروط التالية:
أ) تكون شروط وأحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.
ب) يجب ألا تتجاوز تكلفة المنشآت التي ينبغي على البائع تحملها 27.000.000 (سبعة وعشرين مليون) دولارا أمريكيا.
ج) يجب ألا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت بموجب العقد سنتين من تاريخ أول سحب للمقاول.
د) تكون مواصفات منشآت المشروع بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية او أية تفصيلات أخرى محددة في العقد.
هـ) يجب أن ينص العقد على أن يتم تسليم منشآت المشروع الى المشتري مباشرة.
و) لا يتم ابرام العقد, الذي تم التفاوض بشأنه بين المشتري والمقاول, إلا بعد
اعتماده كتابة من البائع.
ز) ألا يعتبر العقد نافذا الا بعد اعلان نفاذ هذه الاتفاقية.
ح) ان يقوم المقاول بالتأمين على المنشآت الموصوفة بالملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيع العقد الى ان يتم تسليم المنشآت للمشتري تسليما نهائيا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. علي أن تكون عوائد التأمين مستحقة الدفع للبائع- اذا حدث ما يوجب ذلك- بعملة حرة قابلة للتحويل.
مادة 6:
التغييرات والتعديلات في العقد
يجب على المشتري, ألا يقوم بدون إذن مكتوب من البائع بإجراء أي تعديل او تغيير في العقد يكون من شأنه (أ) زيادة قيمة العقد أو (ب) تمديد تاريخ التسليم أو (ج) إجراء تغيبر في المواصفات أو (د) ان يكون غير متفق مع العرف السليم المعتاد.
مادة 7:
الاشراف على العقد
7-1 يوافق البائع على تعيبن المشتري وكيلا عنه في الاشراف على تنفيذ المنشآت وفقا للعقد. ويوافق المشتري على هذا التعيين.
7-2 من اجل مساعدة المشتري في الاشراف على العقد, يقوم المشتري بالتعاقد مع المكتب الاستشاري LACECO- الذي يقوم حاليا بتنفيذ الاعمال الاستشارية لباقي عناصر المشروع- لتقديم خدماته الاستشارية لتنفيذ المنشآت.
7-3 اثناء اشرافه على تنفيذ العقد, يتعهد المشتري بان يبذل, بمساعدة الاستشاري, أقصى درجات العناية والحرص في رقابة مدى التزام المقاول بالتنفيذ الدقيق والصحيح لالتزاماته بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ أعمال إنشاء وتركيب المنشآت وفقا للمواصفات والمدة والثمن المحددين في العقد.
7-4 دون المساس بعمومية المادة 7-3 من هذه الاتفاقية يلتزم المشتري:
أ) باخطار البائع بأسرع فرصة ممكنة باي تأخير أو تأخير متوقع في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.
ب) باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المنشآت حسب القوانين والانظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.
ج) بتوقيع شهادة الاكمال الابتدائي وشهادة القبول النهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم انجازه وفقا للشروط الواردة في العقد والمواصفات.
7-5 في حالة قيام المشتري, خلافا لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية, باعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد, او أن يكون البائع عرضة لأي مطالبة من اي شخص أو عرضة لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات, يتعهد المشتري بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض البائع عن الخسارة أو الضرر أو النفقات, حسبما تكون الحالة.
7-6 يلتزم المشتري بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والتزامات المنوطة بالمشتري وفقا لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.
7-7 لا يستحق المشتري اي اتعاب أو أجرة او أي مدفوعات من البائع فيما يتعلق بتعيين المشتري مشرفا وفقا لهذه الاتفاقية على تنفيذ العقد.
مادة 8:
السحب من المبلغ المعتمد
يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا للطريقة المحددة في العقد في اطار اجراءات السحب المتبعة لدى البائع.
مادة 9:
الغاء وايقاف تمويل البائع
9-1 يجوز للمشتري أن يطلب من البائع الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه في اي وقت قبل توقيع العقد.
9-2 يجوز للبائع, قبل توقيع العقد, ان يوقف باخطار مكتوب الى المشتري سريان هذه الاتفاقية في اي من الحالات التالية:
أ) إذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه بدفع اي مبلغ مستحق للبائع أو لأي هيئة تابعة له بموجب أي اتفاق خلاف هذه الاتفاقية.
ب) إذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه أن يجعل من غير المحتمل, في نظر البائع, قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية, أو عدم تحقيق الاهداف التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.
ج) إذا اتضح أن اية إقرارات من المشتري أو اية إفادة قدمها, بغرض أن يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة او ابرام هذه الاتفاقية, كانت ناقصة أو غير صحيحة في أي جزء جوهرى منها.
تظل هذه الاتفاقية معلقة حتى ينتهي الظرف او الظروف التي ادت الى ايقاف السريان او حتى يخطر البنك البائع باستئناف التزام البنك بتنفيذ المنشآت ايهما اسبق. ومع ذلك يشترط, في حالة الاخطار باستئناف التزام بتنفيذ اعمال الانشاء والتركيب, أن يكون التزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار, ولا يكون للاخطار اي تأثير أو انتقاص لاي حق او سلطة او ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
9-3 يجوز للبائع, في اي وقت بعد توقيع العقد, أن يوقف السحب بموجب هذه الاتفاقية أو أن يوقف سريانها, حسبما تكون الحالة, في اي من الحالتين التاليتين:
أ) اذا حدث نزاع بين البائع والمشتري أو بين المشتري والمقاول أو الاسنشاري في اي شان يتعلق بالعقد.
ب) إذا تم انهاء العقد ولم يتفق البائع والمشتري على مقاول بديل أو على الاجراء الذي يمكن اتخاذه.
9-4 مع مراعاة المادة الثامنة عشرة والمادة 19-2 من هذه الاتفاقية اذا:
أ) استمر ايقاف السحب أو ايقاف سريان هذه الاتفاقية لمدة 90 (تسعين) يوما مستمرة او
ب) قرر البائع في اي وقت بعد التشاور مع المشتري أن جزءا من المبلغ المعتمد لم تعد هناك حاجة اليه لتنفيذ المنشآت.
يجوز للبائع أن يخطر المشتري بانهاء هذه الاتفاقية او بالغاء ذلك الجزء من المبلغ المعتمد الذي لم تعد هناك حاجة اليه.
9-5 لا يكون لإنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 9-4 من هذه الاتفاقية اي أثر على اي التزام نشأ أو اي حق ثبت لأي من الطرفين قبل انهاء الاتفاقية.
مادة 10:
تمديد مدة العقد
في حالة سماح المشتري, بموافقة البائع, على تمديد أية فترة محددة لتنفيذ اي التزام على المقاول, فإن ذلك التمديد ينطبق تلقائيا على التزامات البائع بموجب هذه الاتفاقية كما لو كان المشتري قد سمح للبائع بالتمديد.
مادة 11:
قبول المشتري لمنشآت المشروع
بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول النهائية يعتبر المشتري, لاغراض هذه الاتفاقية, قد قبل المنشآت قبولا لا رجعة فيه. ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة المنشآت للمواصفات.
مادة 12:
تسليم المنشآت
12-1 اتفق الطرفان على أن ينص العقد على قيام المقاول بتسليم منشآت المشروع الى المشتري مباشرة. واتفق الطرفان كذلك على الا يكون البائع مسؤولا بأي حال من الاحوال عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم, ما لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ أو تقصير البائع.
12-2 منعا لأي التباس , فقد اتفق الطرفان على أنه في حالة رفض المشتري, لأي سبب كان, تسلم المنشآت من المقاول بعد التوقيع شهادة القبول النهائية, يكون للبائع مطلق السلطة في أن يتخذ ما يراه من الاجراءات التي يراها مناسبة لاسترداد مستحقاته بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 13:
انتقال المسؤولية
بمجرد تسليم المنشآت الى المشتري تنتقل اليه المسؤولية الكاملة عن صيانتها والمحافظة عليها.
مادة 14:
حالة المنشآت
14-1 يجب الا يفهم من هذه الاتفاقية أن البائع قد أعطى أية اقرارات أو ضمانات سواء صراحة أو ضمنا عن حالة المنشآت أو صلاحيتها للغرض او الاستخدام او فيما يتعلق بتصميمها أو مواصفاتها أو بتصميم أو مواصفات اي جزء منها أو أية اقرارات أو ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية فيما يتعلق يالمنشآت أو اي جزء منها.
14-2 دون المساس بما تقدم, لا تكون على البائع اية مسؤولية تجاه المشتري او اي شخص آخر فيما يتعلق:
أ) بأية خسارة او اي ضرر ينتج, أو يدعى أحد بأنه ناتج, بطريق مباشر أو غير مباشر, عن تنفيذ المنشآت أو نتيجة نقص أو عيب او قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
ب) باستخدام المنشآت أو أية مخاطر تتعلق بها.
ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.
14-3 يتعهد البائع بأن يحيل إلى المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو اي شرط أو ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله, واية شروط أو ضمانات أخرى لتكون موجودة قانونا أو عرفا لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ أية اجراءات أخرى معقولة يطلبها المشتري من أجل تمكينه من مطالبة المقاول.
مادة 15:
دفع ثمن البيع
15-1 يكون ثمن البيع مساويا للتكلفة الاجمالية زائدا هامش ربح مقداره, اذا ما تم احتسابه على اساس سنوي, 6% (ستة في المائة) من التكلفة الاجمالية.
15-2 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في 24 (أربعة وعشرين) قسط نصف سنوي على ان تكون الأقساط متساوية ومتتالية.
ويتم دفع أول قسط بعد 6 (ستة) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد. ويلتزم البائع بارسال جدول سداد أقساط ثمن البيع الى المشتري بعد اصدار شهادة القبول النهائي.
15-3 إذا قام المشتري بسداد قسطي اي سنة في أو قبل موعد الاستحقاق, يكون المشتري مستحقا لخصم مقداره 15% من هامش الربح المحتسب على القسطين في تلك السنة.
15-4 مع مراعاة المادة 15-7 من هذه الاتفاقية يجب أن يتم اداء ثمن البيع الى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على ان يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
15-5 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك ثمن البيع قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد اي من البنوك الاتية اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:
(أ) إذا كان السداد بالدولار الامريكي:
i) ACCOUNT No. 159111- Gulf International Bank
UK Limited (GIB) One Knightsbridge, London Swix 7XS)
United Kingdom- Swift Code: SINTGB2L
Telex Numbers: 8812261/2 Saudi G
ii) Account No: B 10507, Arab Banking Corporation
P.O.Box: 5698, Manama, Bahrain
Telex No: 9385, 9431/2/3< 9442 ABCBAH BN
(ب) إذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:
Account No. 96965.9.001.00
Union De Banques Arabes Et., Francaises
(U.B.A.F)
Avenue Charles De Gaulle 190
Neuilly Cedex, France 92523
Telex Number: 610334 UBAFRA
(ج) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No. 122432 GBP252001
Gulf International Bank B.S.C
King William Street, London EC 4N 7DX 75
UNITED KINGDOM
Telex Nnmbers: 8812889/8813326 GIBANK G
SWIFT CODE: GULFGB2L
(د) اذا كان السداد باليورو:
Account No. 09696500151
(Union De Banques Arabes Et Francaises (UBAF
Paris, Neuilly Cedex, France 92523
telex No. 610334 UBAF
SWIFT CODE: UBAFRPXXX
15-6 إذا كان اي قسط من أقساط ثمن البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل فيتم اداؤه في اول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
15-7 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري في اي وقت بموجب اتفاقية البيع.
وكلما لزم تحويل اي مبالغ لاغراض اتفاقية البيع من الدينار الاسلامي لأية عملة أو من أية عملة الى الدينار الاسلامي يتم ذلك على أساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يقوم بنشرها صندوق النقد الدولي.
15-8 يتم اداء ثمن البيع وأي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو اي امر آخر. فإذا كان المشتري ملزما بموجب اي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
مادة 16:
اقرارات المشتري
يقر المشتري:
1) ان له صلاحية ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
2) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا لاحكامها.
3) أن ابرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا يشكلان خرقا لأية اتفاقية أو معاهدة أو قانون.
4) أن كل الاعمال والشروط والأشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الاجنبي) المطلوبة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية (أ) لتمكين المشتري من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول هذه الاتفاقية كمستند اثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة إلى اي اجراءات رسمية أخرى, قد تم اتخاذها وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية.
5) أن حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل في ذات المرتبة لكافة مطالبات دائني المشتري غير المضمونة ديونهم.
مادة 17:
حالات تقصير المشتري
17-1 اذا توافرت او حدثت اي من الحالات المحددة في هذه المادة (ويشار اليها فيما يلي بـ "حالات التقصير") وظلت مستمرة, يجوز للبائع بعد اخطار المشتري, ان يعلن أن كل أو جزء من ثمن البيع قد استحق, وبذلك يكون ذلك المبلغ, وبالرغم من اي حكحم مخالف في هذه الاتفاقية, قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى اخطار آخر:
أ) إذا فشل المشتري في سداد اي قسط من أقساط ثمن البيع واستمر هذا الفشل لمدة 15 (خمسة عشر) يوما من تواريخ الاستحقاق.
ب) اذا فشل المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية, خلاف الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة, واستمر هذا الفشل لمدة 30 (ثلاثين) يوما من اخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.
ج) اذا اتضح أن اي اقرار أو تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية أو لاجراء اي سحب, غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الاقرار أو التعهد غير صحيح لمدة 30 (ثلاثين) يوما بعد اخطار البائع للمشتري.
د) إذا اصبع المشتري عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها.
هـ) إذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ او غير قانوني او غير ملزم.
17-2 اذا توافرت أية حالة من حالات التقصير, أو توافرت أية حالة أخرى يمكن ان تصبح حالة تقصير بمرور الوقت أو بالاخطار أو بالاثنين معا, يجب على المشتري أن يخطر البائع في الحال بتوافر تلك الحالة محددا طبيعيتها والاجراءات التي بدأ المشتري اتخاذها لمعالجة الأمر.
17-3 لا يكون لاي اسلوب للتعامل أو اي تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية أخرى عند توافر اية حالة من حالات التقصير اي أثر على أو انتقاص من ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل عن او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او السلطة, ولا يعتبر اي اجراء اتخذه البائع في حالة من حالات التقصير مانعا من ممارسة الحق أو السلطة في حالات التقصير الاخرى.
مادة 18:
الغاء الاتفاقية
18-1 اذا لم يتم توقيع العقد خلال 180 يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية, يجوز للبائع ان يخطر المشتري بالغاء هذه الاتفاقية, الا اذا اقتنع البائع باسباب تأخير توقيع العقد.
18-2 إذا فشل المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد, وقام المشتري بالتشاور مع البائع بانهاء العقد, تعتبر هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور 60 (ستين) يوما على انهاء العقد ما لم يوافق البائع على خلاف ذلك.
18-3 اذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 18-1 او المادة 18-2 من هذه
الاتفاقية, تنقضي أية التزامات او حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فان الالغاء لا يؤثر على اي التزام نشأ او حق ثبت قبل الالغاء.
18-4 بالرغم من الغاء الاتفاقية, يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول اي جزء من قيمة العقد او أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبائع عند انهاء العقد.
مادة 19:
نفاذ الاتفاقية
19-1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدم الوكيل للبنك رأيا قانونيا من وزارة العدل اللبنانية يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وأن التصديق عليها قد تم وفقا للقوانين المعمول بها في لبنان وأن الاتفاقية ملزمة للوكيل قانونا طبقا لأحكامها وأنه لا يلزم لضمان قانونية او صحة أو نفاذ هاتين الاتفاقيتين إيداعهما أو قيدهما أو تسجيلهما لدى أية محكمة أو جهة.
19-2 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة قبل 31/07/2002, تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها, ما لم يوافق البائع, بعد النظر في الأسباب المؤدية إلى التأخير في تقديم وثائق النافذ, على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البائع بإخطار المشتري بتمديد التاريخ أو انهاء هذه الاتفاقية.
مادة 20:
التقارير
يتعهد المشتري أن يقدم التقارير الاتية للبائع:
(أ) تقريرا عن سير العمل في تتفيذ المنشآت بالكيفية التي يحددها البضائع من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة اشهر.
(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها ويقدم هذا التقرير فور اكتمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.
(ج) اي تقرير أو معلومات أخرى يطلبها البائع بصورة معقولة من وقت لآخر.
مادة 21:
التنازل عن الحق
ان عدم قيام البائع باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
مادة 22:
القانون واجب التطبيق- حل المنازعات
22-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
22-2: اي خلاف بين طرفي الاتفاقية, وأي دعوى من احد الطرفين ضد الآخر تنشأ عن تطبيق او تفسير احكام الاتفاقية ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من اخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا هذا التحكيم هما البائع في جانب والمشتري في الجانب الآخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين البائع عضوا في لجنة التحكيم ويعين المشتري العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين, واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاساسي. واذا لم يقم اي من الطرفين بتعيين محكم فان الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة او وفاته أو عدم تمكنه من العمل, يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الأصلي.
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الآخر.
ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة التي تعرض على التحكيم واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال (30) ثلاثين يوما من تسليمه هذا الاخطار يقوم الطرف الآخر باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) اذا فشل اي الطرفين في تعيين محكم أو لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين المحكم الآخر أو تعيين حكم حسبما تكون الحالة, بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه
المادة.
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد اجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات.
ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والاشخاص الاخرين الذين يحتاج اليهم الامر للقيام باجراءات التحكيم, واذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم.
ويقوم كل من البائع والمشتري بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البائع وبين المشتري وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص بتقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة لتكون بديلا لأي اجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين.
ي) إذا لم يعمل بالحكم في خلال (30) ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع, يكون لأي منهما الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن ينفذ الحكم جبريا أو اتخاذ اي اجراء قانوني مناسب ضد الطرف الاخر لتنفيذ الحكم.
ك) يكون اخطار اي طرف بأية اجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي اجراء لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان عن كل او اي من المتطلبات الاخرى اللازمة لابلاغ اي اخطار او اجراء.
مادة 23:
الاخطارات والعناوين
23-1: كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الأخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة او التليفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 23-2 أو اي عنوان آخر يحدد بموجب اخطار إلى الطرف الآخر.
23-2: تنفيذا لحكم المادة 23-1 فقد حدد الطرفان عنوانيهم كالتالي:
المشتري:
مجلس الانماء والاعمار
ساحة رياض الصلح- قرب القصر الحكومي
ص .ب: 116/5351 بيروت- لبنان
فاكسميل: 981381-1-961-981252
هاتف: 2/981431
-980099-1- 961
البائع:
البنك الاسلامي للتنمية,
ص .ب رقم 5925- جدة- 21432,
المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك اسلامي- جدة.
تلكس : 601137- آى اس دى بى- اس جي.
فاكسميل: 6366871
هاتف: 6361400
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الأستاذ/ فؤاد السنيورة
وزير المالية
عن البنك الاسلامي للتنمية
د. أحمد محمد علي
رئيس البنك
الملحق رقم (1)
مواصفات الإنشاءات
سوف يستخدم تمويل البنك في إنشاء الطابق الأرضي والأول والثاني من مباني كليتي الطب, وطب الأسنان, والطابق تحت الأرض , والأرضي والأول والثاني من مباني كلية الحقوق والعلوم السياسية, شاملة الخدمات. وسوف يغطي التمويل العناصر التالية:
.......................................(المبالغ بملايين الدولارات الامريكية)
الرقم.......البند.......................مساهمة البنك.....النسبة المئوية
1.......الأعمال الإنشائية...............23.86..................100%
2.......الخدمات الاستشارية...........0.69...................100%
..(وتشمل أعمال الاشراف على التنفيذ)
...........المجموع الفرعي.............24.55
3.........الاحتياطي 10%..............2.45
..........إجمالي المبلغ المعتمد....27.00
ملاحظة:
يجوز المناقلة بين المبالغ المخصصة للبنود اعلاه عند اللزوم وتقديم المبررات الكافية وبموافقة البنك.
الملحق رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع الى انشاء مجمع مبان كليات وادارة الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث في بيروت, ويشمل العناصر التالية:
1- إنشاء ثلاث عشر كلية ومعهد الادارة العامة ومركز الأبحاث الصناعية ومباني مساندة بمساحة إجمالية تبلغ 333.000 متر مربع.
2- إنشاء مبان للمرافق العامة بمساحة 95.000 متر مربع بالإضافة لخدمات البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء والهاتف والطرقات.
3- الاثاث.
4- الخدمات الاستشارية الهندسية وتشمل اعمال التصميم والاشراف على التنفيذ.