All legislation

قانون Law No. 409 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
409
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 32, 07/06/2002, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 409 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بقيمة/27.000.000/ د. أ. (سبعة وعشرين مليون دولار اميركي) وقعت في الجزائر بتاريخ 23/10/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية, والمرفقة ربطا, وذلك لتشييد مباني كليتي الطب وطب الأسنان, والحقوق والعلوم السياسية في إطار مشروع إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري