Agreement International 24/07/1996
اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا
- Scope
- International
- Signed
- 24/07/1996
- Ratified by
- قانون رقم 573 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا (يشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين")
اذ تحدوهما الرغبة في توطيد وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما على اساس المساواة والمصلحة المشتركة,
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير الملائمة لتعزيز وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما, وفقا للانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.
مادة 2:
أ) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في جميع الامور المتعلقة بالتبادل التجاري للسلع بينهما, والرسوم الجمركية.
ب) مع ذلك لا تطبق احكام هذه المادة على المنافع والامتيازات التالية:
1) تلك التي منحت او ستمنح لاحقا لبلدان مجاورة في سبيل تسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
2) تلك الناتجة عن اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة يكون احد الطرفين قد اصبح عضوا فيه او سيصبح لاحقا او تلك الناتجة عن اتفاق يؤدي لتكوين اتحاد جمركي اومنطقة تجارة حرة, قد ينضم اليه احد الطرفين.
3) تلك الناتجة عن اشتراك في اتفاق متعدد الاطراف بهدف التكامل الاقتصادي.
مادة 3:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتزويد المؤسسات والمنظمات المختصة في كل منهما بالمساعدة اللازمة لدرس امكانية التوافق على ترتيبات تجارية قصيرة وطويلة الاجل, وحيث تظهر الملائمة, لانجاز هكذا اتفاقات وفقا لما يمكن ان يتفق عليه الطرفان.
مادة 4:
يسعى الطرفان المتعاقدان, عملا باحكام هذا الاتفاق لتسهيل حركة مرور السلع التجارية - الترانزيت - وقد اتفقا على:
أ) تسهيل حرية عبور البضائع المنتجة في اي من البلدين والمتوجهة الى بلد ثالث.
ب) تسهيل حرية مرور البضائع المنتجة في بلد ثالث والمتوجهة الى اي من البلدين المتعاقدين.
مادة 5:
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين مشاركة رعايا الطرف الاخر في المعارض الوطنية والتجارية التي تقام على اراضيه وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء في كل من البلدين, وبشروط يتفق عليها بين السلطات المختصة لديهما.
تخضع الاعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المماثلة على السلع والعينات المخصصة للمعارض, كما الاتجار بها وحيازتها لقوانين وتدابير وانظمة البلد الذي تقام فيه هذه المعارض.
مادة 6:
لا تحد احكام هذا الاتفاق من حقوق اي من الطرفين المتعاقدين باعتماد او تنفيذ التدابير التالية, شرط الا تطبق هذه التدابير بطريقة كيفية او تمييزية:
أ) لاسباب تتعلق بالصحة العامة, الاخلاق, النظام او الامن.
ب) لحماية النباتات والحيوانات من الامراض والحشرات الضارة.
خ) للحفاظ على وضعها المالي الخارجي وميزان المدفوعات
د) لحماية الثروات الوطنية ذات الطابع الفني, التاريخي, او الاثري.
مادة 7:
يحل اي نزاع قد ينشأ عن تفسير هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.
مادة 8:
تتم المدفوعات بين رعايا كلا البلدين, وضمن اطار هذا الاتفاق, بعملات قابلة للتحويل بحرية والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين وفقا للاحكام والتشريعات المرعية الاجراء لدى كل منهما.
مادة 9:
اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة تجارية مشتركة لدرس وسائل وتوسيع حجم التبادل التجاري المباشر بين البلدين والمسائل التي تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق, كما وتقوم اللجنة التجارية المشتركة بتقديم الاقتراحات اللازمة لتحقيق اهداف هذا الاتفاق, وتجتمع دوريا في كلا البلدين في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان.
مادة 10:
يمكن لاي من الطرفين, خلال سريان هذا الاتفاق, ان يقترح خطيا اية تعديلات, ويرد عليها الطرف الاخر خلال ثلاثة اشهر من استلامه الاقتراح. ان اي تغيير او تعديل في احكام هذا الاتفاق يجب الا يمس بالحقوق والواجبات الناجمة عن هذا الاتفاق والسابقة لتاريخ سريان التغيير او التعديل وحتى التنفيذ الكامل لها.
مادة 11:
اتفق الطرفان المتعاقدان ان تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانة, ووزارة التجارة الدولية والصناعة نيابة عن حكومة ماليزيا, تنفيذ وتنسيق احكام هذا الاتفاق.
مادة 12:
تبقى احكام هذا الاتفاق سارية المفعول حتى بعد انقضاء اجله على العقود الناشئة خلال فترة سريانه, والتي لم يكتمل تنفيذها يوم انتهاء مفعول الاتفاق.
مادة 13:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تبادل اخر اشعار بين الطرفين بقيام كل منهما باكمال التدابير الداخلية لاقرار المعاهدات الدولية. ويسري هذا الاتفاق لمدة ثلاثة (3) اعوام.
ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبد اي من الطرفين خطيا رغبته بانهاء العمل به, خلال الثلاثة اشهر السابقة لانقضاء مفعوله.
حرر في كوالالمبور بتاريخ 26 اذار 1995 على ستة نسخ اصلية, اثنتين باللغة العربية, اثنتين باللغة الماليزية - بهازا - واثنتين باللغة الانكليزية, وهي جميعها صحيحة. وفي حال الاختلاف بالتفسير, يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة ماليزيا