المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري الموقع بين الحكومتين اللبنانية والماليزية في كوالالمبور بتاريخ 23/03/1995 المرفق ربطا.
قانون Law No. 573 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري الموقع بين الحكومتين اللبنانية والماليزية في كوالالمبور بتاريخ 23/03/1995 المرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري