Agreement International 24/07/1996
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية
- Scope
- International
- Signed
- 24/07/1996
- Ratified by
- قانون رقم 576 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت والمسميان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين,
رغبة منهما في انشاء وتنمية الخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت, انماء التعاون الدولي في هذا المجال الى اقصى حد مستطاع.
ورغبة منهما في ان تطبق مبادىء واحكام معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول (ديسمبر) سنة 1944
فقد تم اتفاق الطرفين المتعاقدين على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف:
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وما لم يتضمن سياق النص معنى اخر:
أ- تعنى عبارة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول (ديسمبر) سنة 1944 كما تتضمن اية ملاحق انشئت طبقا للمادة (90) من هذه المعاهدة واية تعديلات ادخلت على الملاحق او المعاهدة طبقا للمادتين (90) و(94) اعتمدها الطرفان واصبحت سارية المفعول.
ب- تعني عبارة (سلطات الطيران) بالنسبة للجمهورية اللنبانية: المديرية العامة للطيران المدني, وبالنسبة لدولة الكويت: الادارة العامة للطيران المدني او بالنسبة لكليهما اي شخص اخر او هيئة يعهد اليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السطات.
ج- تعني عبارة (مؤسسة نقل جوي معينة) مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين كتابة لدى الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق كمؤسسة نقل جوي لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة وفقا للمادة الثانية من هذا الاتفاق.
د- ان عبارات (اقليم) و(خدمة جوية) و(خدمة جوية دولية) و(هبوط لاغراض غير تجارية) عند تطبيق هذا الاتفاق تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادتين (الثانية) و(السادسة والتسعين) من المعاهدة.
ه- تعني عبارة (التعرفات) الاجور والاسعار التي تدفع لنقل الركاب والامتعة والشحن والشروط التي بموجبها تطبق هذه الاسعار بما في ذلك اسعار وشروط الوكالة واية خدمات اضافية, ويستثنى منها اجور وشروط نقل البريد.
و- تعني عبارة (السعة):
أ- بالنسبة للطائرة, الحمولة المتوفرة على هذه الطائرة على كل الطريق او جزء منه.
ب- بالنسبة لخدمة جوية محددة, سعة الطائرة المستخدمة في هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات تشغيل هذه الطائرة خلال مدة معينة على كل الطريق او جزء منه.
ز- ان عبارة (جدول) تعني جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق او كما هو معدل طبقا لاحكام الفقرة (الثالثة) من المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق. ويشكل الجدول جزءا مكملا لهذا الاتفاق, وكل اشارة الى الاتفاق تعني الاشارة الى الجدول الا اذا نص على خلاف ذلك.
مادة 2:
منح الحقوق والامتيازات:
(1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله من انشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المعينة لها في الجدول (والمسماة فيما بعد "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المعينة" على التوالي).
(2) مع مراعاة احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها خدمة جوية متفق عليها على الطرق المعينة بالامتيازات التالية:
أ- الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر دون هبوط,
ب- الهبوط في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية,
ج- الهبوط في الاقليم المذكور في النقاط المحددة لذلك الطريق في الجدول وذلك بغرض اخذ وانزال حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع.
مادة 3:
تعيين مؤسسات النقل الجوي والتصريح بالتشغيل:
(أ) يبدأ تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا لاحكام المادة الثانية من هذا الاتفاق في اي وقت بشرط:
أ- ان يكون الطرف المتعاقد الذي منحت اليه الحقوق المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية قد قام بتعيين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي كتابة.
ب- ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد صرح لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة بمباشرة الخدمات الجوية.
(2) يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, بدون تأخير لا مبرر له, هذا التصريح لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة احكام الفقرتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه المادة. ويشترط ان تكون التعرفة الخاصة بالخدمات الجوية المتفق عليها قد تم تحديدها طبقا لاحكام المادة (العاشرة) من هذا الاتفاق.
(3) يجوز ان يطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ان تقدم للطرف المتعاقد الاخر ما يثبت انه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين والانظمة التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة لتشغيل خدمات جوية دولية طبقا لاحكام المعاهدة.
(4) يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين وقف اي من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر عن ممارسة التمتع بالحقوق المبينة في المادة (الثانية) من هذا الاتفاق اذا عجزت هذه المؤسسة عند الطلب عن اثبات ان جزءا هاما من ملكيتها وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه او مؤسساته.
مادة 4:
وقف او فرض شروط التمتع بالامتيازات:
(1) يحتفز كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف اي من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر عن التمتع بالحقوق المبينة في المادة (الثانية) من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط لتتمتع هذه المؤسسة بهذه الحقوق, وذلك في حالة تقصير هذه المؤسسة في تنفيذ القوانين والانظمة لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, او في حالة عدم تشغيلها طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق, بشرط الا يستخدم هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن الايقاف الفوري عن العمل او فرض الشروط ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة او لغرض تأمين سلامة الطيران.
(2) اذا اتخذ احد الطرفين المتعاقدين اجراءا طبقا لاحكام هذه المادة, فيجب ان لا يؤثر ذلك على حقوق كلا الطرفين المتعاقدين بموجب هذا الاتفاق.
مادة 5:
رسوم الخدمات الملاحية:
يمكن لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاستعمال المطارات والتسهيلات الاخرى, ويجب ان لا تزيد هذه الرسوم عن تلك التي تدفعها الطائرات الوطنية المماثلة العاملة في خدمات جوية دولية.
مادة 6:
الاعفاءات الجمركية:
(1) تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار وخزانات الطائرة (التي تحتوي على الاطعمة والمشروبات والسجائر) الموجودة على متنها من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية فرائض اخرى عند وصولها اقليم الطرف المتعاقد الاخر بشرط ان تبقى المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها.
(2) تعفى كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزانات الطائرة التي تدخل اقليم كل من الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر او تزود بها الطائرة التابعة لهذه المؤسسة او المؤسسات لغرض الاستهلاك في تشغيلها لخدمات جوية دولية من كافة الفرائض والرسوم الوطنية بما في ذلك الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الاول حتى ولو كانت هذه الكميات سوف تستهلك في جزء من رحلاتها فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تم تزويد الطائرة فيه.
ويجوز الاحتفاظ بالمواد المشار اليها اعلاه تحت اشراف سلطات الجمارك.
(3) يمكن انزال معدات الطيران العادية وقطع الغيار ومحتويات خزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الاقليم. ويجوز لهذه السلطات ان تطلب وضع هذه المواد تحت اشرافها حتى يعاد تصديرها او التصرف بها طبقا لانظمتها الجمركية.
(4) تعفى من الرسوم الجمركية التجهيزات والمطبوعات المكتبية بما في ذلك مستندات النقل الجوي الخاصة بها والسلع والادوات الدعائية المخصصة للتوزيع بالمجان والتي تدخلها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 7:
تسهيلات حركة الترانزيت:
يجب ان لا يخضع ركاب الترانزيت العابرين لاقليم اي من الطرفين المتعاقدين لاكثر من اجراءات الاشراف العادية الامنية والجمركية, كما تعفى امتعة الركاب في العبور المباشر من الضرائب الجمركية واية فرائض اخرى مشابهة.
مادة 8:
تنظيم السعة:
(1) يجب ان تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على اي من الطرق المعينة طبقا للمادة (الثانية) من هذا الاتفاق.
(2) على مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للمادة (الثانية) من هذا الاتفاق, ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي تقوم بتشغيلها المؤسسة او المؤسسات الاخرى على كل الطرق او جزء منها.
(3) يجب ان يظل الهدف الرئيسي للخدمات الجوية المتفق عليها التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة, توفير حمولة بمعدل معقول يتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة منطقيا لنقل الركاب والبريد والبضائع من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او المؤسسات, كما يجب ان يكون حق مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في اخذ او انزال حركة نقل جوي دولي في نقطة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من والى تفعلة في اقليم طرف ثالث وفقا لمبدأ ان تكون مثل هذه الحركة ذات اعتبار ثانوي ويجب ان تكون الحمولة متناسبة مع:
أ- احتياجات الحركة بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او المؤسسات والنقاط على الطرق المعينة,
ب- احتياجات الحركة في المناطق التي تعبرها المؤسسة او المؤسسات على ان تؤخذ بعين الاعتبار خدمات النقل القائمة بواسطة مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة,
ج- احتياجات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها المؤسسة او المؤسسات.
مادة 9:
جداول التشغيل والبيانات الاحصائية:
(أ) على مؤسسات النقل الجوي المعينة ابلاغ سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل البدء في تشغيل الخدمات الجوية على الطرق المعينة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما بطبيعة الخدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات, وتتبع نفس القاعدة عند تقديم جداول التشغيل الموسمية بعد ذلك او في حالة اية تغييرات لاحقة.
(2) على سلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بالاحصائيات الدورية او البيانات الاحصائية التي قد تحتاج اليها بصورة معقولة بغية تقييم الحمولة التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على الطرق المعينة, ويجب ان تشتمل هذه الاحصائيات على كافة البيانات المطلوبة لتوضيح حجم الحركة المنقولة.
مادة 10:
التعرفات:
(1) توضع تعرفة النقل لاي من الخدمات المتفق عليها على اسس معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيها بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات الدمة على الطرق (مثل مستويات السرعة ووسائل الراحة) والتعرفة المعمول بها لدى المؤسسات الاخرى لاي جزء من الطرق المعينة. ويجري تحديد هذه التعرفة طبقا للاحكام التالية في هذه المادة.
(2) تتفق المؤسسات المختصة المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين كلما امكن على التعرفة التي تخصص لكل من الطرق المعينة, كما هو مشار اليه في الفقرة (الاولى) من هذه المادة, وبالتشاور عند الضرورة مع مؤسسات النقل الجوي الاخر العاملة على نفس هذه الطرق او جزء منها.
ويتم هذا الاتفاق كلما امكن بواسطة آلية تحديد التعرفات التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا), وتخضع التعرفات التي يتم الاتفاق عليها لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين على ان تعرض عليها قبل ستين (60) يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بها.
(3) اذا لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة على اي من هذه التعرفات, او تعذر لسبب ما الاتفاق على تعرفة طبقا لاحكام الفقرة (الثانية) من هذه المادة, تحاول سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينها لتحديد هذه التعرفات.
(4) اذا لم توافق سلطات الطيران على اي من التعرفات التي تم الاتفاق عليها والمقدمة اليهم بموجب الفقرة (الثانية) من هذه المادة, او اذا لم تتفق على تحديد اي من التعرفات طبقا للفقرة (الثالثة), يحال الامر الى الطرفين المتعاقدين لتسويته طبقا لاحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا الاتفاق.
(5) تظل التعرفات القائمة والمعمول بها سارية المفعول وذلك حتى يتم تحديد التعرفات طبقا لاحكام هذه المادة على ان لا يمتد العمل بأية تعرفة بمقتضى هذه الفقرة لاكثر من اثني عشر شهرا بعد التاريخ الذي كان من المفروض ان ينتهي العمل بها فيه.
مادة 11:
امن الطيران:
(1) يؤكد الطرفان المتعاقدان, تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي, ان التزام كل منهما نحو الاخر بحماية امن الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع, يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي فان على الطرفين المتعاقدين ان يتصرفا وفقا لاحكام معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون الاول (ديسمبر) 1944 واتفاقية الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات, الموقعة في طوكيو في 14 ايلول (سبتمبر) 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات, الموقعة في لاهاي في 16 كانون الاول (ديسمبر) 1970 واتفاقية قمع الافعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 ايلول (سبتمبر) 1971 واية اتفاقيات اخرى خاصة بأمن الطيران المدني تصبح سارية المفعول صدق عليها الطرفان المتعاقدان.
(2) يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الافعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية, ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني.
(3) يتصرف الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما وفقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في كافة ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية المفعول ووافق عليها الطرفان, وعليهما ان يلزما مستثمري الطائرات لمسجلة لديهما او المستثمرين الذين يكون مركز عملهم الرئيسي او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما, ومستثمري المطارات في اقليميهما بالتصرف وفقا لاحكام امن الطيران المذكورة.
(4) يوافق كل طرف متعاقد على انه يجب الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة احكام الامن المشار اليها في الفقرة (3) اعلاه, وكذلك الاجراءات التي يطبقها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى اقليمه او مغادرته او اثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد ان يتأكد من التطبيق الفعال للاجراءات الملائمة داخل اقليمه من اجل حماية الطائرة وتفتيش الركاب وافراد الطاقم والامتعة اليدوية التي يحملونها والبضائع ومستودعات الطائرات قبل واثناء الصعود للطائرة او تحميل البضائع على متنها. وعلى كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب من الطرف المتعاقد الاخر باتخاذ اجراءات امنية خاصة لمواجهة تهديد معين.
(5) حين يقع حادث او تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي افعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها او المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية, يساعد كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الواقعة او وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وامان.
(6) اذا لم يلتزم احد الطرفين المتعاقدين باحكام امن الطيران في هذه المادة, فانه يجوز لسلطات الطيران المدني الطرف المتعاقد الاخر طلب عقد مشاورات فورية مع سلطات الطيران لدى هذا الطرف. ويجب ان تهدف هذه المشاورات الى التوصل الى اتفاق على الاجراءات الضرورية لوضع الشروط اللازمة للامن في نطاق قواعد الامن الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي.
مادة 12:
احكام مالية:
(1) يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف المتعاقد الاخر حرية تحويل فائض عائدات الاستثمار الذي وقع في اقليمه من حصيلة نقل الركاب والعفش والبريد والشحن بواسطة مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وذلك باسعار التحويل الرسمية السائدة, وفي حالة ما اذا كان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق هذا الاتفاق الخاص .
(2) تعفى الايرادات والارباح التي تحققها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين من حصيلة نقل الركاب والعفش والبريد والبضائع وكذلك ممتلكاتها واجور ممثليها العاملين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من ضريبة الدخل وكل الفرائض الوطنية لتفادي الازدواج الضريبي.
ويستثنى من ذلك اجور العاملين المحليين الذين يحملون جنسية الطرف المتعاقد الذي وقع في اقليمه الاستثمار.
مادة 13:
المشاورات:
(1) تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الامور المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة.
(2) يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر بقصد تعديل هذا الاتفاق على ان تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب. واية تعديلات لهذا الاتفاق يتم التوصل اليها نتيجة لهذه المشاورات, يجب الموافقة عليها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة به وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي توضح هذه الموافقة. ويجوز الاتفاق على السريان المؤقت لهذه التعديلات من تاريخ الاتفاق عليها الى ان تصبح سارية المفعول نهائيا.
(3) تجري المشاورات فيما بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين اذا ما كانت تتعلق بالجدول فقط, وعندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد او معدل فان التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول مؤقتا من تاريخ الاتفاق عليها الى ان تصبح سارية المفعول نهائيا حالما يتم تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تثبت اعتماد الطرفين المتعاقدين لها.
مادة 14:
تسوية الخلافات:
(1) اذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعلى الطرفين المتعاقدين ان يبذلا جهدهما اولا لانهائه بالمفاوضات فيما بينهما.
(2) اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى انهاء الخلاف بالمفاوضات في خلال ستين يوما وجب عليهما احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم للفصل فيه ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي:
أ- يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكمة, فاذا فشل احد الطرفين في تعيين المحكم الخاص به يقوم رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بتعيينه بناء على طلب الطرف المتعاقد الاخر.
ب- المحكم الثالث الذي يجب ان يكون من مواطني دولة ثالثة وسوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم يجري تعيينه باحدى الطريقتين:
1- بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين, او
2- اذا لم يتم الاتفاق على تعيينه خلال ستين يوما يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.
(3) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بناء على اغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين, ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في اجراءات التحكيم. اما مصاريف رئيس هيئة التحكيم واية تكاليف اخرى فانه يجري تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي, وفيما يتعلق بكافة الامور الاخرى فان هيئة التحكيم سوف تحدد المنهج الذي تتبعه.
مادة 15:
الاتفاقيات المتعددة الاطراف:
في حالة تصديق الطرفين المتعاقدين على معاهدة او اتفاقية نقل جوي متعددة الاطراف سارية المفعول فان احكام هذه المعاهدة او الاتفاقية تكون السائدة, ويجب ان تتم اية مشاورات بغرض انهاء هذا الاتفاق او استبداله او تعديله او ادخال اضافات عليه من احكام المعاهدة او الاتفاقية المتعددة الاطراف طبقا للفقرة (الثانية) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا الاتفاق.
مادة 16:
انهاء الاتفاق:
لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في ان يبلغ الطرف الاخر في اي وقت بالطرق الدبلوماسية عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان ترسل نسخة من هذا التبليغ في نفس الوقت الى امين عام منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر للتبليغ, الا اذا جرى سحب هذا التبليغ بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وفي حالة عدم اقرار الطرف المتعاقد الاخر باستلام التبليغ يعتبر في حكم المبلغ به بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام امين عام منظمة الطيران المدني الدولي نسخته من التبليغ.
مادة 17:
تسجيل الاتفاق:
يسجل هذا الاتفاق وجدول الطرق واي تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
مادة 18:
سريان المفعول:
(1) يصدق كل من الطرفين المتعاقدين على هذا الاتفاق كل وفق اجراءاته الدستورية ويصبح الاتفاق ساري المفعول مؤقتا من تاريخ التوقيع عليه ونهائيا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الدالة على هذا التصديق.
(2) واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه باعتبارهما مفوضين من قبل حكومتيهما الموقرتين قد وقعا في بيروت بتاريخ الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخر لعام الف واربعمائة وستة عشر هجري الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام الف وتسعمائة وخمس وتسعين ميلادية, هذا الاتفاق الذي حرر من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما حجية قانونية متساوية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير النقل
عمر مسقاوي
عن حكومة دولة الكويت
وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء
جاسم محمد العون