All legislation

قانون Law No. 576 24/07/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

Type
قانون · Law
Number
576
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 576 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت, الموقع في بيروت بتاريخ 14/11/1995 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري