Agreements

Agreement International 24/07/1996

اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي او طارىء اشعاعي

Scope
International
Signed
24/07/1996
Ratified by
قانون رقم 575 سنة 1996
Source
Lebanese University

اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي او طارىء اشعاعي

1- اعتمد المؤتمر العام في دورته الاستثنائية

التي انعقدت من 24 الى 26 ايلول/سبتمبر 1986

"اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي

او طارىء اشعاعي" وفتح باب التوقيع عليها يوم

26 ايلول/ سبتمبر 1986 في فيينا ويوم 6 تشرين

الاول/اكتوبر 1986 في نيويورك*

3- ويرد في هذه الوثيقة لمعلومية كافة الاعضاء

نص الاتفاقية مأخوذا من نسخة طبق الاصل.

اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث

نووي او طارىء اشعاعي

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية,

اذ تدرك ان هناك انشطة نووية يجري تنفيذها في عدد

من الدول,

واذ تلاحظ ان هناك تدابير شاملة قد اتخذت, ويجري

اتخاذها, لكفالة مستوى عال من الامان في الانشطة

النووية, بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل الى

ادنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث, في حالة وقوعها,

ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون

الدولي على التطوير والاستخدام الامنين للطاقة

النووية,

واقتناعا منها بالحاجة الى اطار دولي ييسر سرعة

تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي او طارىء

اشعاعي, من اجل التخفيف من عواقبه,

واذ تلاحظ جدوى الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف

بشأن تبادل المساعدة في هذا المجال,

واذ تحيط علما بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

في مجال وضع مبادىء توجيهية لترتيبات تبادل المساعدة

في حالة وقوع حادث نووي او طارىء اشعاعي,

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1

احكام عامة

1- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها ومع الوكالة

الدولية للطاقة الذرية (التي يشار اليها فيما بعد

باسم "الوكالة") وفقا لاحكام هذه الاتفاقية, لتيسير

تقديم المساعدة الفورية في حالة وقوع حادث نووي او

طارىء اشعاعي بغية التقليل الى ادنى حد من عواقبه وحماية

الارواح والممتلكات والبيئة من اثار الاشعاعات المنطلقة

2- ولتيسير هذا التعاون, يجوز للدول الاطراف ان تتفق

على اتخاذ ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف, او الجمع

بينهما عند الاقتضاء, للحؤول دون حدوث الاصابات والاضرار

التي يمكن ان تنشأ في حالة وقوع حادث نووي او طارىء

اشعاعي, او للتقليل الى ادنى حد من هذه الاصابات

والاضرار.

3- تطلب الدول الاطراف الى الوكالة, التي تعمل في اطار

نظامها الاساسي, ان تبذل اقصى ما في وسعها, وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية, لتشجيع وتيسير ودعم التعاون

بين الدول الاطراف على نحو ما نصت عليه هذه الاتفاقية.

مادة 2

تقديم المساعدة

1- اذا احتاجت دولة طرف الى مساعدة في حالة وقوع حادث

نووي او طارىء اشعاعي, سواء نشأ او لم ينشأ هذا الحادث

او الطارىء داخل اراضيها او في اراض تخضع لولايتها

او لسيطرتها, جاز لها ان تطلب هذه المساعدة مباشرة او

عن طريق الوكالة من اية دولة طرف اخرى ومن الوكالة,

او حسب الاقتضاء, من غيرها من المنظمات الدولية الحكومية

(يشار اليها فيما بعد باسم "المنظمات الدولية").

2- تحدد الدولة الطرف التي تطلب المساعدة نطاق المساعدة

المطلوبة ونوعها, وتزود الطرف الذي يقدم المساعدة,

اذا تيسر لها ذلك, بما قد يلزمه من معلومات لكي يقرر

مدى قدرته على تلبية الطلب. وفي حالة ما اذا تعذر على

الدولة الطرف الطالبة تحديد نطاق المساعدة المطلوبة

ونوعها, تقرر الدولة الطرف الطالبة والطرف الذي يقدم

المساعدة, بالتشاور معا, نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها.

3- كل دولة طرف يوجه اليها طلب للحصول على هذه المساعدة,

تبت فورا في ما اذا كانت في موقف يسمح لها بتقديم

المساعدة المطلوبة, وفي نطاق وشروط المساعدة التي يمكن

تقديمها, وتبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك اما مباشرة

او عن طريق الوكالة.

4- تحدد الدول الاطراف, في حدود قدراتها, الخبراء

والمعدات والمواد التي يمكن اتاحتها لتقديم المساعدة

الى الدول الاطراف الاخرى في حالة وقوع حادث نووي او

طارىء اشعاعي, وكذلك الشروط التي يمكن على اساسها تقديم

هذه المساعدة, ولا سيما الشروط المالية, وتبلغ الوكالة

بذلك.

5- يجوز لاية دولة طرف ان تطلب مساعدة تتصل بتقديم

العلاج الطبي للسكان المتضررين من حادث نووي او طارىء

اشعاعي, او نقل هؤلاء السكان مؤقتا الى اراضي دولة اخرى

من الدول الاطراف.

6- تستجيب الوكالة, وفقا لنظامها الاساسي وحسب المنصوص

عليه في هذه الاتفاقية, لاي طلب للمساعدة مقدم من اية

دولة طرف او دولة عضو في حالة وقوع حادث نووي او طارىء

اشعاعي وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) اتاحة الموارد الملائمة المخصصة لهذا الغرض ,

(ب) احالة الطلب فورا الى الدول الاخرى والمنظمات الدولية

التي قد تملك حسب علم الوكالة الموارد اللازمة,

(ج) تنسيق المساعدة على المستوى الدولي التي قد تتاح

على هذا النحو, اذا طلبت ذلك الدولة الطالبة.

'

مادة 3

توجيه المساعدة والاشراف عليها

يسري ما يلي ما لم يتم الاتفاق على خلافه:

(أ) تتولى الدولة الطالبة مسؤولية التوجيه العام

للمساعدة ومراقبتها وتنسيقها والاشراف عليها داخل

اراضيها, واذا كانت المساعدة تشمل افرادا, ينبغي

للطرف الذي يقدم المساعدة ان يسمي بالتشاور مع

الدولة الطالبة الشخص الذي يكون مسؤولا عما يوفره

من افراد ومعدات, والذي يتولى الاشراف الميداني

المباشر على هؤلاء الافراد والمعدات. وينبغي للشخص

المسمى ان يمارس هذا الاشراف بالتعاون مع السلطات

الملائمة في الدولة الطالبة,

(ب) تتولى الدولة الطالبة تقديم التسهيلات والخدمات

المحلية في حدود قدراتها بما يكفل الادارة السليمة

والفعالة للمساعدة. وتضمن ايضا حماية الافراد والمعدات

والمواد التي ارسلت داخل اراضيها لهذا الغرض من قبل

الطرف الذي يقدم المساعدة او نيابة عنه,

(ج) لا يكون هناك مساس بملكية المعدات والمواد التي

يقدمها اي من الاطراف اثناء فترة المساعدة, وتؤمن عملية

اعادتها,

(د) الدولة الطرف التي تقدم المساعدة تلبية لطلب مقدم

وفقا للفقرة 5 من المادة 2 تتولى تنسيق هذه المساعدة

داخل اراضيها.

مادة 4

السلطات المختصة ونقاط الاتصال

1- تقوم كل دولة طرف باحاطة الوكالة علما وباحاطة الدول

الاطراف علما اما مباشرة او عن طريق الوكالة, بسلطاتها

المختصة ونقاط الاتصال المخولة تقديم وتلقي طلبات

المساعدة وقبول عروض المساعدة. وتعمل نقاط الاتصال

هذه, ومكتب مركزي لها ينشا داخل الوكالة, دون انقطاع.

2- تبادر كل دولة طرف باحاطة الوكالة علما على الفور

بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار اليها في

الفقرة 1

3- تقوم الوكالة بصورة منتظمة وسريعة بتزويد الدول

الاطراف, والدول الاعضاء, والمنظمات الدولية المعنية,

بالمعلومات المشار اليها في الفقرتين 1 و2 .

''

مادة 5

مهام الوكالة

دون الاخلال بالاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية, ووفقا

للفقرة 2 من المادة 1 تطلب الدول الاطراف الى الوكالة

ما يلي:

(أ) ان تجمع وتنشر على الدول الاطراف والدول الاعضاء

معلومات عن:

1- الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن اتاحتها في

حالات وقوع حوادث نووية او طوارىء اشعاعية,

2-الاساليب, والتقنيات, والنتائج المتاحة التي توصلت

اليها البحوث, التي تتصل بمواجهة الحوادث النووية او

الطوارىء الاشعاعية,

(ب) ان تساعد حسب الطلب اي دولة طرف او اي دولة عضو

في المجالات التالية او غيرها من المجالات المناسبة:

1- اعداد خطط للطواىء في حالات وقوع حوادث نووية او

طوارىء اشعاعية واعداد التشريع الملائم,

2- وضع برامح ملائمة لتدريب العاملين على مجابهة

الحوادث النووية والطوارىء الاشعاعية,

3- نشر طلبات المساعدة والمعلومات ذات الصلة في حالة

وقوع حادث نووي او طارىء اشعاعي,

4- وضع برامج واجراءات ومعايير ملائمة لرصد الاشعاعات,

5- استقصاء جدوى انشاء نظم ملائمة لرصد الاشعاعات,

(ج) ان تتيح لاي دولة طرف او لاي دولة عضو تطلب المساعدة

في حالة وصوع حادث نووي او طارىء اشعاعي, الموارد

الملائمة المخصصة لاجراء تقييم اولي للحادث او الطارىء

(د) ان تبذل مساعيها الحميدة لدى الدول الاطراف والدول

الاعضاء في حالة وقوع حادث نووي او طارىء اشعاعي,

(ه) ان تقيم اتصالات مستمرا مع المنظمات الدولية ذات

الصلحة بغية الحصول على المعلومات والبيانات الملائمة

وتبادلها, وان تتيح قائمة بأسماء هذه المنظمات للدول

الاطراف والدول الاعضاء والمنظمات السابق ذكرها.

مادة 6:

1- يحافظ كل من الدولة الطالبة والطرق الذي يقدم

المساعدة على سرية اي معلومات سرية تتاح لاي منها فيما

يتعلق بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي او طارىء

اشعاعي ولا تستخدم هذه المعلومات الا لاغراض تقديم

المساعدة المتفق عليها.

2- يبذل الطرف الذي يقدم المساعدة قصارى جهده للتنسيق

مع الدولة الطالبة قبل نشر اي معلومات على الجمهور عن

المساعدة المقدمة بشأن حادث نووي او طارىء اشعاعي.

''

مادة 7

سداد التكاليف

1- يجوز لاي طرف يقدم المساعدة ان يقدم تلك المساعدة

دون تحميل الدولة الطالبة اية تكاليف. وعند النظر

في تقديم المساعدة على هذا الاساس المجاني يراعي الطرف

الذي يقدم المساعدة ما يلي:

(أ) طبيعة الحادث النووي او الطارىء النووي,

(ب) المكان الذي نشأ منه الحادث النووي او الطارىء

الاشعاعي,

(ج) احتياجات البلدان النامية,

(د) الاحتياجات الخاصة للبلدان التي لا تملك مرافق

نووية,

(ه) اي عوامل اخرى ذات صلة.

2- عند تقديم المساعدة على اساس سداد تكاليفها كليا

او جزئيا, تسدد الدولة الطالبة للطرف الذي يقدم المساعدة

التكاليف المترتبة على الخدمات التي يقدمها افراد او

هيئات نيابة عن هذا الطرف, وجميع المصاريف المتصلة

بالمساعدة والتي لا تكون الدولة الطالبة قد تحملتها

بصورة مباشرة. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك,

يتم السداد على الفور بعد قيام الطرف الذي قدم المساعدة

بتقديم مطالبته بالسداد الى الدولة الطالبة, ويتم سداد

التكاليف غير المحلية بعملة حرة قابلة للتحويل.

3- ومع عدم الاخلال بالفقرة 2 يجوز للطرف الذي يقدم

المساعدة ان يتنازل في اي وقت عن كل هذه التكاليف

او عن جزء منها, او ان يوافق على تأجيل سدادها, وعند

النظر في مثل هذا التنازل او التأجيل, تولي الاطراف

التي تقدم المساعدة الاعتبار الواجب لحاجات البلدان

النامية.

''

مادة 8

الامتيازات والحصانات والتسهيلات

1- تمنح الدولة الطالبة الافراد الطرف الذي يقدم

المساعدة, والافراد الذين يعملون نيابة عنه, الامتيازات

والحصانات والتسهيلات الضرورية لانجاز مهام المساعدة

التي يقومون بها.

2- تمنح الدولة الطالبة الامتيازات والحصانات التالية

لافراد الطرف الذي يقدم المساعدة, او الافراد الذين

يعملون نيابة عنه والذين ابلغت اسماؤهم حسب الاصول

الى الدولة الطالبة وقبلتهم الدولة الطالبة:

(أ) الحصانة من الاعتقال والاحتجاز والاجراءات القانونية,

بما في ذلك القضاء الجنائي والمدني والاداري للدولة

الطالبة, لما يبدر منهم من تصرفات او سهو في ادائهم

مهامهم,

0ب) والاعفاء من الضرائب والرسوم والاعباء الاخرى,

فيما عدا تلك المشمولة عادة في اسعار السلع او التي

تدفع نظير ما يؤدى من خدمات, فيما يتعلق بادائهم

مهام المساعدة.

3- على الدولة الطالبة:

(أ) ان تمنح الطرف الذي يقدم المساعدة اعفاء من الضرائب

والرسوم والاعباء الاخرى, على المعدات والممتلكات التي

يقوم الطرف الذي يقدم المساعدة بادخالها لاغراض المساعدة

الى اراضي الدولة الطالبة,

(ب) وان تمنح الحصانة من الاستيلاء على هذه المعدات

والممتلكات او حجزها او مصادرتها.

4- تكفل الدولة الطالبة اعادة هذه المعدات والممتلكات

وتقوم الدولة الطالبة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات في

حدود استطاعتها لازالة التلوث من المعدات القابلة

للاسترداد المستخدمة في المساعدة قبل اعادتها, اذا ما

طلب ذلك الطرف الذي يقدم المساعدة.

5- تسهل الدولة الطالبة دخول الافراد الذين اخطرت بهم

وفقا للفقرة 2 والمعدات والممتلكات المستخدمة في

المساعدة الى اراضيها, وبقاءهم فيها ومغادرتهم اياها.

6- ليس في هذه المادة ما يلزم الدولة الطالبة بمنح

رعاياها او المقيمين الدائمين فيها الامتيازات والحصانات

المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

7- دون المساس بالامتيازات والحصانات, يجب على جميع

المستفيدين بهذه الامتيازات والحصانات بموجب هذه

المادة ان يحترموا قوانين ولوائح الدولة الطالبة.

ومن واجبهم ايضا الا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدولة

الطالبة.

8- ليس في هذه المادة ما يخل بالحقوق والالتزامات

فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب

الاتفاقات الدولية الاخرى او احكام القانون الدولي

العرفي.

9- يجوز لاية دولة, عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها

او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها, ان

تعلم انها لا تعتبر نفسها ملزمة كليا او جزئيا بالفقرتين

2 و3

10- يجوز لاية دولة طرف تكون قد ابدت اعلانا وفقا

للفقرة 9 ان تسحبه في اي وقت بموجب اخطار مقدم الى

الوديع.

''

مادة 9

عبور الافراد والمعدات والممتلكات

تعمل كل دولة طرف, بناء على طلب الدولة الطالبة او

الطرف الذي يقدم المساعدة, على تيسير عبور الافراد

والمعدات والممتلكات داخل اراضيها من الدولة التي تطلب

المساعدة واليها, وذلك لاغراض المساعدة, وبعد

اخطارها بذلك طبقا للاصول.

مادة 10

الدعاوى والتعويض

1- تتعاون الدول الاطراف تعاونا وثيقا على تيسير

تسوية الاجراءات القانونية والدعاوى المقامة بموجب

هذه المادة.

2- في حالات وفاة اشخاص او اصابتهم او وقوع اضرار

او خسائر في الممتلكات او الحاق اضرار بالبيئة في

اراضي الدولة الطالبة او في منطقة اخرى خاضعة لولايتها

او لسيطرتها اثناء تقديم المساعدة المطلوبة, تقوم

الدولة الطالبة بما يلي ما لم يتم الاتفاق على

خلافه:

(أ) تمتنع عن اتخاذ اية اجراءات قانونية ضد الطرف

الذي يقدم المساعدة او ضد الافراد او الكيانات

القانونية الاخرى التي تعمل نيابة عنه,

(ب) تتحمل مسؤولية التعامل مع الاجراءات القانونية

والدعاوى التي تقيمها اطراف ثالثة ضد الطرف الذي

يقدم المساعدة او ضد الافراد او الكيانات القانونية

الاخرى التي تعمل نيابة عنه,

(ج) تمنع وقوع ضرر على الطرف الذي يقدم المساعدة

او على الافراد او الكيانات القانونية الاخرى

التي تعمل نيابة عنه فيما يتعلق بالاجراءات

القانونية والدعاوى المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب),

(د) تعوض في الاحوال التالية الطرف الذي يقدم

المساعدة او الافراد او الكيانات القانونية الاخرى

التي تعمل نيابة عنه:

1- وفاة او اصابة افراد تابعين للطرف الذي يقدم

المساعدة او افراد يعملون نيابة عنه,

2- الخسائر او الاضرار التي تلحق بمعدات او اجهزة

غير استهلاكية تتعلق بالمساعدة,

وذلك باستثناء حالات سوء التصرف المتعمد من جانب

الافراد المتسببين في الوفاة او الاصابة او الخسائر

او الاضرار.

3- لا تحجب هذه المادة اية تعويضات تكون متاحة بموجب

اي اتفاق دولي قابل للتطبيق, او بموجب القانون

الوطني لاية دولة.

4- ليس في هذه المادة ما يلزم الدولة الطالبة بتطبيق

الفقرة 1 من هذه المادة, كليا او جزئيا, على رعاياها

او المقيمين فيها اقامة دائمة.

5- يجوز للدولة عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها

او قبولها او اعتمادها او الانضمام اليها ان تعلن

ما يلي:

(أ) انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 كليا او

جزئيا,

(ب) انها لن تطبق الفقرة 2 كليا او جزئيا, في حالات

الاهمال الجسيم من جانب الافراد المتسببين في الوفاة

او الاصابة او الخسائر او الاضرار.

6- يجوز للدولة الطرف التي ابدت اعلانا وفقا للفقرة

5 ان تسحبه في اي وقت عن طريق اخطار مقدم الى الوديع.

''

مادة 11

انهاء المساعدة

يجوز للدولة الطالبة, او للطرف الذي يقدم المساعدة

طلب انهاء المساعدة المتلقاة او المقدمة بموجب هذه

الاتفاقية في اي وقت بعد اجراء المشاورات الملائمة,

وبناء على اخطار كتابي. وبمجرد تقديم طلب من هذا

القبيل, تتشاور الاطراف المعنية فيما بينها لاتخاذ

الترتيبات اللازمة لانهاء المساعدة على النحو الملائم.

مادة 12

العلاقة بالاتفاقات الدولية الاخرى

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي

تتبادلها الدول الاطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة

تتناول امورا مشمولة في هذه الاتفاقية او بموجب

اتفاقات دولية تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه

الاتفاقية وهدفها.

مادة 13

تسوية المنازعات

1- في حالة نشوء نزاع بين الدول الاطراف او بين دولة

طرف الوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها,

تتشاور اطراف النزاع من اجل تسوية النزاع بالتفاوض

او بأية وسيلة سلمية اخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة

لديها.

2- اذا تعذرت تسوية اي نزاع من هذا النوع بين الدول

الاطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور

المقدم عملا بالفقرة 1 يحال النزاع بناء على طلب اي

من اطراف هذا النزاع الى التحكيم او الى محكمة العدل

الدولية للبت فيه. واذا عرض اي نزاع للتحكيم, وانقضت

ستة اشهر على تاريخ الطلب دون ان يتمكن اطراف النزاع

من الاتفاق على هيئة التحكيم, جاز لاحد الاطراف ان يطلب

الى رئيس محكمة العدل الدولية او الى الامين العام

للامم المتحدة تعيين حكم واحد او اكثر. وفي حالة

تعارض الطلبات المقدمة من اطراف النزاع تكون الاولوية

للطلب الموجه الى الامين العام للامم المتحدة.

3- عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او قبولها او

الموافقة عليها او الانضمام اليها, يجوز لاية دولة

ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من اجراءي

تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 او

بكليهما. ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بالاجراء

المنصوص عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه

الدولة الطرف التي ابدت اعلانا من هذا القبيل.

4- يجوز لاية دولة طرف تكون قد ابدت اعلانا وفقا

للفقرة 2 ان تسحبه في اي وقت بموجب اخطار مقدم الى

الوديع.

''

مادة 14

بدء النفاذ

1- يفتح امام جميع الدول, وامام ناميبيا ممثلة بمجلس

الامم المتحدة لناميبيا, باب التوقيع على هذه الاتفاقية

في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في

فيينا

والمقر الرئيسي للامم المتحدة في نيويورك اعتبارا

من 26 ايلول/سبتمبر 1986 و6 تشرين الاول/اكتوبر 1986

على الترتيب الى حين تاريخ بدء نفاذها او لمدة اثني

عشر شهرا ايهما اطول.

2- يجوز لاية دولة, ويجوز لناميبيا ممثلة بمجلس

الامم المتحدة لناميبيا, ان تعرب عن موافقتها على

الالتزام بهذه الاتفاقية سواء بتوقيعها, او بايداع

وثيقة التصديق او القبول او الموافقة بعد توقيعها

توقيعا مرهونا بالتصديق او القبول او الموافقة,

او بايداع وثيقة انضمام اليها. وتودع وثائق التصديق

او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الوديع.

3- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين يوما

على اعلان ثلاث دول موافقتها على الالتزام بها.

4- بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام

بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها, تسري هذه الاتفاقية

عليها بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ اعلانها

هذه الموافقة.

5- (أ) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية, على النحو

المنصوص عليه في هذه المادة, امام المنظمات الدولية

ومنظمات التكامل الاقليمية المكونة من دول ذات سيادة,

التي تمتلك صلاحية التفاوض بشأن اتفاقات دولية تتناول

مسائل تشملها هذه الاتفاقية, وصلاحية عقدها وتطبيقها.

(ب) تقوم هذه المنظمات, في حدود اختصاصها وبالامالة

عن نفسها, بممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات التي

ترتبها هذه الاتفاقية للدول الاطراف.

(ج) تقدم كل من هذه المنظمات للوديع, لدى ايداعها وثيقة

انضمامها, بيانا يوضح مدى اختصاصها بالمواضيع التي

تشملها هذه الاتفاقية.

(د) لا يكون لاي من هذه المنظمات اي صوت يضاف الى

اصوات دولها الاعضاء.

مادة 15

التطبيق المؤقت

يجوز لاي دولة, عند التوقيع او في اي تاريخ لاحق

يسبق تاريخ سريان الاتفاقية عليها, ان تعلن انها

ستطبق الاتفاقية بصورة مؤقتة.

''

مادة 16

التعديلات

1- يجوز لاية دولة طرف ان تقترح ادخال تعديلات على هذه

الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح الى الوديع الذي

يبادر فورا بتعميمه على جميع الدول الاطراف الاخرى.

2- اذا طلبت اغلبية الدول الاطراف الى الوديع ان يدعو

الى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة, يقوم

الوديع بدعوة جميع الدول الاطراف لحضور مثل هذا

المؤتمر الذي لا يبدأ قبل انقضاء ثلاثين يوما على

اصدار الدعوات. وكل تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية

ثلثي مجموع الدول الاعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب

التوقيع عليه في فيينا ونيويورك امام جميع الدول الاطراف.

3- يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين يوما على

قيام ثلاث دول بابداء موافقتها على الالتزام به.

وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام

بالبروتوكول بعد بدء نفاذه, يسري البروتوكول عليها

بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ

ابداء موافقتها.

مادة 17

النقض

1- يجوز لاي دولة طرف ان تنقض هذه الاتفاقية باخطار

كتابي موجه الى الوديع.

2- يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ

استلام الوديع للاخطار.

مادة 18

الوديع

1- يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

هو الوديع لهذه الاتفاقية.

2- يخطر المدير العام للوكالة دون ابطاء جميع الدول

الاطراف وجميع الدول الاخرى بما يلي:

(أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية او على اي بروتوكول تعديل,

(ب) كل ايداع لوثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام

تتعلق بهذه الاتفاقية او اي بروتوكول تعديل,

(ج) كل اعلان او سحب لاعلان وفقا للمواد 8 و10 و13

(د) كل اعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة

وفقا للمادة 15

(ه) بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ اي تعديل بشأنها,

(و) كل نقض مقدم بموجب المادة 17

مادة 19

النص الموثق والنسخ المصدقة

يودع اصل هذه الاتفاقية, التي تعتبر نصوصها الاسبانية

والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

متساوية في الحجية, لدى المدير العام للوكالة الدولية

للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منها الى جميع

الدول الاطراف وجميع الدول الاخرى.

ان الموقعين ادناه, المفوضين حسب الاصول المرعية, قد

وقعوا هذه الاتفاقية, المفتوح باب التوقيع عليها على

النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14

اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس

والعشرين من شهر ايلول/ سبتمبر عام الف وتسعمائة

وستة وثمانين.

'