All legislation

قانون Law No. 575 24/07/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي

Type
قانون · Law
Number
575
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 575 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي المعقودة في فيينا بتاريخ 26/09/1986 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري