Agreements

Agreement International 24/07/1996

اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ورومانيا حول التعاون في المجال السياحي

Scope
International
Signed
24/07/1996
Ratified by
قانون رقم 564 سنة 1996
Source
Lebanese University

ان حكومتي الجمهورية اللبنانية ورومانيا المسمتين ادناه الفريقين,

اذ تشاركان في احترام احكام اعلان مانيلا حول السياحة العالمية (1980), والمبادىء الاساسية لاعلان لاهاي حول السياحة (1989)

واذ تعربان عن رغبتهما في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعرف الافضل الى التراث الثقافي والتاريخي لكل من لبنان ورومانيا.

واذ تعيان اهمية السياحة كاحدى اهم العوامل في تطور الاقتصاد والتفاهم بين الشعوب.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الفريقان على تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة على اساس الاستفادة المشتركة والحقوق المتساوية, وفقا لاحكام هذا الاتفاق, والقوانين والانظمة المرعية الاجراء في بلديهما.

مادة 2:

يعمل الفريقان على تطوير التعاون بين الهيئات والمؤسسات والمنظمات والشركات الرومانية واللبنانية العاملة في الحقل السياحي, كما يقومان بتشجيع الاستثمارات السياحية في كل من البلدين.

مادة 3:

يبذل الفريقان جهدهما لتسهيل كافة المعاملات من جمركية وغيرها في اطار التبادل السياحي بين البلدين.

مادة 4:

يعمل الفريقان على تنمية التبادل السياحي للمجموعات المتخصصة بهدف المشاركة في المناسبات الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية والمعارض والندوات والمؤتمرات التي تعقد في المجال السياحي.

مادة 5:

يشجع الفريقان ويدعمان تبادل الاحصاءات والمعلومات في المجال السياحي في ما يتعلق بـ:

- القوانين والانظمة التي ترعى النشاط السياحي في كل من البلدين.

- التشريع الوطني الذي يؤمن حماية والمحافظة على الثروة الثقافية والطبيعية كعامل استقطاب سياحي.

- الموارد السياحية في البلدين.

- ادارة الفنادق وسائر خدمات الايواء السياحي.

- المراجع الاستعلامية والادوات الاعلانية والدعائية.

مادة 6:

يسعى الفريقان من خلال مواردهما المتاحة الى تأمين التدريب للمهنيين العاملين في الحقل السياسي والى تشجيع تبادل الخبراء والصحافيين وتنمية الاتصالات والنشاطات المشتركة بين مؤسسات الابحاث السياحية اللبنانية الرومانية.

مادة 7:

ينسق الفريقان التعاون بين ادارتيهما السياحية الوطنية في اطار المنظمة العالمية للسياحة ومنظمات سياحية دولية اخرى.

مادة 8:

يجوز لكل فريق فتح مكتب سياحي رسمي له على اراضي الفريق الاخر.

يتم الاتفاق حول عمليات الحجوزات والانشطة المتعلقة بها بين ادارات السياحة في كل من البلدين وتخضع للتشريعات الوطنية المعمول بها لدى كل فريق.

مادة 9:

تؤلف لجنة مشتركة تعرف في ما بعد "باللجنة" تتولى دراسة وتنفيذ الاجراءات التي من شأنها المساعدة على تحقيق الاهداف المشار اليها اعلاه.

يرأس وفد كل بلد في هذه اللجنة المسؤول الاول عن ادارة السياحة الرسمية او من ينوب عنه. يمكن للجنة ان تستعين بممثلين عن مختلف الادارات المعنية في البلدين اذا كانت المسائل المدرجة على جدول اعمال الاجتماع تتطلب ذلك.

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل سنتين, ويمكنها عند الحاجة عقد اجتماعات استثنائية بالتوافق بين رئيسي وفدي البلدين.

تعقد اللجنة اجتماعاتها في كلا البلدين وفي التواريخ التي تحدد بالتوافق بين رئيسي الوفدين, ويرأس هذه الاجتماعات رئيس وفد البلد المضيف.

يؤمن وفد البلد المضيف متطلبات السكريتاريا ويتحمل كافة مصاريف الاجتماع باستثناء دفع اجور النقل الدولي للفريق الاخر.

مادة 10:

يصدق ويبرم هذا الاتفاق وفقا للتشريع المعمول به لدى كل فريق ويدخل حيز التنفيذ في اخر السنة التي يجري فيها ابلاغ الفريقين لبعضهما البعض انتهاء اجراء المعاملات القانونية اللازمة لسريان مفعول هذا الاتفاق.

مادة 11:

يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا كل مرة لفترة مماثلة, اذا لم يبلغ خطيا احد الفريقين الفريق الاخر وقبل ستة اشهر من انتهاء مفعوله عن رغبته في فسخه.

ان انهاء هذا الاتفاق لن يؤثر على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تكون قد نسقت في ظل سريان مفعوله الا اذا توافق الفريقان على عكس ذلك.

مادة 12:

في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ, يصبح الاتفاق المعقود بين جمهورية رومانيا الاشتراكية والجمهورية اللبنانية في حقل التعاون السياحي الموقع في بيروت في الخامس عشر من شهر شباط سنة 1974 لاغيا.

حرر في بوخارست بتاريخ الخامس والعشرين من شهر اب 1995 على نسختين اصليتين كل واحدة باللغات العربية والرومانية والانكليزية والتي تعتبر جميعها اصلية.

في حال حدوث تباين في التفسير, يعتمد النص المحرر باللغة الانكليزية.

وقع عن:

حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير السياحة

نقولا فتوس

حكومة رومانيا

Metei DAN