All legislation

قانون Law No. 564 24/07/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا

Type
قانون · Law
Number
564
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 34, 01/08/1996, p. 1890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 564 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون في المجال السياحي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بوخارست بتاريخ 25/08/1995 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري