Agreements

Agreement International 05/06/2002

مؤتمر العمل الدولي - توصية بشأن الحد الادنى لسن الاستخدام

Scope
International
Signed
05/06/2002
Ratified by
قانون رقم 400 سنة 2002
Source
Lebanese University

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في 6 حزيران/ يونيه1973

وإذ يشير الى احكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة), 1919, و اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل البحري), 1920, واتفاقية الحد الأدنى للسن, (الزراعة), 1921, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم), 1921, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية), 1932, واتفاقية الحد الادنى للسن, (العمل البحري) (مراجعة), 1936, واتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) (مراجعة), 1937, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الاعمال غير الصناعية) (مراجعة), 1937, واتفاقية الحد الادنى للسن (صيادو الأسماك), 1959, واتفاقية الحد الادنى للسن, (العمل تحت سطح الارض), 1965

وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع, بحيث يحل

تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة, وذلك

بغرض القضاء كليا على عمل الأطفال وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة

بالحد الادنى لسن الاستخدام, وهي موضوع البند الرابع في جدول اعمال هذه الدورة وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الادنى للسن, 1973:

مادة 1:

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي الى القضاء فعليا على عمل الاطفال والى رفع الحد الادنى لسن الاستخدام او العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للاحداث.

(1) بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 19 حزيران/يونيه 1976

مادة 2:

1- تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية, في اعلان ترفقه بصك تصديقها, حد أدنى لسن الاستخدام او العمل على اراضيها او على وسائل النقل المسجلة على اراضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام او العمل في أي مهنة, مع مراعاة المواد 4 الى 8 من هذه الاتفاقية.

2- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي, عن طريق اعلانات جديده, أنها وضعت حدا للسن أعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها.

3- لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ادنى من سن انهاء الدراسة الالزامية, ولا يجوز في أي حال ان يقل عن 15 سنة.

4- على الرغم من احكام الفقرة 3 من هذه المادة, يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ

اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور, أن تقرر في البداية حد ادنى للسن يبلغ 14 سنة, وذلك بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين, حيثما وجدت.

5- تورد كل دولة عضو قررت حد ادنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة

السابقة, في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية, بيانا توضح فيه:

(أ) ان الأسباب التي دفعتها الى ذلك لا تزال قائمة, او

(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الاحكام المشار اليها ابتداء من تاريخ تحدده.

مادة 3:

1- لا يجوز ان يقل الحد الادنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من انواع

الاستخدام أو العمل التي يحتمل ان يعرض للخطر صحة او سلامة او اخلاق الأحداث بسبب طبيعته او الظروف التي يؤدى فيها.

2- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت, انواع الاستخدام او العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.

3- على الرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة, يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين, حيثما وجدت ان تسمح بالاستلام او العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الاحداث المعنيين وان يتلقى هؤلاء الاحداث تعليما محددا او تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.

مادة 4:

1- يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال

المعنيين, حيثما وجدت, ان تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية, بالقدر الضروري, فئات محددة من الاستخدام او العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.

2- تبين كل دولة عضو تصدق على الاتفاقية, في تقريرها الاول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية, الفئات التي يمكن ان تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها الى هذا الاستثناء, وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل اليه تنفيذ

الاتفاقية او ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.

3- لا يجوز ان تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة, انواع

الاستخدام او العمل التي تغطيها المادة 3

مادة 5:

1- يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الادارية درجة كافية من التطور, ان تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية, بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت.

2- تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة, في اعلان ترفقه بتصديقها, فروع النشاط الاقتصادي أو انواع المؤسسات التي ستطبق عليها احكام هذه الاتفاقية.

3- تنطبق احكام هذه الاتفاقية, كحد ادنى, على ما يلي: التعدين وقطع الأحجار, الصناعة التحويلية, البناء, الكهرباء والغاز والمياه, الخدمات الصحية, النقل والتخزين والمواصلات, المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص انتاجها اساسا للاغراض التجارية, ولا تشمل الحيازات الاسرية والصغيرة التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا بأجر بصورة منتظمة.

4- كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة:

(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام او عمل الاحداث والاطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية, واي تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق احكامها

(ب) يجوز لها في أي وقت ان توسع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية باعلان

ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي.

مادة 6:

لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الاطفال والاحداث في المدارس

لاغراض التعليم العام او المهني او التقني، وفي مؤسسات التدريب الاخرى, ولا تنطبق على العمل في المنشآت الذي يؤديه الاشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة على الأقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين, حيثما وجدت, وكان يشكل جزءا اساسيا من:

(أ) دورة تعليمية او تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة او مؤسسة

تدريب;

(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الاكبر او كله في منشأة, اذا كانت السلطة المختصة قد أقرته;

(ج) برنامج ارشادي او توجيهي يرمي الى تسهيل اختيار المهنة او نوع التدريب.

مادة 7:

1- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة:

(أ) لا يحتمل ان تكون ضارة بصحتهم أو نموهم;

(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه او التدريب

المهنيين التي تقرها السلطة المختصة, ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

2- يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الاشخاص الذين بلغوا سن 15 سنة على الأقل ولم ينهوا دراستهم الالزامية في اعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.

3- تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام او العمل بها بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة, وتقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام او العمل.

4- على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 4 من المادة 2, وطالما ظلت تستفيد منها, أن تستعيض عن سني 12 و 14 سنة بسني 13 و15 سنة في الفقرة 1 من هذه المادة, وعن سن 14 سنة بسن 15 سنة في الفقرة 2

مادة 8:

أ- يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين, حيثما وجدت, أن تسمح باعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام او العمل الذي تنص عليه المادة 2 من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية, وذلك بتراخيص تمنح في كل حال على حدة.

2- تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية عدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام او العمل وتحدد الشروط التي يجب ان يخضعا لها.

مادة 9:

1- تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة, بما فيها فرض عقوبات مناسبة, لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية.

2- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة الاشخاص المسؤولين عن الالتزام بالاحكام التي توضع لانفاذ هذه الاتفاقية.

3- تقرر القوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة السجلات أو الوثائق

الاخرى التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها وتتضمن هذه

السجلات او الوثائق اسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الاشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من اجله وتقل اعمارهم عن 18 سنة, على أن تكون مصدقة حسب الاصول عند الامكان.

مادة 10:

1- تراجع هذه الاتفاقية, بالشروط المبينة في هذه المادة, اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة), 1919, واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري), 1920, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة), 1921, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم), 1921, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية), 1932, واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة), 1936, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة), 1937, واتفاقية الحد

الادنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة), 1937, واتفاقية الحد الأدنى

للسن (صيادو الأسماك), 1959, واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الارض), 1965

2- لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية اقفال باب تصديق اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل البحري) (مراجعة), 1936, واتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة) (مراجعة), 1937, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة), 1937, واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الاسماك), 1959, واتفاقية الحد الادنى للسن (العمل تحت سطح الارض), 1965

3- يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الادنى للسن (الصناعة), 1919, واتفاقية الحد

الأدنى للسن (العمل البحري), 1920, واتفاقية الحد الادنى للسن (الزراعة),

1921, واتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم), 1921, عندما توافق جميع الاطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقية أو باعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي.

4- عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية:

(أ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة), 1937, وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة

(ب) فيما يتعلق بالاعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية), 1932, من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة.

(ج) فيما يتعلق بالأعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الادنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة), 1937, من قبل دولة عضو طرف من

الاتفاقية المذكورة, واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفافية لا يقل عن 15 سنة, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة

(د) فيما يتعلق بالعمل البحري, من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة), 1936

واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة او بينت هذه الدولة ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحري, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة

(هـ-) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري, من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الاسماك), 1959, وإذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة أو بينت هذه الدولة أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحري, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة

(و) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل تحت سطح

الارض), 1965, واذا كان الحد الأدنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفاقية المذكورة او بينت هذه الدولة ان هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الأرض بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية, يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة. شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

5- يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية:

(أ) نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة), 1919 بموجب مادتها 12

(ب) فيما يتعلق بالزراعة, نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة), 1921,

بموجب مادتها 9

(ج) فيما يتعلق بالعمل البحري, نقض اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري), 1920, بموجب مادتها 10, ونقض اتفاقية الحد الادنى للسن (الوقادون ومساعدوهم), 1921, بموجب مادتها 12, شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 11:

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 12:

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.

2- يبدأ نفاذ الاتفاقيه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.

مادة 13:

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر

سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي

لانقضاء فترة السنوات العشر المشار اليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى, ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للاحكام التي تنص عليها هذه المادة.

مادة 14:

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة

العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي ابلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2- يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه

الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.

مادة 15:

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 16:

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام, كلما رأى ذلك ضروريا, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

مادة 17:

1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم

تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 13 أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة;

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ

الاتفاقية الجديدة المراجعة.

2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

مادة 18:

النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

الاتفاقية رقم (138)، بشأن الحد الادنى للسن، 1973

جدول مقارنة

مؤتمر العمل الدولي التوصية 146

Recommendation 146

توصية بشأن الحد الادنى لسن الاستخدام

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في 6 حزيران/ يونيه 1973

وإذ يعترف بأن القضاء الفعلي على عمل الاطفال والرفع التدريجي للحد الأدنى لسن الاستخدام يشكلان جانبا واحدا فقط من الجوانب المتعلقة بحماية وتقدم الاطفال والاحداث

وإذ يلاحظ اهتمام كامل منظومة الأمم المتحدة بهذه الحماية وهذا التقدم

وإذ اعتمد اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973

ورغبة منه في ان يحدد عناصر اخرى للسياسات التي تهم منظمة العمل الدولية

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام, وهي موضوع البند الرابع في جدول اعمال هذه الدورة

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية الحد الادنى للسن 1973,

يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة والف التوصية التالية التي ستسمى توصية الحد الادنى للسن, 1973:

اولا- السياسة الوطنية

1- لضمان نجاح السياسة الوطنية التي تنص عليها المادة 1 من اتفاقية الحد الادنى للسن 1973, ينبغي اعطاء أولوية عالية لوضع خطط من اجل الاطفال والاحداث وتلبية احتياجاتهم في اطار سياسات وبرامج التنمية الوطنية, وللتوسيع التدريجي للتدابير المترابطة اللازمة لتوفير افضل الظروف الممكنة للنمو البدني والذهني للاطفال والاحداث.

2- ينبغي, في هذا الصدد ايلاء عناية خاصة لعدد من النواحي المتعلقة بالتخطيط والسياسة ومنها:

(أ) ألالتزام الثابت, على الصعيد الوطني, بتحقيق العمالة الكاملة وفق الاتفاقية

والتوصية المتعلقتين بسياسة الاستخدام, 1964, واتخاذ تدابير ترمي الى تعزيز

التنمية المواجهة نحو العمالة في المناطق الريفية والحضرية

(ب) توسيع نطاق التدابير الاقتصادية والاجتماعية الاخرى تدريجيا بغرض تخفيف

الفقر حيثما يوجد وضمان مستويات معيشة ودخل للاسر من شأنها ان تلغي ضرورة اللجوء الى النشاط الاقتصادي للاطفال

(ج) وضع نظم للضمان الاجتماعي وتدابير لرعاية الأسرة وتوسيع نطاقها تدريجيا دون تمييز, بحيث ترمي الى ضمان اعالة الاطفال بما في ذلك دفع اعانات للأطفال

(د) اقامة تسهيلات كافية للتعليم والتوجيه والتدريب المهنيين, وتوسيعها تدريجيا, على ان يتناسب شكلها ومحتواها مع احتياجات الاطفال والاحداث المعنيين

(هـ-) اقامة تسهيلات مناسبة لحماية ورعاية الأطفال والاحداث بما فيهم الاحداث العاملين, ولتعزيز نموهم, وتوسيعها تدريجيا.

3- ينبغي ان يولي اهتمام خاص, عند الضرورة, لاحتياجات الاطفال والاحداث

المحرومين من الأسر او الذين لا يعيشون مع اسرهم, ولاحتياجات الاطفال والاحداث المهاجرين الذين يعيشون وينتقلون مع اسرهم وينبغي ان تتضمن التدابير التي تتخذ لهذه الغاية تقديم المنح الدراسية والتدريب المهني.

4- ينبغي أن يفرض نظام اليوم الكامل في المدرسة او المشاركة في برامج

التوجيه المهني او التدريب المعتمدة وان يضمن هذا بفعالية حتى سن يساوى على الاقل السن المقرر للقبول في الاستخدام بموجب المادة 2 من اتفاقية الحد الادنى للسن 1973

5- (1) ينبغي توخي تدابير تتعلق بالتدريب التحضيري ولا تنطوي على مخاطر, من اجل انواع الاستخدام او العمل التي يكون الحد الأدنى للسن المقرر لها

بموجب المادة 3 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973, اعلى من سن انهاء الدراسة الالزامية بنظام اليوم الكامل.

(2) ينبغي التفكير في اتخاذ تدابير مشابهة في الحالات التي تتضمن فيها اشتراطات مهنية معينة حدا أدنى لسن القبول فيها اعلى من سن انهاء الدراسة الالزامية بنظام اليوم الكامل.

ثانيا- الحد الادنى للسن

6- ينبغي ان يكون الحد الادنى للسن واحدا بالنسبة لجميع قطاعات النشاط

الاقتصادي.

7- (1) ينبغي ان تضع الدول الاعضاء كهدف لها رفع الحد الادنى لسن الاستخدام او العمل المقرر بموجب المادة 2 من اتفاقية الحد الادنى للسن, 1973, الى 16 سنة بصورة تدريجية.

(2) ينبغي اتخاذ اجراءات عاجلة في الحالات التي لا يزال فيها الحد الادنى لسن الاستخدام او العمل الذي تغطيه المادة 2 من اتفاقية الحد الادنى للسن, 1973, اقل من 15 سنة, وذلك لرفع هذا الحد.

8- عندما يتعذر وضع حد ادنى للسن على الفور من اجل جميع الاعمال الزراعية والانشطة المتعلقة بها في المناطق الريفية, ينبغي ان يوضع على الاقل حد ادنى لسن الاستخدام في المزارع الكبيرة والمشاريع الزراعية الاخرى المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 5 من اتفاقية الحد الادنى للسن, 1973

ثالثا- الاستخدام او العمل الخطران

9- ينبغي اتخاذ اجراءات فورية في الحالات التي لا يزال فيها الحد الادنى لسن

القبول في انواع الاستخدام او العمل التي يحتمل ان يعرض للخطر صحة وسلامة او اخلاق الاحداث اقل من 18 سنة, وذلك لرفع هذا الحد.

10- (1) ينبغي ايلاء كامل الاعتبار لمعايير العمل الدولية ذات الصلة, ومنها

المعايير المتعلقة بالمواد او العوامل او العمليات الخطرة (بما فها الاشعاعات

المؤينة), ورفع الاحمال الثقيلة, والعمل تحت سطح الارض, عند تحديد انواع الاستخدام او العمل التي تنطبق عليها المادة 3 من اتفاقية الحد الأدنى للسن, 1973

(2) ينبغي ان يعاد النظر دوريا في قائمة انواع الاستخدام او العمل المشار اليها, وان تعدل عند الضرورة, وخاصة على ضوء تقدم المعارف العلمية والتقنية.

11- ينبغي, في الحالات التي تشير اليها المادة 5 من اتفاقية الحد الادنى للسن, 1973 حيث لا يوضع على الفور حد ادنى للسن من اجل فروع معينة من النشاط الاقتصادي أو انواع معينة من المؤسسات, ان تطبق فيها تدابير مناسبة بخصوص الحد الادنى للسن على انواع الاستخدام او العمل التي تنطوي على مخاطر بالنسبة للاحداث.

رابعا- ظروف الاستخدام

12- (1) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان ان تبلغ ظروف استخدام او عمل الاطفال

والأحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة مستوى مقبولا وان تظل عند هذا المستوى. وينبغي مراقبة هذه الظروف عن كثب.

(2) ينبغي كذلك اتخاذ تدابير لضمان ومراقبة الظروف التي يتلقى فيها الأطفال

والاحداث التوجيه المهني والتدريب في المنشآت والمؤسسات التدريبية ومدارس التعليم المهني او التقني, ولوضع معايير لحمايتهم وتنميتهم.

13- (1) ينبغي ايلاء عناية خاصة لما يلي في معرض تطبيق الفقرة السابقة والفقرة 3 من المادة 7 من اتفاقية الحد الادنى للسن, 1973:

(أ) تقديم اجر عادل وحماية هذا الأجر, مع مراعاة مبدأ الاجر المتساوى للعمل

المتساوى

(ب) فرض قيود دقيقة على ساعات العمل اليومية والأسبوعية وحظر العمل الاضافي, لاتاحة وقت كاف للتعليم والتدريب (بما فيه الوقت اللازم للواجبات المنزلية المرتبطة بهذا التعليم والتدريب), وللراحة اثناء النهار والتسلية

(ج) منح فترة راحة ليلية من 12 ساعة متوالية على الاقل وايام الراحة الاسبوعية المعتادة, مع عدم السماح بأي استثناء الا في حالات الطوارىء الفعلية

(د) منح اجازة سنوية مدفوعة الاجر من اربعة اسابيع على الاقل, ولا تقل في اي حال عن الاجازة الممنوحة للكبار

(هـ-) تغطية عن طريق نظم الضمان الاجتماعي, بما فيها نظم اعانات اصابات

العمل والرعاية الطبية والمرض, مهما كانت ظروف الاستخدام او العمل

(و) المحافظة على مستويات مقبولة للسلامة والصحة وتوفير توجيه ومراقبة

مناسبين.

(2) تنطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة البحارة الاحداث اذا لم تكن تغطيهم, بخصوص المسائل المعالجة في الفقرة الفرعية المذكورة, اتفاقيات او توصيات عمل دولية تتناول بالتحديد العمل البحري.

خامسا- التطبيق

14- (1) ينبغي للتدابير التي تتخذ لضمان تطبيق اتفاقية الحد الأدنى للسن,

1973, وهذه التوصية بصورة فعالة ان تتضمن ما يلي:

(أ) تعزيز اقسام تفتيش العمل والاقسام المرتبطة بها بالقدر اللازم, وذلك مثلا عن طريق تدريب المفتشين تدريبا خاصا لكشف التجاوزات في استخدام أو عمل الاطفال والأحداث ولتصحيح هذه التجاوزات

(ب) تعزيز الاقسام المعنية بتحسين التدريب في المنشآت والتفتيش عليه.

(2) ينبغي التأكيد على الدور الذي يمكن ان يؤديه المفتشون في تقديم المعلومات والنصائح بخصوص الوسائل الفعالة التي تكفل التقيد بالاحكام ذات الصلة, وبخصوص ضمان انفاذها.

(3) ينبغي تحقيق تنسيق وثيق بين تفتيش العمل والتفتيش على التدريب في المنشآت لكي يعطيا اكبر مردود اقتصادي, وينبغي, بصورة عامة, ان تتعاون اقسام ادارة العمل تعاونا وثيقا في عملها مع الاقسام المسؤولة عن تعليم وتدريب ورعاية وتوجيه الاطفال والأحداث.

15- ينبغي ايلاء عناية خاصة لما يلي:

(أ) تنفيذ الاحكام المتعلقة بممارسة انواع الاستخدام او العمل الخطرة

(ب) منع استخدام او عمل الاطفال والاحداث اثناء ساعات الدراسة او التدريب

اذا كانا الزاميين.

16- ينبغي اتخاذ التدابير التالية لتسهيل التحقق من الاعمار:

(أ) ينبغي للسلطات العامة ان تحافظ على نظام فعال لتسجيل المواليد, على أن يتضمن اصدار شهادات الميلاد

(ب) ينبغي ان يشترط على اصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات او وثائق اخرى لا

تقتصر على ايراد الاسماء والاعمار وتواريخ الميلاد المصدقة حسب الاصول

عند الامكان, بالنسبة للاطفال والاحداث المستخدمين لديهم بل كذلك بالنسبة للذين يتلقون توجيها مهنيا اوتدريبا في منشآتهم, وان يقدموا هذه السجلات او الوثائق للسلطة المختصة

(ج) ينبغي تزويد الاطفال والاحداث العاملين في الطرقات, او الاكشاك الخارجية, او الاماكن العامة, او المهن المتجولة, او في ظروف اخرى يتعذر معها مراقبة سجلات اصحاب العمل, بتراخيص او وثائق اخرى تبين اهليتهم لهذا العمل.