All legislation

قانون Law No. 400 05/06/2002

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الادنى للسن 1973

Type
قانون · Law
Number
400
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 400 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى للسن, 1973 التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 26/6/1973, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري