المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى للسن, 1973 التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 26/6/1973, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 400 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى للسن, 1973 التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 26/6/1973, والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري