Agreements

Agreement International 05/06/2002

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

Scope
International
Signed
05/06/2002
Ratified by
قانون رقم 404 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية,

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

الاشخاص المعنيون

تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة, او لسلطاتها (جماعاتها) المحلية او وحداتها الاقليمية, كيفما كان نظام التحصيل.

2- تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي, او على عناصر الدخل, بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولة, والضرائب على مجموع الرواتب والتعويضات المماثلة التي تدفعها المؤسسات الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال (فائض قيمة رأس المال).

3- ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:

أ. فيما يخص المملكة المغربية:

(1) الضريبة على الشركات

(2) الضريبة العامة على الدخل

(3) الضريبة على عوائد الاسهم او حصص المشاركة والمداخيل المعتبرة في حكمها,

(4) الضريبة على الارباح العقارية

(5) الضريبة على عوائد التوظيفات ذات الدخل الثابت,

(6) الضريبة على الارباح الناتجة على التخلي عن الاسهم او حصص المشاركة

(7) واجب التضامن الوطني (والمشار اليها في ما يلي بـ "الضريبة المغربية").

ب. فيما يخص الجمهورية اللبنانية:

(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية غير التجارية

(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد

(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة

(4) الضريبة على الاملاك المبنية.

(والمشار اليها في ما يلي بـ "الضريب اللبنانية").

4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية المشار اليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها.

وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تشعر احداهما الأخرى باية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما.

مادة 3:

تعاريف عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ. تعني "الدولة المتعاقدة" و" الدولة المتعاقدة الاخرى" المملكة المغربية, او

الجمهورية اللبنانية حسبما يقتضي سياق النص ذلك

ب. تعني عبارة "المملكة المغربية" وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافي, تعني تراب المملكة المغربية والمناطق المتاخمة للمياه الاقليمية للمغرب, بما في ذلك البحر الاقليمي وما وراء ذلك, المنطقة الاقتصادية الخاصة والمناطق التي طبقا للتشريع الوطني والقانون الدولي, تمارس عليها المملكة

المغربية سلطتها القضائية وحقوقها السيادية بهدف استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية لأعماق البحار وباطن اراضيها والمياه المتاخمة (الجرف القاري)

ج. تعني عبارة "الجمهورية اللبنانية" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها, وحقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها

د. تعني كلمة "ضريبة" الضريبة المغربية أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي سياق النص ذلك

هـ. تشمل كلمة "شخص", الفرد او الشركة او اي هيئة او مجموعة اخرى من الاشخاص مؤسسة قانونيا في اي من الدولتين المتعاقدتين

و. تعني كلمة "شركة" اي هيئة اعتبارية او اي هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة

ز. تعني عبارتا "مؤسسة في الدولة المتعاقدة" و"مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة, ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.

ح. تعني كلمة "مواطن":

(1) اي فرد يحمل جنسية احدى الدولتين المتعاقدتين,

(2) اي شخص قانوني, او هيئة من الأشخاص او اي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في احدى الدولتين المتعاقدتين.

ط. تعني عبارة "النقل الدولي" اي وسيلة نقل بالسفينة, او الطائرة, او القطار, او حافلة نقل بري تشغلها مؤسسة يوجد مكان ادارتها في دولة متعاقدة, ما لم تكن وسيلة النقل هذه تعمل فقط بين اماكن تقع في الدولة المتعادة الاخرى.

ي. تعني عبارة "السلطة المختصة": وزير المالية او ممثله المفوض.

2- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فإن اي تعبير غير

معرف فيها, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك, يجب ان يكون له المعنى الخاص به في ذات الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

مادة 4:

المقيم

1- لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يكون وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب مسكنه, او محل اقامته, او مكان ادارته, او بسبب اي معيار اخر ذي طبيعة مشابهة وتطبق هذه العبارة كذلك على هذه الدولة وكذا على سلطاتها (جماعاتها) المحلية او وحداتها الاقليمية. لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة او من راس المال الواقع فيها.

2- اذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني كما يلي:

أ. يعتبر بانه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فاذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية)

ب. اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, او اذا لم يتوفر لديه منزل دائم في اي من الدولتين, اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن بصفة اعتيادية

ج. اذا كان له مسكن معتاد في كلتي الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما, اعتبر مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها

د. اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسية اي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المشترك

3- اذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان ادارته الفعلية.

مادة 5:

المنشأة الدائمة

أ. لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المنشأة الدائمة" منشأة ثابتة للاعمال تزاول اي مؤسسة بواسطتها كامل نشاطها أو بعضه.

2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص ما يلي:

أ. مقر الادارة,

ب. الفرع

ج. المكتب

د. المصنع

ه. المزرعة, او الاراضي المزروعة

و. منجم, بئر نفط او غاز, مقلع حجارة او اي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك:

أ. ورشة للبناء او ورشة للانشاء او التجميع او التركيب, او اعمال اشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط اذا استمرت هذه الورشة او تلك الأعمال مدة تزيد على ثمانية اشهر خلال اي فترة اثني عشر شهرا.

ب. تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مؤسسة في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين او اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الاغراض في الدولة المتعاقدة الاخرى, شريطة أن تستمر تلك الاعمال للمؤسسة نفسها, او مؤسسة متصل بها لمدة او مدد يبلغ مجموعها اكثر من ستة اشهر خلال اي فترة اثني عشر شهرا.

4- على الرغم من احكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ. استعمال المرافق فقط لغرض تخزين او عرض او تسليم بضائع تملكها المؤسسة

ب. الاحتفاظ بمخزون البضائع تملكها المؤسسة فقط لغرض التخزين, او العرض, او التسليم,

ج. الاحتفاظ بمخزون من البضائع تملكها المؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة اخرى

د. بيع عينات بضائع تملكها المؤسسة يجري عرضها في اطار سوق او معرض موسمي مؤقت, بعد اغلاق ذلك السوق او المعرض المذكور

هـ. الاحتفاظ بمنشأة ثابتة فقط لغرض شراء بضائع, او لجمع معلومات للمؤسسة

و. الاحتفاظ بمنشأة ثابتة فقط لغرض القيام باي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي او مساعد للمؤسسة,

ز. الاحتفاظ بمنشأة ثابتة مخصصة فقط لاي مجموعة من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) الى (و), شريطة ان يكون النشاط الشامل للمنشأة الثابتة الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذا طابع تمهيدي او مساعد.

5- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2) اذا عمل شخص- غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7) - لمصلحة مؤسسة ولديه صلاحية, من المألوف له ان يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المؤسسة فأن تلك المؤسسة تعتبر بان لديها منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي اعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المؤسسة, ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, اذا مورست عن طريق منشأة ثابتة, لا تجعل هذه المنشأة منشأة دائمة بمقتضى احكام تلك الفقرة.

6- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر انه لدى شركة الضمان, باستثناء اعادة الضمان, في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, اذا كانت تحصل اقساط الضمان في اراضي الدولة الاخرى, او كانت تؤمن ضد اخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7).

7- لا يعتبران لمؤسسة منشأة, دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انها تنفذ اعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, او وكيل عام بالعمولة, او أي وكيل آخر ذي وضع مستقل: شريطة ان يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.

8- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, او تخضع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى, او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى (سواء كان ذلك عن طريق منشأة دائمة او غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الأخرى.

مادة 6:

المداخيل غير العقارية

1- ان الدخل العقاري الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة يخضح (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الغابات) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى, يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في اي حال, جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج, او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. اما السفن, والطائرات, والقطارات, وحافلات النقل البري, فلا تعتبر املاكا غير منقولة.

3- تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة, او تأجيرها, او استعمالها باي شكل آخر.

4- تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لمؤسسة ما كما تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة لاداء الخدمات الشخصية المستقلة.

مادة 7:

الارباح التجارية

1- لا تخضع ارباح مؤسسة ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها. واذا كانت المؤسسة تقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب ان تخضع للضريبة ارباح المؤسسة في الدولة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المنشأة الدائمة

2- مع مراعاة احكام الفقرة (3), حيث تقوم مؤسسة في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, فإنه يجب ان تنسب, في كل دولة متعاقدة, الى تلك المنشأة الدائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة تقوم بنفس الاعمال او الاعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او الظروف المماثلة لها, وتتعامل على نحو مستقل كليا مع المؤسسة التي هي منشأتها الدائمة.

3- عند تحديد ارباح منشأة دائمة, يسمح باجراء خصم (تنزيل) النفقات التي تصرف لاغراض المنشأة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية الادارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او في اي مكان آخر. ويقرر هذا الخصم (التنزيل) وفقا للقانون المحلي.

4- اذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة ان تحدد الارباح العائدة الى منشأة دائمة على اساس توزيع مجموع ارباح المؤسسة على اجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تتضمنها هذه المادة.

5- يجب ان لا تنسب ارباح الى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء بضائع للمؤسسة.

6- لاغراض احكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

7- حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من هذه الاتفاقية, فان احكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

مادة 8:

النقل الدولي

1- لا تخضع الارباح الناجمة عن تشغيل سفن, او طائرات, او قطارات, او حافلات سير برية في النقل الدولي للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الادارة الفعلية للمؤسسة.

2- اذا كان مكان الادارة الفعلية لمؤسسة للنقل البحري على متن احدى السفن, فانه يعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة, او يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها اذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.

3- ان احكام الفقرة (1) تسري ايضا على الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع, او عمل مشترك, او وكالة تشغيل دولية.

مادة 9:

المؤسسة المشتركة

1- حيث:

أ. تشارك مؤسسة في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او

ب. يشارك الاشخاص انفسهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في راس المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الاخرى, وحيث, في اي من الحالين, توضع

الشروط بين المؤسسستين في علاقتهم التجارية او المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مؤسسات مستقلة, فإن اية ارباح كانت ستعود لاحدى المؤسستين, لولا تلك الشروط يمكن ان تضم لارباح تلك المؤسسة واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2- حيث تدخك دولة متعاقدة في أرباح مؤسسة في تلك الدولة- وتخضعه للضريبة تبعا لذلك- ارباحا جرى تكليف مؤسسة في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى واذا كانت الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل كانت تعود لمؤسسة في الدولة المذكورة اولا, لو ان الشروط التي تمت بين المؤسستين هي تلك التي كانت ستتم بين مؤسسات مستقلة, فعندئذ يمكن على تلك الدولة الأخرى ان تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء ان تتشاور احداهما مع الاخرى, حول هذا الموضوع.

مادة 10:

حصص الارباح

1- تخضع حصص الارباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة.

2- بيد ان حصص الارباح هذه يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة

التي تقيم فيها الشركة التي توزع الارباح وفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الارباح هو المستفيد الفعلي, فان الضريبة المفروضة هكذا, ينبغي ان لا تتجاوز:

أ) 5% من اجمالي حصص الارباح عندما يكون المستفيد الفعلي منها شركة تملك 10% على الاقل من رأسمال الشركة دفعت حصص الارباح,

ب) و 10% في الحالات الاخرى.

على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق

بالارباح التي تدفع منها حصص الارباح.

3- تعني عبارة "حصص الارباح", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الأسهم, ومن اسهم التمتع, او حقوق التمتع, واسهم التعدين, وحصص المؤسسين, او حقوق اخرى للمستفيدين باستثناء الديون وكذا المداخيل المتأتية من المساهمة في الارباح او حصص المشاركة الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على مداخيل الاسهم بمقتضى تشريع الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح.

4- لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المستفيد الفعلي لحصص الارباح, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى والذي تقيم فيه الشركة التي تدفع حصص الارباح, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه حصص الأرباح مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة ففي هذه الحالة, تطبق احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.

5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على حصص الارباح التي تدفعها الشركة, الا الى الحد الذي تدفع فيه حصص الأرباح الى مقيم في تلك الدولة الاخرى, او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه حصص الارباح متصلا بصورة فعلية بمنشأة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى, ولا بجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة, حتى ولو تكونت حصص الأرباح المدفوعة او الارباح غير الموزعة كليا او جزئيا من ارباح مداخيل متأتية من تلك الدولة اخرى.

6- عندما تملك شركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن اخضاعها للضريبة عند المنبع طبقا للتشريع الضريبي لهذه الدولة الاخرى. الا ان هذه الضريبة لا يمكنها ان تتجاوز 10% من مبلغ ارباح المنشأة المستقرة بعد اداء الضريبة على الشركات المتعلقة بارباح المنشأة المستقرة.

مادة 11:

الفوائد

1- ان الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في دولة متعاقدة اخرى تخضغ للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- بيد ان مثل هذه الفوائد يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الفوائد هو المستفيد الفعلي منها, فان الضريبة المفروضة هكذا, يجب ان لا تتجاوز 10% بالمائة من المبلغ الاجمالي للفوائد. اما الفوائد الناتجة عن قروض طويلة الاجل لا تقل مدتها عن عشر سنوات فتعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها الفوائد.

3- على الرغم من احكام الفقرة (2) من هذه المادة, فان الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعليا الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى, او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية منبثقة منها, او اي وكالة او وحدة مصرفية او مؤسسة تابعة لتلك الحكومة, او لسلطة محلية او لوحدة ادارية اقليمية, او اذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مضمونة او مؤمنا عليها, او ممولة بصورة مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى.

4- تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقا في المشاركة في ارباح المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات, بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية. ان الغرامات المفروضة بسبب التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.

5- لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المستفيد الفعلي للفوائد, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفوائد, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة ففى مثل هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.

6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة, او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية, او مقيما في تلك الدولة. الا انه حيث يكون الشخص الدافع للفوائد, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة او قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفوائد, وجرى تحمل تلك الفوائد من جانب المنشأة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة, فعندئذ تعتبر هذه الفوائد بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.

7- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفوائد والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص اخر, يتجاوز مبلغ الفوائد المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفوائد والمستفيد الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي, او احد الاغراض الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفوائد, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء او التحويل.

مادة 12:

العائدات

1- تخضع العائدات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- بيد ان هذه العائدات يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض العائدات هو المستفيد الفعلي منها, فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز:

أ) 5% بالمئة من المبلغ الاجمالي للعائدات المدفوعة كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق طبع ونشر لأعمال ادبية او فنية او علمية, بما في ذلك الافلام السينمائية, والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني, والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية والبرامج المعلوماتية او الوسائل التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور

ب) 10% لباقي الحالات

3- ان كلمة "عائدات" كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من اي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال, او الحق في استعمال اية حقوق لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او فنية او علمية, بما في ذلك الافلام السينمائية, والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني, والارسال عبر الأقمار الصناعية او الكابالات او الالياف البصرية والبرامج المعلوماتية او الوسائل التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور, ولقاء اي براءة اختراع, او علامة تجارية, او تصميم, او انموذج, او مخطط, او معادلة او طريقة انتاج سرية, او لقاء استعمال, او الحق في استعمال اي من المعدات الصناعية او التجارية او العلمية, او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, او التجارية او العلمية وتعتبر كذلك اتاوات الاداءات عن المساعدة والدراسات التقنية.

4- لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المستفيد الفعلي للعائدات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى الذي تنشأ فيها العائدات, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وعن طريق الحق او الملك الذي تدفع بشأنه العائدات ويكون مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

5- تعتبر العائدات بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية او مقيما في تلك الدولة الا انه حيث يكون الشخص الدافع للعائدات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة او قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع العائدات بشأنها, وجرى تحمل تلك العائدات من جانب المنشأة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة, فعندئذ يجب ان تعتبر تلك العائدات بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات والمستفيد الفعلي, او بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ العائداث الذي له علاقة باستعمال او الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها العائدات, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

مادة 13:

ارباح راس المال

1- تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في املاك غير منقولة, كما تم تعريفها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الاملاك.

2- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال منقولة تشكل جزءا من الاموال التجارية لمنشأة دائمة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او من التصرف باموال منقولة عائدة لقاعدة ثابته في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها او مع المؤسسة بكاملها) او مثل هذه القاعدة الثابتة, تخضع للضريبة في تلك الدولة...

3- ان الارباح الناجمة عن التصرف بسفن, او طائرات, او قطارات, او حافلات نقل بري تشغل في النقل الدولي, او من التصرف باموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل السالفة الذكر, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمؤسسة.

4- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال غير تلك المشار اليه في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

1- لا يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية او اية نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة للضريبة الا في تلك الدولة. يستثنى من ذلك الحالتين التاليتين حيث يمكن ان يخضع مثل هذا الدخل للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة الاخرى:

أ. اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لأغراض القيام باعماله, او

ب. اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة او لمدد تبلغ او تتجاوز في مجموعها 183 يوما في خلال اي مدة اثني عشر شهرا في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب), يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه الى القاعدة الثابتة او ينجم عن الاعمال في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الاخرى.

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء واطباء الاسنان والمحاسبين.

مادة 15:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة احكام المواد "16" و"18" و"19" و"20" و"21", لا تخضع للضريبة الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة كما يتعلق بوظيفة ما, الا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى. واذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضح للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- على الرغم من احكام الفقرة (1), لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا في الدولة المذكورة اولا, اذا:

أ. كان المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اي فترة اثني عشر شهرا و.

ب. كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل او نائب عنه, ليس مقيما في الدولة الاخرى و

ج. لا تتحمل التعويض منشأة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, فان التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, او طائرة, او قطار, او حافلة نقل بري تشغل في النقل الدولي لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمؤسسة.

مادة 16:

اتعاب المديرين

ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة معاقدة بصفته عضوا في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من احكام المادتين "14" و"15", فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي, او سينمائي, او اذاعي, او تلفزيوني, او موسيقى او كرياضي, يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان او رياضي

بصفته هذه لا يعود للفنان او للرياضي نفسه. بل لشخص آخر, فان ذلك الدخل, على الرغم من احكام المواد "7" و"14" و"15", يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.

3- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و (2), فان الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليها في الفقرة (1) ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح, يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

مادة 18:

معاشات التقاعد

1- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

2- على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

مادة 19:

الخدمات الحكومية

1- أ. ان الرواتب والاجور وغيرها من المرتبات المماثلة باستثناء معاش التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة, او سلطة محلية تابعة لها, او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها الى شخص فيما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او تلك السلطة او الوحدة لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة

ب. بيد ان هذه الرواتب والاجور وغيرها من المرتبات المماثلة لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة, هو:

(1) من مواطني تلك الدولة, او

(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2-أ. ان اي معاش تقاعد يدفع مباشرة من صناديق انشأتها دولة متعاقدة, او لسلطة محلية تابعة لها, او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها, الى شخص فيما يتعلق بخدمات قدمت الى تلك الدولة او السلطة او الوحدة, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

ب. بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.

3- تطبق احكام المواد "15" و "16" و"18" على الرواتب والاجور وغيرها من المرتبات المماثلة ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لاعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها.

مادة 20:

الطلبة والمتدربون

1- ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب او متدرب يتلقى تدريبا تقنيا او مهنيا او تجاربا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الانفاق على معيشته وتحصيله العلم او التدرب, او ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي.

2- لا يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع الى الطالب او المتدرب, لقاء خدمات تقدم في الدولة الاخرى, في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة ان تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي او التدريب.

مادة 21:

المعلمون والاساتذة والباحثون

ان الشخص المقيم, او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي, بناء على دعوة اي جامعة او كلية او مدرسة, او اي مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا تتوخى الربح ومعترف بها من حكومة تلك الدولة المتعاقدة الاخرى, يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الاول اليها, فقط لغرض التعليم او القيام بابحات, او كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم او الابحاث شريطة ان تكون هذه المرتبات واردة من مصدر موجود خارج هذه الدولة.

مادة 22:

المداخيل الاخرى

أ. لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية, الا في تلك الدولة المتعاقدة.

2- لا تسري احكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن الاملاك الغير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6", اذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, من خلال منشأة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعلية بهذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة وفي هذه الحال تطبق احكام المادة "7" او المادة "14" حسب مقتضى الحال.

مادة 23:

الضريبة على رأس المال

1- ان رأس المال الممثل بأموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الاموال.

2- ان راس المال الممثل باموال منقولة تشكل جزءا من الاملاك التجارية لمنشأة دائمة تملكها مؤسسة في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او الممثل باموال منقولة تعود الى قاعدة ثابتة لمقيم في دولة متعاقدة ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.

3- ان رأس المال الممثل بسفن او طائرات, او قطارات, او حافلات نقل بري والتي تشغلها في عمليات النقل الدولي مؤسسة من دولة متعاقدة, والاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل المشار اليها, لا يخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعلية للمؤسسة.

4- ان جميع عناصر رأس المال الاخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

مادة 24:

الغاء الازدواج الضريبي

1- عندما يحصل مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين على دخل او عناصر دخل, او يحصل على ارباح, او ارباح رأس المال, او يملك رأس مال يمكن ان يخضع بموجب قانون الدولة المتعاقدة الاخرى ووفقا لهذه الاتفاقية للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة, يسجل له اعتماد في حساب ضريبته على الدخل, او عناصر الدخل, او الارباح, او ارباح رأس المال, او على رأس المال مبلغا يعادل قيمة الضريبة التي تدفع في هذه الدولة المتعاقدة.

بيد ان مبلغ ذلك الاعتماد ينبغي ان لا يتجاوز قيمة الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار اليها اولا على ذلك الدخل, او عناصر الدخل, او الارباح, او ارباح راس المال او على راس الصال المحتسبة طبقا لقوانين وانظمة فرض الضرائب في هذه الدولة المتعاقدة.

2- ان المداخيل التي استفادت من الاعفاء الكلي او الجزئي لمدة معينة طبقا للتشريع الداخلي لأي من الدولتين المتعاقدتين تعتبر كأنها خضعت فعلا للضريبة, والضريبة التي كانت ستؤدى في غياب الاعفاء تخصم من الضريبة الموضوعة على هذه المداخيل في الدولة المتعاقدة الاخرى.

مادة 25:

عدم التمييز

1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او اية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئا من التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها وهذا الحكم, على الرغم من احكام المادة "1", يسري ايضا على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى احد الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

2- ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في اي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها, تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.

3- ينبغي ان لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة اخرى, في تلك الدولة الاخرى بصورة اقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بانها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى اي تنزيلات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها.

4- باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة "9", او الفقرة (7) من المادة "11", او الفقرة (6) من المادة "12", فان الفوائد والعائدات والمصروفات الاخرى التي تدفعها مؤسسة من دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذه المؤسسة, ان تكون قابلة للخصم في ظل الظروف نفسها كانها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى وكذلك, فان اي ديون على مؤسسة من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذه المؤسسة, ان تكون قابلة للخصم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة الاولى.

5- ان مؤسسات دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها او يشرف عليه كليا او جزئيا, بصورة مباشرة او غير مباشرة, واحد او اكثر من المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع في الدولة الاولى لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئها من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, او يجوز ان تخضع لها مؤسسات مماثلة اخرى تابعة للدولة الاولى.

مادة 26:

اجراءات الاتفاق المتبادل

1- اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه لا تنطبق مع احكام هذه الاتفاقية, فانه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, او ان يرفعها, اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "25" من هذه الاتفاقية, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تنطبق مع احكام هذه الاتفاقية.

2- تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع احكام هذه الاتفاقية. وينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بالرغم من اي احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل اي مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير احكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها ويجوز لها ايضا التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات الغير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة

بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة.

وعندما يبدو انه من المستحسن, في سبيل التوصل الى اتفاق, اجراء تبادل شفهي للآراء, فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

مادة 27:

تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, وذلك من اجل منع الاحتيال او التهرب من دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات.

ويجب معاملة اي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها الا للاشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المناط بها امر تقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, او في بت الإستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, او ملاحقتها او تنفيذها.

وعلى اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الأغراض. ويجوز لهم ان يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, او في القرارات القضائية.

2- لا يجب في اي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة (1) بانها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ. بتنفيذ اجراءات ادارية لا تنطبق مع القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة او

الدولة المتعاقدة الاخرى.

ب. بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج. بتقديم معلومات تكشف عن اي سر تجاري, او صناعي, او مهني, او طريقة انتاج, او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 28:

اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.

مادة 29:

سريان المفعول

يتم ابرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ الابلاغ الاخير الذي يشير الى ان كلتا الدولتين قد اتخذتا الاجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من اجل تطبيق الاتفاقية. وتسري احكام هذد الاتفاقية:

(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة المصدر, على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني (يناير) من السنة المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية; و (2) في ما يتعلق بالضرائب الاخرى,

على الارباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني (يناير) من السنة المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

مادة 30:

انهاء الاتفاقية

1- ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى اجل غير محدد.

2- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين ان تعطي الدولة المتعاقدة الاخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, ابلاغا خطيا بانهاء الاتفاقية في, او قبل الثلاثين من حزيران (يونيو) من اي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) من السنة التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ; و

(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الارباح والدخل وراس المال التي تم الحصول عليها في, او بعد اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) من السنة التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ بانهاء الاتفاقية.

واشهادا بذلك فان الموقعين ادناه, المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين اصليتين في بيروت, بتاريخ 20 تشرين الاول/ اكتوبر سنة 2001 م الموافق 3 شعبان 1422 هـ باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

عن حكومة المملكة المغربية