المادة 1
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/10/2001, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 404 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/10/2001, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري