All legislation

قانون Law No. 404 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية

Type
قانون · Law
Number
404
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 404 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/10/2001, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري