Agreement International 05/06/2002
إتفاقية قرض مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 415 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
بتاريخ 15/01/2002 بين الجمهورية اللبنانية
(وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى
فيما يلي الصندوق).
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق
ان يقدم له قرضا للمساهمة في تمويل
مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب
اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب
800 متر) الوارد وصفه في الجدول رقم (2)
من هذه الإتفاقية (ويسمى فيما يلي
بالمشروع).
وبما ان المقترض سوف يحصل على
قرض من الصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي قيمته واحد وثلاثون
مليون دينار كويتي (31.000.000 د.ك)
للمساهمة في تمويل جزء من تكاليف
المشروع (ويشار اليه فيما يلي بقرض
الصندوق العربي).
وبما ان المقترض قد إلتزم بتغطية باقي
تكاليف المشروع بالعملات الأجنبية
والمحلية من مصادره الذاتية او من مصادر
أخرى بشروط مقبولة للصندوق بالإضافة
الى تغطية أية زيادة تطرأ على هذه
التكاليف سواء بالعملة المحلية او بالعملات
الاجنبية.
وبما ان غرض الصندوق هو الإسهام في
تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول
النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة
لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما انه ثبت للصندوق اهمية المشروع
وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.
وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم, على
تقديم قرض الى المقترض بالشروط
والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.
لذلك, فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما
يأتي:
مادة 1:
القرض, الفائدة والتكاليف الأخرى, السداد مكان السداد:
1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
وشروطها قرضا يوازي عشرون مليون دينار كويتي (20.000.000 د.ك).
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين بالمائة (2%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من
القرض وغير المسددة, لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية
القرض.
4- في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5- تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة بالجدول رقم (1) من هذه الإتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في 15 آيار
"مايو" و 15 تشرين الثاني "نوفمبر" من كل سنة.
8- يحق للمقترض, بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد ان يكون قد أعطى الصندوق إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل, ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه, او
ب) أصل اي قسط كامل من أقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقا.
9- أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق, في حدود المعقول.
مادة 2:
العملة:
1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2- يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة
عنه- بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن
البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الإتفاقية, او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3- وعند سداد القرض, او الفوائد, او التكاليف الأخرى, يجوز ان يقوم الصندوق,
بناء على طلب المقترض- وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد, مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير, بعملة او عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية, وبمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما إقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى,
سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
مادة 3:
سحب مبالغ القرض وإستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق
دفعها, او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية, إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم الإتفاق
عليها بين المقترض والصندوق, ان يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير
قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض.
ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا الغي القرض او أوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض, او في ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم
المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة, يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا اتفق المقترض
والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا تمويل
التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.
7- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط, وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقا.
8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض, سواء الى المقترض او لإذنه وأمره.
9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31 ديسمبر 2008 أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
مادة 4:
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع:
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء
والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم (5) الصادر في 31/01/1977 (المعدل), (ويعرف فيما يلي
ب "المجلس ") أو أية جهة أخرى قد تحل محله مستقبلا في تنفيذ أغراضه, ويعهد اليه بمسؤولية إدارة تنفيذ المشروع, وذلك بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنشأة بموجب القانون الصادر في 14/8/1954 (المعدل), والخاضعة للمرسوم رقم 4517 الخاص بالنظام العام للمؤسسات العامة الصادر في 13/2/1972 (وتعرف فيما يلي ب "المصلحة"), أو أية جهة قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ أغراضها, على ان تتولى المصلحة مهام الإشراف الفني على المشروع ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الاستشاريين والمقاولين, وتضطلع بمسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة منشآت المشروع ومرافقه عند إكتمال تنفيذه.
2- يتعهد المقترض بأن يوفر للمجلس بنفسه او بالواسطة جميع المبالغ الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع بالإضافة الى القرض وقرض الصندوق العربي حال نشوء الحاجة اليها وذلك وفقا لشروط واوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق.
3- يتعهد المقترض بأن يقدم المجلس للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع- وذلك بمجرد إعدادها- وان
يوافي الصندوق اولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
4- يتعهد المقترض بأن يتم تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والإدارية والمالية السليمة.
د- يتعهد المقترض بأن يستعين المجلس في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين للصندوق, يستخدمون بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق.
6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق.
7- يتعهد المقترض بأن تقوم المصلحة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للمصلحة
وعملياتها وسيهيىء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والإطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها- في حدود المعقول- المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض او البضائع او بالمشروع او بالمركز المالي للمصلحة او بادارتها وعملياتها فيما
يتعلق بالمشروع.
8- يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بالتأمين على جميع البضائع الممولة من
القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.
كذلك يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ
المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة, بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
9- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه
الغاية يتعهد المقترض بأن تقدم المصلحة للصندوق كل ثلاثة اشهر إعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية تقريرا دوريا عن سير العمل في تنفيذ المشروع (وخاصة اي زيادة في مدة تنفيذه) والحالة العامة للقرض وكذلك اي معلومات أخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع او القرض.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة
مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد اقساطه بإنتظام.
ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) او ينطوي على تهديد بذلك.
10- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يتعهد بأن لا يقوم بعمل او يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة او إعاقة تنفيذ المشروع او إدارته او تطبيق اي نص من نصوص هذه الإتفاقية.
11- يتعهد المقترض بما يلي:
أ) أن يقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الملائمة بما يكفل الحصول
على جميع الأراضي والحقوق المتعلقة بالأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وفقا
للبرنامج الزمني المتفق عليه مع الصندوق على ان يحيط المقترض الصندوق اولا بأول بالترتيبات التي تم إتخاذها في هذا الخصوص.
ب) ان تقوم المصلحة, في موعد اقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2002, او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق بتكوين وحدة للاشراف على تنفيذ المشروع يرأسها مهندس مؤهل وذو خبرة ملائمة يتم إختياره بموافقة الصندوق, وتضم الوحدة المذكورة عددا كافيا من المهندسين والفنيين من ذوي
التخصصات والخبرة الملائمة, وتخول للوحدة الصلاحيات والسلطات اللازمة,
وتوفر لها الإمكانات والخدمات الضرورية لتتمكن من اداء مهامها بالكفاءة المطلوبة, على ان تضطلع الوحدة بالتنسيق مع المجلس بشأن كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع.
ج) ان يتخذ المقترض كافة التدابير التي تكفل للمصلحة الإضطلاع بمهامها
ومسؤولياتها المتعلقة بتنفيذ المشروع وتشغيل منشآته ومرافقه وصيانتها على الوجه الأكمل, وان يقوم في سبيل ذلك بتوفير الخدمات الضرورية وتخصيص الموارد والإعتمادات المالية الكافية, بما يتيح للمصلحة تلبية إحتياجاتها من الاجهزة والمعدات والتجهيزات والكوادر المهنية والإدارية والفنية المؤهلة والمدربة.
د) ان تضطلع المصلحة بتقييم ومراجعة نظمها واوضاعها الادارية وتطويرها بما
يتواءم مع مقتضيات المشروعات الجديدة والمهام الإضافية الموكلة إليها, وفي سبيل ذلك, يقوم المجلس بالتعاقد مع بيت خبرة إستشاري يكون مقبولا للصندوق لتصميم وتطبيق نظام معلومات متكامل وحديث لمساعدة إدارة المصلحة على اداء مهامها بكفاءة, على ان يتضمن النظام المذكور جميع متطلبات الإدارة من البيانات والمعلومات اللازمة, بما في ذلك تحليل ومراقبة التكاليف والايرادات واعداد التنبؤات المالية.
هـ) ان يتخذ المقترض كافة التدابير الإحترازية ويقوم بالأعمال الضرورية
لحماية سد القرعون من التلوث وللحد من تراكم الرسوبيات في خزان السد, وان يعهد الى المصلحة القيام بإعداد دراسة حول تأثير المشروع على البيئة, بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة, على ان يتخذ المقترض الترتيبات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة بما يكفل حماية البيئة في منطقة المشروع والحد من اي آثار سلبية عليها قد تنجم عن اعمال تنفيذ المشروع او تشغيل منشآته ومرافقه او صيانتها.
و) ان تقوم المصلحة بإعداد دراسة متكاملة لتكاليف نقل وتوزيع المياه لأغراض
الري والشرب في منطقة المشروع, على ان تتضمن الدراسة المذكورة معدلات التكلفة الحدية على المدى الطويل للاستعانة بها في تحديد تعرفة بيع المياه في منطقة المشروع على نحو يكفل للمصلحة تحقيق اوضاع مالية مقبولة.
ز) ان يتخذ المقترض كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الإستفادة القصوى من المياه التي يوفرها المشروع, ويشمل ذلك- دون حصر- توفير الاموال الضرورية وإعداد الدراسات والقيام بأعمال تهيئة الاراضي وإنشاء شبكات الري ومحطات معالجة المياه لأغراض الشرب, على ان يتم كل ذلك وفق خطة وبرنامج زمني مقبولين للصندوق.
12- يتعهد المقترض بأن تقوم المصلحة بتشغيل المشروع وصيانته وكذا بتشغيل وصيانة المنشآت والأعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع, وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة.
13- يتعهد المقترض بأن تستمر المصلحة في العمل في جميع الأوقات طبقا
لأنظمة وقواعد تكون مقبولة لدى الصندوق ويكون لها من الصلاحيات والإدارة ما
يؤهلها لتنفيذ المشروع وإدارته بالعناية والكفاءة اللازمتين.
ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة المصلحة او النظم الأساسية الخاصة بها مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.
14- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر
بأولوية على قرض الصندوق, عن طريق إنشاء ضمان عيني على اموال الحكومة وتحقيقا لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء او قيام اي ضمان عيني على اموال المقترض لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية, كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى, على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الآتية:
أ) احوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن
الشراء.
ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.
ويشمل إصطلاح "أموال المقترض " المستعمل في هذه المادة, اموال المقترض وأموال الاقسام السياسية والادارية التابعة له واموال الجهات التي يملكها المقترض او يسيطر عليها او يملكها او يسيطر عليها اي من الاقسام السياسية او الادارية التابعة له بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة
مصرفية تقوم باعمال البنك المركزي.
ويشمل اصطلاح الضمان العيني الرهون والأعباء والامتيازات والأسبقيات من اي نوع.
15- يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل،
دون اي خصم, ومع الإعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في
المستقبل.
16- تعفى هذه الإتفاقية, والتصديق عليها وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك, من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في
اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب أو رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة
بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
17- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد
المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او
في المستقبل.
18- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
19- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
مادة 5:
إلغاء القرض ووقف السحب منه:
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب
وذلك بموجب إخطار الى الصندوق بذلك.
على أنه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد
اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.
2- إذا قام سبب من الأسباب الآتية, وإستمر قائما, يحق للصندوق بموجب
إخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض:
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بإلتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد
او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق.
ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لإتفاقية قرض اخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د) ايقاف او إلغاء حق المقترض في السحب من قرض الصندوق العربي وعدم
قيام المقترض بتدبير تمويل بديل خلال مدة معقولة وفق شروط مقبولة للصندوق
هـ) قيام ظروف إستثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ إلتزاماته في هذه الإتفاقية.
ويكون لقيام اي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الأثر, ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا, كليا او جزئيا,
حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب, او الى ان يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب على أنه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الإخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في
الإخطار, كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق, ولا يخل بالجزاءات, المترتبة على قيام اي سبب آخر او اي سبب لاحق من اسباب الإيقاف.
3- في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/ (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض, او في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/ (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة الخامسة وإستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجبه إخطار الى المقترض, يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان
اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الأداء فورا وبناء على ذلك, يصبح اصل
القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- إذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية, فإنه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب الباقي بغير سحب وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.
5- اي إلغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب, لا
ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه
وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء إستقطاعا نسبيا, بنسبة الأقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها, على الرغم من إلغاء القرض او ايقاف السحب
مادة 6:
قوة إلزام هذه الاتفاقية, أثر عدم التمسك بإستعمال الحق, التحكيم
1- حقوق وإلتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الإتفاقية,
تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج او يتمسك, في اي مناسبة من المناسبات, بان اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ, إستنادا الى اي سبب كان.
2- عدم إستعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في هذا او ذاك, او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او بإستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها, لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي
لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في إستعماله او التمسك به كما ان اي إجراء يتخذه احد الطرفيق, بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من إلتزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ اي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة, بشأن هذه الاتفاقية, بطريق الاتفاق الودي بينهما فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين, عرض الخلاف على لجنة من ثلاثة, يعين كل طرف عضوا من اعضائها, ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب اي من الطرفين وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. فاذا
لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة, او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا لإمتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها, عرض
الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم ويعين
الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) بإتفاق الطرفين وفي حالة إستقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على
بيان واضح بطبيعة الخلاف او الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض
المطلوب وطبيعته, وإسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان ان يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه, فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح, ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان إنعقادها ومواعيده. مع مراعاة أحكام هذه المادة وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك, تبت هيئة التحكيم في جميع المسائل المتعلقة بإختصاصاتها وتضع قواعد إجراءاتها ويجوز لها ان تفصل- حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها باغلبية الأصوات ويجب عليها ان تتيح فرصة عادلة لسماع كل من الطرفين وان تصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا, ويجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه يحدد الطرفان مقدار أتعاب او مكافآت
المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة
بالتحكيم فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب او المكافآت قبل إنعقاد هيئة التحكيم, قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم, بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين, وإجراءات وطريقة دفعها. وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة
المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادىء العدالة.
5- الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف بين الطرفين, او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.
6- إعلان احد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة.
ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى.
مادة 7:
أحكام متفرقة:
1- كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية,
او بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة, يعتر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالتلكس او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بوجب إخطار الى الطرف الاخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق, المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, او الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ اي إجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في إتخاذ أي إجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الإتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, السيد رئيس مجلس الإنماء والإعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي وأي تعديل او إضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب
مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي, بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد إلتزامات المقترض زيادة كبيرة.
مادة 8:
نفاذ الإتفاقية وإنتهاؤها
1- لا تصبح هذه الإتفاقية نافذة إلا إذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد ان:
أ) إبرام الإتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني, وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
ب) ان إتفاقية قرض الصندوق العربي المشار إليه في ديباجة هذه الإتفاقية قد
أصبحت نافذة او ستصبح نافذة مع نفاذ هذه الإتفاقية.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق, كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بان هذه الإتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني, وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا, وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
3- إذا وجد الصندوق ان الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة, قام بإرسال برقية الى المقترض بأن هذه الإتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الإتفاقية من تريخ إرسال هذه البرقية.
4- إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية, او حتى إنتهاء
اي مدة إمتداد أخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان, فإنه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الإتفاقية بموجب إخطار الى المقترض, وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها
عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
مادة 9:
تعريفات:
1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, إلا إذا إقتضى سياق النص غير ذلك:
أ) "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بإتفاق بين المقترض والصندوق.
ب) "بضاعة" او "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات و الأدوات والخدمات
المطلوبة للمشروع وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
2- العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي ص. ب (5351/116)
يبروت- الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي
الفاكس: 981252(1)(961)
التلكس: CDRLE4249
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق بريد 2921- الصفاة 13030
الكويت- دولة الكويت
العنوان البرقي
الصندوق
الكويت
الفاكس: 2419091(965)
التلكس: 22025 ALSANDUK
الفاكس: 2436289(965)
التلكس: 22613 KFAED KT
تم التوقيع على هذه الإتفاقية في الجمهورية اللبنانية في التاريخ المذكور في
صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منها تعتبر اصلا, وتعتبر النسختان مستندا واحدا.
الجمهورية اللبنانية عنها:
المفوض في التوقيع
الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية عنه:
المفوض في التوقيع
الجدول رقم (1)
أحكام السداد
يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 36 قسطا نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد او تكاليف أخرى بموجب إتفاقية القرض للصندوق, وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها 7 سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع اي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض او من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على ذلك الطلب, في حالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق بإستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من إتفاقية القرض, على ان يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق وتستحق باقي أقساط سداد القرض تباعا بعد تاريخ إستحقاق القسط الاول, وذلك على فترات كل منها ستة شهور
الجدول رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع الى الإسهام في تنمية وإعمار الجنوب اللبناني وزيادة الإنتاج
الزراعي وايجاد فرص عمل لسكان المنطقة والى الإسهام في تحقيق الإكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية, وذلك عن طريق نقل حوالي 110 مليون م3 سنويا من مياه نهر الليطاني من مأخذ على النفق القائم أسفل سد القرعون الى الجنوب اللبناني وتوفيرها لأغراض الري والشرب.
ويتكون المشروع من جزءين كما يلي:
الجزء الأول (نقل المياه)
ويشمل ناقلا رئيسيا للمياه يمتد من نفق قائم أسفل سد القرعون الى الجنوب, وخطوطا فرعية وخزانات ومحطات ضخ لنقل المياه من الناقل الرئيسي الى مناطق الري والقرى التي ستزود بمياه الشرب, ويتكون من:
1) الناقل الرئيسي للمياه: يتألف من مأخذ للمياه وسيفون طوله حوالي 420 م, يتكون من خطين متجاورين من الأنابيب يبلغ قطر كل منهما حوالي 1700 مم وذلك لعبور نهر الليطاني, وأنفاق تتراوح أقطارها بين حوالي 2.2 م و 2.6 م ويبلغ إجمالي أطوالها حوالي 6.3كم, وقنوات مفتوحة ذات مقطع مستطيل يتراوح عرضها بين حوالي 3 م و 4 م, وارتفاعها بين حوالي 2.3 م و 3.6 م, ويبلغ
إجمالي أطوالها حوالي 13 كم. ويشمل الناقل ايضا خطوط أنابيب منفردة ومزدوجة يبلغ مجموع أطوالها حوالي 57 كم, وتتراوح أقطارها بين حوالي 1400 مم و 1700 مم, كما يشمل جميع الملحقات والمعدات بما في ذلك الصمامات والبوابات إضافة الى انظمة المراقبة والتحكم والتشغيل.
2) الخطوط الفرعية والخزانات ومحطات الضخ: وتشمل مد خطوط الأنابيب اللازمة لنقل المياه من الناقل الرئيسي الى مناطق الري والى القرى التي ستزود بمياه الشرب.
ويبلغ إجمالي أطوال هذه الخطوط حوالي 68 كم, وتتراوح أقطارها بين حوالي 200 و 1300 مم. كما يشمل إنشاء نفق بطول حوالي 1.9 كم وقطر يبلغ حوالي 2 م, وإنشاء حوالي 12 خزانا يبلغ إجمالي سعتها حوالي 95 ألف م3, إضافة الى إنشاء وتجهيز حوالي 7 محطات.
للضخ تتراوح طاقة كل واحدة منها بين حوالي 37 و 720 لترا في الثانية بارتفاع
يتراوح بين حوالي 45 م و 135 م, وذلك لرفع المياه الى بعض مناطق الري والقرى المرتفعة.
3) الخدمات الإستشارية والفنية: وتشمل تحديث الدراسات الفنية ودراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات وتحليل العروض والإشراف على تنفيذ هذا الجزء من المشروع.
4) إستملاك الأراضي: وتشمل استملاك الاراضي والتعويضات اللازمة لإنشاء الناقل الرئيسي والخطوط الفرعية والخزانات ومحطات الضخ.
5) إدارة التنفيذ: وتشمل الوحدة التي سيتم إنشاؤها لتقوم بادارة تنفيذ اعمال هذا الجزء من المشروع ومراقبتها والإشراف عليها.
6) الدعم المؤسسي: ويشمل دعم الجهة المستفيدة من المشروع بالخبراء والمعدات ووسائل النقل والأجهزة والنظم والبرامج وتدريب العاملين.
الجزء الثاني (محطات المعالجة وأعمال الري)
ويشمل إنشاء خمس محطات لمعالجة المياه لأغراض الشرب, كما يشمل إنشاء الطرق وشبكات التوزيع وأعمال إستصلاح وتحهيز الأراضي الزراعية. ويتضمن هذا الجزء العناصر الرئيسية التالية:
1) محطات المعالجة: وتشمل إنشاء حوالي خمس محطات لمعالجة المياه لأغراض الشرب تتراوح طاقتها بين حوالي 30 لترا في الثانية وحوالي 450 لترا في الثانية وما يلزمها من ملحقات.
2) اعمال الري: وتشمل الأعمال التالية:
أ) استصلاح الأراضي: ويشمل بناء الجدران الإستنادية وأعمال تسوية الأراضي
التي ستروى من المشروع والبالغة مساحتها حوالي 15 الف هكتار وما يلزمها من منشآت ومعدات.
ب) شبكات التوزيع: وتشمل شبكات الري الرئيسية والثانوية اللازمة لتوفير المياه للمزارع, بما في ذلك تركيب الصمامات والمحابس ونقاط توزيع المياه والعدادات.
ج) شبكات الطرق: وتشمل بناء الطرق الزراعية اللازمة للوصول الى المزارع التي ستروى في اطار المشروع.
د) معدات الري: وتشمل إقتناء وتركيب معدات الري بالتنقيط داخل المزارع لحوالي 6 آلاف هكتار وإقتناء وتركيب أنابيب الري بالرش لحوالي 9 آلاف هكتار.
3) الخدمات الإستشارية والفنية: وتشمل القيام بالدراسات الفنية وإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات وتحليل العروض والإشراف على تنفيذ هذا الجزء من المشروع.
4) إستملاك الأراضي: وتشمل إستملاك الأراضي والتعويضات اللازمة لإنشاء
محطات معالجة المياه والطرق وشبكات التوزيع في مناطق الري.
5) إدارة التنفيذ: وتشمل الوحدة التي ستقوم بادارة تنفيذ اعمال هذا الجزء من
المشروع ومراقبتها والإشراف عليها.
من المتوقع ان يبدأ تنفيذ الجزء الأول من المشروع في اوائل عام 2002 وان تنتهي أعماله في منتصف عام 2007, وأن يبدأ تنفيذ الجزء الثاني من المشروع في اوائل عام 2002 وان تنتهي اعماله في عام 2008
خطاب جانبي رقم (1)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 15/1/2002
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة- 13030
الكويت- دولة الكويت
السادة المحترمين
بعد التحية,
الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها
بالإشارة الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرة السادسة من المادة الرابعة من إتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر), نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من هذا
القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند والتي يمكن بعد موافقتكم تعديلها من وقت لآخر على ألا يترتب على هذا التعديل اي زيادة في مبلغ القرض, ومن المفهوم ان حصيلة القرض لن تستخدم باي طريقة كانت لتغطية اي رسوم او ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها.
كما نؤكد ان جميع البنود التي ستمول من القرض سوف يتم الحصول عليها على اساس مناقصات عالمية مفتوحة, ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك, وفي الأحوال التي يكون من المرغوب فيها عقد مناقصة محدودة بين مناقصين مختارين فإننا سنقوم بالحصول على موافقتكم على الإجراءات التي يجب إتباعها وعلى قائمة المناقصين المختارين.
أما فيما يتعلق بتنفيذ مقتضيات الفقرة السادسة من المادة الرابعة من
إتفاقية القرض, وما لم يكن قد تم الحصول على موافقتكم من قبل على أي
وثائق مناقصة او ترسية لعقود تمول من القرض فسوف نبعث لكم بنسخة
من وثائق المناقصة الخاصة لدراستها والتعليق عليها وسنقوم بادخال اي تعديلات معقولة تطلبون إدخالها على هذه الوثائق او على إجراءات المناقصة وعند إستلامنا للعروض وتحليلها سنقوم بتقديم تقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بترسية المناقصة لإبداء موافقتكم عليها.
كما أننا سنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح
إدخاله قبل او بعد ترسية المناقصة على شروط اي عقد يكون قد سبق الموافقة عليه.
هذا وسنرسل لكم نسخا طبق الاصل من جميع العقود التي ستمول من
القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود.
وللتأكد من ترسية العقود في المواعيد المقررة لتنفيذ المشروع سنقوم بإعداد برنامج زمني للمراحل المختلفة لطرح المناقصة وتقييم العطاء وترسية العقود الرئيسية وسنلتزم بإتخاذ الإجراءات التي تكفل التقيد بهذا البرنامج.
نرجو إبداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على صورة الخطاب المرفقة وإعادتها إلينا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام,
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض في التوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية عنه:
المفوض في التوقيع
قائمة البضائع
التي تمول من القرض
البند............................................المبلغ المخصص.النسبة المئوية
................................................ بالدينار الكويتي....من إجمالي
.........................................................................تكاليف البند
1) الناقل الرئيسي للمياه.....................13.300.000....40%
2) الخطوط الفرعية والخزانات ومحطات الضخ.5.500.00.....35%
3) إحتياطي........................................1.200.000.......-
المجموع...........................................20.000.000
خطاب جانبي رقم (2)
الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 15/1/2002
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921) الصفاة- 13030
الكويت- دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد,
بالإشارة الى اتفاقية القرض المبرمة بيننا. بتاريخ اليوم لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر), فإننا نؤكد انه قد تمت إحاطتنا علما بأنه طبقا للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت يحظر إستخدام الأموال العامة فيما يتصل بأي معاملات تنطوي على التجارة او التعامل مع اي قطر او مؤسسة او جهة خاضعة لأحكام
المقاطعة العربية وفقا لقرارات الجهات المختصة في جامعة الدولة العربية.
وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب إتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر او غير مباشر لتمويل اي بضائع او خدمات ينتجها او يوردها اي قطر, او مؤسسة او جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقا للنظم المعمول بها في دولة الكويت.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام,
الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض في التوقيع
نوافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
عنه:
المفوض في التوقيع
بسم الله الرحمن الرحيم
الصندق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
تفويض
إستنادا الى السلطة المخولة لي بموجب المادة السابعة من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أفوض بهذا السيد/ بدر مشاري الحميضي- مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية في التوقيع نيابة عن الصندوق على اتفاقيات القروض التي يقدمها الصندوق للدول المستفيدة للاسهام في تمويل مشروعاتها الإنمائية.
د. يوسف حمد الإبراهيم
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير دولة لشئون التنمية الادارية
رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي
للتنمية الإقتصادية العربية
(المفوض)
التاريخ: 13/3/2001
بيروت في 14/1/2002
تفويض
ان مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية قد اتخذ القرار رقم 25 تاريخ 9/1/2002 القاضي بالموافقة على تفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار, المهندس جمال عبد الرحيم عيتاني, للتوقيع على اتفاقية اقراض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة عشرون مليون دينار كويتي (20.000.000 د. ك) وذلك للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر).
رئيس مجلس الوزراء
رفيق الحريري