All legislation

قانون Law No. 415 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)

Type
قانون · Law
Number
415
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 415 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, الموقعة في بيروت بتاريخ 15/1/2002 بشأن مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) بقيمة عشرين مليون دينار كويتي /20.000.000/ د.ك., والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري