Agreements

Agreement International 05/06/2002

معاهدة التعاون بشأن البراءات

Scope
International
Signed
05/06/2002
Ratified by
قانون رقم 394 سنة 2002
Source
Lebanese University

معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن في 19 يونيه/ حزيران 1970, والمعدلة في 28 سبتمبر/ أيلول 1979, وفي 3 فبراير/ شباط 1984 (1)

(ملاحظة الناشر: تتضمن هذه الطبعة النص الكامل

لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية

كما دخلت حيز التنفيذ في الاول من يناير/كانون

الثاني 1999 . ومراعاة لنظام الترقيم المعمول به,

لا يشار الى الاحكام المحذوفة من النص السابق

لهذه المعاهدة الا في الحالات التي تقتضي ذلك.

الفهرس (2) (لا يرد هذا الفهرس في نص المعاهدة الموقع

عليه, وإنما اضيف اليه تسهيلا لاطلاع القارىء).

ديباجة

أحكام تمهيدية

مادة 1: انشاء اتحاد

مادة 2: تعاريف

الفصل الأول: الطلب الدولي والبحث الدولي

مادة 3: الطلب الدولي

مادة 4: العريضة

مادة 5: الوصف

مادة 6: مطالب الحماية

مادة 7: الرسوم

مادة 8: المطالبة بالاولوية

مادة 9: مودع الطلب

مادة 10: مكتب تسليم الطلبات

مادة 11: تاريخ الايداع وآثار الطلب الدولي

مادة 12: رفع الطلب الدولي الى المكتب الدولي.

مادة 13: امكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن

الطلب الدولي

مادة 14: بعض اوجه النقص في الطلب الدولي

مادة 15: البحث الدولي

مادة 16: إدارة البحث الدولي.

مادة 17: الاجراءات الواجب اتخاذها لدى ادارة البحث الدولي

مادة 18: تقرير البحث الدولي

مادة 19: تعديل مطالب الحماية

لدى المكتب الدولي

مادة 20: ابلاع المكاتب المعينة

مادة 21: النشر الدولي

مادة 22: تقديم الصورة والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

مادة 23: وقف الاجراءات الوطنية

مادة 24: احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعنية

مادة 25: المراجعة من جانب المكاتب المعينة

مادة 26: فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

مادة 27: المتطلبات الوطنية

مادة 28: تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب

المعينة

مادة 29: آثار النشر الدولي

مادة 30: الطابع السري للطلب الدولي

الفصل الثاني: الفحص التمهيدي الدولي

مادة 31: طلب الفحص التمهيدي الدولي

مادة 32: ادارة الفحص التمهيدي الدولي

مادة 33: الفحص التمهيدي الدولي

مادة 34: الاجراءات الواجب اتخاذها لدى ادارة الفحص

التمهيدي الدولي

مادة 35: تقرير الفحص التمهيدي الدولي

مادة 36: رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته

والابلاغ عنه

مادة 37: سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي او

طلب اختيار الدول

مادة 38: الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي

مادة 39: تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب

المختارة

مادة 40: وقف الفحص الوطني والاجراءات الاخرى

مادة 41: تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم

لدى المكاتب المختارة

مادة 42: نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

الفصل الثالث: احكام عامة

مادة 43: البحث عن انواع معينة من الحماية

مادة 44: طلب نوعين من الحماية

مادة 45: معاهدات براءة الاختراع الاقليمية

مادة 46: الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

مادة 47: تحديد المهل

مادة 48: التأخر في مراعاة بعض المهل

مادة 49: حق التصرف امام الادارات الدولية

الفصل الرابع: الخدمات التقنية

مادة 50: الخدمات الاعلامية بشأن البراءات

مادة 51: المساعدة التقنية

مادة 52: العلاقة بالاحكام الاخرى للمعاهدة

الفصل الخامس : احكام ادارية

مادة 53: الجمعية

مادة 54: اللجنة التنفيذية

مادة 55: المكتب الدولي

مادة 56: لجنة التعاون التقني

مادة 57: الشؤون المالية

مادة 58: اللائحة التنفيذية

الفصل السادس : المنازعات

الفصل السابع: المراجعة والتعديل

مادة 60: مراجعة المعاهدة

مادة 61: تعديل بعض احكام المعاهدة

الفصل الثامن احكام ختامية

مادة 62: شروط الانضمام الى المعاهدة

مادة 64: التحفظات

مادة 65: التطبيق التدريجي

مادة 66: نقض المعاهدة

مادة 67: التوقيع واللغات

مادة 68: مهمات أمين الإيداع

مادة 69: الاخطارات

ديباجة

إن الدول المتعاقدة,

إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا,

وترغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات,

وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات

وجعلها أقل تكلفة, إذا كانت الحماية منشودة في عدة

بلدان,

وترغب في تيسير وقوف افراد الجمهور

على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق

التي تصف الاختراعات الحديثة والإسراع

في ذلك,

وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية

ودفع عجلتها في البلدان النامية, متخذة

لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية

أنظمتها القانونية المقررة لحماية

الاختراعات, سواء اكانت وطنية أم اقليمية,

وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة الى

المعلومات الضرورية للحصول على حلول

تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها

الخاصة, وتيسير وقوفها على التكنولوجيا

الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر,

وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي

من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف الى

حد كبير,

قد ابرمت هذه المعاهدة.

التتمة في الاستمارة التالية

أحكام تمهيدية

مادة 1:

انشاء اتحاد

1) الدول الاطراف في هذه المعاهدة (والمسماة فيما بعد

"الدول المتعاقدة") تؤلف اتحادا من أجل التعاون في

مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها,

وكذلك من اجل تقديم خدمات تقنية معينة.

ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون

بشأن البراءات

2) لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس

انه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس

لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان

الاطراف في هذه الاتفاقية أو الاشخاص المقيمين فيها.

مادة 2:

تعاريف

لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة

التنفيذية, وما لم يرد نص مخالف لذلك

صراحة:

(1) يقصد بتعبير "الطلب" طلب حماية

اختراع, وتفسر كل إشارة الى أي "طلب"

على أنها اشارة الى طلبات براءات الاختراع

وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة

ونماذج المنفعة والبراءات او الشهادات

الاضافية وشهادات المخترعين الاضافية

وشهادات المنفعة الاضافية;

(2) تفسر كل اشارة الى اي "براءة" على

اشارة الى براءات الاختراع وشهادات

المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة

والبراءات او الشهادات الاضافية وشهادات

المخترعين الاضافية وشهادات المنفعة الاضافية;

(3) يقصد بتعبير "براءة الاختراع الوطنية" اي براءة

تمنحها ادارة وطنية;

(4) يقصد بتعبير "براءة الاختراع الاقليمية أي براءة

تمنحها ادارة وطنية او ادارة دولية حكومية يخول لها

منح براءات سارية المفعول في اكثر من دولة;

(5) يقصد بتعبير "الطلب الاقليمي" أي

طلب بشأن براءة اختراع اقليمية;

(6) تفسر كل اشارة الى اي "طلب وطني"

على انها اشارة الى طلبات بشأن براءات

الاختراع الوطنية والاقليمية, بخلاف الطلبات

المودعة طبقا لهذه المعاهدة;

(7) يقصد بتعبير "الطلب الدولي" أي

طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة;

(8) تفسر كل اشارة الى اي "طلب" على انها

انها اشارة الى الطلبات الدولية والوطنية;

(9) تفسر كل اشارة الى أي "براءة

اختراع" على انها اشارة الى براءات

الاختراع الوطنية والاقليمية;

(10) تفسر كل اشارة الى أي "تشريع

وطني" على انها اشارة الى التشريع الوطني

لدولة متعاقدة, او الى المعاهدة التي تنص

على ايداع طلبات اقليمية او منح براءات

اختراع اقليمية إذا تعلق الامر بطلب اقليمي

او ببراءة اختراع اقليمية;

(11) لأغراض حساب المهل, يقصد بتعبير "تاريخ الاولوية":

(أ) تاريخ ايداع الطلب المطالب بأولويته

إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالاولوية وفقا

للمادة 8;

التتمة في الاستمارة التالية

(ب) تاريخ إيداع اقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن

الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8;

(ج) تاريخ الايداع الدولي لطلب دولي اذا لم يتضمن هذا

الطلب أي مطالبة بالأولوية وفقا للمادة 8;

(12) يقصد بتعبير "المكتب الوطني" الادارة الحكومية

لأي دولة متعاقدة, التي تكلف بمنح البراءات. وتفسر

ايضا كل اشارة الى أي "مكتب وطني" على انها اشارة الى

ادارة دولية حكومية تعهد اليها عدة دول

بمنح براءات اختراع اقليمية, شرط ان تكون

احدى هذه الدول على الاقل دولة متعاقدة

وشرط ان تكون هذه الدول قد خولت الادارة

المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات

التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب

الوطنية;

(13) يقصد بتعبير "المكتب المعين" المكتب الوطني لأي

دولة الذي يعينه مودع الطلب طبقا للفصل الأول من هذه

المعاهدة, أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة;

(14) يقصد بتعبير "المكتب المختار" المكتب الوطني لأي

دولة الذي يختاره مودع الطلب طبقا للفصل الثاني من

هذه المعاهدة, او أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة;

(15) يقصد بتعبير "مكتب تسلم الطلبات" المكتب الوطني

او المنظمة الدولية الحكومية التي اودع الطلب

الدولي لديها;

(16) يقصد بتعبير "الاتحاد" الاتحاد الدولي للتعاون

بشأن البراءات;

(17) يقصد بتعبير "الجمعية" جمعية الاتحاد;

(18) يقصد بتعبير "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية

الفكرية;

(19) يقصد بتعبير "المكتب الدولي" مكتب المنظمة الدولي,

والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية

(BIRPI) ما دامت قائمة;

(20) يقصد بتعبير "المدير العام" المدير العام للمنظمة,

ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية

الفكرية ما دامت قائمة.

التتمة في الاستمارة التالية

الفصل الاول الطلب الدولي والبحث الدولي

مادة 3:

الطلب الدولي

1) يجوز, بمقتضى هذه المعاهدة, أن تودع طلبات حماية

الاختراعات كطلبات دولية في اي دولة من الدول المتعاقدة.

2) يتعين, وفقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية,

ان يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد

او اكثر ورسم واحد او اكثر (عند الاقتضاء) وملخص .

3) تقتصر الغاية من الملخص على الاعلام التقني فقط.

ولا يجوز ان يعتد به لاي غاية أخرى, لا سيما من اجل نطاق

الحماية المطلوبة.

4) الطلب الدولي:

"1" يجب ان يكون محررا باحدى اللغات المنصوص عليها;

"2" يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها;

"3" يجب ان يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة

الى وحدة الاختراع;

"4" يجب ان يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها.

مادة 4:

العريضة

1) يجب أن تشتمل العريضة على:

1- طلب بهدف بحث الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة;

2- تعيين للدولة او الدول المتعاقدة المطلوب حماية

الاختراع فيها على اساس الطلب الدولي ("الدول

المعينة"). و إذا توفرت لأي دولة معينة براءة اقليمية,

ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع اقليمية

بدلا من براءة اختراع وطنية, فمن الواجب ان تبين

العريضة ذلك. واذا كان لا يجوز لمودع الطلب, بناء

على معاهدة خاصة ببراءة اختراع اقليمية, ان يقصر

طلبه على بعض الدول الاطراف في المعاهدة المذكورة,

فان تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن

الرغبة في الحصول على براءة الاختراع الاقليمية,

يجب ان يعد كتعيين لكل الدول الاطراف في تلك المعاهدة.

واذا كان تعيين هذه الدولة, تبعا للتشريع الوطني للدولة

المعينة, له نفس الآثار المترتبة على أي طلب اقليمي, فإن

تعيينها يجب ان يعد دليلا على الرغبة في الحصول على

براءة اختراع اقليمية;

3- الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة

بمودع الطلب وبالوكيل (إذا اقتضى الحال);

4- اسم الاختراع;

5- اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها

والخاصة به, وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة

من الدول المعينة على الاقل تقديم هذه البيانات حين

ايداع أي طلب وطني. اما في الحالات الأخرى, فإن

البيانات المذكورة يجوز ايرادها إما في العريضة او

في مذكرات منفصلة ترسل الى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب

تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة, حتى اذا كان

يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ ايداع الطلب الوطني.

2) يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال

المهلة المنصوص عليها.

3) اذا لم يطلب مودع الطلب اي نوع من انواع الحماية

الاخرى المشار اليها في المادة 43, فإن التعيين يقصد

به ان الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة اختراع

تمنحها الدولة المعينة او تطبقها على اقليمها.

ولاغراض هذه الفقرة, لا تطبق احكام المادة 2 (2).

4- لا يترتب على عدم الاشارة في العريضة الى اسم

المخترع والمعلومات الاخرى المنصوص عليها والخاصة

به أي اثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها

الوطني تقديم هذه البيانات, ويجيز مع ذلك

تقديمها في وقت لاحق لتاريخ ايداع الطلب

الوطني ولا يترتب على عدم تقديم البيانات

المذكورة في مذكرة منفصلة اي اثر في الدول المعينة

التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 5:

الوصف

يجب ان يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة

بما فيه الكفاية, لكي يتمكن أي شخص من اهل المهنة من

تنفيذ الاختراع.

مادة 6:

مطالب الحماية

يجب ان يحدد المطلب او المطالب موضع الحماية المطلوبة.

ويجب ان تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة, وان تستند

كليا الى الوصف.

مادة 7:

الرسوم

1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 (2) يجب

تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لادراك

الاختراع.

2) اذا كان طابع الأختراع يسمح بايضاحه بالرسوم حتى

اذا لم يكن ذلك ضروريا لادراك الاختراع:

"1" جاز لمودع الطلب ان يرفق هذه الرسوم بالطلب

الدولي عند ايداعه;

"2" جاز للمكتب المعين ان يطالب مودع

الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة

المنصوص عليها.

مادة 8:

المطالبة بالاولوية

1) يجوز ان يتضمن الطلب الدولي

اعلانا, على الوجه المبين في اللائحة

التنفيذية, يطالب فيه بأولوية أو أكثر من

الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من

البلدان الاطراف في اتفاقية باريس لحماية

الملكية الصناعية او لصالحه.

2) (أ) مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية

(ب), فإن شروط وآثار أي مطالبة بالأولوية

يتم تقديمها وفقا للفقرة (1) يجب ان تكون

هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها

المادة 4 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية

باريس لحماية الملكية الصناعية.

(ب) الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد

او اكثر من الطلبات التي سبق ايداعها لدى أي دولة

متعاقدة او لصالحها, يجوز ان تعين فيه هذه الدولة.

أما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد

او أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة

أو لصالحها, أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر

فيه على تعيين دولة واحدة, فان التشريع الوطني لهذه

الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالاولوية في

الدولة المذكورة.

مادة 9:

مودع الطلب

1) يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من

مواطنيها أن يودع طلبا دوليا.

2) يجوز للجمعية ان تقرر السماح للاشخاص المقيمين في

اي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

وغير طرف في هذه المعاهدة, وكذلك لمواطني هذا البلد,

ان يودعوا طلبات دولية.

3) تحدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الاقامة والجنسية,

وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها

مودعو الطلبات او لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين

انفسهم بالنسبة الى كل الدول المعينة.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 10:

مكتب تسلم الطلبات

يتعين ايداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات

المنصوص عليه والذي يتعين ان يفحصه ويبحثه طبقا لما

تقضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

مادة 11:

تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي

1) على مكتب تسلم الطلبات ان يعتمد تاريخ تسلم الطلب

الدولي كتاريخ للايداع الدولي, شرط أن يتبين له حين

تسلم الطلب:

"1" ان مودع الطلب لا يفتقر صراحة الى الحق في ايداع

طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع الى محل

الاقامة او الجنسية;

"2" ان الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها;

"3" ان الطلب الدولي يتضمن على الاقل العناصر التالية:

(أ) إشارة تفيد بان الطلب قد اودع كطلب دولي;

(ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الاقل;

(ج) اسم مودع الطلب, مبين على الوجه المنصوص عليه;

(د) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون وصفا;

(هـ) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون مطلب او مطالب حماية.

2) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات ان الطلب الدولي

لا يستوفي, وقت تسلمه, الشروط الواردة في الفقرة (1),

وجب عليه ان يقوم طبقا للائحة التنفيذية بدعوة مودع

الطلب الى اجراء التصحيح اللازم.

(ب) إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقا للائحة

التنفيذية, وجب على مكتب تسلم الطلبات ان يعتمد

تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على اساس انه تاريخ

الايداع الدولي.

3) مع مراعاة المادة 64 (4), فإن كل طلب دولي يستوفي

الشروط الواردة في البنود من "1" الى "3" من الفقرة

(1) ويكون قد اعتمد له تاريخ ايداع دولي, يترتب عليه

اعتبارا من تاريخ الايداع الدولي ما للايداع الوطني

العادي من آثار في كل دولة معينة. وبعد هذا التاريخ

تاريخ الايداع الفعلي في كل دولة معينة.

4) كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من

"1" الى "3" من الفقرة (1), بعد مماثلا للايداع

الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية

الصناعية.

مادة 12:

رفع الطلب الدولي الى المكتب الدولى والى ادارة

البحث الدولي

1) يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي

("صورة مكتب تسلم الطلبات"), وترفع نسخة ("النسخة

الأصلية") الى المكتب الدولي, وترفع نسخة اخرى

("صورة البحث") الى ادارة البحث الدولي المختصة

والمشار اليها في المادة 16, وذلك طبقا للائحة التنفيذية.

2) تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية.

3) يعد الطلب الدولي مسحوبا إذا لم يتسلم المكتب الدولي

النسخة الاصلية خلال المهلة المنصوص عليها.

مادة 13:

امكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي

1) يجوز لاي مكتب معين أن يطلب الى المكتب الدولي صورة

عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الابلاغ المنصوص عليه

في المادة 20 . وعلى المكتب الدولي ان يرسل هذه الصورة

الى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد

اعتبارا من تاريخ الاولوية.

2) (أ) يجوز لمودع الطلب, في أي وقت كان, ان يرسل صورة

عن طلبه الدولي الى اي مكتب معين.

(ب) يجوز لمودع الطلب, في اي وقت كان, ان يطلب الى

المكتب الدولي ارسال صورة عن طلبه الدولي الى أي مكتب

معين. وعلى المكتب الدولي ان يرسل هذه الصورة الى

المكتب المذكور في اسرع وقت ممكن.

(ج) يجوز لاي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم

رغبته في تسلم الصور المشار اليها في الفقرة الفرعية

(ب). وفي هذه الحالة, لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة

على هذا المكتب.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 14:

بعض أوجه النقص في الطلب الدولي

1) (أ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن

الطلب الدولي:

"1" موقع عليه طبقا للائحة التنفيذية;

"2" يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة الى

مودع الطلب;

"3" يتضمن عنوانا;

"4" يتضمن ملخصا;

"5" يستوفي, في نطاق ما تقضي به اللائحة التنفيذية,

الشروط المادية المنصوص عليها.

(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه

الشروط, فعليه أن يدعو مودع الطلب الى تصحيح الطلب

الدولي خلال المهلة المقررة; واذا لم يتوفر ذلك,

يعد هذا الطلب مسحوبا, وعلى مكتب تسلم الطلبات

اعلان ذلك.

2) اذا اشار الطلب الدولي الى رسوم لم تدرج في الطلب

بالفعل, فعلى مكتب تسلم الطلبات ان يخطر مودع الطلب

بذلك. ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم

خلال المهلة المنصوص عليها. وبعد تاريخ الإيداع الدولي

في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم

الطلبات, والا تعد أي اشارة الى الرسوم المذكورة

كأنها لم تكن.

3) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات ان الرسوم المقررة

بناء على المادة 3 (4) "4" لم تسدد خلال المهلة.

المنصوص عليها, أو أن الرسم المقرر بناء على

المادة 4 (2) لم يسدد بالنسبة الى اي دولة من الدول

المعينة, فان الطلب الدولي يعد مسحوبا, وعلى مكتب

تسلم الطلبات اعلان ذلك.

(ب) اذا تبين لمكتب تسلم الطلبات ان الرسم المقرر بناء

على المادة 4 (2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة

بالنسبة الى دولة واحدة او اكثر من الدول المعينة

(ولكن ليس بالنسبة الى جميع هذه الدول, فان تعيين تلك

الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة اليها

خلال المهلة المقررة يعد مسحوبا, وعلى مكتب تسلم

الطلبات اعلان ذلك.

4) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات, بعد اعتماده إيداع

دولي للطلب الدولي, أن الشروط الواردة في البنود

من "1" الى "3" من المادة 11 (1) لم تستوف خلال المهلة

المنصوص عليها, فإن الطلب المذكور يعد مسحوبا, ويتعين

على مكتب تسلم الطللبات ان يعلن ذلك.

مادة 15:

البحث الدولي

1) كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي.

2) الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية

الصناعية السابقة ذات الصلة.

3) يجب ان يجري البحث الدولي على أساس مطالب الحماية,

مع أخذ الوصف والرسوم (إذا اقتضى الحال) بعين الاعتبار.

4) على ادارة البحث الدولي المشار اليها في المادة 16

أن تسعى الى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة

بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها, وعليها

ان ترجع في جميع الحالات الى مجموعة الوثائق المحددة

في اللائحة التنفيذية.

5) (أ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني

لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة,

يجوز له اذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك

وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب

إجراء بحث مشابه للبحث الدولي ("بحث دولي الطابع") على

هذا الطلب.

(ب) المكتب الوطني لأي دولة متعاقدة او المكتب الذي

يعمل باسم هذه الدولة, يجوز له ان يخضع أي طلب وطني

يودع لديه لبحث دولي الطابع, اذا سمح التشريع الوطني

لهذه الدولة بذلك.

(ج) تتولى البحث الدولي الطابع ادارة البحث الدولي

المشار اليها في المادة 16 والتي قد تكون مختصة بإجراء

البحث الدولي, اذا كان الطلب الوطني طلبا دوليا مودعا

لدى المكتب المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (أ)

و (ب) واذا كان الطلب الوطني محررا بلغة ترى ادارة

البحث الدولي انها غير مؤهلة للتعامل بها, تعين إجراء

البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب

بلغة مقررة للطلبات الدولية, وتكون الادارة المذكورة

قد تعهدت بقبولها بالنسبة الى الطلبات الدولية.

ويقدم الطلب الوطني والترجمة, عند الاقتضاء, وفقا

للشكل المقرر للطلبات الدولية.

مادة 16:

ادارة البحث الدولي

1) يتولى اجراء البحث الدولي ادارة مكلفة بالبحث

1لدولي, ويجوز ان تكون مكتبا وطنيا او منظمة دولية

حكومية, كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع, وتتضمن

مهماتها اعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن

حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات

التي تكون محل طلبات براءات اختراع.

2) في حالة وجود أكثر من ادارة واحدة

للبحث الدولي, يتعين على كل مكتب مكلف

بتسلم الطلبات ان يتولى وفقا لاحكام الاتفاق

الساري المفعول والمشار اليه في الفقرة 3

(ب) تحديد الادارة او الادارات المختصة

باجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى

هذا المكتب, وذلك الى حين إنشاء إدارة

واحدة للبحث الدولي.

3) (أ) على الجمعية ان تعين ادارات

البحث الدولي. ويجوز لأي مكتب وطني

وأي منظمة دولية حكومية تستوفي الشروط

المشار اليها في الفقرة الفرعية (جـ) ان تعين

كإدارة للبحث الدولي.

(ب) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعني

او المنظمة الدولية الحكومية المعنية وعلى ابرام

اتفاق بين هذا المكتب او هذه المنظمة من جهة والمكتب

الدولي من جهة اخرى, على ان توافق الجمعية على

ذلك. ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما,

ويتضمن على وجه الخصوص تعهدا صريحا من جانب المكتب

او المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة

للبحث الدولي ومراعاتها.

(جـ) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا,

لا سيما بالنسبة الى اليد العاملة والتوثيق, التي يجب

ان يستوفيها قبل التعيين كل مكتب او منظمة, والتي يجب

أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين.

(د) يجري التعيين لفترة محددة من الزمن

يمكن تمديدها لفترات اخرى.

(هـ) على الجمعية, قبل ان تتخذ قرارا بتعيين أي مكتب

وطني او منظمة دولية حكومية, او بتمديد فترة هذا

التعيين, وكذلك قبل ان تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين,

ان تستمع الى المكتب المعني او المنظمة المعنية, وعليها

ان تستشير لجنة التعاون التقني المشار اليها في

المادة 56, اثر تكوين هذه اللجنة

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 17:

الاجراءات الواجب اتخاذها

لدى ادارة البحث الدولي

1) الاجراءات الواجب اتخاذها لدى ادارة

البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة

واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه

المكتب الدولي, وفقا لأحكام هذه المعاهدة

واللائحة التنفيذية, مع الادارة المذكورة.

2) (أ) اذا رأت ادارة البحث الدولي:

"1" ان الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا

تلتزم الادارة ببحثه بناء على اللائحة

التنفيذية, وتقرر عدم البحث بهذا

الخصوص , او

"2" ان الوصف او مطالب الحماية او

الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها

بحيث لا يمكن اجراء بحث مثمر,

تعين على هذه الادارة ان تعلن ذلك وان

تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن

يجري اعداد تقرير البحث الدولي.

(ب) اذا كانت احدى الحالات المشار اليها

في الفقرة الفرعية (أ) لا تنشأ الا بالاقتران

ببعض مطالب الحماية, فإن تقرير البحث الدولي يلزم

ان يبين ذلك بالنسبة الى هذه المطالب, على ان يتم

اعداد التقرير بالنسبة الى المطالب الاخرى طبقا لما

تقضي به المادة 18 .

3) (أ) إذا رأت ادارة البحث الدولي ان الطلب الدولي

لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في

اللائحة التنفيذية, فعليها ان تدعو مودع الطلب الى

دفع رسوم اضافية. وعلى الادارة ان تعد تقريرا عن

البحث الدولي بالنسبة الى أجزاء الطلب الدولي التي

تتعلق بالاختراع المذكور اولا في المطالب (الاختراع

الرئيسي) وبالنسبة الى اجزاء الطلب الدولي المتعلقة

بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما

تم تمديد الرسوم الاضافية المطالبة خلال المهلة

المنصوص عليها.

(ب) إذا رأى المكتب الوطني لأي دولة معينة ان دعوة

ادارة البحث الدولي المشار اليها في الفقرة الفرعية

(أ) لها ما يبررها, واذا لم يسدد مودع الطلب جميع

الرسوم الاضافية, فإنه يجوز للتشريع الوطني لهذه

الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن

محل بحث نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة الى ما لها

من آثار في هذه الدولة, وذلك ما لم يدفع مودع الطلب

رسما خاصا للمكتب الوطني للدولة المذكورة

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 18:

تقرير البحث الدولي

1) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة

المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه.

2) تتولى ادارة البحث الدولي ارسال

تقرير البحث الدولي بمجرد اعداده الى مودع

الطلب والى المكتب الدولي.

3) يترجم تقرير البحث الدولي او الإعلان

المشار اليه في المادة 17 (2) (أ), طبقا لما

تقضي به اللائحة التنفيذية. ويعد الترجمتين

المكتب الدولي او تعدان تحت مسؤوليته.

مادة 19:

تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي

أ) بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث

الدولي, يكون له الحق في تعديل مطالب

الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة

واحدة, عن طريق ايداع التعديلات لدى

المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص

عليها. ويجوز له ان يلحق بها اعلانا مختصرا, وفقا

لما تقضي به اللائحة التنفيذية, يشرح فيه التعديلات

ويحدد ما قد يكون لها من اثر في الوصف والرسوم.

2) يجب الا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما

ورد في الطلب الدولي عند ايداعه.

3) اذا كان التشريع الوطني لاي دولة معينة يسمح بإجراء

تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع, فإن مخالفة احكام

الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 20:

ابلاغ المكاتب المعينة

1) (أ) يبلغ طبقا للائحة التنفيذية لكل

مكتب معين الطلب الدولي مشفوعا بتقرير

البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات

المشار اليها في المادة 17 (2) (ب) او

بالاعلان المشار اليه في المادة 17 (2) (أ),

وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا

الابلاغ كليا او جزئيا.

(ب) يشتمل الابلاغ على ترجمة (معدة على الوجه المنصوص

عليه) للتقرير أو للاعلان المذكورين.

2) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقا

للمادة 19 (1), فان الابلاغ يجب أن يتضمن

النص الكامل للمطالب كما تم ايداعها

وتعديلها, او النص الكامل للمطالب كما تم

ايداعها مع تحديد ما تم ادخاله من تعديلات

عليها. كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الاعلان

المشار اليه في المادة 19 (1).

3) تتولى ادارة البحث الدولي, طبقا للائحة التنفيذية,

ارسال صورة على الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي

الى المكتب المعين او الى مودع الطلب, وذلك بناء على

طلبهما.

مادة 21:

النشر الدولي

1) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية.

2) (أ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص

عليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي المادة 64

(3), يجري النشر الدولي للطلب الدولي فور

انقضاء 18 شهرا من تاريخ اولوية هذا الطلب.

(ب) يجوز لمودع الطلب ان يطلب الى المكتب الدولي

نشر طلبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة

المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ). وعلى المكتب

الدولي ان يتخذ بالتالي الاجراءات اللازمة طبقا للائحة

التنفيذية.

3) يجري نشر تقرير البحث الدولي او الاعلان المشار

اليه في المادة 17 (2) (أ) طبقا للائحة التنفيذية.

4) تحدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله

وغير ذلك من التفاصيل.

5) لا يجري النشر الدولي اذا سحب الطلب الدولي او

اعد مسحوبا قبل اتمام الترتيبات التقنية للنشر.

6) اذا رأى المكتب الدولي ان الطلب الدولي يتضمن

عبارات او رسوما مخالفة للاداب العامة او للنظام العام,

او اعلانات تحط من شأن الغير طبقا لما هو محدد في

اللائحة التنفيذية, فإنه يجوز له أن يحذفها

من منشوراته مع بيان مكان الكلمات او الرسوم المحذوفة

وعددها. وعليه ان يقدم عند الطلب صورا خاصة عن الفقرات

المحذوفة بهذا الشكل.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 22:

تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

1) على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن

الطلب الدولي (ما لم يكن الابلاغ المنصوص عليه في

المادة 20 قد تم) وترجمة للطلب (على الوجه المنصوص

عليه) وان يسدد (عند الاقتضاء) الرسوم الوطنية في مهلة

لا تتجاوز 20 شهرا اعتبارا مر تاريخ الأولوية. واذا

تطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع

والمعلومات المقررة الاخرى والخاصة بالمخترع مع السماح

رغم ذلك بتقديمها في تاريخ لاحق لايداع الطلب الوطني,

فعلى مودع الطلب ان يقدم له البيانات, ما لم تكن قد وردت

في العريضة, للمكتب الوطني لهذه الدولة او للمكتب الذي

يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز 20 شهرا من تاريخ الاولوية.

2) اذا اصدرت ادارة البحث الدولي اعلانا بناء على

المادة 17 (2) (أ) يفيد عدم اعداد أي تقرير للبحث

الدولي, فان المهلة اللازمة لانجاز الاجراءات المشار

اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تصبح مدتها المدة

نفسها المنصوص عليها في الفقرة (1).

3) يجوز لاي تشريع وطني ان يحدد مهلا تنقضي بعد المهل

المنصوص عليها في الفقرتين (1) او (2) من اجل انجاز

الاجراءات المشار اليها في هاتين الفقرتين.

مادة 23:

وقف الإجراءات الوطنية

1) على كل مكتب معين الا يباشر بحث الطلبات الدولية او

فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء على

المادة 22 .

2) على الرغم من أحكام الفقرة (1),

يجوز لاي مكتب معين, بناء على التماس

صريح من مودع الطلب, ان يباشر بحث الطلبات الدولية

او فحصها في اي وقت كان.

مادة 24:

احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة

1) مع مراعاة احكام المادة 25 فيما يخص الحالة المشار

اليها في البند (2) أدناه, فإن آثار الطلب الدولي

المنصوص عليها في المادة 11 (3) تزول في أي دولة معينة,

ويكون لهذا الزوال النتائج نفسها المترتبة على سحب

الطلب الوطني في هذه الدولة:

"1" إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي او تعيينه لهذه

الدولة;

"2" إذا أعد الطلب الدولي مسحوبة بناء على المواد

12 (3) أو 14 (1) (ب) أو 14 (3) (أ) او 14 (4), او

اذا عد تعين هذه الدولة مسحوبا بناء على المادة 14 (3)

(ب);

"3" إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار اليها

في المادة 22 خلال المهلة الواجب تطبيقها.

2) على الرغم من احكام الفقرة (1), يجوز لاي مكتب معين

ان يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) حتى ان

لم يكن مطلوبا الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على

المادة 25 (2).

مادة 25:

المراجعة من جانب المكاتب المعينة

1) (أ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ

للايداع الدولي أو اعلن ان الطلب الدولي يعد مسحوبا,

أو اذا انتهى المكتب الدولي الى الملاحظة الموضحة في

المادة 12 (3), فعلى المكتب الدولي أن يبادر في اسرع

وقت, وبناء على طلب مودع الطلب, الى ارسال صورة عن كل

وثيقة موجودة في الملف الى المكتب المعين الذي حدده مودع

الطلب.

(ب) اذا اعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أي دولة يعد

مسحوبا, فعلى المكتب الدولي ان يبادر في اسرع وقت,

وبناء على طلب مودع الطلب, الى ارسال صورة عن كل وثيقة

موجودة في الملف الى المكتب الوطني لهذه الدولة.

(ج) يجب تقديم الطلبين المشار اليهما في

الفقرتين الفرعيتين (أ) او (ب) خلال المهلة

المنصوص عليها.

2) (أ) مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية

(ب) وشرط تسديد الرسم الوطني (إذا اقتضى الحال)

وتقديم الترجمة الملائمة (على الوجه المقرر) خلال

المهلة المنصوص عليها, يتعين على كل مكتب معين أن يقرر

ما إذا كان الرفض او الاعلان او الملاحظة

المشار اليها في الفقرة (1) ما يبررها طبقا

لأحكام هذه المعادلة واللائحة التنفيذية. وإذا

رأى المكتب المعين ان الرفض او الاعلان

صدر نتيجة خطأ او إغفال من جانب مكتب

تسلم الطلبات, أو أن الملاحظة هي وليدة

خطأ او إغفال من جانب المكتب الدولي,

فعليه أن يبحث الطلب الدولي فيما يخص

اثاره في دولة المكتب المعين, كما لو كان

هذا الخطأ او الاغفال لم يقع.

(ب) اذا وصلت النسخة الاصلية الى

المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة

المنصوص عليها في المادة 12 (3) بسبب

اي خطأ أو اغفال من جانب مودع الطلب,

فإن احكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في

الحالات المشار اليها في المادة 48 (2).

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 26:

فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

لا يجوز لاي مكتب معين ان يرفض طلبا دوليا بدعوى عدم

استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية, دون

ان يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقا

للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة الى

حالات مماثلة او شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات

الوطنية, وفي حدود هذه الاجراءات.

مادة 27:

المتطلبات الوطنية

1) لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب

الدولي, من حيث شكله أو مضمونه, متطلبات تخالف

المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة

التنفيذية او ان يستوفي متطلبات اضافية.

2) لا تمس احكام الفقرة (1) تطبيق احكام المادة 7 (2),

ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب

المعين في بحث الطلب الدولي:

"1 ببيان اسم احد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب,

اذا كان هذا الاخير شخصا معنويا;

"2" بتسليم الوثائق التي لا تكون جزءا من الطلب الدولي

وإنما اثباتا للادعاءات او الاعلانات الواردة في هذا

الطلب, بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع

الطلب اذا كان هذا الطلب قد وقعه ممثله او وكيله وقت

الايداع.

3) يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي اذا لم

يكن مودع الطلب, في مفهوم أي دولة معينة وطبقا لتشريعها

الوطني, مؤهلا لايداع طلب وطني نظرا الى انه ليس المخترع.

4) اذا نص التشريع الوطني, فيما يخص شكل او مضمون

الطلبات الوطنية, على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي

الطلبات افضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه

المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة الى الطلبات

الدولية, فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم رأي أجهزة

مختصة أخرى للدولة المعينة او الاجهزة الي تعمل باسمها

ان تطبق المتطلبات الاولى على الطلبات الدولية بدلا من

المتطلبات الاخيرة, وذلك ما لم يصر مودع الطلب على

تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة

واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي.

5) لا تتضمن هذه المعاهدة او اللائحة التنفيذية ما

يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أي دولة متعاقدة

في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة كما

يتراءى لها. وعلى وجه الخصوص , فإن أي حكم من أحكام

هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة

التقنية الصناعية, يجب تفسيره على انه قاصر على اغراض

الاجراءات الدولية. وتبعا لذلك, فعند تحديد قابلية

استصدار براءة تكون محل طلب دولي, لكل دولة متعاقدة

حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية

الصناعية والشروط الاخرى لقابلية استصدار لابراءة,

التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها.

6) يجوز للتشريع الوطني ان يطالب مودع الطلب بتقديم

الادلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية لقابلية

استصدار براءة يقضي به هذا التشريع.

7) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات او كل مكتب

معين يكون قد شرع في بحث الطلب الدولي ان يطبق

التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب

بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات امام

المكتب المذكور, و/أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في

الدولة المعينة بغرض تسلم الاخطارات.

8) لا تتضمن هذه المعاهدة او اللائحة التنفيذية ما

يمكن تفسيره على انه يحد من حرية أي دولة متعاقدة

في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الامن

الوطني, او تقييد حق مواطنيها او المقيمين في اراضيها

في ايداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 28:

تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

1) يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية

والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص

عليها. ولا يجوز لأي مكتب معين ان يمنح قراءة اختراع

او يرفضه منحها قبل انقضاء هذه المهلة, ما لم يوافق

مودع الطلب على ذلك صراحة.

2) يجب ألا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع, كما ورد

في الطلب الدولي عند ايداعه, ما لم يجز ذلك صراحة التشريع

الوطني للدولة المعينة.

3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة

المعينة بالنسبة الى كل ما لم يتم تحديده في هذه

المعاهدة او في اللائحة التنفيذية.

4) يجب ان تعد التعديلات بلغة الترجمة اذا تطلب المكتب

المعين ترجمة الطلب الدولي.

مادة 29:

آثار النشر الدولي

1) فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة

معينة, تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه

الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها تشريعها

الوطني بالنسبة الى النشر الوطني الاجباري للطلبات

الوطنية التي لا تفحص على هذا الاساس , وذلك مع مراعاة

احكام الفقرات الواردة من (2) الى (4).

2) اذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر

التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة,

فانه يجوز للتشريع الوطني المذكور ان يقضي بأن الآثار

المنصوص عليها في الفقرة (1) لا تسري الا اعتبارا من

تاريخ:

"1" نشر ترجمة الى اللغة الاخيرة طبقا للتشريع الوطني;

او

"2" وضع ترجمة باللغة الاخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع

عليها, وذلك طبقا للتشريع الوطني, أو

"3" قيام مودع الطلب بارسال ترجمة باللغة الاخيرة الى

الشخص الفعلي او المحتمل غير المرخص له والمستعمل

للاختراع الذي هو محل الطلب الدولي; أو

"4" انجاز كلا الاجراءين المشار اليهما في

البندين (1) و (3) او كلا الاجرائين المشار

اليهما في البندين (2) و"3".

3) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة ان ينص على الا

تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا بعد

انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية,

وذلك إذا اجري النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل

انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية.

4) يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة ان ينص على

الا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا

اعتبارا من تاريخ تسلم المكتب الدولي لهذه الدولة او

المكتب الذي يعمل باسمها نسخة على الطلب الدولي بالوجه

الذي نشر به طبقا لاحكام المادة 21 وعلى المكتب

المذكور ان ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في اقرب

وقت ممكن.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 30:

الطابع السري للطلب الدولي

1) (أ) مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية

(ب), على كل من المكتب الدولي وادارة

البحث الدولي الا يأذنا لأي شخص او ادارة

بالاطلاع على الطلب الدولي قبل النشر

الدولي لهذا الطلب, الا بناء على طلب

المودع او بتصريح منه.

(ب) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ)

على الإحالات الى ادارة البحث الدولي,

والاحالات المنصوص عليها في المادة 13,

والإبلاغات المنصوص عليها في المادة 20 .

2) (أ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن

يأذن للغير بالاطلاع على الطلب الدولي, إلا

بناء على طلب المودع او بتصريح منه,

وذلك قبل حلول اقرب التواريخ التالية:

"1" تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي;

"2" تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب

الدولي بناء على المادة 20 ;

"3" تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي

بناء على المادة 22 .

(ب) لا تمنع احكام الفقرة الفرعية (أ) اي مكتب وطني

من اخطار الغير بأنه قد جرى تعيينه او تمنعه من نشر

الواقعة. بيد ان هذا الإخطار او النشر لا يجوز ان يتضمن

سوى البيانات الآتية: تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم

مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي

واسم الاختراع.

(ب) لا تمنع احكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين

من السماح للسلطات القضائية بالاطلاع على الطلب الدولي.

3) تطبق أحكام الفقرة (2) (أ) على كل مكاتب تسلم

الطلبات, الا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في

المادة 12 (1).

4) لأغراض تطبيق هذه المادة, يشمل تعبير "الاطلاع"

أي وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الاطلاع,

ويتضمن بالتالي الإبلاغ الفردي والنشر العام. ومع

ذلك, لا يجوز لأي مكتب وطني ان ينشر طلبا دوليا

او ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة

مدتها 20 شهرا تحتسب من تاريخ الاولوية اذا لم

يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.

التتمة في الاستمارة التالية

الفصل الثاني الفحص التمهيدي الدولي

مادة 31:

طلب الفحص التمهيدي الدولي

1) يخضع الطلب الدولي, بناء على طلب

المودع, لفحص تمهيدي دولي طبقا للأحكام

الواردة ادناه واحكام اللائحة التنفيذية.

2) (أ) كل مودع طلب, يعد في مفهوم

اللائحة التنفيذية مقيما في دولة متعاقدة

ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه

المعاهدة او من مواطنيها, ويكون طلبه

الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في

هذه الدولة او المكتب الذي يعمل باسم هذه

الدولة, يجوز له ان يتقدم بطلب لإجراء

فحص تمهيدي دولي.

(ب) يجوز للجمعية ان تقرر السماح للاشخاص الذين

لهم حق ايداع طلبات دولية بتقديم طلبات لاجراء

فحص تمهيدي دولي حتى اذا كانوا مقيمين في دولة

غير طرف في هذه المعاهدة او غير ملتزمة بأحكام

الفصل الثاني منها او من مواطني هذه الدولة.

3) يجب اعداد طلب الفحص التنفيذي الدولي بصورة

منفصلة عن الطلب الدولي ويجب ان يتضمن البيانات

المنصوص عليها ويكون معدا باللغة والشكل المقررين.

4) (أ) يجب ان يحدد الطلب الدولة او الدول المتعاقدة

التي ينوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي

الدولي فيها ("الدولة المختارة"). ويجوز اختيار دول

متعاقدة اضافية فيما بعد, بيد ان الاختيار يجب ان

يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها

طبقا للمادة 4 .

(ب) يجوز لمودعي الطلبات المشار اليهم في الفقرة

(2) (أ) ان يختاروا أي دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل

الثاني. ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار اليهم في

الفقرة (2) (ب) ان يختاروا سوى الدول المتعاقدة

الملتزمة بالفصل الثاني والتي اعلنت عن استعدادها

لأن تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين.

5) يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها

خلال المهلة المقررة لذلك.

6) (أ) يجب تقديم الطلب لادارة الفحص التمهيدي الدولي,

المشار اليها في المادة 32 .

(ب) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي.

7) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك.

مادة 32:

ادارة الفحص التمهيدي الدولي

1) على ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان تجري الفحص

التمهيدي الدولي.

2) يتولى مكتب تسلم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار

اليها في المادة 31 (2) (أ), او تتولى الجمعية

بالنسبة الى الطلبات المشار اليها في المادة 31 (2)

(ب), تحديد الادارة او الادارات المختصة بإجراء

الفحص التمهيدي, وذلك طبقا للاتفاق المطبق والمبرم

بين كل من الادارة او الادارات المعنية بالفحص

التمهيدي الدولي والمكتب الدولي.

3) تسري احكام المادة 16 (3) على ادارات الفحص

التمهيدي الدولي, مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 33:

الفحص التمهيدي الدولي

1) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو ابداء رأي تمهيدي

وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته

يبدو جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس

بديهيا) وقابل للتطبيق الصناعي.

2) لاغراض الفحص التمهيدي الدولي, بعد الاختراع

المطلوب حمايته جديدا اذا لم تتقدم عليه حالة

التقنية الصناعية, كما حدد ذلك في اللائحة التنفيذية.

3) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي, يعد الاختراع المطلوب

حمايته منطويا على نشاط ابتكاري اذا لم يكن بديهيا لأهل

المهنة في التاريخ المقرر, وذلك مع أخذ حالة التقنية

الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين

الاعتبار.

4) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي, بعد الاختراع

المطلوب حمايته قابلا للتطبيق الصناعي اذا كان في

الامكان, ووفقا لطابعه, انتاجه او استعماله (حسب

المفهوم التكنولوجي) في أي نوع من الصناعة.

ويجب فهم تعبير "الصناعة" بأوسع معانيه,

كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية

الملكية الصناعية.

5) لا تستخدم المعايير الواضحة اعلاه

سوى لاغراض الفحص التمهيدي الدولي.

ويجوز لأي دولة متعاقدة أن تطبق معايير

اضافية او مختلفة للبت في قابلية استصدار

براءة عن الاختراع المطلوب حمايته في هذه

الدولة.

6) يجب ان يأخذ الفحص التمهيدي الدولي

في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير

البحث الدولي. ويجوز أن يأخذ في الاعتبار

أي وثائق إضافية اخرى تعد وثيقة الصلة

بالموضوع بالنسبة الى كل حالة خاصة.

مادة 34:

الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي

الدولي

1) تخضع الاجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص

التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللائحة

التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع

الادارة المذكورة طبقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

2) (أ) لمودع الطلب حق الاتصال شفهيا وكتابة بإدارة

الفحص التمهيدي الدولي.

(ب) لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف

والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة,

وذلك قبل اعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي. ولا

ينبغي ان تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع, كما

هو وارد في الطلب الدولي عند ايداعه.

(جـ) يتسلم مودع الطلب رأيا مكتوبا واحدا على الأقل

من ادارة الفحص التمهيدي الدولي, وذلك ما لم تر هذه

الإدارة انه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية:

(1) يستوفي الاختراع المعايير الواردة في المادة 33 (1);

(2) يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة

التنفيذية في حدود مراقبة الادارة المذكورة لما;

(3) لا ينتظر تقديم ملاحظات حسب مفهوم المادة 35 (2)

في جملتها الاخيرة.

التتمة في الاستمارة التالية

(و) يجوز لمودع الطلب ان يرد على الرأي المكتوب.

3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب

الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد

في اللائحة التنفيذية, فأنه يجوز لما أن تدعو مودع

الطلب الى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث

تفي بالشرط المطلوب, وتسديد رسوم اضافية.

(ب) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على

أنه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقا

للفقرة الفرعية (أ), فإن اجراء الطلب الدولي التي لا

تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد, تعد مسحوبة فيما

يتعلق بآثارها في هذه الدولة, ما لم يدفع مودع الطلب

رسما خاصا للمكتب الوطني لهذه الدولة.

(جـ) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها

في الفقرة الفرعية (أ) خلال المهلة المنصوص عليها,

فإنه ينبغي لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد

تقريرا عن الفحص التمهيدي الدولي بشأن اجراء الطلب

الدولي التي تتصل بما يبدو أنه الاختراع الرئيسي,

وان تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير

المذكور. ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة

على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة

إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها, فإن ا

جزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي

تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة,

ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا لهذا المكتب.

4) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي:

(1) ان الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة

ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقا للائحة

التنفيذية, وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفحص ,

أو

(2) أو الوصف أو مطالب الحماية او الرسوم غير واضحة,

أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف

بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم عن جدة الاختراع او

النشاط الابتكاري (عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي

للاختراع المطالب بحمايته,

فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل

الواردة في المادة 33 (أ), ولكن عليها أن تخطر مودع

الطلب بهذا الرأي وبأسبابه.

(ب) إذا لم تتوفر حالة من الحالات الواردة في الفقرة

الفرعية (أ) إلا بالنسبة إلى بعض مطالب الحماية أو فيما

يخص بعض المطالب فقط, فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية

لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.

مادة 35:

تقرير الفحص التمهيدي الدولي

1) يتم اعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال

المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر.

2) يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي

بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلا

او يبدو أنه قابل لاستصدار براءة عنه طبقا لأي تشريع

وطني كان. ومع ذلك, ومراعاة لأحكام الفقرة (3), يتعين

لان يبين التقرير, فيما يتعلق بكل مطلب حماية, ما إذا

كان هذا المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط

الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على

الوجه المحدد في المادة 33 من (1) إلى (4) بالنسبة إلى

أغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجب أن يقترن هذا البيان

بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة,

وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات. ويجب ان

يقترن هذا البيان أيضا بالملاحظات الاخرى المنصوص عليها

في اللائحة التنفيذية.

التتمة في الاستمارة التالية

3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي, عند

إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي انها إزاء حالة

من الحالات الواردة في المادة 34 (4) (أ), وجب عليها

ان تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير

المذكور. ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان

وارد حسب مفهوم الفقرة (2).

(ب) إذا تبين وجود احدى الحالات الواردة في المادة

34 (4) (ب), فإن تقرير الفحص التمهيدي الدولي يجب

أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ)

بالنسبة الى مطالب الحماية المذكورة, والبيان المنصوص

عليه في الفقرة (2) بالنسبة الى مطالب الحماية الأخرى.

مادة 36:

رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته والإبلاغ عنه

1) يرفع الى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير

الفحص التمهيدي الدولي مشفوعا بالمرفقات المنصوص عليها

2) (أ) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته

الى اللغات المنصوص عليها.

(ب) يعد المكتب الدولي أي ترجمة للتقرير المذكور او

يشرف على اعدادها. ويعد مودع الطلب أي ترجمة للمرفقات

المذكورة.

(3) (أ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير

الفحص التمهيدي الدولي, مقترنا بترجمته (على الوجه

المنصوص عليه) وبمرفقاته (باللغة الأصلية).

(ب) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها

الترجمة المقررة للمرفقات الى المكاتب المختارة.

4) تطبق احكام المادة 20 (3), مع مراعاة ما يلزم من

تبديل وتعديل, على صور كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير

الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث

الدولي.

مادة 37:

سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول

1) يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو

جزءا منها.

2) يعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوبا إذا تم سحب

طلب اختيار كل الدول المختارة.

3) (أ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب.

(ب) يتعين على المكتب الدولي ان يخطر بذلك المكاتب

المختارة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية

4) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب), يعد سحب

طلب الفحص التمهيدي الدولي او طلب اختيار اي دولة

متعاقدة سحبا للطلب الدولي بالنسبة الى هذه الدولة,

ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على خلاف ذلك.

(ب) لا يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي او طلب

الاختيار سحبا للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء

المهلة المطبقة وفقا للمادة 22 . ومع ذلك, يجوز لاي

دولة متعاقدة ان تنص في تشريعها الوطني على أن هذا

الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن

الطلب الدولي, مقترنة بترجمة له (على الوجه المنصوص

عليه) وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.

مادة 38:

الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي

1) لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي

الدولي السماح في أي وقت كان لأي شخص أو إدارة-

باستثناء المكاتب المختارة وبعد اعداد تقرير الفحص

التمهيدي الدولي- بالاطلاع طبقا لمفهوم وشروط

المادة 30 (4) على ملف الفحص التمهيدي الدولي, إلا

إذا تم ذلك بناء على طلب المودع او بتصريح منه.

2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) والمادتين

36 (1) و (3) و 37 (3) (ب), لا يجوز للمكتب الدولي

ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم أي معلومات

تتعلق باصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي او برفض

إصداره, أو بسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو

بالاحتفاظ به, أو بأي اختيار كان, الا اذا تم ذلك بناء

على طلب المودع أو بتصريح منه.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 39:

تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة

1) (أ) إذا جرى اختيار أي دولة متعاقدة قبل انقضاء

الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية, فإن

احكام المادة 22 لا تطبق على هذه الدولة, ويتعين

على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب مختار صورة على

الطلب الدولي (ما لم يكن قد تم الإبلاغ المشار اليه

في المادة 20) وترجمة له (على الوجه المنصوص عليه)

وأن يسدد الرسم الوطني (عند الاقتضاء); وذلك في

مهلة لا تتجاوز 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية.

(ب) من أجل انجاز الإجراءات المشار اليها في الفقرة

الفرعية (أ), يجوز لأي تشريع وطني ان يحدد مهلا تنتهي

بعد المهلة الواردة في هذه الفقرة الفرعية.

2) تبطل الآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) في

الدولة المختارة, ويقترن ذلك بنفس النتائج المترتبة

على سحب اي طلب وطني في هذه الدولة, إذا لم ينجز

مودع الطلب الإجراءات الواردة في الفقرة (1) (أ) خلال

المهلة السارية طبقا للفقرة (1) (أ) أو (ب).

3) يجوز لأي مكتب مختار ان يبقى مفعول الآثار المنصوص

عليها في المادة 11 (3) حتى إذا لم يستوف مودع الطلب

الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) او (ب).

مادة 40:

وقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرى

1) إذا تم اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر

التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الاولوية, فان احكام

المادة 23 لا تطبق على هذه الدولة, ولا يجري المكتب

الوطني لهذه الدولة أو أي مكتب يعمل باسمها فحص

الطلب الدولي واتخاذ أي اجراءات في شأنه

انقضاء المهلة السارية طبقا للمادة 39, وذلك

مع مراعاة أحكام الفقرة (2).

2) على الرغم من أحكام الفقرة (1), فإن

أي مكتب مختار يجوز له, بناء على طلب

صريح من مودع الطلب, ان يشرع في أي

وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ

اي اجراء آخر في شأنه.

مادة 41:

تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

1) يجب اعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل مطالب الحماية

والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المهلة المقررة.

ولا يجوز لأي مكتب مختار ان يمنح براءة اختراع أو أن

يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة, إلا بموافقة مودع

الطلب على ذلك صراحة.

2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما

ورد في الطلب الدولي عند ايداعه, إلا إذا كان التشريع

الوطني للدولة المختارة يجيز ذلك صراحة.

3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني

للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه

المعاهدة او اللائحة التنفيذية.

4) إذا طالب المكتب المختار باعداد ترجمة للطلب الدولي,

فان التعديلات يجب ان تكون محررة بلغة الترجمة.

مادة 42:

نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

لا يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلم

تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب

مودع الطلب بتقديم صور عن الوثائق

المرتبطة بفحص الطلب الدولي نفسه في أي

مكتب مختار آخر, أو بتقديم معلومات عن

محتويات هذه الوثائق.

التتمة في الاستمارة التالية

الفصل الثالث أحكام عامة

مادة 43:

البحث عن أنواع معينة من الحماية

فيما يخص اي دولة معينة او مختارة

ينص تشريعها الوطني على منح شهادات

مخترعين, أو شهادات منفعة, او نماذج

منفعة, او براءات او شهادات إضافية, او

شهادات مخترعين اضافية, أو شهادات

منفعة اضافية, يجوز لمودع الطلب أن يبين

على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية أن

الغرض من طلبه الدولي هو منح شهادة مخترع,

او شهادة منفعة, أو نموذج منفعة وليس براءة

اختراع, أو منح براءة أو شهادة إضافية, أو شهادة

مخترع اضافية, أو شهادة منفعة إضافية في هذه الدولة,

مع العلم بأن الآثار المترتبة على هذا البيان يحكمها

اختيار مودع الطلب. ولا تطبق المادة 2 "2" لاغراض

هذه المادة وأي قاعدة مرتبطة بها.

مادة 44:

طلب نوعين من الحماية

فيما يخص أي دولة معينة او مختارة يجيز تشريعها أن

يشير طلب براءة الاختراع او احد أنواع الحماية

الأخرى الواردة في المادة 43 الى نوع آخر من أنواع

الحماية المذكورة, يجوز لمودع الطلب ان يبين طبقا

للائحة التنفيذية نوعي الحماية اللذين يطلبهما,

علما بأن الآثار المترتبة على ذلك تكون خاضعة لما

يحدده مودع الطلب. ولا تطبق المادة 2"2" لأغراض

هذه المادة.

مادة 45:

معاهدة براءات الاختراع الاقليمية

1) كل معاهدة تنص على منح براءات اختراع اقليمية

("معاهدة البراءات الاقليمية") وتخول لجميع الاشخاص

الذين يحق لهم طبقا للمادة 9 إيداع طلبات دولية الحق

في إيداع طلبات براءات اختراع اقليمية, يجوز لما ان

تنص على ان الطلبات الدولية التي تعين أو تختار فيها

دولة طرفا في كل من معاهدة البراءات الاقليمية

والمعاهدة الحالية يجوز ايداعها من أجل اصدار براءات

إقليمية.

2) يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو

المختارة والمذكورة آنفا على ان أي تعيين أو اختيار

لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب

في الحصول على براءة اختراع اقليمية طبقا لمعاهدة

البراءات الاقليمية.

مادة 46:

الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

إذا ترتب على ترجمة صحيحة للطلب الدولي ان تجاوز

نطاق أي براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق

الطلب الدولي وفقا للغته الاصلية, فإن السلطات المختصة

للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها ان

تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق براءة الاختراع وأن تعلن

أنها باطلة وعديمة الأثر في حدود تجاوز نطاقها نطاق

الطلب الدولي في لغته الاصلية.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 47:

تحديد المهل

1) تحدد اللائحة التنفيذية حساب المهل

المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

2) (أ) كل المهل المحددة في الفصلين

الأول والثاني من هذه المعاهدة, فيما عدا أي

مراجعة تجرى طبقا للمادة 60, يجوز تعديد

لها بموجب قرار من الدول المتعاقدة.

(ب) هذا القرار تتخذه الجمعية أو يتخذ

عن طريق التصويت بالمراسلة, ويجب أن

يصدر بالاجماع.

(جـ) تحدد اللائحة التتفيذية تفاصيل الإجراءات الواجب

اتخاذها.

مادة 48:

التأخر في مراعاة بعض المهل

1) في حالة عدم مراعاة أي مهلة محددة

في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية

بسبب توقف خدمة البريد او بسبب فقدان

البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها, فان

هذه المهلة تعد مرعية في الحالات المحددة

قي اللائحة التنفيذية, على أن يتم استيفاء

شروط الاثبات والشروط الاخرى المنصوص عليها في

اللائحة المذكورة.

2) (أ) على كل دولة متعاقدة ان تقبل, فيما يخصها,

العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة, إذا

كانت الاسباب مقبولة طبقا لتشريعها الوطني.

(ب) يجوز لاي دولة متعاقدة أن تقبل, فيما يخصها,

العذر عن اي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة, إذا

كانت الاسباب الأخرى غير الأسباب الواردة في

الفقرة الفرعية (أ).

مادة 49:

حق التصرف امام الادارات الدولية

كل محام او وكيل براءات أو أي شخص آخر, له حق التصرف

أمام المكتب الوطني الذي أودع لديه الطلب الدولي,

يخول له حق التصرف بالنسبة الى هذا الطلب امام المكتب

الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي

الدولي.

التتمة في الاستمارة التالية

الفصل الرابع الخدمات التقنية

مادة 50:

الخدمات الاعلامية بشأن البراءات

1) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات (التي يشار

إليها في هذه المادة بعبارة "الخدمات الاعلامية") عن طريق

تقديم معلومات تقنية وأي معلومات أخرى ذات الصلة

استنادا الى الوثائق المنشورة, والى براءات الاختراع

والطلبات المنشورة في المقام الاول.

2) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات

الاعلامية اما مباشرة أو عن طريق ادارة واحدة أو

أكثر من ادارات البحث الدولي او غير ذلك من المؤسسات

المتخصصة, الوطنية منها أو الدولية, التي يكون المكتب

الدولي قد أبرم اتفاقات معها.

3) تباشر الخدمات الاعلامية بطريقة تؤدي بصفة خاصة

الى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان

النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجيا, بما في

ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة.

4) توفر الخدمات الاعلامية لحكومات الدول المتعاقدة

ومواطنيها والمقيمين في اراضيها. ويجوز للجمعية أن

تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم ايضا.

5) (أ) يتعين تقديم كل الخدمات لحكومات الدول المتعاقدة

بسعر التكلفة, إلا أنه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل

من سعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من

البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح

الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول

المتعاقدة, أو بفضل المصادر المشار اليها في

المادة 51 (4).

(ب) يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية

(أ) المصاريف التي تضاف الى التكاليف المترتبة عادة

على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث

الدولي.

6) تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ احكام

هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية,

وبموجب قرارات تتخذها الأفرقة العاملة

التي يجوز للجمعية ان تكونها لهذا الغرض .

7) توصي الجمعية باتباع طرائق تمويل

اخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليها في

الفقرة (5), إذ ا رأت ضرورة ذلك.

مادة 51:

المساعدة التقنية

1) تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية

(يشار اليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة. ("

2) (أ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين

الدول المتعاقدة بشكل يتضمن التمثيل

المناسب للبلدان النامية.

(ب) يدعو المدير العام, بمبادرة منه او

بناء على طلب اللجنة, ممثلين عن المنظمات

الدولية الحكومية المعنية بتقديم المساعدة

التقنية للبلدان النامية إلى الاشتراك في أعمال

اللجنة.

3) (أ) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة

التقنية المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من

البلدان النامية والاشراف على هذه المساعدة,

بغية تطوير انظمة براءات الاختراع في هذه

الدول, سواء على الصعيد الوطني أو على

الصعيد الإقليمي.

(ب) تتضمن المساعدة التقنية بخاصة

تدريب المتخصصين وإعارة الخبراء وتوفير

المعدات من أجل تقديم العروض العملية

وتسيير الاعمال على حد سواء.

التتمة في الاستمارة التالية

4) على المكتب الدولي ان يسعى الى

ابرام اتفاقات مع المنظمات المالية الدولية

والمنظمات الدولية الحكومية, ولا سيما مع

الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها

المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من

ناحية, ومع حكومات الدول المستفيدة من

المساعدة التقنية من ناحية أخرى, وذلك من

أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق

هذه المادة.

5) تنظم تفاصيل تنفيذ احكام هذه المادة

بموجب قرارات تتخذها الجمعية, وفي نطاق

ما تحدده بموجب قرارات تتخذها الافرقة

العاملة التي يجوز للجمعية ان تكونها لهذا

الغرض .

مادة 52:

العلاقة بالاحكام الاخرى للمعاهدة

لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في

الاحكام المالية الواردة في اي فصل آخر من

هذه المعاهدة. ولا تطبق هذه الأحكام على

هذا الفصل او على تنفيذه.

التتمة في الاستمارة التالية

الفصل الخامس احكام ادارية

مادة 53:

الجمعية

1) (أ) مع مراعاة احكام المادة 57 (8),

تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.

(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة

متعاقدة, ويجوز أن يعاونه مندوبو مناوبون

ومستشارون وخبراء.

2) (أ) على الجمعية أن:

"1" تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد

وتطويره, وبتنفيذ هذه المعاهدة;

"2" تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أي

أحكام اخرى من هذه المعاهدة;

"3" تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة باعداد

مؤتمرات المراجعة;

"4" تنظر في تقارير أنشطة المدير العام

الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزود المدير

العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص

المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد;

"5" تنظر في تقارير أنشطة اللجنة

التنفيذية المؤلفة طبقا للفقرة (9) وتعتمدها,

وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات;

"6" تحدد برنامج الاتحاد, وتقر ميزانية

السنوات الثلاث (ملاحظة الناشر: اصبحت مدة ميزانية

الاتحاد تحدد لسنتين منذ 1980) الخاصة به, وتعتمد

حساباته الختامية;

"7" تقر النظام المالية للاتحاد;

"8" تؤلف ما تراه ملائما من لجان وأفرقة

عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد;

"9" تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب

من الدول غير المتعاقدة, ومع مراعاة أحكام الفقرة

(8) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية;

"10" تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق اغراض

الاتحاد, وتباشر أي مهمات ملائمة اخرى تدخل في

نطاق هذه المعاهدة.

(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات

الاخرى التي تديرها المنظمة, وذلك بعد الاطلاع على

رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

3) لا يجوز لأي مندوب ان يمثل الا دولة واحدة,

ولا يجوز له ان يصوت الا باسمها.

4) لكل دولة متعاقدة صوت واحد.

5) (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة.

(ب) اذا لم يتحقق النصاب القانوني, جاز للجمعية ان

تتخذ مقررات. ومع ذلك, فإن مقررات الجمعية, باستثناء

ما يتعلق منها باجراءاتها, لا تصبح نافذة الا اذا

تحقق النصاب القانوني والاغلبية المطلوبة عن طريق

التصويت بالمراسلة, كما هو منصوص عليه في

اللائحة التنفيذية.

(6) (أ) مع مراعاة أحكام المواد 47 (2)

(ب) و (58) (2) (ب) و 58 (3) و 61 (2) (ب), تتخذ

مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

(ب) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

7) فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدولة

الملتزمة بالفصل الثاني, فإن أي إشارة الى الدولة

المتعاقدة في الفقرة (4) و (5) و (6) لا تعد نافذة

إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط.

التتمة في الاستمارة التالية

8) يجوز لكل منظمة دولية حكومية يتم تعيينها كإدارة

للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر

اجتماعات الجمعية بصفة مراقب.

9) إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة اربعين

دولة, فعلى الجمعية ان تؤلف لجنة تنفيذية,

وتفسر اي اشارة الى اللجنة التنفيذية في هذه

المعاهدة او في اللائحة التنفيذية على انها

اشارة الى هذه اللجنة بعد تأليفها.

10) على الجمعية, في حدود برنامج وميزانية السنوات

الثلاث, أن تبت في البرامج والميزانيات السنوية التي

يعدها المدير العام (ملاحظة الناشر: اصبحت مدة برنامج

وميزانية الاتحاد تحدد لسنتين منذ 1980), وذلك الى

أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية.

11) (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين,

بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة

أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع

فيهما الجمعية العامة للمنظمة الا في الحالات

الاستثنائية.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من

المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية او على طلب

يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة.

12) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

مادة 54:

اللجنة التنفيذية

1) تخضع اللجنة التنفيذية, بعد ما تؤلفها

الجمعية, للاحكام المنصوص عليها فيما يلي.

2) (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8),

تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها

الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها.

(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة

التنفيذية, ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون

وخبراء.

3) يتعين ان يكون عدد الدول الأعضاء

في اللجنة التنفيذية مساوية لربع عدد الدول

الاعضاء في الجمعية. وعند تحديد عدد المقاعد

الواجب شغلها, لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد

القسمة على أربعة بعين الاعتبار.

4) على الجمعية, عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية,

أن تراعي توزيعا جغرافيا عادلا.

5) (أ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء

من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى

نهاية دورة الجمعية العادية التالية.

(ب) يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة

التنفيذية, ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.

(جـ) على الجمعية ان تحدد تفاصيل اشتراطات انتخاب

واحتمال اعادة انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية.

6) (أ) على اللجنة التنفيذية أن:

"1" تعد مشروع جدول أعمال الجمعية;

"2" تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج

الاتحاد وميزانيته لفترة السنتين واللذين يعدهما

المدير العام;

"3" (تحذف)

"4" تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية

والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات, بالاقتران

بالتعليقات المناسبة;

"5" تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير

العام بتنفيذ برنامج الاتحاد, طبقا لمقررات الجمعية

ومع مراعاة الاحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين

للجمعية;

"6" تباشر أي مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة.

(ب) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي

تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة, بعد

الاطلاع على رأي التنسيق التابعة للمنظمة.

7) (أ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية واحدة كل سنة,

بناء على دعوة من المدير العام. وتعقد الدورة متى أمكن

ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما

لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(ب) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية,

بناء على دعوة من المدير العام, إما بمبادرة

منه, او بناء على طلب من رئيسها او ربع

عدد اعضائها.

التتمة في الاستمارة التالية

8) (أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية

صوت واحد.

(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الاعضاء في

اللجنة التنفيذية.

(ج) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة

للاصوات المدلى بها.

(د) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

(هـ) لا يجوز لأي مندوب ان يمثل إلا

دولة واحدة, ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.

9) يجوز للدول المتعاقدة غير الاعضاء

في اللجنة, وكذلك اي منظمة دولية حكومية

للبحث الدولي او للفحص التمهيدي الدولي ان

تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة

مراقب.

10) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.

مادة 55:

المكتب الدولي

1) يتولى المكتب الدولي انجاز المهمات

الادارية الخاصة بالاتحاد.

2) يضطلع المكتب الدولي بأعمال امانة

مختلف أجهزة الاتحاد.

3) المدير العام هو الرئيس التنفيذي

للاتحاد, وهو الذي يمثله.

4) ينشر المكتب الدولي جريدة واي

منشورات اخرى تنص عليها اللائحة

التنفيذية أو تقررها الجمعية.

5) تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي

يتعين على المكاتب الوطنية ان تقدمها

من أجل مساعدة المكتب الدولي وادارات

البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في

انجاز المهمات المنصوص عليها في هذه

المعاهدة.

6) على المدير العام وأي عضو يختاره

من هيئة الموظفين ان يشتركا في كل

اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأي

لجنة او فريق عامل يؤلف بناء على هذه

المعاهدة او اللائحة التنفيذية, دون ان يكون

لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو

أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين

سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.

7 (أ) يشرف المكتب الدولي, وفقا لتوجيهات الجمعية

وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية, على اعداد مؤتمرات

المراجعة.

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع

المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

بشأن اعداد مؤتمرات المراجعة.

(جـ) على المدير العام والاشخاص الذين

يختارهم ان يشتركوا في المداولات التي

تجري في مؤتمرات المراجعة دون ان يكون

لهم حق التصويت.

ينفذ المكتب الدولي أي مهمة اخرى تعهد اليه.

مادة 56:

لجنة التعاون التقني

1) على الجمعية ان تؤلف لجنة للتعاون

التقني (يشار اليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة").

2) (أ) تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضاءها,

مع مراعاة تمثيل البلدان النامية تمثيلا عادلا

(ب) إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي

أعضاء في اللجنة بحكم المنصب. وإذا كانت هذه الادارات

مكاتب وطنية لأي دولة متعاقدة, فانه لا يجوز لهذه

الدولة أن يكون لها أي تمثيل آخر في اللجنة.

(جـ) يكون العدد لاجمالي لأعضاء اللجنة

أكثر من ضعف عدد الأعضاء المعينين

بحكم المنصب, إذا سمح بذلك عدد الدول المتعاقدة.

(د) على المدير العام أن يقوم, بمبادرة

منه او بناء على طلب اللجنة, بدعوة ممثلين

عن المنظمات المعنية الى الاشتراك في

المناقشات التي تهمها.

د) على اللجنة ان تهدف الى المساهمة

عن طريق اسداء المشورة والتوصيات في:

"1" تحسين الخدمات المنصوص عليها في المعاهدة على

نحو دائم;

"2" ضمان اقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق

العمل, وأقصى درجة من وحدة النوعية الممتازة في اعداد

التقارير, طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي

وعدة ادارات للفحص التمهيدي الدولي;

"3" حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عن انشاء

ادارة واحدة للبحث الدولي, بناء على دعوة من الجمعية

او اللجنة التنفيذية.

4) يجوز لأي دولة متعاقدة وأي منظمة دولة معنية ان

تراجع اللجنة كتابة في المسائل التي تدخل في اختصاص

اللجنة.

5) يجوز للجنة ان توجه مشورتها وتوصياتها سواء الى

المدير العام أو عن طريقة الى الجمعية واللجنة

التنفيذية وإلى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص

التمهيدي الدولي والى كل او بعض مكاتب تسلم الطلبات.

6) (أ) وعلى أي حال, فعلى المدير العام ان يرفع الى

اللجنة التنفيذية نصوص مشورات وتوصيات اللجنة كافة.

ويجوز له ان يرفع بها تعليقاته.

(ب) يجوز للجنة التنفيذية ان تعبر عن آرائها بالنسبة

الى اي مشورة او توصية أو اي نشاط آخر للجنة, ويجوز

لها أن تدعو اللجنة الأخيرة الى دراسة المسائل التي

تدخل في اختصاصها ورفع تقرير عنها. ويجوز للجنة

التنفيذية ان تعرض على الجمعية مشورات وتوصيات وتقارير

اللجنة مشفوعة بالتعليقات الملائمة.

7) وإلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية, فإن الإشارات

الى اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة (6) تعد

إشارات الى الجمعية.

8) تحدد الجمعية تفاصيل إجراءات اللجنة.

مادة 57:

الشؤون المالية

1) (أ) للاتحاد ميزانية.

(ب) تشمل ميزانية الاتحاد ايرادات

الاتحاد ومصروفاته, ومساهماته في ميزانية

المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي

تديرها المنظمة.

(ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات

التي لا تخصص للاتحاد وحده, بل تخصص كذلك لاتحاد

واحد او اكثر من الاتحادات الاخرى التي تديرها

المنظمة. وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات

المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.

التتمة في الاستمارة التالية

2) توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة

مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات

الاخرى التي تديرها المنظمة.

3) مع مراعاة احكام الفقرة (5), تمول

ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:

"1" الرسوم والمبالغ المستحقة عن

الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم

الاتحاد;

"2" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي

المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه

المنشورات;

"3" الهبات والوصايا والاعانات;

"4" رسوم الايجار والفوائد والايرادات

المتنوعة الأخرى.

4) يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة

للمكتب الدولي, وكذلك أسعار بيع منشوراته,

بحيث تغطي في الحالات العادية كل مصروفات

المكتب الدولي المرتبطة بإدارة هذه المعاهدة.

5) (أ) إذا أقفلت حسابات اي سنة مالية

بعجز مالي, فعلى الدول المتعاقدة أن تدفع

مساهمات لتغطية هذا العجز, مع مراعاة

أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج).

(ب) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل

دولة متعاقدة, مع أخذ عدد الطلبات الدولية

التي ترد من كل منها في السنة بعين الاعتبار تماما.

(جـ) اذا كان في الامكان ضمان وسائل اخرى لتغطية

أي عجز مالي او جزء منه مؤقتا, فإنه يجوز للجمعية

ان تقرر ترحيل هذا العجز, والا تطالب الدول

المتعاقدة بدفع أي مساهمة.

(د) يجوز للجمعية ان تقرر رد المساهمات المدفوعة

طبقا للفقرة الفرعية (أ) الى الدول المتعاقدة التي

تكون قد دفعتها, إذا كان الوضع المالي للاتحاد يسمح

بذلك.

(هـ) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقا للفقرة

الفرعية (ب) خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق الذي

تقرره الجمعية, لا يجوز لها ان تمارس حقها في التصويت

في أي جهاز من أجهزة الاتحاد. ومع ذلك, فإنه يجوز

لأي جهاز من اجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة

بالتواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأى ان

التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن

تجنبها.

6) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة

مالية جديدة, فان ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها

طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي.

7) (أ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة

تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية ان تتخذ

الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف.

واذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا, فإنه

يعاد تسديده الى الدول المتعاقدة.

(ب) تقرر الجمعية مقدار الدفعة الأولى دولة متعاقدة

في رأس المال السالف الذكر, أو اشتراكها في زيادته,

على أساس مبادىء مماثلة للمبادىء المنصوص عليها

في الفقرة (5) (ب)..

(جـ) تحدد الجمعية شروط الدفع, بناء على اقتراح المدير

العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة

للمنظمة.

(د) يتعين أن يكون رد الأموال متناسبا مع المبالغ التي

تدفعها على دولة متعاقدة, مع مراعاة تواريخ الدفع.

8) (أ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم

مع الدولة التي يقع مقر المنظمة في اراضيها

على ان تمنح هذه الدولة سلفا اذا كان رأس

المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه

السلف وشروط منحها موضع اتفاقات مفصلة في كل

حالة بين الدولة المعنية والمنظمة. وطالما ظلت هذه

الدولة ملتزمة بتقديم سلف, فإنها تحتفظ بحكم المنصب

بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية.

التتمة في الاستمارة التالية

(ب) يحق للدولة المشار اليها في الفقرة

الفرعية (أ) وللمنظمة ان تنقضا التعهد بمنح

سلف بموجب اخطار يقدم كتابة, ويسري مفعول النقض

بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الاخطار.

9) تتم مراجعة الحسابات, وفقا لما ينص عليه النظام

المالي, من قبل دولة واحدة او اكثر من دول الاتحاد,

او من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية

بعد اخذ موافقتهم.

مادة 58:

اللائحة التنفيذية

1) تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه

المعاهدة احكاما تتعلق:

"1" بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة

صراحة الى اللائحة التنفيذية او تنص

صراحة على أنها موضع شروط او سوف

تكون موضع شروط;

"2" بأي شروط او مسائل او اجراءات إدارية;

"3" بأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

2) (أ) يجوز للجمعية ان تعمل اللائحة التنفيذية.

(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (3), تتطلب التعديلات

ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.

3) (أ) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي لا يجوز

تعديلها إلا:

"1" بموافقة إجماعية, أو

"2" إذا لم تعارض أي دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل

مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي

الدولي, وإذا لم تعارض - عندما تكون هذه الادارة

منظمة دولية حكومية- اي دولة متعاقدة عضو في هذه

المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الاخرى

الاعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة.

(ب) من أجل استبعاد اي قاعدة من هذه القواعد مستقبلا

من المتطلبات السالفة الذكر, يتعين استيفاء الشرط

المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) "1" أو (أ) "2".

(جـ) من أجل ادراج اي قاعدة مستقبلا في

احدى الفئات المشار اليها في الفقرة الفرعية

(أ), يتعين توفر موافقة اجماعية على ذلك.

4) تنص اللائحة التنفيدية على انه يتعين

على المدير العام أن يضع التعليمات الادارية تحت

رقابة الجمعية.

5) يرجح نص المعاهدة, في حالة وجود تنازع بين نصي

المعاهدة واللائحة التنفيذية.

التتمة في الاستمارة التالية

الفصل السادس المنازعات

مادة 59:

المنازعات

مع مراعاة أحكام المادة 64 (5), فإن اي

نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول

المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه

المعاهدة او اللائحة التنفيذية, ولا تتم تسويته

بالتفاوض , يجوز أن تطرحه أي دولة معنية

على محكمة العدل الدولية, عن طريق رفع

التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي, ما

لم تتفق الدول المعنية على طريقة اخرى

للتسوية. ويتعين على الدولة المتعاقدة التي

تطرح النزاع على المحكمة ان تخطر المكتب الدولي

بذلك, وعلى المكتب الدولي ان يحيط الدول المتعاقدة

الاخرى علما بالموضوع.

التتمة في الاستمارة التالية

الفصل السابع المراجعة والتعديل

مادة 60:

مراجعة المعاهدة

1) يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت

لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول

المتعاقدة.

2) تقرر الجمعية الدعوة الى عقد اي

مؤتمر للمراجعة.

3) يحق لكل منظمة دولية حكومية يتم

اختيارها كادارة للبحث الدولي او للفحص

التمهيدي الدولي ان تحضر اي مؤتمر للمراجعة

بصفة مراقب.

4) يجوز تعديل المواد 53 (5) و (9) و

(11) و 54 و 55 (4) إلى (8) و 56 و

57, إما عن طريق مؤتمر للمراجعة او

بموجب احكام المادة 61 .

مادة 61:

تعديل بعض احكام المعاهدة

1) (أ) يجوز لكل دولة عضو في الجمعية

او للجنة التنفيذية او للمدير العام أن يتقدم

بمقترحات لتعديل المواد 53 (5) و (9) و

(11) و 54 و 55 (4) إلى (8) و 56 و 57 .

(ب) على المدير العام ان يبلغ هذه

المقترحات الى الدول المتعاقدة قبل عرضها

على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الاقل.

2) (أ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل

للمواد المشار اليها في الفقرة (1).

(ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أرباع

الأصوات المدلى بها.

3) (أ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار

اليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير

العام اخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة ارباع

الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل,

وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة.

(ب) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله

بهذا الشكل يلزم كل الدول الاعضاء في الجمعية عند بدء

نفاذ التعديل, علما بأن أي تعديل من شأنه زيادة

الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول

التي تخطر بقبولها هذا التعديل.

(ج) كل تعديل يتم قبوله وفقا لأحكام الفقرة الفرعية

(أ) يلزم كل الدول التي تصبح اعضاء في الجمعية بعد

تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة

الفرعية (أ).

التتمة في الاستمارة التالية

الفصل الثامن احكام ختامية

مادة 62:

شروط الانضمام الى المعاهدة

1) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية

الملكية الصناعية ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب:

"1" توقيعها وايداعها وثيقة التصديق, أو

"2" ايداع وثيقة الانضمام.

2) تودع وثائق التصديق او الانضمام لدى المدير العام.

3) تطبق على هذه المعاهدة احكام المادة 24 من وثيقة

استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية

الصناعية.

4) لا يجوز تفسير الفقرة (3) في اي حال

من الاحوال على انها تنطوي على اعتراف

اي دولة متعاقدة او موافقتها الضمنية على

الوضع الفعلي لأي اقليم تطبق عليه دولة

متعاقدة اخرى هذه المعاهدة بمقتضى الفقرة

المذكورة.

مادة 63:

بدء نفاذ المعاهدة

1) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3),

تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء

تلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق

تصديقها او انضمامها, وشرط أن تستوفي

أربع دول منها على الأقل أحد الشروط

التالية:

"1" أن يكون عدد الطلبات المودعة في

الدولة المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب

وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة

عن المكتب الدولي;

"2" أن يكون مواطنو الدولة المعينة أو

المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب على

الاقل في بلد اجنبي, وفقا لاحدث

الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي;

"3" أن يكون المكتب الوطني للدولة

المعنية قد تسلم عشرة الاف طلب على الأقل

من مواطني بلدان أجنبية او من اشخاص

مقيمين فيها, وفقا لأحدث الإحصائيات

السنوية الصادرة عن المكتب الدولي.

(ب) لأغراض تطبيق هذه الفقرة, لا

يشمل تعبير "الطلبات" طلبات نماذج المنفعة.

2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3), كل دولة

لا تصبح طرفا في هذه المعاهدة عند دخولها

حيز التنفيذ وفقا للفقرة (1), تلتزم بها بعد

ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها

أو انضمامها.

3) لا تطبق احكام الفصل الثاني والقواعد

المقابلة للائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة

إلا اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث

دول اطرافا في هذه المعاهدة, بعد استيفاء

أحد الشروط المحددة في الفقرة (1) على

الأقل, ودون ان تعلن وفقا للمادة 64 (1)

أنها لا تنوي أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل

الثاني. ومع ذلك, فإن ذلك التاريخ لا يجوز

ان يكون سابقا لتاريخ النفاذ الأولي وفقا

للفقرة (1).

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 64:

التحفظات

1) (أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أنها غير

ملتزمة بأحكام الفصل الثاني.

(ب) لا تلتزم الدول التي تصدر اعلانا

وفقا للفقرة الفرعية (أ) بأحكام الفصل

الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة

التنفيذية.

2) (أ) يجوز لكل دولة لم تصدر اعلانا

وفقا للفقرة (1) (أ) ان تعلن:

"1" أنها غير ملتزمة بأحكام المادة 39

(1) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب

الدولي وترجمة له (كما هو منصوص عليه);

"2" أن الالتزام بوقف الاجراءات الوطنية

الواردة في المادة 40, لا يمنع نشر الطلب

الدولي او ترجمة له من قبل مكتبها الوطني

أو عن طريقه, على أن يكون مفهوما رغم

ذلك ان هذه الدولة لا تعفى من الالتزامات

المنصوص عليها في المادتين 30 و 38 .

(ب) على الدول التي تصدر هذا الاعلان

ان تلتزم به بالتالي.

3) (أ) يجوز لأي دولة أن تعلن أن النشر

الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فيما يخصها.

(ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة 21 (2)

إذا اقتصر الطلب الدولي, بعد انقضاء 18 شهرا على

تاريخ الاولوية, على تعيين الدول التي اصدرت إعلانا

وفقا للفقرة الفرعية (أ).

(جـ) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية

(ب), يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر

الطلب الدولي:

"1" طبقا للائحة التنفيذية, وذلك بناء على

طلب المودع;

"2" إذا نشر طلب وطني او براءة اختراع

على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب

الوطني لأي دولة معينة تكون قد أصدرت

اعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا

المكتب, وذلك فور النشر ولكن قبل انقضاء

18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية.

4) (أ) كل دولة ينص تشريعها الوطني

على ما لبراءات اختراعها من أثر في حالة

التقنية الصناعية اعتبارا من تاريخ سابق

لتاريخ النشر, ودون أن يكون تاريخ الأولوية

المطالب به وفقا لاتفاقية باريس لحماية

الملكية الصناعية معادلا لتاريخ الايداع

الفعلي في هذه الدولة تبعا لأغراض حالة

التقنية الصناعية, يجوز لها أن تعلن أن إيداع

أي طلب دولي يتم خارج اراضيها وينص على تعيينها

لا يعادل ايداعا لأغراض حالة التقنية الصناعية.

(ب) كل دولة تصدر إعلانا وفقا للفقرة

الفرعية (أ), لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام

المادة 11 (3).

(جـ) على كل دولة تصدر اعلانا وفقا

للفقرة الفرعية (أ) أن تعلن في الوقت نفسه

كتابة تاريخ وشروط سريان ما للطلبات

الدولية التي تعينها من اثر في حالة التقنية

الصناعية في هذه الدولة. ويجوز تعديل هذا

الإعلان في أي وقت كان بموجب اخطار يوجه الى

المدير العام.

التتمة في الاستمارة التالية

5) يجوز لكل دولة ان تعلن أنها لا تعد

نفسها ملتزمة بالمادة 59 . ولا تطبق أحكام

المادة 59, فيما يخص نشوب أي خلاف بين

دولة متعاقدة تكون قد اصدرت هذا الإعلان

ودولة متعاقدة أخرى.

6) (أ) كل اعلان يتم وفقا لهذه المادة,

يجب إعداده كتابة. ويجوز أن يصدر هذا

الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة, أو عند

إيداع وثيقة التصديق او الانضمام, أو

باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة (5)

بموجب إخطار موجه الى المدير العام يتم

في أي وقت لاحق. وفي حالة توجيه هذا

الإخطار, يسري مفعول الإعلان بعد ستة

أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل

المدير العام, ولا يكون له أي تأثير في

الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة

الاشهر السنة المذكورة.

(ب) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقا

لهذه المادة اي وقت كان بموجب إخطار

يوجه الى المدير العام. ويسري مفعول هذا

السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الإخطار

من قبل المدير العام. وفي حالة سحب إعلان

صادر وفقا للفقرة (3), لا يكون للسحب اي

اثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء

فترة الاشهر الثلاثة المذكورة.

7) لا يجوز ابداء أي تحفظات أخرى

على هذه المعاهدة غير تلك التحفظات

الواردة في الفقرات من (1) الى (5).

مادة 65:

التطبيق التدريجي

1) على الجمعية أن تتخذ التدابير

اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة

واللائحة التنفيذية بالنسبة الى فئات محددة

من الطلبات الدولية, إذا نص الاتفاق المبرم

مع أي إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي

الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد او نوع

الطلبات الدولية التي تتعهد هذه الإدارة ببحثها.

ويطبق هذا الحكم ايضا على طللبات البحث الدولي

الطابع وفقا للمادة 15 (5).

2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1),

على الجمعية ان تحدد التواريخ التي

يجوز أن يبدأ فيها ايداع الطلبات

الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي

الدولي. ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ

حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية

لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقا لاحكام المادة

63 (1), أو لتطبيق الفصل الثاني طبقا

للمادة 63 (3).

مادة 66:

نقض المعاهدة

1) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه

المعاهدة بموجب إخطار بوجه الى المدير العام.

2) يصبح النقض نافذا بعد انقضاء ستة أشهر من

تاربخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام. ولا يمس

هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة التي

تجري النقض إذا تم ايداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة

المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.

التتمة في الاستمارة التالية

مادة 67:

التوقيع واللغات

1) (أ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة اصلية

واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية, وللنصين

الحجية نفسها.

(ب) يتولى المدير العام, بعد التشاور مع

الحكومات المعنية, إعداد نصوص رسمية

باللغات الاسبانية والألمانية والبرتغالية

والروسية واليابانية, وكذلك بأي لغات أخرى

تحددها الجمعية.

2) تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في

واشنطن حتى 31 ديسمبر/كانون الاول 1970 .

مادة 68:

مهمات أمين الايداع

1) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة

لدى المدير العام, بعد انقضاء فترة التوقيع

عليها.

2) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين

من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية

المرفقة بها إلى حكومات كل الدول الاطراف

في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية,

وكذلك إلى حكومة اي دولة أخرى بناء على طلبها.

3) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الامانة

العامة للامم المتحدة.

4) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين

من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة

واللائحة التنفيذية الى حكومات كل الدول

المتعاقدة, وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى

بناء على طلبها.

مادة 69:

الاخطارات

على المدير العام أن يخطر حكومات كل

الدول الاطراف في اتفاقية باريس لحماية

الملكية الصناعية بما يلي:

"1" التوقيعات الموضوعة طبقا للمادة 63;

"2" ايداع وثائق التصديق أو الانضمام

طبقا للمادة 63;

"3" تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة, وتاريخ

بدء تطبيق الفصل الثاني وفقا للمادة 63 (3);

"4" الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64

(1) إلى (5);

"5" سحب الاعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (6) (ب);

"6" حالات النقض التي يتم تسلمها وفقا للمادة 66;

"7" الإعلانات الصادرة بموجب المادة 31 (4).

التتمة في الاستمارة التالية

اللائحة التنفيذية (*) لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ ابتداء من الاول من يناير/كانون الثاني 1999) الفهرس (*)

(*) المعتمدة في 19 يونيه/ حزيران 1970 والمعدلة في 14

ابريل/ نيسان 1978 وفي 3 اكتوبر/تشرين الأول 1978

وفي الأول من مايو/ايار 1979 وفي 16 يونيه/حزيران 1980

وفي 26 سبتمبر/ايلول 1980 وفي 3 يوليه/تموز 1981 وفي

10 سبتمبر/ايلول 1982 وفي 4 اكتوبر/تشرين الاول 1983

وفي 3 فبراير/شباط 1984 وفي 28 سبتمبر/ايلول 1984 وفي

الاول من اكتوبر/تشرين الأول 1985 وفي 12 يوليه/تموز

1991 وفي 2 اكتوبر/تشرين الاول 1991 وفي 29 سبتمبر/ايلول

1992 وفي 3 اكتوبر/تشرين الاول 1995 وفي الاول من

اكتوبر/تشرين الاول 1997 وفي 15 سبتمبر/ايلول 1998 .

(**) لا يرد هذا الفهرس في النص الاصلي, وانما أضيف

اليه تسهيلا لاطلاع القارىء.

الجزء الف: قواعد تمهيدية

القاعدة 1 مختصرات

1-1 معنى المختصرات

القاعدة 2 تفسير بعض الكلمات

2-1 "مودع الطلب"

2-2 "الوكيل"

2-2 (ثانيا) "الممثل العام"

2-3 "التوقيع"

الجزء باء: القواعد المتعلقة بالفصل الاول من المعاهدة

القاعدة 3 العريضة (شكلها)

3-1 استمارة العريضة

3-2 الاستحصال على الاستمارات

3-3 الجدول

3-4 التفاصيل

القاعدة 4 العريضة (محتوياتها)

4-1 المحتويات الاجبارية والمحتويات الاختيارية- التوقيع

4-2 الالتماس

4-3 اسم الاختراع

4-4 الاسماء والعناوين

4-5 مودع الطلب

4-6 المخترع

4-7 الوكيل

4-8 الممثل العام

4-9 تعيين الدول

4-10 المطالبة بالأولوية

4-11 الاشارة الى بحث سابق

4-12 اختيار نوع الحماية

4-13 تحديد الطلب الرئيسي اوالبراءة الرئيسية

4-14 التكملة اوالتكملة الجزئية

4-14 (ثانيا) اختيار ادارة البحث الدولي

4-15 التوقيع

4-16 نقل حروف بعض الكلمات او ترجمتها

4-17 البيانات الاضافية

القاعدة 5 الوصف

5-1 طريقة صياغة الوصف

5-2 الكشف عن تسلسل النوويدات او الحوامض الامينية

القاعدة 6 مطالب الحماية

6-1 عدد مطالب الحماية وترقيمها

6-2 اشارات الى بعض اجزاء اخرى من الطلب الدولي

6-3 طريقة صياغة مطالب الحماية

6-4 المطالب التابعة للحماية

6-5 نماذج المنفعة

القاعدة 7 الرسوم

7-1 رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية

7-2 المهلة

القاعدة 8 الملخص

8-1 محتويات الملخص وشكله

8-2 الصورة

8-3 المبادىء الواجب الاسترشاد بها لتحرير الملخص

القاعدة 9 العبارات, إلخ. الواجب عدم استعمالها

9-1 تعريف

9-2 التنبيه الى المخالفات

9-3 الاشارة الى المادة 21 (6)

القاعدة 10 المصطلحات والرموز

10-1 المصطلحات والرموز

10-2 الثبات

القاعدة 11 الشروط المادية للطلب الدولي

11-1 عدد النسخ

11-2 صلاحية الاستنساخ

11-3 الاوراق الواجب استعمالها

11-4 الاوراق المنفصلة, الخ.

11-5 قياس الاوراق

11-6 الهوامش

11-7 ترقيم الاوراق

11-8 ترقيم السطور

11-9 طريقة كتابة النصوص

11-10 استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص

11-11 الكلمات الواردة في الرسوم

11-12 التصحيحات, الخ.

11-13 الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم

11-14 المستندات اللاحقة

القاعدة 12 اللغة المحرر بها الطلب الدولي والترجمة

المطلوبة لأغراض البحث الدولي

12-1 اللغات المقبولة لايداع الطلبات الدولية

12-2 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على

الطلب الدولي

12-3 الترجمة المطلوبة لأغراض البحث الدولي

القاعدة 13 وحدة الاختراع

13-1 شرط وحدة الاختراع

13-2 الحالات التي يعتبر فيها ان شرط وحدة الاختراع

قد استوفي

13-3 طريقة تحرير مطالب الحماية دون المساس بتقدير

وحدة الاختراع

13-4 المطالب التابعة للحماية

13-5 نماذج المنفعة

القاعدة 13 (ثانيا) الاختراعات المتصلة بالمواد

البيولوجية

13 (ثانيا)- 1 تعريف

13 (ثانيا)-2 الاشارات (بصفة عامة)

13 (ثانيا)-3 الإشارات: محتوياتها- إغفال ادراج الاشارة

او أي بيان

13 (ثانيا)-4 الاشارات: مهلة تقديم البيانات

التتمة في الاستمارة التالية

13 (ثانيا)-5 الإشارات والبيانات لأغراض دولة واحدة

او اكثر من الدول المعينة- الايداعات المختلفة لمختلف

الدول المعينة- الايداعات لدى مؤسسات الايداع غير المخطرة

13 (ثانيا)-6 تقديم العينات

13 (ثانيا)-7 المتطلبات الوطنية: الاخطار والنشر

القاعدة 13 (ثانيا) الكشف عن تسلسل النوويدات أو

الحوامض الأمينية

13 (ثانيا)-1 الكشف عن التسلسل للادارات الدولية

13 (ثانيا)-2 الكشف عن التسلسل للمكتب المعين

القاعدة 14 رسم التحويل

14-1 رسم التحويل

القاعدة 15 الرسم الدولي

15-1 الرسم الاساسي ورسم التعيين

15-2 مقدار الرسوم

15-3 (تحذف)

15-4 مهلة التسديد- المبلغ المستحق

15-5 الرسوم المشار اليها في القاعدة 4-9 (جـ)

15-6 استرداد الرسوم

القاعدة 16 رسم البحث

16-1 الحق في المطالبة بالرسوم

16-2 استرداد الرسوم

16-3 استرداد جزء من الرسوم

القاعدة 16 (ثانيا) تمديد مهلة تسديد الرسوم

16 (ثانيا)-1 دعوة مكتب تسلم الطلبات

16 (ثانيا)-2 رسم عن الدفع المتأخر

القاعدة 17 وثيقة الاولوية

17-1 الالتزام بتقديم نسخة على الطلب الوطني او

الدولي السابق

17-2 الاستحصال على النسخ

القاعدة 18 مودع الطلب

18-2 محل الاقامة والجنسية

18-1 (تحذف)

18-3 تعدد مودعي الطلبات

18-4 معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين

الوطنية بشأن المودعين

القاعدة 19 مكتب تسلم الطلبات المختص

19-1 جهة ايداع الطلب

19-2 تعدد مودعي الطلبات

19-3 نشر احالة مهمات مكتب تسلم الطلبات

19-4 تحويل الطلب الى المكتب الدولي باعتباره مكتبا

لتسلم الطلبات

القاعدة 20 تسلم الطلب الدولي

20-1 التاريخ والرقم

20-2 تسلم الاوراق في أيام مختلفة

20-3 الطلب الدولي المصحح

20-4 المعاينة بناء على المادة 11 (1)

20-5 المعاينة الايجابية

20-6 الدعوة الى اجراء التصحيح

20-7 المعاينة السلبية

20-8 الخطأ من قبل مكتب تسلم الطلبات

20-9 اصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب

القاعدة 21 اعداد النسخ

21-1 مسؤولية مكتب تسلم الطلبات

القاعدة 22 تحويل النسخة الاصلية والترجمة

22-1 الاجراءات

22-2 (تحذف)

التتمة في الاستمارة التالية

22-3 المهلة المشار اليها في المادة 12 (3)

القاعدة 23 ارسال صورة عن البحث والترجمة والكشف

التسلسلي

23-1 الاجراءات

القاعدة 24 تسلم المكتب الدولي للنسخة الاصلية

24-1 (تحذف)

24-2 الاخطار بتسلم النسخة الأصلية

القاعدة 25 تسلم ادارة البحث الدولي صورة عن البحث

25-1 الاخطار بتسلم صورة عن البحث

القاعدة 26 فحص وتصحيح بعض عناصر الطلب الدولي في

مكتب تسلم الطلبات-

26-1 مهلة الفحص

26-2 مهلة التصحيح

26-3 فحص الشروط المادية بناء على المادة 14 (1) (أ) "5"

26-3 (ثانيا) توجيه دعوة بناء على المادة 14 (1) (ب)

لتصحيح اوجه النقص

26-3 (ثانيا) الدعوة الى تصحيح اوجه النقص بناء على

المادة 3 (4) "1"

26-4 الاجراءات

26-5 قرار مكتب تسلم الطلبات

26-6 الرسوم الناقصة

القاعدة 26 (ثانيا) تصحيح المطالبة بالأولوية او اضافتها

26 (ثانيا)- 1 تصحيح المطالبة بالأولوية او اضافتها

26 (ثانيا)-2 الدعوة الى تصحيح اوجه النقص في المطالبة

بالأولوية

القاعدة 27 التخلف عن تسديد الرسوم

27-1 الرسوم

القاعدة 28 اوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي

28-1 ملاحظة بشأن بعض اوجه النقص

القاعدة 29 الطلبات الدولية او التعيينات التي تعد مسحوبة

29-1 ملاحظة مكتب تسلم الطلبات

29-2 (تحذف)

29-3 تنبيه مكتب تسلم الطلبات الى بعض الوقائع

29-4 تبليغ النية على اصدار اعلان بناء على

المادة 14 (4)

القاعدة 30 المهلة المحددة بناء على المادة 14 (4)

30-1 المهلة

القاعدة 31 الصور المطلوبة بناء على المادة 13

31-1 طلب الصور

31-2 اعداد الصور

القاعدة 32 تمديد آثار الطلب الدولي الى بعض الدول الخلف

32-1 طلب تمديد الطلب الدولي الى دولة خلف

32-2 اثار التمديد الى الدولة الخلف

القاعدة 33 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة

ذات الصلة لأغراض البحث الدولي

33-1 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات

الصلة لاغراض البحث الدولي

33-2 المجالات التي يجب ان يغطيها البحث الدولي

33-3 تحديد مجالات البحث الدولي

القاعدة 34 الحد الأدنى لمجموعة الوثائق

34-1 تعريف

القاعدة 35 الإدارة المختصة بالبحث الدولي

35-1 ادارة واحدة مختصة بالبحث الدولي

35- 2 ادارات عديدة مختصة بالبحث الدولي

35-3 عندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات

بناء على القاعدة 19-1 (1) "3"

القاعدة 36 المتطلبات الدنيا المطلوبة من ادارات

البحث الدولي

التتمة في الاستمارة التالية

36-1 تعريف المتطلبات الدنيا

القاعدة 37 الاسم الناقص او المعيب

37-1 الاسم الناقص

37- 2 وضع الاسم

القاعدة 38 الملخص الناقص او المعيب

38-1 الملخص الناقص

38- 2 وضع الملخص

القاعدة 39 موضوع البحث بناء على المادة 17 (2) (أ) "1"

39-1 تعريف

القاعدة 40 انعدام وحدة الاختراع (البحث الدولي)

40-1 طلب تسديد الرسوم

40-2 الرسوم الاضافية

40-3 المهلة

القاعدة 41 البحث السابق خلاف البحث الدولي

41-1 الالتزام باستخدام النتائج- رد الرسم

القاعدة 42 المهلة المحددة لاعداد البحث الدولي

42-1 المهلة المحددة لاعداد البحث الدولي

القاعدة 43 تقرير البحث الدولي

43-1 التعيينات

43-2 التواريخ

43-3 التصنيف

43-4 اللغة

43-5 الاستشهادات

43-6 مجالات البحث

43-7 ملاحظات بخصوص وحدة الاختراع

43-8 الموظف المصرح له

43-9 عناصر اضافية

43-10 الشكل

القاعدة 44 ارسال تقرير البحث الدولي, الخ.

44-1 صور عن التقرير او عن الاعلان

44-2 الاسم او الملخص

44-3 صور عن الوثائق المستشهد بها

القاعدة 45 ترجمة تقرير البحث الدولي

45-1 اللغات

القاعدة 46 تعديل المطالب لدى المكتب الدولي

46-1 المهلة

46-2 مكان الايداع

46-3 اللغة الواجب تحرير التعديلات بها

46- 4 الاعلان

46-5 طريقة تقديم التعديلات

القاعدة 47 ابلاغ المكاتب المعينة

47-1 الاجراءات

47-2 الصور

47-3 اللغات

47-4 الالتماس الصريح بناء على المادة 23 (2)

القاعدة 48 النشر الدولي

48-1 الشكل

48-2 المحتويات

48-3 لغات النشر

48-4 النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب

48-5 تبليغ النشر الوطني

48-6 نشر بعض الوقائع

القاعدة 49 الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 22

49-1 الاخطار

49-2 اللغات

التتمة في الاستمارة التالية

49-3 الاعلانات الصادرة بناء على المادة 19- البيانات

المقدمة بناء على القاعدة 13 (ثانيا)-4

49-4 استعمال استمارة وطنية

49-5 محتويات الترجمة وشروطها المادية

القاعدة 50 الحق المنصوص عليه في المادة 22 (3)

50-1 ممارسة الحق

القاعدة 51 المراجعة بوساطة المكاتب المعينة

51-1 المهلة المحددة لطلب ارسال الصور

51-2 صورة عن الاخطار

51-3 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم

الترجمة

القاعدة 51 (ثانيا) بعض المتطلبات الوطنية المقبولة

بناء على المادة 27 (1) و (2) و (6) و (7)

51 (ثانيا)-1 بعض المتطلبات الوطنية المقبولة

51 (ثانيا)-2 امكانية استيفاء المتطلبات الوطنية

القاعدة 52 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى

المكاتب المعينة

52-1 المهلة

الجزء جيم: القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاهدة

القاعدة 53 طلب الفحص التمهيدي الدولي

53-1 الشكل

53-2 المحتويات

53-3 الالتماس

53-4 مودع الطلب

53-5 الوكيل او الممثل العام

53-6 تحديد الطلب الدولي

53-7 اختيار الدول

53-8 التوقيع

53-9 بيان عن التعديلات

القاعدة 54 مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص

التمهيدي الدولي

54-1 محل الاقامة والجنسية

54-2 الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي

54-3 الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي

باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات

54-4 مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص

التمهيدي الدولي

القاعدة 55 اللغات (الفحص التمهيدي الدولي)

55-1 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي

55-2 ترجمة الطلب الدولي

55-3 ترجمة التعديلات

القاعدة 56 الاختيارات اللاحقة

56-1 الاختيارات المقدمة بعد طلب الفحص التمهيدي الدولي

56-2 تحديد الطلب الدولي

56-3 تحديد طلب الفحص التمهيدي الدولي

56-4 شكل الاختيارات اللاحقة

56-5 اللغة التي توضع بها الاختيارات اللاحقة

القاعدة 57 رسم الفحص

57-1 الالتزام بالدفع

57-2 مقدار رسم الفحص

57-3 مهلة التسديد والمبلغ المستحق

57-4 (تحذف)

57-5 (تحذف)

57-6 رد الرسم

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 58 رسم الفحص التمهيدي

58-1 الحق في طلب دفع الرسم

58-2 (تحذف)

58-3 رد الرسم

القاعدة 58 (ثانيا) تمديد مهلة تسديد الرسوم

القاعدة 58 (ثانيا)-1 دعوة ادارة الفحص التمهيدي الدولي

القاعدة 59 (ثانيا)-2 رسم عن الدفع المتأخر

القاعدة 59 الادارة المختصة بالفحص بالتمهيدي الدولي

59-1 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار اليها

في المادة 31 (2) (أ)

59-2 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار اليها في

المادة 31 (2) (ب)

59-3 تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي الى الادارة

المختصة بالفحص التمهيدي الدولي

القاعدة 60 بعض اوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي

الدولي او في الاختيارات

60-1 اوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي

60-2 اوجه النقص في الاختيارات اللاحقة

القاعدة 61 تبليغ طلب الفحص التمهيدي الدولي والاختيارات

61-1 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب

61-2 تبليغ المكاتب المختارة

61-3 المعلومات المقدمة لمودع الطلب

61-4 النشر في الجريدة

القاعدة 62 صورة عن التعديلات المجراة بناء على

المادة 19 لادارة الفحص التمهيدي الدولي

62-1 التعديلات المجراة قبل ايداع طلب الفحص التمهيدي

الدولي

62-2 التعديلات المجراة بعد ايداع طلب الفحص التمهيدي

الدولي

القاعدة 63 الشروط الدنيا المطلوبة من ادارة الفحص

التمهيدي الدولي

63-1 تعريف الشروط الدنيا

القاعدة 64 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض

اجراء الفحص التمهيدي الدولي

64-1 حالة التقنية الصناعية السابقة

64-2 الحالات التي لا يجري فيها الكشف كتابة

64-3 بعض الوثائق المنشورة

القاعدة 65 النشاط الابتكاري او عدم البداهة

65-1 العلاقة بحالة التقنية الصناعية السابقة

65-2 التاريخ المناسب

القاعدة 66 الاجراءات الواجب اتخاذها لدى ادارة الفحص

التمهيدي الدولي

66-1 اساس الفحص التمهيدي الدولي

66-2 وجهة النظر الاولي التي تقدمها ادارة الفحص

التمهيدي الدولي كتابة

66-3 الرد الرسمي على ادارة الفحص التمهيدي الدولي

66-4 الفرص الاضافية لتقديم التعديلات او الحجج

66-4 (ثانيا) اخذ التعديلات والحجج بعين الاعتبار

66-5 التعديلات

66-6 الاتصالات غير الرسمية بمرجع الطلب

66-7 وثيقة الأولوية

66-8 شكل التعديلات

66-9 اللغة التي تحرر بها التعديلات

القاعدة 67 موضوع الفحص بناء على المادة 34 (4) (أ) "1"

67-1 تعريف

القاعدة 68 انعدام وحدة الاختراع (الفحص التمهيدي الدولي)

68-1 عدم الدعوة الى الحد من المطالب او الدفع

68-2 الدعوة الى الحد من المطالب او الدفع

68-3 الرسوم الاضافية

التتمة في الاستمارة التالية

68-4 الاجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على

وجه غير كاف

68-5 الاختراع الرئيسي

القاعدة 69 بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة

له

69-1 بدء الفحص التمهيدي الدولي

69-2 المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي

القاعدة 70 تقرير الفحص التمهيدي الدولي

70-1 تعريف

70-2 اساس التقرير

70-3 التحديد

70-4 التواريخ

70-5 التصنيف

70-6 البيان الصادر بناء على المادة 35 (2)

70-7 الاستشهادات المقدمة بناء على المادة 35 (2)

70-8 الايضاحات المقدمة بناء على المادة 35 (2)

70-9 الكشف غير المكتوب

70-10 بعض الوثائق المنشورة

70-11 بيان التعديلات

70-12 ذكر بعض اوجه النقص

70-13 ملاحظات بشأن وحدة الاختراع

70-14 الموظف المصرح له

70-15 الشكل

70-16 مرفقات التقرير

70-17 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات

القاعدة 71 ارسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي

71-1 المرسل اليه

71-2 صورة عن الوثائق المستشهد بها

القاعدة 72 ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي

72-1 اللغات

72-2 اعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب

72-3 ملاحظات بشأن الترجمة

القاعدة 73 ابلاغ تقرير الفحص التمهيدي الدولي

73-1 اعداد الصور

73-2 مهلة الابلاغ

القاعدة 74 ترجمة وارسال مرفقات تقرير الفحص

التمهيدي الدولي

74-1 محتويات الترجمة ومهلة ارسالها

القاعدة 75 (تحذف)

القاعدة 76 الصور والتراجم والرسوم المنصوص عليها في

المادة 39 (1)- ترجمة وثيقة الاولوية

76-1 (تحذف)

76-2 (تحذف)

76-3 (تحذف)

76-4 المهلة المحددة لترجمة وثيقة الأولوية

76-5 تطبيق القواعد 22-1 (ز) و 49 و 51 (ثانيا)

76-6 احكام انتقالية

القاعدة 77 الحق المنصوص عليه في المادة 39 (أ) (ب)

77-1 ممارسة الحق

القاعدة 78 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى

المكاتب المختارة

78-1 المهلة المحددة اذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة

عشر شهرا على تاريخ الاولوية

78-2 المهلة المحددة اذا جرى الاختيار بعد انقضاء تسعة

عشر شهرا على تاريخ الاولوية

78-3 نماذج المنفعة

الجزء دال: القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاهدة

القاعدة 79 التقويم

79-1 تحديد التواريخ

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 80 حساب المهل

80-1 المهل المحددة بالسنوات

80-2 المهل المحددة بالأشهر

80-3 المهل المحددة بالأيام

80-4 التواريخ المحلية

80-5 انقضاء المهلة في يوم عطلة

80-6 تاريخ المستندات

80-7 نهاية يوم العمل

القاعدة 81 تعديل المهل المحددة في المعاهدة

81-1 اقتراحات

81-2 قرارات الجمعية

81-3 التصويت بالمراسلة

القاعدة 82 عدم انتظام خدمات البريد

82-1 التأخير في تسليم البريد او فقده

82-2 انقطاع خدمات البريد

القاعدة 82 (ثانيا) اعتذار الدولة المعينة او

المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل

82 (ثانيا)-1 معنى "المهلة" في المادة 48 (2)

82 (ثانيا)-2 استرداد الحقوق والاحكام الأخرى

التي تطبق عليها المادة 48 (2)

القاعدة 82 (ثانيا) تصحيح الاخطاء التي يرتكبها مكتب

تسلم الطلبات او المكتب الدولي

82 (ثانيا)-1 الاخطاء المتعلقة بتاريخ الايداع الدولي

وبالمطالبة بالأولوية

القاعدة 83 حق التصرف أمام الادارات الدولية

83-1 اثبات الحق

83-1 (ثانيا) عندما يكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات

83-2 الابلاغ

الجزء هاء: القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة

القاعدة 84 مصاريف الوفود

84-1 المصاريف التي تتجملها الحكومات

القاعدة 85 عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

85-1 التصويت بالمراسلة

القاعدة 86 الجريدة

86-1 المحتويات والشكل

86- 2 اللغات- امكانية الاطلاع على الجريدة

86-3 دورية النشر

86-4 البيع

86-5 العنوان

86-6 التفاصيل الاخرى

القاعدة 87 نسخ عن المنشورات

87-1 ادارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي

87-2 المكاتب الوطنية

القاعدة 88 تعديل اللائحة التنفيذية

88-1 شرط التصويت بالاجماع

88-2 (تحذف)

88-3 شرط عدم معارضة بعض الدول

88-4 الاجراءات

القاعدة 89 التعليمات الادارية

89-1 الموضوع

89-2 المصدر

89-3 النشر والدخول حيز التنفيذ

الجزء واو: القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة

القاعدة 89 (ثانيا) ايداع الطلبات الدولية والمستندات

الاخرى ومعالجتها واحالتها في شكل الكتروني او بوسائل

الكترونية

التتمة في الاستمارة التالية

89 (ثانيا)-1 الطلبات الدولية

89 (ثانيا)-2 المستندات الاخرى

89 (ثانيا)-3 التحويل بين المكاتب

القاعدة 89 (ثالثا)- النسخ المعدة في شكل الكتروني

عن المستندات المودعة على الورق

89 (ثالثا)-1 النسخ المعدة في شكل الكتروني على المستندات

المودعة على الورق

القاعدة 90 الوكلاء والممثلون العامون

90-1 تعيين الوكيل

90-2 الممثل العام

90-3 الآثار المترتبة على الأعمال التي يباشرها

الوكلاء والممثلون العامون او تباشر لمصلحتهحم

90-4 طريقة تعيين الوكيل او الممثل العام

90-5 التوكيل العام

90-6 الالغاء والعدول

القاعدة 90 (ثانيا) السحب

90 (ثانيا)-1 سحب الطلب الدولي

90 (ثانيا)-2 سحب التعيينات

90 (ثانيا)-3 سحب المطالبة بالأولوية

90 (ثانيا)-4 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو

الاختيارات

90 (ثانيا)-5 التوقيع

90 (ثانيا)-6 اثر السحب

90 (ثانيا)-7 الحق المنصوص عليه في المادة 37 (4) (ب)

القاعدة 91 الاخطاء السافرة الواردة في المستندات

91-1 التصحيح

القاعدة 92 المراسلات

92-1 ضرورة ارفاق كتاب بالوثيقة وتوقيعه

92-2 اللغات

92-3 ارسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الدولية

الحكومية

92-4 استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس , الخ.

القاعدة 92 (ثانيا) تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض

بيانات العريضة او طلب الفحص التمهيدي الدولي

92 (ثانيا)-1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي

القاعدة 93 حفظ الملفات والسجلات

93-1 مكتب تسلم الطلبات

93-2 المكتب الدولي

93-3 ادارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي

93-4 الاستنساخ

القاعدة 94 امكانية الاطلاع على الملفات

94-1 امكانية الاطلاع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي

94-2 امكانية الاطلاع على الملف المحفوظ لدى ادارة الفحص

التمهيدي الدولي

94-3 امكانية الاطلاع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار

القاعدة 95 الاستحصال على صور عن النصوص المترجمة

95-1 الالتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة

القاعدة 96 جدول الرسوم

96-1 جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية

جدول الرسوم

التتمة في الاستمارة التالية

الجزء ألف قواعد تمهيدية

القاعدة 1

مختصرات

1-1 معنى المختصرات

(أ) يقصد بكلمة "المعاهدة" في هذه اللائحة

التنفيذية معاهدة التعاون بشأن البراءات.

(ب) تشير كلمة "الفصل" في هذه اللائحة

التنفيذية الى فصل محدد في المعاهدة. كما

تشير كلمة "المادة" الى مادة محددة في المعاهدة.

القاعدة 2

تفسير بعض الكلمات

1-2 "مودع الطلب"

تعني عبارة "مودع الطلب" ايضا وكيل مودع الطلب او أي

شخص اخر يمثل مودع الطلب, ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح

من نص الحكم او من طابعه, او من سياق الكلام الذي تستعمل

فيه هذه العبارة, كما هي الحال بخاصة اذا كان نص الحكم

يشير الى محل اقامة مودع الطلب او الى جنسيته.

2-2 "الوكيل"

تعني كلمة "الوكيل" الوكيل الذي يتم اختياره بناء على

القاعدة 90-1, ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم

او من طابعه, أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه

هذه الكلمة.

2-2 (ثانيا) الممثل العام"

تعني عبارة "الممثل العام" مودع الطلب

الذي يتم اختياره كممثل عام او يعتبر كذلك

بناء على القاعدة 90-2 .

2-3 "التوقيع"

اذا كان القانون الوطني الذي يطبقه مكتب

تسلم الطلبات او الادارة المختصة بالبحث

الدولي او بالفحص التمهيدي الدولي يتطلب

استعمال خاتم معين بدلا من التوقيع, فان

كلمة "التوقيع" تعني "الخاتم" لأغراض عمل

المكتب او الادارة الأنف ذكرهما.

التتمة في الاستمارة التالية

الجزء باء القواعد المتعلقة بالفصل الاول من المعاهدة القاعدة 3 العريضة (شكلها)

1-3 استمارة العريضة

تعد العريضة على استمارة مطبوعة او

تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسب

الكتروني.

3-2 الاستحصال على الاستمارات

يستحصل مودعو الطلبات مجانا على نسخ

عن الاستمارة المطبوعة سواء من مكتب

تسلم الطلبات او من المكتب الدولي بناء على

رغبة المكتب الاول.

3-3 الجدول

(أ) تشتمل العريضة على جدول يبين فيه ما يأتي:

"1 "العدد الاجمالي لأوراق الطلب الدولي

وعدد اوراق كل عنصر من هذا الطلب, أي

العريضة والوصف (على ان يذكر على حدة

عدد الصفحات المخصصة في الوصف لاي

كشف تسلسلي) ومطالب الحماية والرسوم

والملخص ;

"2" ان الطلب الدولي كما تم إيداعه قد

ارفق به توكيل رسمي (اي المستند الذي

يحدد فيه اسم الوكيل او الممثل العام) او

صورة عن توكيل عام او وثيقة أولوية او

كشف تسلسلي قابل للقراءة بالحاسوب او

ايصال عن الرسوم المسددة او أي مستند

اخر (يحدد في الجدول) عند الاقتضاء;

"3" رقم صورة الرسوم التي يقترح مودع

الطلب نشرها بالاقتران بالملخص عند نشره,

علما بأنه يجوز لمودع الطلب اقتراح اكثر

من صورة في بعض الحالات الاستثنائية.

(ب) يتعين على مودع الطلب استكمال

الجدول, وإلا ادخل عليه مكتب تسلم الطلبات

البيانات الضرورية, دون ان يبين الرقم

المشار اليه في الفقرة (أ) "3".

3-4 التفاصيل

مع مراعاة القاعدة 3-3, يجري النص

على تفاصيل استمارة العريضة المطبوعة

واي عريضة تقدم في شكل نسخة مطبوعة

على حاسب الكتروني في التعليمات الادارية.

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 4

العريضة (محتوياتها)

4-1 المحتويات الاجبارية والمحتويات

الاختيارية- التوقيع

(أ) يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي:

"1" التماس ;

"2" اسم الاختراع;

"3" بيانات عن مودع الطلب وعن الوكيل ان وجد;

"4" تعيين الدول;

"5" بيانات عن المخترع اذا تطلب القانون

الوطني لدولة معينة على الأقل ابلاغ اسم

المخترع عند ايداع طلب وطني.

(ب) عند الاقتضاء, يجب ان تشتمل العريضة على ما يأتي:

"1" مطالبة بالأولوية;

"2" اشارة الى بحث سابق اولي او دولي

الطابع او أي بحث اخر;

"3" انواع الحماية المختارة;

"4" بيان يفيد ان مودع الطلب يرغب في الحصول على

براءة اقليمية;

"5" اشارة الى طلب رئيسي او الى براءة رئيسية;

"6" اشارة الى ادارة البحث الدولي المختصة التي يختارها

مودع الطلب.

(ج) يجوز ان تشتمل العريضة على ما يأتي:

"1"بيانات متعلقة بالمخترع اذا لم يتطلب

القانون الوطني لأي دولة معينة ابلاغ اسم

المخترع عند ايداع طلب وطني;

"2" طلب مرفوع الى مكتب تسلم الطلبات

لكي يرسل وثيقة الأولوية الى المكتب الدولي

اذا كان الطلب المطالب باولويته قد اودع

لدى المكتب الوطني او الادارة الدولية

الحكومية التي هي مكتب تسلم الطلبات.

(د) يجب توقيع العريضة.

4-2 الالتماس

يجب ان يكون الغرض من الالتماس على

النحو الوارد ذكره ادناه, ومن المستحسن ان

يحرر على الوجه الآتي: "يلتمس الموقع أدناه

ان يجري بحث هذا الطلب الدولي وفقا

لمعاهدة التعاون بشأن البراءات".

4-3 اسم الاختراع

يجب ان يكون اسم الاختراع مقتضبا

(ويستحسن ان يتراوح عدد كلماته ما بين

كلمتين وسبع كلمات ان كان موضوعا

بالانكليزية او مترجما الى الانكليزية), كما

يجب ان يكون دقيقا.

4-4 الاسماء والعناوين

(أ) يجب بيان اسماء الاشخاص الطبيعيين بناء على اسم

العائلة والاسم الشخصي, على ان يذكر اسم العائلة

قبل الاسم الشخصي.

(ب) يجب بيان اسماء الاشخاص المعنوية

بناء على التسمية الرسمية الكاملة.

(ج) يجب بيان العناوين بناء على الشروط

العادية لضمان توزيع البريد على وجه

السرعة على العناوين الموضحة. وعلى كل

حال, يجب ان تتضمن العناوين كل الوحدات

الادارية المناسبة, بما في ذلك رقم المنزل ان

وجد. واذا كان القانون الوطني للدول المعينة

لا يتطلب بيان رقم المنزل, فان التخلف عن

بيان هذا الرقم ان يكون له أي اثر في هذه

الدولة. ومن اجل الاتصال سريعا بمودع

الطلب, من الموصى به ذكر عنوان الطابعة

اللاسلكية وكذلك ارقام الهاتف والفاكس أو

ذكر المعلومات المتعلقة بوسائل الاتصال

المماثلة الاخرى لمودع الطلب, او الوكيل او

الممثل العام عند الاقتضاء.

التتمة في الاستمارة التالية

(د) يجوز لكل مودع طلب او مخترع او

وكيل ان يذكر عنوانا واحدا له. اما اذا لم

يعين أي وكيل لتمثيل مودع الطلب او مودعي الطلب

كافة ان كانوا اكثر من واحد, فان مودع الطلب او

الممثل العام ان كان هناك اكثر من مودع واحد يجوز له

ان يذكر عنوانا اضافيا ترسل اليه الاخطارات علاوة

على أي عنوان اخر يكون مذكورا في العريضة.

4-5 مودع الطلب

(أ) يجب بيان اسم وعنوان وجنسية ومحل اقامة مودع الطلب

او مودعي الطلب كافة في العريضة.

(ب) يجب بيان جنسية مودع الطلب بذكر

اسم الدولة التي هو واحد من مواطينها.

(ج) يجب بيان محل اقامة مودع الطلب

بذكر اسم الدولة التي يقيم فيها.

(د) يجوز مودعين مختلفين في العريضة

عن دول معينة مختلفة. وفي هذه الحالة,

يجب ان يبين في العريضة المودع او

المودعون عن كل دولة أو مجموعة دول

معينة.

4-6 المخترع

(أ) في حالة تطبيق القاعدة 4-1 (أ) "5"

من هذه اللائحة, يجب بيان اسم وعنوان

المخترع او المخترعين في العريضة.

(ب) اذا كان مودع الطلب هو المخترع

في الوقت ذاته, وجب ان تشتمل العريضة

على اعلان بهذا المعنى, بدلا من كتابة

البيانات الوارد ذكرها في الفقرة (أ).

(ج) اذا اختلفت متطلبات القوانين الوطنية

للدول المعينة, جاز ذكر اشخاص مختلفين

في العريضة كمخترعين بالنسبة الى الدول

المعينة المختلفة. وفي هذه الحالة, يجب ان

تتضمن العريضة اعلانا منفصلا عن كل

دولة او مجموعة دول معينة يعد فيها شخص

معين او عدة اشخاص معينين او هذا الشخص نفسه

او هؤلاء الاشخاص انفسهم بمثابة المخترع او المخترعين.

4-7 الوكيل

في حالة اختيار وكلاء, يجب بيان ذلك في

العريضة وذكر اسمائهم وعناوينهم.

4-8 الممثل العام

في حالة اختيار ممثل عام, يجب بيان ذلك في العريضة.

4-9 تعيين الدول

(أ) يجب تعيين الدول المتعاقدة في العريضة:

"1" ببيان كل دولة معنية, اذا اجريت التعيينات

للحصول على براءات وطنية;

"2" ببيان يفيد ان من المرغوب فيه الحصول على براءة

اقليمية سواء لكل الدول المتعاقدة الاطراف في معاهدة

البراءة الاقليمية المعنية او للدول المتعاقدة

المحددة فيها وحدها, اذا اجريت التعيينات للحصول

على براءة اقليمية.

(ب) يجوز ان تتضمن العريضة بيانا يفيد ان كل التعيينات

المصرح بها بناء على المعاهدة, خلاف التعيينات التي

اجريت وفقا للفقرة (أ), قد أجريت ايضا, شرط ان:

"1" تعين دول متعاقدة على الأقل وفقا للفقرة (أ),

"2" وتتضمن العريضة ايضا اعلانا يفيد ان كل تعيين

يجري بناء على هذه الفقرة يخضع للاقرار المشار اليه

في الفقرة (ج), وان كل تعيين لا يقرر قبل انقضاء

15 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية يعتبر انه

سحب من قبل مودع الطلب عند انقضاء المهلة المذكورة.

التتمة في الاستمارة التالية

(ج) يجب اقرار كل تعيين بناء على الفقرة (ب) خلال

المهلة المشار اليها في الفقرة (ب) "2", وذلك عن طريق:

"1" ايداع اعلان كتابي يتضمن البيان المشار اليه في

الفقرة (أ) "1" او "2" لدى مكتب تسلم الطلبات,

"2" وتسديد رسم التعيين ورسم الاقرار المشار اليهما

في القاعدة 15-5 لمكتب تسلم الطلبات.

4-10 المطالبة بالأولوية

(أ) يدرج كل اعلان مشار اليه في المادة 8 (1)

("المطالبة بالأولوية") في العريضة بشرط مراعاة

القاعدة 26 (ثانيا)- 1 . وهو يتكون من بيان يفيد

المطالبة باولوية طلب سابق, ويذكر فيه ما يأتي:

"1" التاريخ الذي اودع فيه الطلب السابق,

على ان يقع ذلك التاريخ في مدة الأشهر الاثني عشر

السابقة لتاريخ الايداع الدولي;

"2" ورقم الطلب السابق;

"3" والبلد الطرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية

الصناعية الذي اودع فيه الطلب السابق ان كان

طلبا وطنيا;

"4" والادارة المكلفة بمنح البراءات الاقليمية بناء

على معاهدة البراءات الاقليمية المطبقة ان كان الطلب

السابق طلبا اقليميا;

"5" ومكتب تسلم الطلبات الذي اودع فيه الطلب السابق

ان كان طلبا دوليا.

(ب) بالاضافة الى أي بيان مطلوب بناء عل الفقرة (أ)

"4" او "5".

"1" يجوز ان يرد في المطالبة بالأولوية

ذكر بلد واحد او اكثر من البلدان الاطراف

في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

التي اودع عنها الطلب السابق ان كان طلبا

اقليميا او دوليا;

"2" ويجب ان يرد في المطالبة بالأولوية

ذكر بلد واحد على الاقل من البلدان

الاطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية

الصناعية التي اودع عنها الطلب السابق ان

كان طلبا اقليميا ولم تكن البلدان الاطراف

في معاهدة البراءات الاقليمية كلها اطرافا في

اتفاقية باريس المذكورة.

(ج) لا تطبق المادة 2"6" لاغراض الفقرتين (أ) و (ب).

4-11 الاشارة الى بحث سابق

اذا طلب بحث دولي او بحث دولي الطابع

عن طلب ما بناء على المادة 15 (5), او اذا

رغب مودع الطلب في ان تستند ادارة

البحث الدولي كليا او جزئيا عند اعداد تقرير

البحث الدولي الى نتائج بحث, خلاف البحث

الدولي او البحث الدولي الطابع, والذي يكون

قد اعده المكتب الوطني او المنظمة الدولية

الحكومية التي هي ادارة البحث الدولي

المختصة بالطلب الدولي, وجب ان تتضمن

العريضة اشارة الى ذلك. ويجب ان تسمح

هذه الاشارة بتحديد الطلب الذي اجري له

البحث السابق (او ترجمته حسب الحال) مع

بيان بلده وتاريخه ورقمه, او تسمح بتحديد

ذلك البحث مع بيان تاريخ ورقم عريضة

البحث ان امكن.

التتمة في الاستمارة التالية

4-12 اختيار نوع الحماية

(أ) اذا رغب مودع الطلب في ان ينظر

في طلبه الدولي في كل دولة معينة, ليس

كطلب براءة وانما للحصول على احد انواع

الحماية المشار اليها في المادة 43, وجب

عليه ان يبين ذلك في العريضة. ولا تطبق

المادة 2"2" لأغراض هذه الفقرة.

(ب) بالنسبة الى الحالة المنصوص عليها

في المادة 44, يبين مودع الطلب نوعي

الحماية المنشودين, أو يبين نوع الحماية

المنشود بصورة اساسية ونوع الحماية

المنشود بصورة ثانوية اذا كان المنشود

أساسا واحدا من هذين النوعين.

4-13 تحديد الطلب الرئيسي او البراءة الرئيسية

اذا رغب مودع الطلب في ان ينظر في طلبه الدولي في

كل دولة معينة كطلب براءة او شهادة اضافية او شهادة

مخترع اضافية او شهادة منفعة اضافية, وجب عليه تحديد

الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية او شهادة

المخترع الرئيسية او شهادة المنفعة الرئيسية

التي تستند اليها البراءة او الشهادة الاضافية

او شهادة المخترع الاضافية او شهادة المنفعة الاضافية

في حالة منحها. ولا تطبق المادة 2"2" لأغراض هذه الفقرة.

4-14 التكملة او التكملة الجزئية

اذا رغب مودع الطلب في ان ينظر في طلبه الدولي في كل

دولة معينة كطلب مكمل او مكمل جزئيا لطلب سابق, وجب

عليه ان يبين ذلك في العريضة وان يحدد الطلب

الرئيسي ذا الصلة.

4-14 (ثانيا) اختيار ادارة البحث الدولي

اذا كانت ادارتان او اكثر من ادارات البحث الدولي

مختصة يبحث الطلب الدولي, تعين على مودع الطلب ان

يذكر في العريضة ادارة البحث الدولي التي اختارها.

4-15 التوقيع

(أ) مع مراعاة الفقرة (ب), يجب على مودع الطلب ان

يوقع العريضة, او يوقعها كل مودع ان كان المودعون عديدين.

(ب) اذا أودع مودعون عديدون طلبا دوليا عينت فيه دولة

يتطلب قانونها الوطني ان يودع المخترع الطلبات الوطنية,

ورفض مودع له هذه الصفة توقيع العريضة بالنسبة

الى هذه الدولة المعينة, او لم تسمح الجهود

الحثية بالعثور عليه او الاتصال به, فانه

ليس من الضروري ان يوقع هذا المودع

العريضة اذا وقعها احد المودعين على

الاقل, وتسلم مكتب تسلم الطلبات بيانا مرضيا عن

سبب عدم التوقيع.

4-16 نقل حروف بعض الكلمات او ترجمتها

(أ) اذا لم يكتب اي اسم او عنوان

بالحروف اللاتينية, وجب بيانه ايضا بالحروف اللاتينية

سواء ينقل حروفه او بترجمته الى الانكليزية. وينبغي

لمودع الطلب ان يحدد الكلمات التي يكتفي بنقل حروفها

والكلمات التي يتعين ترجمتها.

(ب) اذا لم يكتب اسم بلد بالحروف اللاتينية, وجب

بيانه ايضا بالانكليزية.

4-17 البيانات الاضافية

(أ) يجب الا تتضمن العريضة اية بيانات خلاف البيانات

الوارد ذكرها في القواعد 4-1 الى 4-16 . بيد انه يجوز

ان تسمح التعليمات الادارية بادراج اية بيانات اضافية

منصوص عليها في التعليمات الادارية في العريضة دون

ان تلزم بذلك.

(ب) اذا تضمنت العريضة اية بيانات خلاف البيانات الوارد

ذكرها في القواعد 4-1 الى 4-16 . او تضمنت بيانات تسمح

التعليمات الادارية بناء على الفقرة (أ), وجب على مكتب

تسلم الطلبات ان يحذف البيانات الاضافية من تلقاء نفسه.

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 5

الوصف

5-1 طريقة صياغة الوصف

(أ) يجب ان يتضمن الوصف بادىء ذي بدء اسم

الاختراع كما هو وارد في العريضة. كما يجب:

"1" ان يوضح فيه المجال التقني الذي يرتبط

به الاختراع;

"2" وان تبين فيه التقنية السابقة التي يمكن

النظر اليها تبعا لمعرفة مودع الطلب لها

كأمر مفيد لفهم الاختراع وبحثه وفحصه,

وان تذكر فيه بالأحرى المستندات التي

تصور تلك التقنية;

"3" وان يكشف فيه عن الاختراع المطلوب حمايته بأسلوب

يسمح بفهم المشكلة التقنية وحلها (حتى لو لم تكن

المشكلة محددة صراحة على هذا النحو), وان تبين فيه

الآثار المفيدة للاختراع ان وجدت بالأشارة الى

التقنية السابقة;

"4" وان توضح فيه باختصار اشكال الرسوم ان وجدت;

"5" وان تبين فيه على الاقل افضل طريقة

يراها مودع الطلب مناسبة لانجاز الاختراع

المطلوب حمايته, على ان يستعمل لذلك

الامثلة عند الضرورة ويشير الى الرسوم ان

وجدت. اما اذا يتطلب القانون الوطني للدولة

المعينة وصف افضل طريقة لانجاز الاختراع, وانما اكتفى

بالمطالبة بوصف أي طريقة لانجازه (سواء كانت لو لم

تكن الطريقة المثلى), فان عدم وصف هذه الطريقة ان يكون

له أي اثر في تلك الدولة;

"6" وان يبين فيه صراحة, اذا لم يتضح ذلك بداهة من

وصف الاختراع او من طابعه, الطريقة التي تسمح باستغلال

موضوع الاختراع في الصناعة, والطريقة التي تسمح بانتاجه

وباستعماله, او الطريقة التي تسمح باستعماله اذا كان

في الامكان استعماله فقط. ويجب فهم مصطلح "الصناعة"

باوسع معانيه, كما هي الحال في اتفاقية باريس لحماية

الملكية الصناعية.

(ب) يتعين اتباع النهج والترتيب الموضحين في الفقرة (أ),

ما لم يترتب فهم افضل وعرض اوفر على أي نهج او ترتيب

مخالف نتيجة لطابع الاختراع.

(ج) مع مراعاة الفقرة (ب), من المستحسن ان يسبق كل بيان

وارد في الفقرة (أ) بعنوان ملائم, كما هو موصى به في

التعليمات الادارية.

5-2 الكشف عن تسلسل النوويدات او الحوامض الامينية

(أ) اذا تضمن الطلب الدولي كشفا عن تسلسل واحد او

اكثر للنوويدات او الحوامض الامينية, وجب ان يتضمن

الوصف كشفا تسلسليا مستوفيا للقاعدة المعيارية المنصوص

عليها في التعليمات الادارية ومقدما في جزء منفصل من

الوصف وفقا للقاعدة المعيارية المذكورة.

(ب) اذا تضمن الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف أي

نص دخيل كما ورد تعريفه في القاعدة المعيارية

الواردة في التعليمات الادارية, وجب ان يظهر ذلك

النص الدخيل ايضا في الجزء الرئيسي للوصف وبلغته.

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 6 مطالب الحماية

6-1 عدد مطالب الحماية وترقيمها

(أ) يجب ان يكون عدد مطالب الحماية

عددا معقولا, بالنظر الى طابع الاختراع

المطلوب حمايته.

(ب) اذا تعددت مطالب الحماية, وجب ترقيمها على التوالي

بالأرقام العربية.

(ج) في حالة تعديل مطالب الحماية, يحدد نظام الترقيم

تبعا للتعليمات الادارية.

6-2 اشارات الى بعض اجزاء اخرى من الطلب الدولي

(أ) بالنسبة الى الخصائص التقنية للاختراع, يجب

الا تستند مطالب الحماية الى اشارات الى الوصف او

الى الرسوم, ما لم تستدعي ذلك الضرورة القصوى. ويجب

الا تستند بخاصة الى اشارات نظير كما هو موضح في

الجزء... من الوصف او كما هو موضح في الشكل... من الرسوم".

(ب) اذا تضمن الطلب الدولي رسوما, وجب بالأحرى ان تتلى

الخصائص التقنية الواردة في مطالب الحماية باشارات مرجعية

متعلقة بهذه الخصائص . وفي حالة استعمال الاشارات

المرجعية, يجب وضعها بالأحرى بين قوسين. واذا لم يكن

من شأن استعمال الاشارات المرجعية تيسير فهم مطلب

الحماية بصورة اسرع على وجه الخصوص , وجب الامتناع

عن استعمالها. ويجوز لكل مكتب معين او يحذف الاشارات

المرجعية لأغراض النشر.

6-3 طريقة صياغة مطالب الحماية

(أ) يجب تعريف الموضوع المطلوب له الحماية على اساس

الخصائص التقنية للاختراع.

(ب) يجب ان تشتمل مطالب الحماية, كلما كان ذلك مناسبا,

على ما يأتي:

"1" اعلان تبين فيه الخصائص التقنية للاختراع الضرورية

لتحديد الموضوع المطالب بحمايته, والتي هي مع ذلك جزء

من حالة التقنية السابقة في حالة الجمع بينها;

"2" جزء مميز- يسبق بعبارات مثل "يتميز في أنه"

او " يتميز بـ" او "ويتضمن التحسين الذي أدخل عليه",

او اية عبارات اخرى تهدف الى الغرض ذاته- وتعرض

فيه بايجاز الخصائص التقنية المنشود حمايتها بالاضافة

الى الخصائص التقنية الواردة في البند "1".

(ج) اذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة صياغة

مطالب الحماية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ب),

فان عدم صياغة المطالب بهذه الطريقة لا يكون له

أي أثر في تلك الدولة, شرط صياغتها بطريقة متمشية مع

القانون الوطني لتلك الدولة.

6-4 المطالب التابعة للحماية

(أ) مطلب الحماية الذي يتضمن كل مميزات مطلب واحد أو

أكثر من مطالب الحماية الاخرى (مطلب الحماية التابع

الشكل والمشار اليه فيما بعد بمصطلح "المطلب التابع

للحماية") يجب أن يصاغ بهذا الشكل بالاشارة في البداية

ان, أمكن الى هذا المطلب الآخر او هذه المطالب الأخرى,

ويجب ان تحدد في الخصائص الاضافية المطلوب حمايتها.

وكل مطلب تابع للحماية يشير الى أكثر من مطلب اخر

("مطلب الحماية التابع والمتعدد") يجب الا يشير الى

هذه المطالب الاخرى الا كحل اختياري فقط. أما مطالب

الحماية التابعة والمتعددة, فيجب عدم استخدامها كأساس

لأي مطلب حماية تابع ومتعدد آخر. واذا كان التشريع

الوطني للمكتب الوطني الذي يعمل كادارة للبحث الدولي

لا يسمح بصياغة المطالب التابعة والمتعددة بصورة مختلفة

عما هو منصوص عليه في الجملتين السابقتين, فان عدم صياغة

المطالب بهذا الشكل قد يؤدي الى بيان ذلك بناء على

المادة 17 (2) (ب) في تقرير البحث الدولي, وعدم صياغة

المطالب بالشكل المذكور ليس له أي اثر في أية دولة

معينة اذا كانت المطالب قد صيغت بشكل يتفق مع التشريع

الوطني لهذه الدولة.

التتمة في الاستمارة التالية

(ب) يجب تفسير أي مطلب تابع للحماية على انه يشمل

كل التقييدات المتضمنة في مطلب الحماية الذي يشير اليه,

او على انه يشمل كل التقييدات الواردة في مطلب

الحماية الذي يؤخذ معه بعين الاعتبار اذا تعلق الأمر

بمطلب حماية تابع ومتعدد.

(ج) يجب الجمع بقدر الامكان وبأفضل طريقة عملية ممكنة

بين كل المطالب التابعة للحماية التي تشير الى مطلب

واحد سابق للحماية من جهة, وكل المطالب التابعة

للحماية التي تشير الى عدة مطالب سابقة للحماية من

جهة اخرى.

6-5 نماذج المنفعة

يجوز لكل دولة معينة يطلب فيها نموذج منفعة على اساس

طلب دولي ان تطبق الاحكام المنصوص عليهـا في هذا الشأن

في قانونها الوطني بدلا من القواعد 6-1 الى 6-4, بعدما

يبدأ فحص الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة,

يحق لمودع الطلب ان يعدل طلبه وفقا لمتطلبات احكام

القانون الوطني ذات الصلة خلال شهرين على الأقل بانقضاء

المهلة المطبقة بناء على المادة 22 .

القاعدة 7

الرسوم

7-1 رسم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية

رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية تعد رسوما.

7-2 المهلة

المهلة المشار اليها في المادة 7 (2) "2"

يجب ان تكون معقولة بالنظر الى شروط كل

حالة, ويجب الا تقل بأي حال عن شهرين

اعتبارا من تاريخ الدعوة المرسلة كتابيا

لايداع الرسوم او الرسوم الاضافية بناء على

الحكم السابق ذكره.

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 8 الملخص

8-1 محتويات الملخص وشكله

(أ) يجب ان يشتمل الملخص على ما يأتي:

"1" موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف ومطالب الحماية

واية رسوم. ويجب ان يبين في الموجز المجال التقني الذي

ينتمي اليه الاختراع, كما يجب تحريره بشكل يسمح بتكوين

فكرة واضحة عن المشكلة التقنية, وجوهر حل هذه المشكلة

بوساطة الاختراع والاستعمال الرئيسي او الاستعمالات

الرئيسية للاختراع;

"2" عند الاقتضاء الصيغة الكيميائية التي تميز

الاختراع على وجه افضل بالمقارنة بكل الصيغ الاخرى

الواردة في الطلب الدولي.

(ب) يجب ان يكون الملخص مقتضبا بقدر ما يسمح به الكشف

(ويستحسن ان يتراوح بين خمسين ومائة وخمسين كلمة اذا

حرر بالانكليزية او ترجم الى هذه اللغة).

(ج) يجب الا يتضمن الملخص اي اعلان بشأن المزايا او

القيمة المزعومة للاختراع المطلوب حمايته, او بشأن

تطبيقاته المتوقعة.

(د) كل خاصية من الخصائص التقنية الرئيسية المذكورة

في الملخص والموضحة برسم في الطلب الدولي, يجب ان تتبع

باشارة مرجعية موضوعة بين قوسين.

8-2 الصورة

(أ) اذا لم يقدم مودع الطلب البيان المشار

اليه في القاعدة 3-3 (أ) "3", او اذا رأت

ادارة البحث الدولي ان أي صورة او صور

خلاف تلك التي يقترحها مودع الطلب قد

تسمح بتمييز الاختراع على وجه افضل

بالمقارنة بكل صور الرسوم, وجب على

الادارة المذكورة ان تبين الصورة او الصور

التي يجب ان تصحب الملخص عندما ينشره

المكتب الدولي, مع مراعاة الفقرة (ب). وفي

هذه الحالة, يصحب بصورة او بالصور التي

تحددها ادارة البحث الدولي, وإلا صحب

الملخص بالصورة او بالصور التي يقترحها

موضع الطلب, مع مراعاة الفقرة (ب).

(ب) اذا رأت ادارة البحث الدولي ان

صور الرسوم لا تقيد في فهم الملخص ,

وجب عليها ان تبلغ ذلك للمكتب الدولي.

وفي هذه الحالة, لا يصحب الملخص عندما

ينشره المكتب الدولي بأي صورة للرسوم,

حتى اذا قدم مودع الطلب اقتراحا بناء على

القاعدة 3- 3(أ) "3".

8-3 المبادىء الواجب الاسترشاد بها لتحرير الملخص

يجب تحرير الملخص بشكل يسمح باستعماله على نحو فعال

كاداة اختيار لاغراض البحث في أي مجال تقني محدد,

ولا سيما لمساعدة رجال العلم او الهندسة او

البحث في معرفة ما اذا كان من الضروري الاطلاع على

الطلب الدولي بالذات.

القاعدة 9

العبارات, الخ. الواجب استعمالها

9-1 تعريف

يجب الا يشتمل الطلب الدولي على ما يأتي:

"1" العبارات او الرسوم المخالفة للآداب العامة;

"2" العبارات او الرسوم المخالفة للنظام العام;

"3" الاعلانات التي تحط من قدر منتجات الغير او

طريقة صنعه, او التي تحط من قيمة طلبات او براءات

الغير او من صحتها (علما بان مجرد المقارنة بحالة

التقنية الصناعية السابقة لا تعد محقرة في حد ذاتها);

"4" الاعلانات او غير ذلك من البيانات التي يتضح انها

غير مناسبة او غير ضرورية.

9-2 التنبيه الى المخالفات

يجوز لكل من مكتب تسلم الطلبات وادارة البحث الدولي

التنبيه الى عدم استيفاء أي طلب دولي لاحكام

القاعدة 9-1, والاقتراح على مودع الطلب باجراء

التصحيح اللازم من تلقاء نفسه بالتالي. واذا لاحظ

مكتب تسلم الطلبات المخالفة, وجب عليها ابلاغ ذلك

لادارة البحث الدولي المختصة وللمكتب الدولي. اما

اذا لاحظت ادارة البحث الدولي المخالفة, فانه يجب

عليها ابلاغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات وللمكتب الدولي.

9-3 الاشارة الى المادة 21 (6)

يقصد بعبارة "الاعلانات التي تحط من شأن الغير "المشار

اليها في المادة 21 (6) ما ورد تحديده في

القاعدة 9-1 "3".

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 10

المصطلحات والرموز

10-1 المصطلحات والرموز

(أ) تحدد وحدات الأوزان والمكاييل تبعا

للنظام المتري, أو تحدد كذلك بناء على هذا

النظام اذا سبق تحديدها أول الأمر بناء على

نظام اخر.

(ب) تحدد درجة حرارة الجو بالدرجة

المئوية, او تحدد كذلك بالدرجة المئوية اذا

سبق تحديدها أول الأمر على نظام آخر.

(ج) (تحذف)

(د) تراعى القواعد المنصوص عليها

دوليا, لبيان الحرارة والطاقة والضوء

والصوت والقوة المغناطيسية وكذلك الصيغ

الرياضية والوحدات الكهربائية. وتطبق

الرموز والأوزان الذرية والصيغ الجزينية

المتبعة عموما على الصيغ الكيميائية.

(هـ) ينبغي الاقتصار بصفة عامة على

استعمال المصطلحات والعلامات والرموز

التقنية المقررة عموما في كل فرع تقني.

(و) اذا كان الطلب الدولي محررا بالانكليزية

او الصينية او اليابانية او مترجما الى هذه

اللغات وجب بيان الكسور العشرية بنقطة. اما اذا

كان الطلب الدولي محررا او مترجما بلغة غير

الانكليزية او الصينية او اليابانية, فانه يجب

بيان الكسور العشرية بفاصلة.

10-2 الثبات

تكتب مصطلحات ورموز الطلب الدولي بطريقة واحدة ثابتة.

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 11

الشروط المادية للطلب الدولي

11-1 عدد النسخ

(أ) مع مراعاة الفقرة (ب), يجب ايداع

الطلب الدولي وكل من المستندات المشار

اليها في الجدول (القاعدة 3-3 (أ)"2")

بنسخة واحدة.

(ب) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم

الطلبات المطالبة بايداع الطلب الدولي وكل

من المستندات المشار اليها في الجدول

(القاعدة 3-3 (أ)"2") بنسختين او ثلاث نسخ,

باستثناء ايصال او شيك تسديد الرسوم. وفي

هذه الحالة, يكون مكتب تسلم الطلبات

مسؤولا عن صحة مطابقة كل نسخة للنسخة الاصلية.

11-2 صلاحية الاستنساخ

(أ) تقدم كل عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف

ومطالب الحماية والرسوم والملخص ) بشكل يسمح باستنساخها

مباشرة بالتصوير الفوتوغرافي وبالوسائل الاكتروستانية

والافست والميكروفيلم باي عدد نسخ من الفيلم.

(ب) يجب الا تكون الاوراق متجعدة او ممزقة او مثنية.

(ج) يجب استعمال جانب واحد فقط من كل ورقة.

(د) مع مراعاة القاعدة 11-10 (د) والقاعدة 11-13 (ي),

يجب استعمال كل ورقة عموديا (اي يجب ان تكون جوانبها

الصغيرة في أعلى الورقة وفي أسفلها).

11-3 الاوراق الواجب استعمالها

تكتب كل عناصر الطلب الدولي على ورق مرن, متين, ابيض ,

املس , غير براق, شديد التحمل.

11- 4 الاوراق المنفصلة, الخ.

(أ) يكتب كل عنصر من عناصر الطلب الدولي (اي العريضة

والوصف ومطالب الحماية والرسوم والملخص ) على ورقة جديدة.

(ب) تجمع كل اوراق الطلب الدولي بشكل يسمح بتقليبها

بسهولة عند الاطلاع عليها, وبالفصل بينها وتجميعها

من جديد اذا تطلب الامر الفصل بينها لأغراض الاستنساخ.

11-5 قياس الاوراق

يجب ان تكون الاوراق من قياس A4

(29.7 سم*21سم). بيد أنه يجوز لمكاتب

تسلم الطلبات قبول الطلبات الدولية المقدمة

على اوراق من قياس اخر, شرط ان تكون

النسخة الاصلية المقدمة للمكتب الدولي

وكذلك صورة البحث التي تطلبها ادارة

البحث الدولي المختصة من قياس A4.

11-6 الهوامش

(أ) يجب ان يكون الحد الادنى لهوامش

الاوراق المتضمنة الوصف ومطالب الحماية

والملخص كالاتي:

- الهامش الاعلى: 2سم

- الهامش الأيسر: 2.5سم

- الهامش الايمن: 2سم

- الهامش الاسفل: 2سم

- (ب) الحد الاقصى الموصى به للهوامش

المشار اليها في الفقرة (أ) هو كالآتي:

- الهامش الأعلى: 4سم

- الهامش الأيسر: 4سم

- الهامش الايمن: 3سم

- الهامش الأسفل: 3سم

التتمة في الاستمارة التالية

(ج) يجب الا تتجاوز مساحة الاوراق

التي تتضمن الرسوم والتي تصلح للاستعمال

26.2سم*17.0سم, كما يجب الا تتضمن

أي اطار حول المساحة الصالحة للاستعمال

او المستعملة. ويجب ان يكون الحد الادنى

للهوامش كالآتي:

- الهامش الاعلى: 2.5سم

- الهامش الايسر: 2.5سم

- الهامش الايمن: 1.5سم

- الهامش الاسفل: 1.5سم

د) تنطبق الهوامش المشار اليها في

الفقرات (أ) الى (ج) على الاوراق من قياس

A4 . وبالتالي, فان النسخة الاصلية للطلب

الدولي من قياس A4 حتى اذا وافق مكتب

تسلم الطلبات على قبول اوراق من قياسات

اخرى, وكذلك صورة البحث من قياس A4

ان طلب تقديمها, يجب ان تراعي فيهما

الهوامش السابق ذكرها.

(هـ) مع مراعاة الفقرة (و) والقاعدة 11-

8 (ب), يجب ان تكون هوامش الطلب الدولي

المقدم بيضاء تماما.

(و) يجوز ان يتضمن ركن اليسار من الهامش

الاعلى اشارة الى رقم مرجع ملف مودع الطلب,

شرط ان يظهر رقم المرجع في حدود 1.5 من اعلى الورقة.

ويجب الا يتجاوز عدد حروف رقم مرجع ملف مودع

الطلب الحد الاقصى المحدد في التعليمات الادارية.

11-7 ترقيم الاوراق

(أ) يجب ترقيم الاوراق المتضمنة في

الطلب الدولي على التوالي بالأرقام العربية.

(ب) يجب وضع الارقام في وسط السطر

في اعلى الورقة او اسفلها, وليس في الهامش .

11-8 ترقيم السطور

(أ) من الموصى به جدا ترقيم كل خمسة اسطر من اوراق

الوصف وأوراق مطالب الحماية.

(ب) ينبغي كتابة الارقام في النصف الايمن من

الهامش الايسر.

11-9 طريقة كتابة النصوص

(أ) يجب طباعة او كتابة العريضة والوصف ومطالب

الحماية والملخص على الآلة الكاتبة.

(ب) يجوز عند الضرورة كتابة الرموز

والحروف البيانية والصيغ الكيميائية او

الحسابية وبعض حروف اللغة الصينية او

اليابانية فقط باليد او رسمها.

(ج) يجوز ان تكون المسافة بين كل

سطرين في النصوص المكتوبة على الآلة

الكاتبة مسافة ونصف.

(د) يجب كتابة كل النصوص بحروف لا

يقل حروفها الكبيرة عن 0.21سم, كما

يجب طبعها بلون اسود ثابت ومراعاة

الشروط الواردة في القاعدة 11-2 .

(هـ) بالنسبة الى المسافة بين الاسطر الواجب مراعاتها

في النصوص المكتوبة على الآلة الكاتبة وحجم الحروف,

لا تنطبق الفقرتان (جـ) و (د) على النصوص الموضوعة

باللغة الصينية او اليابانية.

11-10 استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص

(أ) يجب الا يتضمن كل من العريضة والوصف ومطالب

الحماية والملخص اية رسوم.

(ب) يجب ان يشتمل كل من الوصف ومطالب الحماية

والملخص على صيغ كيميائية او حسابية.

التتمة في الاستمارة التالية

(جـ) يجب ان يشتمل كل من الوصف والملخص على جداول.

اما مطالب الحماية, فانه لا يجوز ان تشتمل على اية

جداول الا اذا كان من المستحسن استعماله بسبب موضوعها.

(د) يجوز وضع الجداول والصيغة الكيميائية او الحسابية

افقيا على الورقة اذا كان من المستحيل كتابتها عموديا

على وجه مناسب. ويجب اعداد الاوراق التي توضع

عليها الجداول او الصيغ الكيميائية او

الحسابية افقيا بحيث يظهر الجزء الاعلى

للجداول او للصيغ على الجانب الايسر من

الورقة.

11-11 الكلمات الواردة في الرسوم

(أ) يجب الا تشتمل الرسوم على

أية نصوص , باستثناء كلمة واحدة او

بضع كلمات اذا تطلبت الضرورة القصوى

ذلك, متل "ماء" و"بخار" و"مفتوح" و"مغلق"

و"مقطع حسب AB ", وعدد قليل من الكلمات

الاساسية الضرورية لفهم الرسوم التخطيطية

للدورات الكهربائية او للمنشآت او لسير

العمل.

(ب) يجب بيان كل كلمة مستعملة بحيث

يمكن لصق ترجمتها عليها دون اخفاء اي

خط من الرسوم.

11-12 التصحيحات, الخ.

يجب الامتناع عن محو الكلمات الواردة

في كل ورقة بافراط. ويجب الا تشتمل

الورقة على اية تصحيحات او اضافات او

تعليقات بين السطور. ويجوز السماح ببعض

استثناءات لهذه القاعدة اذا لم تكن صحة

المحتويات مثار جدال واذا لم تضر هذه

الاستثناءات بالشروط اللازمة للاستنساخ

على نحو مناسب.

11-13 الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم

(أ) يجب اعداد الرسوم على سطور وخطوط ثابتة سوداء

كثيفة وداكنة بما فيه الكفاية, سميكة على نسق واحد

ومحددة على احسن وجه, دون الحاجة الى تلوينها.

(ب) يجب بيان المقاطع العرضية بخطوط تظليل منحرفة

شرط الا تحول دون قراءة الرموز المرجعية والخطوط

الرئيسية بسهولة.

(ج) يجب اختيار مقياس الرسوم وتخطيطها بوضوح بحيث

يسهل تمييز كل تفاصيلها في حالة استنساخها فوتوغرافيا

بعد تصغيرها الى الثلثين.

(د) اذا ظهر المقياس على الرسم في بعض الحالات

الاستثنائية, وجب بيانه خطيا.

(هـ) يجب ان تكون كل الارقام والحروف والخطوط

المرجعية الواردة في الرسوم بسيطة وواضحة. ويجب

الامتناع عن استعمال اية اقواس او دوائر او

علامات للتنصيص بالارتباط بالارقام والحروف.

(و) يجب عادة رسم كل خطوط الرسوم بادوات الرسم التقني.

(ز) يجب ان يكون كل عنصر من عناصر كل صورة متناسبا

مع كل من العناصر الاخرى للصورة, ما لم يتطلب

الأمر استعمال نسبة مختلفة لتوضيح الصورة. (ح) يجب

الا يقل ارتفاع الارقام والحروف عن 0.32سم. ويجب

استعمال حروف الهجاء اليونانية في الرسوم, ولكن

يجوز استعمال حروف الهجاء اليونانية اذا كان ذلك متبعا.

(ط) يجوز وضع عدة أشكال في ورقة رسم واحدة. واذا كانت

الأشكال الواردة في ورقتين او اكثر تمثل شكلا كاملا

واحدا, وجب بيانه بطريقة تسمح بتجميع الشكل بأكمله دون

اخفاء أي جزء من الأشكال المبينة في مختلف الاوراق.

التتمة في الاستمارة التالية

(ي) يجب ترتيب مختلف الاشكال على ورقة واحدة او اكثر,

والافضل عموديا, على ان تكون منفصلة الواحدة عن

الاخرى بكل وضوح, مع عدم التفريط في المساحة. واذا

لم ترتب الاشكال عموديا. وجب وضعها افقيا على ان يوضع

الجزء الاعلى من الأشكال في الجانب الأيسر من الورقة.

(ك) يجب ترقيم مختلف الأشكال على التوالي بالأرقام

العربية بغض النظر عن ترقيم الاوراق.

(ل) الاشارات المرجعية غير الواردة في

الوصف يجب الا تظهر في الرسوم, والعكس بالعكس .

(م) الاشارات المرجعية الدالة على العناصر ذاتها يجب

ان تكون متماثلة في الطلب الدولي باكمله.

(ن) اذا تضمنت الرسوم عددا كبيرا من

الاشارات المرجعية, فمن الموصى به بشدة

ان يرفق الطلب الدولي بورقة منفصلة تسرد

فيها كل الاشارات وكذلك كل العناصر التي

تدل عليها.

11-14 المستندات اللاحقة

تنطبق القواعد 10 و 11-1 الى 11-13 ايضا على كل

المستندات التي تقدم بعد ايداع الطلب الدولي,

كالصفحات المصححة ومطالب الحماية المعدلة والتراجم.

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 12:

اللغة المحرر بها الطلب الدولي

والترجمة المطلوبة لأغراض البحث الدولي

12-1 اللغات المقبولة لايداع الطلبات الدولية

(أ) يجب ايداع كل طلب دولي بأي لغة من اللغات التي

يقبلها مكتب تسلم الطلبات لذلك الغرض .

(ب) على كل مكتب لتسلم الطلبات ان يقبل ايداع الطلبات

الدولية بلغة واحدة على الاقل تستوفي الشرطين التاليين:

"1" ان تكون اللغة مقبولة لدى ادارة البحث الدولي او

لدى احدى ادارات البحث الدولي على الأقل وعند الاقتضاء,

على ان تكون تلك الادارة مختصة في اجراء البحوث الدولية

في الطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب لتسلم الطلبات.

"2" وان تكون لغة من لغات النشر.

(ج) بالرغم من الفقرة (أ), تودع العريضة بلغة يقبلها

مكتب تسلم الطلبات وتعد لغة من لغات النشر.

(د) بالرغم من الفقرة (أ), يقدم كل نص وارد في الجزء

الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف المشار اليه في

القاعدة 5-2 (أ) وفقا للقاعدة المعيارية المنصوص عليها

في التعليمات الادارية.

12-2 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على

الطلب الدولي

(أ) كل تعديل مدخل على الطلب الدولي يجب تحريره باللغة

التي أودع بها الطلب, شرط مراعاة القواعد 46-3 و 55-3

و 66- 9 .

(ب) كل تصويب يباشر وفقا للقاعدة 91-1 بشأن خطأ مسافر

في الطلب الدولي يجب تحريره باللغة التي اودع بها الطلب

مع مراعاة الشرطين التاليين:

"1"اذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة

12-3 (أ) او 48- 3 (ب) او 55-2 (أ), وجب ايداع

التصويبات المشار اليها في القاعدة 91-1 (هـ "2" و "3"

بلغة الطلب وبلغة تلك الترجمة;

"2" واذا كانت ترجمة العريضة مطلوبة بناء على القاعدة

26-3 (ثالثا) (ج), فانه يكفي ايداع التصويبات المشار

اليها في القاعدة 91-1 (هـ) "1" بلغة تلك الترجمة.

(جـ) كل التصحيحات التي تباشر بناء على القاعدة 26 بشان

اوجه النقص الواردة في الطلب الدولي يجب تحريرها باللغة

التي اودع بها الطلب الدولي. وكل التصحيحات المباشرة

بناء على القاعدة 26 بشأن اوجه النقص الواردة في ترجمة

للطلب الدولي مقدمة بناء على القاعدة 12-3 او 55-2

(أ) او في ترجمة للعريضة مقدمة بناء على القاعدة 26-3

(ثالثا) (ج) يجب تحريرها بلغة الترجمة.

12-3 الترجمة المطلوبة لأغراض البحث الدولي

(أ) اذا لم تكن اللغة التي اودع بها الطلب

الدولي مقبولة لدى ادارة البحث الدولي

المكلفة بمباشرة البحث الدولي, وجب على

مودع الطلب ان يقدم الى مكتب تسلم

الطلبات ترجمة للطلب الدولي بلغة تستوفي

كل الشروط التالية, في غضون شهر واحد

من التاريخ الذي يتسلم فيه ذلك المكتب

الطلب الدولي:

"1 " ان تكون اللغة مقبولة لدى تلك الادارة,

"2" وان تكون تلك اللغة لغة من لغات النشر.

"3" وان تكون تلك اللغة مقبولة لدى مكتب

تسلم الطلبات بناء على القاعدة 12-1 (أ),

ما لم يودع الطلب الدولي بلغة من لغات النشر.

(ب) لا تسري الفقرة (أ) على العريضة او الجزء الخاص

بالكشوف التسلسلي في الوصف.

(ج) اذا أرسل مكتب تسلم الطلبات الى مودع الطلب

الاخطار المنصوص عليه في القاعدة 20-5 (ج) ولم

يكن مودع الطلب, حتى ذلك الحين, قد أرسل الترجمة

المطلوبة بناء على الفقرة (أ), وجب على مكتب تسلم

الطلبات ان يوجه الى مودع الطلب دعوى من المستحسن

ارفاقها بالاخطار للغرضين التاليين:

"1" تقديم الترجمة المطلوبة في غضون المهلة المنصوص

عليها في الفقرة (أ);

التتمة في الاستمارة التالية

"2" وفي حال لم تقدم الترجمة المطلوبة في غضون المهلة

المنصوص عليها في الفقرة (أ), تقديمها وتسديد رسم التأخير

المشار اليه في الفقرة (هـ) عند الاقتضاء, في غضون شهر

واحد من تاريخ الدعوى او شهرين من التاريخ الذي تسلم فيه

مكتب تسلم الطلبات الطلب الدولي, مع الأخذ بالتاريخ

الذي ينقضي اخرا.

(د) اذا كان مكتب تسلم الطلبات قد ارسل الى مودع الطلب

دعوى بناء على الفقرة (ج) ولم يقدم مودع الطلب الترجمة

المطلوبة ولم يسدد رسم التأخير عند الاقتضاء, في

غضون المهلة المطبقة بناء على الفقرة (ج) "2", وجب

اعتبار الطلب الدولي مسحوبا وتعين على مكتب تسلم

الطلبات اعلان ذلك. وتعد أي ترجمة تسلمها مكتب تسلم

الطلبات كما يعد أي مبلغ مسدد لذلك المكتب قبل

اعلان الطلب مسحوبا وفقا للجملة السابقة وقبل انقضاء

15 شهرا من تاريخ الأولوية كما لو كان المكتب تسلمهما

قبل انقضاء تلك المهلة.

(هـ) يجوز لمكتب تسلم الطلبات ان يشترط تسديد رسم

لحسابه عن التأخير لا يتجاوز 50% من الرسم الاساسي

مقابل تقديم الترجمة بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها

في الفقرة (أ).

التتمة في الاستمارة التالية

القاعدة 13

وحدة الاختراع

13-1 شرط وحدة الاختراع

لا يجوز ان يتعلق الطلب الدولي باكثر

من اختراع واحد او بمجموعة من الاختراعات

التي تتصل الواحدة بالاخرى, وتمثل مفهوما

ابتكاريا عاما واحدا ("شرط وحدة الاختراع"),

13-2 الحالات التي يعتبر فيها ان شرط

وحدة الاختراع قد استوفي

اذا طلبت حماية مجموعة من الاختراعات

في طلب دولي واحد, فان شرط وحدة

الاختراع المشار اليها في القاعدة 13-1 لا

يكون قد استوفى الا اذا كان هناك بين هذه

الاختراعات علاقة تقنية تختص بعنصر واحد او

اكثر من العناصر التقنية الخاصة المتماثلة او

المتشابهة. ويقصد بعبارة "العناصر التقنية الخاصة

"العناصر التقنية التي تحدد مساهمة كل اختراع

من الاختراعات التي يطالب بها وتعتبر ككل بالنسبة

الى حالة الصناعية السابقة.

13-3 طريقة تحرير مطالب الحماية دون المساس بتقدير

وحدة الاختراع

من اجل معرفة ما اذا كانت مجموعة من الاختراعات

مرتبطة فيما بينهما بحيث انها تمثل مفهوما ابتكاريا

عاما واحدا, لا يهم اذا كانت الاختراعات موضع مطالبات

منفصلة او كانت اختيارات بديلة في مطلب واحد.

13-4 المطالب التابعة للحماية

مع مراعاة القاعدة 13-1, يجوز ادراج

عدد معقول من المطالب التابعة للحماية

المتعلقة بالأشكال المحددة للاختراع موضوع

المطلب المستقل للحماية في طلب دولي واحد, حتى لو

امكن النظر الى خصائصه مطلب تابع واحد او اكثر على

انها تمثل في حد ذاتها اختراعا

13-5 نماذج المنفعة

يجوز لكل دولة معدة يطلب فيها نموذج منفعة على

اساس طلب دولي او تطبق الاحكام المنصوص عليها في

قانونها الوطني بدلا من الاحكام 13-1 الى 13-4, بعدما

يبدأ فحص الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة,

يحق لمودع الطلب ان يعدل طلبه الدولي حسب متطلبات احكام

القانون الوطني ذات الصلة خلال شهرين على الاقل من

انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22 .

القانون 13 (ثانيا) الاختراعات المتصلة بالمواد البيولوجية

13 (ثانيا)- تعريف

لاغراض هذه القاعدة, يقصد بعبارة "الاشارة الى مادة

بيولوجية مودعة" المعلومات المقدمة في أي طلب دولي

بخصوص ايداع مواد بيولوجية لدى مؤسسة ايداع او

بخصوص المادة البيولوجية المودعة على هذا النحو.

13 (ثانيا)- 2 الاشارات (بصفة عامة)

يشار الى اي مادة بيولوجية مودعة طبقا

لهذه القاعدة. واذ كان الأمر كذلك, فانها تعد

مستوفية لمتطلبات القانون الوطني لكل دولة معينة.

13 (ثانيا)-3 الاشارات: محتوياتها- اغفال

ادراج الاشارة او أي بيان

(أ) يجب ان يبين في الاشارة الى أي مادة

بيولوجية مودعة ما يأتي:

"1" اسم وعنوان مؤسسة الايداع التي اجري الايداع

لديها;

"2" تاريخ ايداع المادة البيولوجية لدى هذه المؤسسة;

"3" الرقم التسلسلي الذي خصصته هذه المؤسسة للايداع;

"4" المعلومات الاضافية التي اخطر بها المكتب الدولي

بناء على القاعدة 13 (ثانيا)-7 (أ) "1", شرط ان يكون

النص على ضرورة بيان هذه المعلومات قد سبق نشره

في الجريدة وفقا للقاعدة 13 (ثانيا)-7 (ج) قبل ايداع

الطلب الدولي بشهرين على الاقل.

(ب) لا يترتب على اغفال ادراج الاشارة الى أي مادة

بيولوجية مودعة او اغفال ادراج أي بيان مشار اليه

في الفقرة (أ) في الاشارة الى اي مادة بيولوجية مودعة

أي اثر في كل دولة معينة لا يقتضي قانونها الوطني

ادراج هذه الاشارة او هذا البيان في الطلب الوطني.

13 (ثانيا)-4, الاشارات: مهلة تقديم البيانات

(أ) اذا لم يدرج احد البيانات المنصوص عليها في

القاعدة 13 (ثانيا)- 3 (أ) في الاشارة الى أي مادة

بيولوجية في الطلب الدولي كما جرى ايداعه, تعين احد

الأمرين التاليين شرط مراعاة الفقرتين (ب) و (ج):

"1" ان يعتبر كل مكتب معين ان البيان قد ارسل في

الوقت المناسب ان كان قد ارسل الى المكتب الدولي

في غضون 16 شهرا من تاريخ الاولوية;

"2" ان يعتبر كل مكتب معين ان البيان قد ارسل في اليوم

الاخير من مهلة الأشهر الستة عشر المحسوبة اعتبار من

تاريخ الاولوية ان كان قد ارسل الى المكتب الدولي بعد

تلك المهلة وتسلمه ذلك المكتب قبل الانتهاء من اعداد

النشر الدولي من الناحية التقنية.

(ب) يجوز للمكتب المعين ان يشترط ارسال أي بيان من

البيانات المشار اليها في القاعدة 13 (ثانيا)- 3 (أ)

قبل الاشهر الستة عشر المحسوبة اعتبار من تاريخ الأولوية

اذا كان القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب يقتضي

ذلك فيما يخص الطلبات الوطنية وعلى ان يكون المكتب

الدولي قد اخطر بذلك الشرط وفقا للقاعدة (13 (ثانيا-

7 (أ) "2" ونشر ذلك الشرط في الجريدة وفقا للقاعدة 13

(ثانيا)- 7 (ج) قبل ايداع الطلب الدولي بشهرين على الأقل.

(ج) اذا التمس مودع الطلب النشر المبكر بناء على

المادة 21 (2) (ب), جاز لكل مكتب معين ان يعد البيان

الذي لم يرسل قبل الانتهاء من اعداد النشر الدولي من

الناحية التقنية كما لو لم يرسل في الوقت المناسب.

(د) يتولى المكتب الدولي اخطار مودع

الطلب بالتاريخ الذي تسلم فيه أي بيان

مرسل بناء على الفقرة (أ) ويباشر احد

الامرين التاليين:

"1" اذا تسلم البيان قبل الانتهاء من اعداد

النشر الدولي من الناحية التقنية, وجب عليه

أن يبين ذلك التاريخ ويذكر العناصر المعنية

من البيان في المكتب المنشور بناء على

القاعدة 48;

"2" واذا تسلم البيان بعد الانتهاء من اعداد

النشر الدولي من الناحية التقنية, وجب عليه

ان يخطر المكاتب المعينة بذلك التاريخ

والعناصر المعينة من البيان.

13 (ثانيا)-5 الاشارات والبيانات لأغراض

دولة واحدة او اكثر من الدول المعينة-

الايداعات المختلفة لمختلف الدول المعينة-

الايداعات لدى مؤسسات الايداع غير المخطرة

(أ) تعد الاشارة الى أي مادة بيولوجية مودعة انها

قد اجريت لأغراض كل الدول المعينة, ما لم تجر صراحة

لأغراض بعض الدول المعينة فقط. وينطبق ذلك بالمثل على

البيانات الواردة في الاشارة.

(ب) تجوز الاشارة الى الايداعات المختلفة للمادة

البيولوجية لمختلف الدول المعينة.

(ج) يجوز لكل مكتب معين اغفال الايداع الذي يجري لدى

أي مؤسسة ايداع خلاف تلك التي ارسل لها اخطار بناء

على القاعدة 13 (ثانيا)-7 (ب).

13 (ثانيا)- 6 تقديم العينات

وفقا لأحكام المادتين 23 و 40, لا يجوز

الا بناء على تصريح من مودع الطلب تقديم

عينات من المادة البيولوجية المودعة

والمشار اليها في طلب دولي قبل انقضاء

المهلة المطبقة التي يجوز المشروع بعدها

في اتخاذ الاجراءات الوطنية بناء على

المادتين السابق ذكرهما. اما اذا انجز مودع

الطلب الاعمال المشار اليها في المادتين 22

او 39 بعد النشر الدولي ولكن قبل انقضاء

المهل السابق ذكرها, فانه يجوز تسليم

عينات من المادة البيولوجية المودعة اثر

انجاز الاعمال المذكورة. وعلى الرغم من

الحكم السابق, يجوز تسليم عينات من المادة

البيولوجية المودعة بناء على القانون الوطني

الذي يطبقه كل مكتب معين, ما ان تترتب

على النشر الدولي اثار النشر الوطني

الاجباري لطلب وطني غير مفحوص وفقا

للقانون السابقة ذكره.

13 (ثانيا)- 7 المتطلبات الوطنية: الاخطار والنشر

(أ) يجوز لكل مكتب وطني ان يخطر المكتب الدولي

بمتطلبات القانون الوطني التي تقتضي ما يلي:

"1" بيان المعلومات المحددة في الاخطار

بالاضافة الى المعلومات المشار اليها في

القاعدة 13 (ثانيا)- 3(أ) "1" و "2" و "3" في

الاشارة الى أي مادة بيولوجية مودعة وواردة

في طلب وطني;

"2" وادراج بيان واحد او اكثر من البيانات المشار

اليها في القاعدة 13 (ثانيا) - 3(أ) في أي طلب

وطني كما جرى ايداعه, او تقديم البيانات في وقت

محدد في الاخطار وسابق لتاريخ الاولوية بستة عشر

شهرا.

(ب) على كل مكتب وطني ان يخطر المكتب الدولي بأسماء

مؤسسات الايداع التي يجوز ايداع المواد البيولوجية

لديها بموجب القانون الوطني لاتخاذ الاجراءات المتعلقة

بالبراءات امام المكتب الوطني, او يتعين عليه الاخطار

بان القانون الوطني لا ينص على هذا الايداع او لا يجيزه.

(ج) على المكتب الدولي ان ينشر المتطلبات التي اخطر

بها بناء على الفقرة (أ) وكذلك المعلومات التي اخطر

بناء على الفقرة (ب) في الجريدة في مهلة قصيرة.

القاعدة 13 (ثالثا) الكشف عن تسلسل النوويدات او الحوامض الامينية

13 (ثالثا)- 1 الكشف عن التسلسل للادارات الدولية

(أ) اذا تبين لادارة البحث الدولي يتضمن كشفا عن تسلسل

واحد او اكثر للنوويدات او الحوامض الأمينية, وتبين لها

ايضا ما يلي:

"1" ان الطلب الدولي لا يتضمن كشفا تسلسليا يستوفي

القاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات

الادارية, جاز لتلك الادارة ان تدعو مودع الطلب الى

ارسال كشف تسلسلي اليها يستوفي تلك القاعدة المعيارية

في غضون مهلة محددة في تلك الدعوة;

"2" او ان مودع الطلب لم يرسل بعد كشفا تسلسليا في شكل

قابل للقراءة بالحاسوب يستوفي القاعدة المعيارية

المنصوص عليها في التعليمات الادارية, جاز لتلك الادارة

ان تدعو مودع الطلب الى ارسال كشف تسلسلي اليها في شكل

يستوفي تلك القاعدة المعيارية في غضون مهلة محددة في تلك

الدعوة.

(ب) (تحذف)

(ج) اذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة الموجهة بناء على

الفقرة (أ) خلال المهلة المحددة فيه, فإن ادارة البحث

الدولي لا تكون ملتزمة ببحث الطلب الدولي حيث انه

يترتب على ذلك انه لا يمكن اجراء بحث ذي جدوى.

(د) اذا تبين لادارة البحث الدولي ان الوصف لا يمتثل

للقاعدة 5-2 (ب), وجب عليها ان تدعو مودع الطلب الى

تقديم التصحيح المطلوب. وتسري القاعدة 26-4 مع ما

يلزم من تبديل على أي تصحيح يقدمه مودع الطلب. وتتولى

ادارة البحث الدولي تحويل التصحيح الى مكتب تسلم الطلبات

والمكتب الدولي.

(هـ) تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ج) مع ما يلزم من

تبديل على الاجراء المباشر ادارة الفحص التمهيدي

الدولي.

(و) لا يعد اي كشف تسلسلي لا يرد في الطلب الدولي

كما تم ايداعه جزءا من الطلب الدولي, شرط مراعاة

المادة 34 .

13 (ثانيا) الكشف عن التسلسل للمكتب المعين

فور الشروع في معالجة الطلب الدولي لدى أي مكتب

معين, تسري القاعدة 13 (ثالثا)- 1 (أ) مع ما يلزم

من تبديل على الاجراء المباشر لدى ذلك المكتب. ولا يجوز

لأي مكتب معين ان يطالب مودع الطلب بأن يرسل اليه

كشفا تسلسليا خلاف كشف تسلسلي يمتثل للقاعدة المعيارية

المنصوص عليها في التعليمات الادارية.

القاعدة 14: رسم التحويل

14-1 رسم التحويل

(أ) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات مطالبة مودع

الطلب بان يدفع له رسما مقابل تسلم الطلب الدولي,

وتحويل صور عنه الى المكتب الدولي والى ادارة البحث

الدولي المختصة, واداء كل المهمات الاخرى المكلف بها

ذلك المكتب بخصوص الطلب الدولي بصفته مكتبا لتسلم

الطلبات ("رسم التحويل").

(ب) يحدد مكتب تسلم الطلبات مقدار رسم التحويل, ان وجد.

(ج) يسدد رسم التحويل في غضون شهر من تاريخ تسلم

الطلب الدولي. ويكون المقدار المسدد هو المقدار

المطبق في ذلك التاريخ لتسلم الطلب الدولي.

القاعدة 15 الرسم الدولي

15-1 الرسم الاساسي ورسم التعيين

يحصل مكتب تسلم الطلبات لحساب المكتب الدولي رسما عن

كل طالب دولي ("الرسم الدولي" ويتكون هذا الرسم مما

يأتي:

"1" "رسم اساسي";

"2" وعدد من "رسوم التعيين"بقدر عدد البراءات الوطنية

والاقليمية المطلوبة بناء على القاعدة 4-9(أ), فيما

عدا انه يستحق تسديد رسم تعيين واحد اذا انطبقت احكام

المادة 44 على هذا التعيين وانه يجوز ان يذكر في جدول

الرسوم حد اقصى لعدد رسوم التعيين المستحقة.

15-2 مقدار الرسوم

(أ) يحدد مقدار الرسم الاساسي ورسم التعيين في جدول

الرسوم.

(ب) يسدد الرسم الاساسي ورسم التعيين بالعملة او احدى

العملات المقررة في مكتب تسلم الطلبات ("العملة

المقررة"), على ان يكون من المفهوم ان المبالغ

المدفوعة في هذا المضمار تكون قابلة للصرف بالعملة

السويسرية عندما يحيلها مكتب تسلم الطلبات الى المكتب

الدولي. ويحدد مقدار الرسم الاساسي ورسم التعيين,

بالنسبة الى كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات التي

تقرر تسديد هذين الرسمين بأي عملة خلاف العملة

السويسرية, بمعرفة المدير العام بعد استشارة

مكتب تسلم الطلبات للدولة التي تكون عملتها

الرسمية هي العملة المقررة او للدولة التي

يعمل ذلك المكتب بالنيابة عنها بناء على

القاعدة 19-1(ب). ويجب ان يكون مقدار الرسم المحدد

بهذه الطريقة معادلا بلا كسور لمقدار الرسم المحدد

بالعملة السويسرية والمنصوص عليه في جدول الرسوم.

ويتولى المكتب الدولي اخطار كل مكتب تسلم الطلبات

يقتضي التسديد بالعملة المقررة بمقدار الرسم المقابل

ونشر مقدار الرسوم في الجريدة.

(ج) في حالة تعديل مقدار الرسم المنصوص عليه في جدول

الرسوم, يصبح مقدار الرسم المقابل له بالعملات المقررة

قابلا للتطبيق اعتبارا من تاريخ تعديل مقدار الرسم

المنصوص عليه في جدول الرسوم.

(د) اذا اختلف سعر صرف العملة السويسرية رأي عملة مقررة

عن سعر الصرف الأخير المطبق, وجب على المدير العام ان

يحدد المقدار الجديد للرسوم بالعملة المقررة تبعا

لتعليمات الجمعية. ويصبح المقدار الجديد المحدد للرسوم

قابلا للتطبيق بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة, ما

لم يتفق مكتب تسلم الطلبات المشار اليه في الجملة

الثانية من الفقرة (ب) والمدير العام على تاريخ يقع

خلال هذين الشهرين, فيصبح مقدار الرسوم قابلا للتطبيق

اعتبار من التاريخ السابق ذكره.

15-3 (تحذف)

15-4 مهلة التسديد- المبلغ المستحق

(أ) يستحق الرسم الاساسي بعد شهر من

تاريخ تسلم الطلب الدولي. ويكون المبلغ

المستحق المبلغ المطبق في ذلك التاريخ.

(ب) يستحق رسم التعيين في غضون احدى المهلتين التاليتين:

"1" سنة واحدة من تاريخ الاولوية;

"2" او شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي

في حالة انقضاء هذا الشهر بعد السنة التالية

لتاريخ الاولوية.

(ج) اذا سدد رسم التعيين قبل انقضاء

شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي, يكون

المبلغ المستحق المبلغ المطبق في ذلك

التاريخ. وفي حالة تطبيق المهلة المذكورة

في الفقرة (ب) "1"وتسديد رسم التعيين قبل

انقضاء تلك المهلة ولكن بعد اكثر من شهر

من تلك المهلة ولكن بعد اكثر من شهر من

تاريخ الطلب الدولي, يكون المبلغ المستحق

المبلغ المطبق في تاريخ التسديد.

15-5 الرسوم المشار اليها في القاعدة 4-9 (ج)

(أ) بالرغم من القاعدة 15-4 (ب), فان الاقرار المقدم

بناء على القاعدة 4-9 (ج) لكل تعيين يجري بناء على

القاعدة 4-9 (ب) يتوقف على ان تدفع لمكتب تسلم الطلبات

رسوم تعيين (لمصلحة المكتب الدولي) بقدر رغبة المودع

في الحصول على براءات وطنية واقليمية بفضل هذا الإقرار,

كما يتوقف على دفع رسم اقرار (المصلحة مكتب تسلم

الطلبات) يساوي 50% من مجموع رسوم التعيين المستحقة

بناء على هذه الفقرة. وتسدد تلك الرسوم عن كل تعيين

اقر على ذلك النحو حتى اذا استحق تسديد الحد الأقصى من

رسوم التعيين المشار اليها في البند 2(أ) من جدول الرسوم

أو اذا استحق رسم تعيين بخصوص تعيين الدولة ذاتها لغرض

مختلف وفقا للقاعدة 4-9 (أ).

(ب) اذا لم تكن المبالغ المدفوعة من المودع خلال المهلة

المشار اليها في القاعدة 4-9(ب) "2" كافية لتغطية الرسوم

المستحقة بناء على الفقرة (أ), تعين على مكتب تسلم

الطلبات ان يخصصها وفقا لتعليمات المودع, او وفقا لما

هو منصوص عليه في التعليمات الادارية ان لم يتسلم

المكتب اية تعليمات من المودع.

15-6 استرداد الرسوم

يرد مكتب تسلم الطلبات الرسم الدولي للمودع:

"1"اذا كانت نتيجة المعاينة المشار اليها

في المادة 11 (1) سلبية,

"2" او اذا سحب الطلب الدولي او اعتبر

انه مسحوب قبل ارسال النسخة الاصلية الى

المكتب الدولي;

"3"او اذا لم يعامل الطلب الدولي باعتباره

طلبا دوليا لمقتضيات تتعلق بالأمن القومي.

القاعدة 16 رسم البحث

16-1 الحق في المطالبة بالرسوم

(أ) يجوز لكل ادارة من ادارات البحث

الدولي ان تطالب مودع الطلب بتسديد رسم

لها مقابل اجراء البحث الدولي واداء كل

المهمات الاخرى المعهودة الى ادارات

البحث الدولي بناء على المعاهدة وهذه

اللائحة التنفيذية ("رسم البحث").

(ب) يحصل مكتب تسلم الطلبات رسم

البحث الذي يسدد بالعملة او باحدى العملات

التي يقررها المكتب المذكور ("عملة مكتب

تسلم الطلبات"). واذا لم تكن عملة مكتب

تسلم الطلبات العملة او احدى العملات التي

حددت بها ادارة البحث الدولي الرسم

المذكور ("العملة المحددة"). وجب ان يكون

هذا الرسم قابلا للصرف دون أي قيد عندما

يحوله مكتب تسلم الطلبات الى ادارة البحث

الدولي بعملة الدولة التي يقع فيها مقر الادارة

السابق ذكرها ("عملة المقر"). ويحدد العام

مقدار رسم البحث المقرر بأي عملة لمكتب

تسلم الطلبات خلاف العملة المحددة, بعد

التشاور مع مكتب تسلم الطلبات في الدولة

التي تكون عملتها الرسمية هي ذاتها عملة

مكتب تسلم الطلبات او مع المكتب الذي

يعمل نيابة عن تلك الدولة وفقا للقاعدة 19-1 (ب).

ويجب ان يكون مقدار الرسم المحدث بهذا الشكل

معادلا بلا كسور لمقدار الرسم الذي تحدده ادارة

البحث الدولي بعملة المقر. ويتولى المكتب الدولي

تبليغ ذلك المقدار لكل مكتب لتسلم الطلبات يشترط

التسديد بعملته كما يتولى نشر مقدار الرسم

في الجريدة.

(ج) في حالة تعديل مقدار رسم البحث بعملة المقر,

يصبح مقدار الرسم المقابل له بعملات مكتب تسلم الطلبات

خلاف العملة او العملات المحددة قابلا للتطبيق اعتبارا

من تاريخ تعديل مقدار الرسم بعملة المقر.

(د) اذا اختلف سعر صرف عملة المقر واي عملة لمكتب تسلم

الطلبات خلاف العملة او العملات المحددة عن سعر الصرف

الأخير المطبق, وجب على المدير العام ان يحدد مقدار

الرسم الجديد بعملة المكتب المذكور تبعا لتعليمات

الجمعية. ويصبح المقدار الجديد المحدد للرسم قابلا

للتطبيق بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة, ما

لم يتفق كل من مكتب تسلم الطلبات المشار اليه في

الجملة الثالثة من الفقرة (ب) والمدير العام على

تاريخ يقع خلال هذين الشهرين, فيصبح مقدار الرسم

قابلا للتطبيق بالنسبة الى ذلك المكتب اعتبارا من

التاريخ السابق ذكره.

(هـ) وفيما يتعلق بتسديد رسم البحث

باحدى عملات مكتب تسلم الطلبات خلاف

العملة او العملات المحددة, اذا كان مقدار

الرسم الذي تسلمته ادارة البحث الدولي

بالفعل بعملة المقر اقل من مقدار الرسم الذي

كانت قد حددته, تعين على المكتب الدولي

تسديد الفرق الى الادارة المذكورة. اما اذا

تجاوز مقدار الرسم المتسلم بالفعل مقدر

الرسم المحدد, فان الفرق يعود للمكتب الدولي.

(و) تنطبق احكام القاعدة 15-4 (أ)

المتعلقة بالرسم الاساسي على مهلة تسديد

رسم البحث والمبلغ المستحق مع ما يلزم من تعديل.

16-2 استرداد الرسوم

يرد مكتب تسلم الطلبات رسم البحث الى المودع:

"1" اذا كانت نتيجة المعاينة المشار اليها

في المادة 11(1) سلبية.

"2" او اذا سحب الطلب الدولي او اعتبر

انه مسحوب قبل ارسال صورة البحث الى

ادارة البحث الدولي.

"3"او اذا لم يعامل الطلب الدولي باعتباره طلبا

دوليا لمقتضيات تتعلق بالأمن القومي.

16-3 استرداد جزء من الرسوم

اذا جرت المطالبة في الطلب الدولي بأولوية طلب دولي

سابق كان موضع بحث دولي اجرته ادارة البحث الدولي

ذاتها, وكان من الممكن ان يستند تقرير البحث الدولي

المتعلق بالطلب الدولي السابق كليا او جزئيا

الى نتائج البحث الدولي السابق, وجب على الادارة

المذكورة رد رسم البحث المسدد ارتباطا بالطلب

الدولي اللاحق وفقا للشروط المحددة في الاتفاق

المنصوص عليه في المادة 16(3) (ب).

القاعدة 16 (ثانيا) تمديد مهلة تسديد الرسوم

16 (ثانيا)- 1 دعوة مكتب تسلم الطلبات

(أ) اذا تبين لمكتب تسلم الطلبات, وقت

استحقاق الرسوم بناء على القواعد 14-1

(ج) و 1-4 (أ) و 16-1 (و), انه لم يسدد له

أي رسم او ان المقدار المسدد له اقل مما هو

ضروري لتغطية رسم التحويل ورسم البحث

والرسم الاساسي, وجب عليه ان يدعو مودع

الطلب الى ان يدفع له خلال شهر مر تاريخ

الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسوم,

علاوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار

اليه في القاعدة 16 (ثانيا)-2, عند الاقتضاء.

(ب) اذا تبين لمكتب تسلم الطلبات, وقت

استحقاق الرسوم بناء على القاعدة 15-4 (ب), انه لم

يسدد له أي رسم او ان المقدار المسدد له اقل مما

هو ضروري لتغطية رسوم التعيين الضرورية لتغطية كل

التعيينات التي اجريت بناء على القاعدة 4-9 (أ), وجب

على المكتب المذكور ان يدعو المودع الى ان يدفع له

خلال شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية

هذه الرسوم, علاوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار

اليه في القاعدة 16 (ثانيا)-2, عند الاقتضاء. ويكون

المبلغ المستحق عن أي رسم تعيين المبلغ المطبق في

اليوم الاخير من فترة السنة المحسوبة من تاريخ الاولوية

في حال تطبيق المهلة المنصوص عليها في القاعدة 15-4 (ب)

"1" او المبلغ المطبق في تاريخ تسلم الطلب الدولي في

حال تطبيق المهلة المنصوص عليها في القاعدة 15-4 (ب) "2".

(ج) اذا ارسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة الى المودع بناء

على الفقرة (أ) او (ب), ولم يدفع المودع خلال المهلة

المشار اليها في تلك الفقرة المبلغ المستحق بالكامل,

بما في ذلك عند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر المشار

اليه في القاعدة 16 (ثانيا)-2, وجب على المكتب المذكور

ان يباشر الامور التالية بشرط مراعاة الفقرة (د):

"1" ان يخصص المبالغ المدفوعة وفقا لتعليمات المودع,

او وفقا للتعليمات الادارية ان لم يتسلم تعلمات المودع,

"2" ويصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة 14 (3)

"3" ويتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القاعدة 29 .

(د) يعتبر كل مبلغ بتسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل ارسال

الدعوة المذكورة في الفقرة (أ) او (ب) كما لو تم تسلمه

قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 14-1 (ج)

أو 15-4 (أ) أو (ب) او 16-1 (و), حسب الحال.

(هـ) يعتبر كل مبلغ يتسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل

اصدار الاعلان المنصوص عليه في المادة 14 (3) كما لو

تم تسليمه قبل انقضاء المهلة المشار اليها في الفقرة

(أ) أو (ب).

16 (ثانيا)-2 رسم الدفع المتأخر

(أ) يجوز لمكتب تسلم الطلبات ان يفرض رسما لمصلحته عن

الدفع المتأخر على الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة

الموجهة بناء على القاعدة 16 (ثانيا)- 1 (أ) او (ب).

ويبلغ هذا الرسم:

"1" 50" من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة,

"2" او ما يعادل مقدار رسم التحويل اذا كان مقدار

الرسوم المحسوب بناء على البند "1" اقل منه.

(ب) يجب الا يكون مقدار الرسم عن الدفع المتأخر اعلى

من مقدار الرسم الاساسي المشار اليه في البند 1 (أ) من

جدول الرسوم.

القاعدة 17 وثيقة الاولوية

17-1 الالتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني او الدولي

السابق

(أ) في حالة المطالبة بأولوية طلب وطني او دولي سابق

بناء على المادة 8, يجب على مودع الطلب ان يقدم المكتب

الدولي او لمكتب تسلم الطلبات نسخة مصدقة عن ذلك

الطلب السابق من الادارة التي اودع لديها ("وثيقة

الأولوية"), ما لم يسبق ايداعها لدى مكتب تسلم

الطلبات بالاقتران بالطلب الدولي المطالب فيه

بالأولوية وشرط مراعاة الفقرة (ب), بعد انقضاء تاريخ

الاولوية بستة عشر شهرا على الأكثر, علما بان كل نسخة

عن الطلب السابق المذكور يتسلمها المكتب الدولي بعد

انقضاء تلك المهلة تعد كما لو كان ذلك المكتب قد

تسلمها في اليوم الاخير من تلك المهلة اذا بلغته

قبل تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي.

(ب) اذا صدرت وثيقة الاولوية عن مكتب تسلم الطلبات,

جاز لمودع الطلب ان يطلب الى المكتب المذكور اعداد

تلك الوثيقة وتحويلها الى المكتب الدولي بدلا من

تقديمها بنفسه. ويجب تقديم ذلك الطلب بعد انقضاء

تاريخ الأولوية بستة عشر شهرا على الأكثر, ويجوز

لمكتب تسلم الطلبات ان يفرض رسما عليه.

(ج) اذا لم تستوف شروط أي من الفقرتين السابقتين,

جاز لكل دولة معينة الا تأخذ المطالبة بالأولوية

بعين الاعتبار, علما بأنه لا يجوز لأي مكتب معين

ان يمتنع عن اخذ المطالبة بالأولوية بعين الاعتبار

قبل ان يتيح لمودع الطلب فرصة تقديم وثيقة في مهلة

معقولة حسب ظروف الحال.

17-2 الاستحصال على النسخ

(أ) في حال امتثل مودع الطلب للقاعدة 17-1(أ) أو (ب).

على المكتب الدولي ان يزود المكتب المعين بناء على

طلب صريح منه بنسخة عن وثيقة الاولوية بسرعة ولكن

ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي. ويجب الا يطلب

اي مكتب معين الى مودع الطلب ان يزوده بنسخة. ولا

يلتزم مودع الطلب بتزويد المكتب المعين بترجمة قبل

انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22 . واذا

تقدم مودع الطلب بالتماس صريح الى المكتب

المعين بناء على المادة 23 (2) قبل النشر

الدولي للطلب الدولي, تولى المكتب الدولي

تزويد المكتب المعين بناء على طلبه بنسخة

عن وثيقة الأولوية فور تسلمها.

(ب) يحظر على المكتب الدولي ان يوفر

لعامة الجمهور اي نسخة عن وثيقة الاولوية

قبل النشر الدولي للطلب الدولي.

(ج) اذا نشر الطلب الدولي وفقا للمادة

21, وجب على المكتب الدولي ان يزود أي

شخص بنسخة عن وثيقة الاولوية بناء على

طلبه ومقابل دفع التكلفة, ما لم يتم قبل هذا النشر:

"1" سحب الطلب الدولي.

"2"او سحب المطالبة بالاولوية او اعتبارها بناء على

القاعدة 26 (ثانيا)- 2 (ب) انها لم تقدم.

القاعدة 18 مودع الطلب

18-1 محل الاقامة والجنسية

(أ) مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج)

يتوقف تحديد محل اقامة مودع الطلب او

جنسيته على القانون الوطني المتعاقدة

التي يزعم انه مقيم فيها او انه من

مواطنيها. ويبت مكتب تسلم الطلبات في هذه المسألة.

(ب) وعلى كل حال,

"1" بعد امتلاك منشأة صناعية او تجارية

حقيقية وفعلية في أي دولة متعاقدة محل

اقامة فيها,

"2" يعد أي شخص معنوي مؤسس وفقا

للقانون الوطني دولة متعاقدة واحدة من

مواطنيها.

(ج) اذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب

الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات, تعين

على المكتب الدولي, في الظروف المحددة

في التعليمات الادارية, ان يطلب الى المكتب

الوطني للدولة المتعاقدة المعنية او المكتب

العامل نيابة عنها ان يبت في المسألة المشار

اليها في الفقرة (أ) وعلى المكتب الدولي ان

يخطر مودع الطلب بذلك الطلب, ويمنح مودع الطلب

فرصة لتقديم حججه مباشرة الى المكتب الوطني. وعلى

المكتب الوطني ان يبت في المسألة المذكورة

دون تأخير.

18-2 (تحذف)

18-3 تعدد مودعي الطلبات

اذا كان هنالك مودعون عديدون, فان الحق

في ايداع طلب دولي ينشأ اذا كان واحد منهم

على الاقل مؤهلا لايداع طلب دولي وفقا للمادة 9 .

18-4 معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين

الوطنية بشأن المودعين

(أ) و (ب) (تحذفان)

(ج) ينشر المكتب الدولي من وقت لآخر معلومات عن

مختلف القوانين الوطنية التي يجوز بمقتضاها معرفة

الشخص المؤهل له ايداع طلب وطني (المخترع او خلفه او

صاحب الاختراع, الخ). ويصحب تلك المعلومات بانذار

يفيد ان الآثار المترتبة على الطلب الدولي في أي

دولة معينة قد تتوقف على معرفة ما اذا كان الشخص

المعين في الطلب الدولي كمودع طلب لأغراض تلك

الدولة مؤهلا لايداع طلب وطني بناء على القانون

الوطني لتلك الدولة.

القاعدة 19 مكتب تسلم الطلبات المختص

19-1 جهة ايداع الطلب

(أ) مع مراعاة الفقرة (ب), يودع الطلب

الدولي حسب اختيار مودع الطلب

"1" لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة

التي يقيم فيها او المكتب الذي يعمل نيابة

عن تلك الدولة,

"2" او لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي

هو واحد من مواطنيها او المكتب الذي يعمل نيابة

عن تلك الدولة;

"3" او لدى المكتب الدولي, بصرف النظر

عن الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب

من مواطنيها او المقيمين فيها.

(ب) يجوز لكل دولة متعاقدة ان تتفق مع

دولة متعاقدة اخرى او مع منطقة دولية

حكومية على ان يقوم المكتب الوطني للدولة

الاخبرة او تقوم المنظمة الحكومية بالعمل

لكل الاغراض او للبعض منها نيابة عن

المكتب للدولة الاولى كمكتب لتسلم الطلبات

بالنسبة الى مودعي الطلبات الذين يقيمون

في تلك الدولة الاولى او يكونون من بين

مواطنيها. وبالرغم من ذلك الاتفاق, يعد

المكتب الوطني للدولة الاولى مكتب تسلم

الطلبات المختص لأغراض تطبيق المادة 15 (5).

(ج) فيما يخص اي قرار يتخذ بناء على

المادة 9 (2), تختار الجمعية المكتب الوطني

الذي يعمل او المنظمة الدولية الحكومية التي

تعمل كمكتب لتسلم طلبات مواطني الدول

المحددة من الجمعية او المقيمين في تلك

الدول. ويتطلب ذلك الاختيار الحصول على

الموافقة السابقة لذلك المكتب الوطني او لتلك

المنظمة الدولية الحكومية.

19-2 تعدد مودعي الطلبات

في حالة تعدد مودعي الطلبات,

"1" تعد شروط القاعدة 19-1 مستوفاة اذا

كان المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب

الدولي هو المكتب الوطني لدولة متعاقدة او

المكتب الوطني الذي يعمل نيابة عنها, وكان

واحد من مودعي الطلبات على الاقل من مواطنيها

او المقيمين فيها;

"2"يجوز ايداع الطلب الدولي لدى

المكتب الدولي بناء على القاعدة 19-1 (أ)

"3" اذا كان احد مودعي الطلب على الأقل

من المقيمين في احدى الدول المتعاقدة او من

مواطنيها.

19-3 نشر احالة مهمات مكتب تسلم الطلبات

(أ) تخطر الدولة المتعاقدة التي تحيل

مهمات مكتب تسلم الطلبات سواء الى

المكتب الوطني لدولة متعاقدة اخرى او الى

المكتب الذي يعمل نيابة عنها, او الى منظمة

دولية حكومية, المكتب الدولي بالاتفاق

المشار اليها في القاعدة 19-1 (ب) في

مهلة قصيرة.

(ب) ينشر المكتب الدولي الاخطار في

الجريدة في مهلة قصيرة.

19-4 تحويل الطلب الى المكتب الدولي

باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات

(أ) اذا اودع طلب دولي لدى مكتب وطني يعمل كمكتب

لتسلم الطلبات بناء على المعاهدة, لكنه ثبتت احدى

الحالات التالية:

"1" ان المكتب الوطني ليس مختصا بناء

على القاعدة 19-1 او 19-2 لتسلم ذلك

الطلب الدولي.

"2" او ان الطلب الدولي محرر بلغة غير

مقبولة في ذلك المكتب الوطني بناء على

القاعدة 12-1 (أ) ولكنه محرر بلغة مقبولة

في المكتب الدولي العامل كمكتب لتسلم

الطلبات بناء على تلك القاعدة,

"3" او ان المكتب الوطني والمكتب الدولي

وافقا على ضرورة مباشرة الاجراء المنصوص عليه

في هذه القاعدة لأي سبب خلاف ما ورد تحديده في

البندين "1" و "2" وبتصريح من مودع الطلب.

فان ذلك الطلب الدولي يعتبر كما لو كان

ذلك المكتب تسلمه بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره

مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) "3",

شرط مراعاة الفقرة (ب).

(ب) اذا تسلم مكتب وطني بالنيابة عن المكتب الدولي

باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ)

"3", طلبا دوليا بناء على الفقرة (أ), تعين على ذلك

المكتب الوطني ان يحول الطلب الدولي فورا الى

المكتب الدولي, ما لم تحل مقتضيات الامن الوطني دون

تحويل الطلب الدولي. ويجوز ان يخضع هذا التحويل لرسم

للدفع يفرضه ذلك المكتب الوطني لمصلحته ويساوي رسم

التحويل الذي يطلبه ذلك المكتب بناء على القاعدة 14 .

ويعتبر الطلب الدولي المحول بهذا الشكل كما لو كان

المكتب الدولي تسلمه باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات

بناء على القاعدة 19-1 (أ) "3" في التاريخ الذي تسلم

فيه ذلك المكتب الوطني الطلب الدولي.

(ج) لأغراض القواعد 14-1 (ج) و 15-14 (أ) الى (ج) و 16-1

(و), يعتبر تاريخ تسلم الطلب الدولي هو التاريخ الذي

يتسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي فعلا

اذا تم تحويله الى المكتب الدولي بناء على

الفقرة (ب). ولأغراض هذه الفقرة, لا تطبق

الجملة الاخيرة من الفقرة (ب).

القاعدة 20 تسلم الطلب الدولي

20-1 التاريخ والرقم

(أ) عندما يتسلم مكتب تسلم الطلبات

المستندات المزعوم انها طلب دولي, يتعين

عليه ان يضع التاريخ الفعلي بطريقة لا

تمحى على عريضة كل نسخة متسلمة, وكذلك رقم

الطلب الدولي على كل ورقة من النسخ المتسلمة.

(ب) يحدد في التعليمات الادارية المكان

الذي يودع فيه التاريخ او الرقم في كل

ورقة, وكذلك التفاصيل الاخرى.

20-2 تسلم الاوراق في ايام مختلفة

(أ) اذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات كل

اوراق الطلب الدولي المزعوم في نفس

اليوم, وجب عليه ان يصحح التاريخ الموضوع على

العريضة (ويسهر بالرغم من ذلك على سهولة قراءة

التاريخ او التواريخ السابق وضعها) ويبين تاريخ

تسلم المستندات المكلمة للطلب الدولي, شرط:

"1" تسلم تلك المستندات خلال ثلاثين يوما

من تاريخ تسلم بعض الاوراق للمرة الاولى,

اذا لم يرسل اي كتاب الى مودع الطلب لدعوته الى

اجراء التصحيح بناء على المادة 11 (2) (أ):

"2" تسلم تلك المستندات خلال المهلة

المطبقة بناء على القاعدة 20-6 اذا ارسل

كتاب الى مودع الطلب لدعوته الى اجراء

التصحيح بناء على المادة 11 (2) (أ);

"3" تسلم الرسوم الناقصة خلال ثلاثين

يوما من تاريخ ايداع المستندات غير الكاملة,

بالنسبة الى الحالة المشار اليها في المادة 14 (2);

"4" الا يتطلب نقصان أى ورقة تتضمن الملخص او جزءا

منه او التأخير في تسلمها تصحيح التاريخ المبين

في العريضة.

(ب) كل ورقة متسلمة في تاريخ لاحق لتاريخ تسلم بعض

الاوراق للمرة الاولى, يضع عليها مكتب تسلم الطلبات

التاريخ الذي تسلمها فيه.

20-3 الطلب الدولي المصحح

بالنسبة الى الحالة المشار اليها في المادة

11 (2) (ب), يصحح مكتب تسلم الطلبات التاريخ

الموضوع على العريضة (ويسهر بالرغم من ذلك

على سهولة قراءة التاريخ او التواريخ السابق

وضعها) ويبين تاريخ تسلم التصحيح الاخير المطلوب.

20-4 المعاينة بناء على المادة 11 (1)

(أ) بعدما يتسلم مكتب تسلم الطلبات

المستندات المزعوم انها طلب دولي بفترة

قصيرة, يتعين عليه ان يعاين اذا ما كانت

تلك المستندات تتمشى مع الشروط المنصوص عليها

في المادة 11 (1).

(ب) لأغراض تطبيق المادة 11 (1) "3"

(ج), يكفي بيان اسم مودع الطلب على وجه

يسمح باثبات هويته, حتى اذا كان هناك خطأ

في هجاء ذلك الاسم, او لم يكن الاسم الشخصي كامل,

او كان الاسم مبينا باختصار او على وجه غير كامل

ان تعلق الأمر بشخص معنوي.

(ج) لأغراض تطبيق المادة 11 (1) "2",

يكفي تحرير الجزء الذي يبدو وصفا (ما عدا

الجزء الخاص بأي كشف تسلسلي) والجزء

الذي يبدو مطلبا او مطالب بلغة مقبولة

لمكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة 12-1 (أ).

(د) اذا لم تكن الفقرة (ج) متمشية مع القانون الوطني

الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في الاول من

أكتوبر/تشرين الاول 1997, فأنها لا تطبق على المكتب

المذكور طالما لم تكن متمشية مع هذا القانون, شرط

ان يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في 31

ديسمبر/كانون الاول 1997 على اكثر تقدير. ويتعين على

المكتب الدولي ان ينشر المعلومات المتسلمة في هذا

الشأن في اقرب فرصة في الجريدة.

20-5 الممعاينة الايجابية

(أ) اذا كانت المعاينة المنصوص عليها في

المادة 11 (1) ايجابية, وجب على مكتب

تسلم الطلبات ان يضع خاتمه على العريضة

ويكتب عليها سواء بالانكليزية او بالفرنسية

عبارة "Demande internationale PCI" او

"PCI International Application" اما اذا لم تكن اللغة

الرسمية لمكتب تسلم الطلبات الانكليزية او

الفرنسية, فان عبارة "طلب دولي- معاهدة التعاون بشأن

البراءات" يجوز ان تصحب بترجمتها الى اللغة الرسمية

لذلك المكتب.

(ب) تعد نسخة العريضة التي وضع عليها ذلك الخاتم

النسخة الاصلية للطلب الدولي.

(ج) يخطر مكتب تسلم الطلبات مودع الطلب في مهلة قصيرة

برقم الطلب الدولي وبتاريخ الايداع الدولي. ويرسل في

الوقت ذاته صورة عن هذا الاخطار الى المكتب الدولي,

ما لم يكن قد سبق له ان أرسل النسخة الأصلية او ما

لم يرسلها في الوقت ذاته الى المكتب الدولي بناء على

القاعدة 22-1 (أ).

20-6 الدعوة الى اجراء التصحيح

(أ) يجب تحديد الشرط المنصوص عليه في المادة 11 (1)

والذي لم يستوف في حد رأي مكتب تسلم الطلبات في الدعوة

الى اجراء التصحيح بناء على المادة 11 (2).

(ب) يرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة الى مودع الطلب

في مهلة قصيرة, ويحدد له مهلة معقولة حسب الحال لايداع

التصحيح, ويجب الا تقل هذه المهلة عن عشرة ايام او

تتجاوز شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ الدعوة. واذا

انقضت هذه المهلة بعد سنة من تاريخ ايداع اي طلب

مطالب بأولويته, جاز لمكتب تسلم الطلبات ان يلفت

انتباه مودع الطلب الى هذه الحالة.

20-7 المعاينة السلبية

اذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات خلال المهلة المقررة

اي رد على دعوته الى اجراء التصحيح, او اذا كان

التصحيح المقدم من مودع الطلب لا يفي بالشروط المنصوص

عليها فبي المادة 11 (1):

"1" وجب عليه ان يخطر مودع الطلب في مهلة قصيرة بانه

لا يعد طلبه في الحاضر وفي المستقبل كطلب دولي, وان

يوضح له اسباب هذا القرار;

"2" وجب عليه ان يخطر المكتب الدولي بأن الرقم الذي

وضعه على المستندات ان يستخدم كرقم لطلب دولي;

"3" وجب عليه ان يحتفظ بالمستندات المزعوم انها طلب

دولي, وكذلك بأي مراسلات متعلقة بها كما هو منصوص عليه

في القاعدة 93-1;

"4" وجب عليه ان يرسل صورة عن تلك المستندات الى

المكتب الدولي, ان كان ذلك المكتب في حاجة الى تلك

الصورة وطلبها صراحة نزولا عند التماس مودع الطلب

المقدم بناء على المادة 52 (1).

20-8 الخطأ من قبل مكتب تسلم الطلبات

اذا اكتشفت مكتب تسلم الطلبات او تبين له لاحقا على

اساس رد مودع الطلب انه ارتكب خطأ بارسال دعوة

الى اجراء التصحيح, حيث ان الشروط الواردة في المادة

11 (1) كانت مستوفاة وقت تسلم المستندات, وجب عليه ان

يتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القاعدة 20-5 .

20-9 اصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب

بناء على طلب مودع الطلب ومقابل تسديد الرسم المقرر,

يصدر له مكتب تسلم الطلبات نسخا مصدقة عن الطلب الدولي

كما جرى ايداعه, وكذلك اية تصحيحات متعلقة به.

القاعدة 21 اعداد النسخ

21-1 مسؤولية مكتب تسلم الطلبات

(أ) اذا استلزم ايداع الطلب الدولي في

نسخة واحدة, تعين على مكتب تسلم الطلبات

ان يكون مسؤولا عن اعداد الصورة الخاصة

به وصورة البحث المطلوبتين بناء على المادة 12 (1).

(ب) اذا استلزم ايداع الطلب الدولي في نسختين,

تعين على مكتب تسلم الطلبات ان يكون مسؤولا عن

اعداد الصورة الخاصة به.

(ج) اذا جرى ايداع الطلب الدولي في

عدد من النسخ اقل مما هو منصوص عليه

في القاعدة 11-1 (ب), تعين على مكتب

تسلم الطلبات ان يباشر على الفور العمل

على اعداد العدد المطلوب من النسخ. ويحق

له في هذه الحالة ان يفرض رسما على تنفيذ

هذه المهمة وان يحصله من مودع الطلب.

القاعدة 22 تحويل النسخة الأصلية والترجمة

22-1 الاجراءات

(أ) اذا كانت المعاينة المنصوص عليها في

المادة 11 (1) ايجابية, ولا تحول التعليمات.

المتعلقة بالدفاع الوطني دون بحث الطلب

الدولي على هذا الاساس , وجب على مكتب

تسلم الطلبات ان يحول النسخة الاصلية الى

المكتب الدولي. ويجب اجراء هذا التحويل

في مهلة قصيرة بعد تسلم الطلب الدولي, او

فور الحصول على الاذن ان كانت المراقبة

ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني. وعلى

كل حال, يجب على مكتب تسلم الطلبات ان

يحول النسخة الأصلية في الوقت المناسب

بحيث تصل الى المكتب الدولي بعد انقضاء

الشهر الثالث عشر اعتبارا من تاريخ

الاولوية. واذا جرى التحويل بالبريد, وجب

على مكتب تسلم الطلبات ان يرسل النسخة

الاصلية قبل انقضاء الشهر الثالث عشر من

تاريخ الاولوية بخمسة ايام على الاكثر.

(ب) اذا تسلم المكتب الدولي صورة عن

الاخطار بناء على القاعدة 20-5 (ج), دون

ان تكون النسخة الاصلية في حوذته بعد

انقضاء الشهر الثالث عشر من تاريخ

الاولوية, تعين عليه ان يخبر مكتب تسلم

الطلبات بأنه سوف يرسل اليه النسخة

الاصلية في مهلة قصيرة.

(ج) اذا تسلم المكتب الدولي صورة عن

الاخطار بناء على القاعدة 20-5 (ج), دون

ان تكون النسخة الاصلية في حوذته بعد

انقضاء الشهر الرابع عشر من تاريخ الاولوية,

تعين عليه انما يخطر ذلك لمودع الطلب ولمكتب

تسلم الطلبات.

(د) بعد انقضاء الشهر الرابع عشر من

تاريخ الاولوية, يجوز لمودع الطلب ان

يطلب الى مكتب تسلم الطلبات ان يصدر

صورة عن طلبه الدولي مطابقة للطلب

الدولي المودع, ويجوز له ان يرسل هذه

الصورة المعتمدة الى المكتب الدولي.

(هـ) يجري التصديق بناء على الفقرة (د)

بالمجان, ولا يجوز رفضه الا لأحد الأسباب الآتية:

"1" اذا كانت الصورة التي طلب الى مكتب تسلم الطلبات

التصديق عليها لا تماثل الطلب الدولي المودع;

"2" اذا كانت التعليمات المتعلقة بالدفاع

الوطني تحظر تناول الطلب الدولي بصفته هذه;

"3" اذا سبق لمكتب تسلم الطلبات ان ارسل النسخة

الاصلية الى المكتب الدولي, وابلغه المكتب الاخير

بأنه تسلمها.

(و) ما لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية او

الى حين ان يتسلمها, تعتبر النسخة المعتمدة بناء

على الفقرة (هـ) والمتسلمة من المكتب الدولي النسخة

الأصلية.

(ز) اذا باشر مودع الطلب الاعمال المشار اليها في

المادة 22 عند انقضاء الفترة المطبقة بناء على المادة

المذكورة, ودون ان يكون المكتب الدولي قد اخبر

المكتب المعين بتسلم النسخة الاصلية, تعين

على المكتب ان يخبر المكتب الدولي بذلك.

واذا لم يكن في حوزة المكتب الدولي النسخة

الاصلية, تعين ان يخطر مودع الطلب ومكتب تسلم

الطلبات بذلك في مهلة قصيرة, ما لم يكن قد سبق له ان

اخطرهما بذلك بناء على الفقرة (ج).

(ح) اذا كان من المقرر نشر الطلب الدولي مترجما بناء

على القاعدة 12-3, تولى مكتب تسلم الطلبات تحويل تلك

الترجمة الى المكتب الدولي مع النسخة الاصلية المحولة

بناء على الفقرة (أ) او فور تسلم الترجمة ان كان مكتب

تسلم الطلبات قد حول النسخة الاصلية الى المكتب الدولي

بناء على تلك الفقرة.

22-2 (تحذف)

22-3 المهلة المشار اليها في المادة 12 (3)

المهلة المشار اليها في المادة 12 (3) هي

ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ الاخطار الذي

يرسله المكتب الدولي الى مودع الطلب بناء

على القاعدة 22-1 (ج) او (ز).

القاعدة 23 ارسال صورة عن البحث والترجمة والكشف التسلسلي

23-1 الاجراءات

(أ) اذا لم يكن من المطالب به تقديم

ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة 12-3 (أ), يرسل

مكتب تسلم الطلبات صورة البحث الى ادارة البحث الدولي

في اليوم ذاته الذي ترسل فيه النسخة الاصلية الى

المكتب الدولي على الأكثر, إلا اذا لم يدفع

رسم البحث. وفي هذه الحالة, ترسل الصورة في مهلة

قصيرة بعد دفع رسم البحث.

(ب) في حال تقديم ترجمة الطلب الدولي

بناء على القاعدة 12-3, يرسل مكتب تسلم

الطلبات الى ادارة البحث الدولي نسخة عن

تلك الترجمة ونسخة عن العريضة وتعتبر

النسختان معا بمثابة صورة البحث بناء على

المادة 12 (1), الا اذا لم يدفع رسم البحث.

وفي هذه الحالة, ترسل نسخة عن الترجمة

والعريضة في مهلة قصيرة بعد دفع رسم البحث.

(ج) يرسل مكتب تسلم الطلبات اي كشف

تسلسلي بتسلمه في شكل قابل للقراءة

بالحاسوب الى ادارة البحث الدولي.

القاعدة 24 تسلم المكتب الدولي للنسخة الاصلية

24-1 (تحذف)

24-2 الاخطار بتسلم النسخة الاصلية

(أ) على المكتب الدولي ان يخطر في مهلة قصيرة:

"1" مودع الطلب,

"2" ومكتب تسلم الطلبات,

"3" وادارة البحث الدولي (ما لم تبلغ

المكتب الدولي انها لا ترغب في ان تخطر),

بتسلم النسخة الاصلية وتاريخ التسلم.

ويجب تحديد الطلب الدولي في الاخطار

ببيان رقمه وتاريخ الايداع الدولي واسم

المودع. كما يجب ان يبين فيه تاريخ ايداع

كل طلب سابق مطالب باولويته. وفضلا عن

ذلك, يجب ان يتضمن الاخطار المرسل الى

مودع الطلب قائمة بالدول المعينة بناء على

القاعدة 4-9 (أ), وقائمة بالدول التي تم اقرار

تعيينها بناء على القاعدة 4-9 (ج).

(ب) يحق لكل مكتب معين يكون قد ابلغ المكتب الدولي

انه يرى في تسلم الاخطار المشار اليه في الفقرة (أ) في

وقت سابق للابلاغ المشار اليه في القاعدة 47-1 ان

يتسلم هذا الاخطار من المكتب الدولي:

"1" اذا اجرى التعيين بناء على القاعدة 4-9 (أ) في

مهلة قصيرة بعد تسلم النسخة الاصلية;

"2" اذا اجري التعيين بناء على القاعدة 4-9 (ب) في

مهلة قصيرة بعدما يكون مكتب تسلم الطلبات قد ابلغ

اقرار التعيين للمكتب الدولي.

(ج) اذا تسلم المكتب الدولي النسخة الاصلية بعد انقضاء

المهلة المحددة في القاعدة 22-3, وجب عليه ان يبلغ

ذلك في مهلة قصيرة لمودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات

وادارة البحث الدولي.

القاعدة 25 تسلم ادارة البحث الدولي صورة عن البحث

25-1 الاخطار بتسلم صورة عن البحث

تبلغ ادارة البحث الدولي في مهلة قصيرة

المكتب الدولي ومودع الطلب ومكتب تسلم

الطلبات, ما لم تكن الادارة المذكورة مكتب

تسلم الطلبات بالذات, انها تسلمت صورة

عن البحث وتخطرهم ايضا بتاريخ التسلم.

القاعدة 26 فحص وتصحيح بعض عناصر الطلب الدولي في مكتب تسلم الطلبات

26-1 مهلة الفحص

(أ) يرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة الى

اجراء التصحيح, كما هو منصوص عليه في

المادة 14 (1) (ب), في اقرب وقت ممكن

وعلى الافضل خلال شهر من تاريخ تسلم

الطلب الدولي.

(ب) اذا ارسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة

الى تصحيح النقص المشار اليه في المادة

14 (1) (أ) "3" او "4" (العنوان الناقص او

الملخص الناقص ). وجب عليه ان يبلغ ذلك

لادارة البحث الدولي.

26-2 مهلة التصحيح

يجب ان تكون المهلة اليه في المادة 14 (1) (ب) معقولة

تبعا للظروف. ويحدد مكتب تسلم الطلبات المهلة المقرر

لكل حالة, على الا تقل عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ

الدعوة الى اجراء التصحيح. ويجوز لمكتب تسلم الطلبات

ان يمدد هذه المهلة في اي وقت اتخاذ أي قرار.

26-3 فحص الشروط المادية بناء على المادة 14 (1) (أ) "5"

(أ) اذا اودع الطلب الدولي بلغة نشر, تولى مكث تسلم

الطلبات التثبت مما يلي:

"1" ان الطلب الدولي يستوفي الشروط المادية المشار

اليها في القاعدة 11 في حدود ما يلزم استيفاؤه لاعداد

اي نشر دولي موحد على وجه معقول;

"2" وان أي ترجمة مقدمة بناء على القاعدة 12-3 تستوفي

الشروط المادية المشار اليها في القاعدة 11 في حدود ما

يلزم استيفاؤه لاعداد نسخة مرضية;

(ب) اذا اودع الطلب الدولي بلغة ليست من لغات النشر,

تولي مكتبب تسلم الطلبات التثبت مما يلي:

"1" ان الطلب الدولي يستوفي الشروط المادية المشار

اليها في القاعدة 11 في حدود ما يلزم استيفاؤه لاعداد

نسخة مرضية;

"2" وان أي ترجمة مقدمة بناء على القاعدة 12-3 والرسوم

تستوفي الشروط المادية المشار اليها في القاعدة 11

في حدود ما يلزم استيفاؤه لاعداد أي نشر دولي موحد

على وجه معقول.

26-3 (ثانيا) ترجمة دعوة بناء على المادة 14 (1) (ب)

لتصحيح اوجه النقص بناء على القاعدة 11

لا يلتزم مكتب تسلم الطلبات بارسال الدعوة المنصوص

عليها في المادة 14 (1) (ب) لتصحيح أي وجه نقص مشار

اليه في القاعدة 11 اذا كانت الشروط المادية المذكورة

في تلك القاعدة مستوفاة في الحدود المشترطة في

القاعدة 26-3 .

26-3 (ثالثا) الدعوة الى تصحيح اوجه النقص بناء على

المادة 3 (4) "1".

(أ) اذا اودع الملخص او اي نص يصاحب الرسوم بلغة

خلاف لغة الوصف والمطالب وما لم تقم احدى الحالتين

التاليتين:

"1" ان يتعين تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على

القاعدة 12-3 (أ).

"2" او ان يكون الملخص او النص الذي يصاحب الرسوم

محررا بلغة من المقرر نشر الطلب الدولي بها.

وجب على مكتب تسلم الطلبات ان يدعو مودع الطلب الى

تقديم ترجمة للملخص او النص الذي يصاحب الرسوم الى

اللغة التي من المقرر نشر الطلب الدولي بها. وتطبق

القواعد 26-1 (أ) و 26-2 و 26-3 و 26-3 (ثانيا)

و 26-5 و 29-2 مع ما يلزم من تبديل.

(ب) اذا كانت الفقرة (أ) لا تتمشى مع القانون الوطني

الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في الأول من

اكتوبر/تشرين الاول 1997, فانها لا تطبق على المكتب

المذكور طالما ظلت لا تتمشى مع ذلك القانون, شرط

ان يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي علما بذلك

في 31 ديسمبر/كانون الاول 1997 على الاكثر. ويتعين

على المكتب الدولي ان ينشر المعلومات المتسلمة في هذا

الشأن في مهلة قصيرة في الجريدة.

(ج) اذا لم تكن العريضة تستوفي القاعدة 12-1 (ج),

تعين على مكتب تسلم الطلبات ان يدعو مودع الطلب

الى ايداع ترجمة استيفاء لتلك القاعدة. وتطبق القواعد

3 و 26-1 (أ) و 26-2 و 26-5 و 29-1 مع ما يلزم من تبديل.

(د) اذا كانت الفقرة (ج) لا تتمشى مع القانون الوطني

الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في الاول من

اكتوبر/تشرين الاول 1997, فانها لا تطبق على المكتب

المذكور طالما ظلت لا تتمشى مع ذلك القانون.

شرط ان يحيط المكتب الدولي علما بذلك في 31

ديسمبر/كانون الاول 1997 على الاكثر. ويتعين على

المكتب الدولي ان ينشر المعلومات المتسلمة في هذا

الشأن في مهلة قصيرة في الجريدة.

26-4 الاجراءات

يجوز ذكر اي تصحيح مرفوع الى مكتب تسلم الطلبات في

كتاب يرسل الى هذا المكتب, ان كان طابعه يسمح بنقله

الى النسخة الاصلية دون الاضرار بوضوح وبامكانية

الاستنساخ المباشر للورقة التي يجب نقل التصحيح

عليها, واذا لم تكن الحال كذلك, وجب على موضوع الطلب

ان يقدم ورقة بديلة تتضمن التصحيح. ويجب لفت

النظر في الكتاب المرفق بالورقة البديلة الى

الفروق بين الورقة المبدلة والورقة البديلة.

26-5 قرار مكتب تسلم الطلبات يقرر مكتب تسلم الطلبات

اذا كان مودع الطلب قد تم تصحيح في المهلة المطلوبة

بناء على القاعدة 26-2, واذا كان من الواجب النظر

الى الطلب الدولي المصحح على انه مسحوب او لا اذا

قدم التصحيح في المهلة المنصوص عليها اعلاه, مع العلم

بان الطلب الدولي لا يعتبر مسحوبا لعدم مراعاة

الشروط المادية المذكورة في القاعدة 11 اذا استوفى

هذه الشروط في الحدود الضرورية لاعداد أي نشر دولي

موحد على وجه معقول.

26-6 الرسوم الناقصة

(أ) اذا اشير في الطلب الدولي الى بعض

الرسوم غير الواردة فيه بالفعل كما هو

منصوص عليه في المادة 14 (2), وجب

على مكتب تسلم الطلبات بيان ذلك في

الطلب السابق ذكره.

(ب) التاريخ الذي يتسلم فيه مودع الطلب

الاخطار المنصوص عليه في المادة 14 (2),

ليس له أي اثر في المهلة المحددة في القاعدة

20-2 (أ) "3".

القاعدة 26 (ثانيا) تصحيح المطالبة بالاولوية او اضافتها

26 (ثانيا)-1 تصحيح المطالبة بالأولوية او اضافتها

(أ) يجوز لمودع الطلب أن يصحح المطالبة بالأولوية او

ان يضيفها بموجب اشعار يقدمه الى مكتب تسلم الطلبات او

المكتب الدولي في غضون 16 شهرا من تاريخ الاولوية او

في غضون 16 شهرا من تاريخ الاولوية المعدل بسبب التصحيح

او الاضافية, مع الاخذ بمهلة الاشهر الستة عشر التي

تنقضي اولا وعلما بأنه يجوز تقديم ذلك الاشعار حتى

انقضاء اربعة اشهر من تاريخ الايداع الدولي. ويجوز ان

يشمل تصحبح المطالبة بالاولوية اضافة أي بيان من

البيانات المشار اليه في القاعدة 4-10 .

(ب) بعد أي اخطار مشار اليه في الفقرة

(أ) بتسلمه مكتب تسلم الطلبات او المكتب

الدولي بعد ان يكون مودع الطلب قد طلب

نشرا مبكرا بناء على المادة 21 (2) (ب)

كما لو لم يقدم, ما لم يسحب ذلك الطلب قبل

الانتهاء من اعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.

(ج) في حال تسبب تصحيح المطالبة بالاولوية او اضافتها

في تغيير في تاريخ الاولوية, تعين حساب كل مهلة محسوبة

انطلاقا من تاريخ الاولوية السابق ولم تنقص

بعد اعتبارا من تاريخ الاولوية المعدل.

26 (ثانيا)- 2 الدعوة الى تصحيح اوجه النقص في

المطالبة بالأولوية

(أ) اذا تبين لمكتب تسلم الطلبات او

للمكتب الدولي ان لم يتبين للمكتب الاول ان

المطالبة بالاولوية لا تستوفي شروط القاعدة

4-10 او ان أي بيان فيها ليس هو البيان

ذاته الوارد في وثيقة الاولوية, تولي مكتب

تسلم الطلبات او المكتب الدولي, حسب

الحال, دعوة مودع الطلب الى تصحيح المطالبة

بالاولوية.

(ب) اذا كان رد مودع الطلب على الدعوة

المنصوص عليها في الفقرة (أ) ان يتخلف

عن تقديم اشعار يصحح فيه المطالبة

بالأولوية استيفاء لشروط القاعدة 4-10,

قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في

القاعدة 26 (ثانيا-1 (أ), تعد تلك المطالبة

بالأولوية, لاغراض الاجراء المنصوص

عليه في المعاهدة, كما لو لم تقدم ويتولى

مكتب تسلم الطلبات او المكتب الدولي,

حسب الحال, اعلان ذلك واخطار مودع

الطلب به, علما بانه لا يجوز اعتبار

المطالبة بالاولوية كما لو لم تقدم لمجرد ان

رقم الطلب السابق المشار اليه في القاعدة

4-10 (أ) "2" لم يبين او ان احد البيانات

الواردة في المطالبة بالاولوية يختلف عن

البيان المقابل له في وثيقة الاولوية.

(ج) اذا اصدر مكتب تسلم الطلبات او

المكتب الدولي اعلانا بناء على الفقرة (ب),

تعين على المكتب الدولي ان ينشر المعلومات

المتعلقة بالمطالبة بالاولوية التي اعتبرت كما

لو لم تقدم, مع الطلب الدولي وبناء على طلب يتقدم

به مودع الطلب ويتسلمه المكتب الدولي قبل الانتهاء من

اعداد النشر الدولي من الناحية التقنية وشرط

تسديد رسم خاص يرد تحديد مقداره في التعليمات الادارية.

وتدرج نسخة عن ذلك الطلب في الابلاغ المنصوص عليه في

المادة 20 متى لم ينشر الابلاغ في نسخة عن الكتيب او متى

لم ينشر الطلب الدولي بناء على المادة 64 (3).

القاعدة 27 التخلف عن تسديد الرسوم

27-1 الرسوم

(أ) لأغراض المادة 14 (3) (أ), يقصد بعبارة الرسوم

المقررة بناء على المادة 3 (4) "4" رسم التحويل

(القاعدة 14) وجزء الرسم الدولي الذي يتكون منه

الرسم الاساسي (القاعدة 15- 1" 1") ورسم البحث

(القاعدة 16), وعند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر

(القاعدة 16 (ثانيا)-2).

(ب) لأغراض المادة 14 (3) (أ) و (ب), يقصد بعبارة

"الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2)" جزء الرسم

الدولي الذي يتكون منه رسم التعيين (القاعدة 15-1 "2").

وعند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر (القاعدة 16

(ثانيا)-2).

القاعدة 28 اوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي

28-1 ملاحظة بشأن بعض اوجه النقص

(أ) اذا رأى المكتب الدولي ان الطلب الدولي لا يستوفي

احد الشروط المشار اليها في المادة 14 (1) (أ) "1" او

"2" او "5" وجب عليه ان يبلغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات,

(ب) يتخذ مكتب تسلم الطلبات الاجراءات المنصوص عليها

في المادة 14 (أ) (ب) والقاعدة 26, ما لم يعارض

ذلك الرأي.

القاعدة 29 الطلبات الدولية او التعيينات التي تعد مسحوبة

29-1 ملاحظة مكتب تسلم الطلبات

(أ) اذا اعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على

المادة 14 (أ) (ب) والقاعدة 26-5 (التخلف

عن تصحيح بعض اوجه النقص ) او بناء على المادة 14 (3)

(أ) (التخلف عن تسديد الرسوم المنصوص عليها في

القاعدة 27-1 (أ)) او بناء على المادة 14 (4)

(الملاحظة اللاحقة بعدم استيفاء الشروط الواردة في

البنود "1" الى "3"من المادة 11 (1)) او بناء

على القاعدة 12-3 (د) (التخلف عن تقديم الترجمة

المطلوبة او عن تسديد رسم التأخير عند الاقتضاء) او

بناء على القاعدة 92-4 (ز) "1" (التخلف عن تقديم

النسخة الاصابة) ان الطلب الدولي يعد مسحوبا:

"1" وجب عليه ان يرسل النسخة الاصلية الى المكتب الدولي

(ما لم يكن قد ارسلها بالفعل) وكذلك أي تصحيح يقدمه مودع

الطلب;

"2" وجب عليه ان يبلغ ذلك الاعلان لكل من مودع الطلب

والمكتب الدولي في مهلة قصيرة, على ان يبلغه المكتب

الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له ان تسلم اخطارا

بتعيينه;

"3" وجب عليه الا يرسل صورة عن البحث كما هو منصوص

عليه في القاعدة 23, او وجب ان يبلغ ذلك الاعلان لادارة

البحث الدولي ان سبق ارسال صورة عن البحث;

"4" وجب عليه الا يطالب المكتب الدولي بتبليغ مودع

الطلب بتسلم النسخة الأصلية.

(ب) اذا اعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على المادة 14

(3) (ب) (التخلف عن تسديد رسم التعيين المنصوص عليه

في القاعدة 27-1 (ب)) ان تعيين دولة معينة يعد

مسحوبا, وجب عليه ان يبلغ ذلك الاعلان لك من مودع

الطلب والمكتب الدولي في مهلة قصيرة, على ان يبلغه

المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له ان تسلم

اخطارا بتعيينه.

29-2 (تحذف)

29-3 تنبيه مكتب تسلم الطلبات الى بعض الوقائع

اذا رأى المكتب الدولي او ادارة البحث الدولي انه

يتعين على مكتب تسلم الطلبات ان يتبين ما هو منصوص

عليه في المادة 14 (4), وجب ان ينبه مكتب تسلم الطلبات

الى الوقائع ذات الصلة.

29-4 تبليغ النية على اصدار اعلان بناء على المادة

14 (4)

قبل ان يصدر مكتب تسلم الطلبات أي اعلان بناء على

المادة 14 (4), يجب عليه تبليغ مودع الطلب بنيته

وبدوافعه. ويجوز لمودع الطلب. ان لم يوافق على

الاستبيان المؤقت لمكتب تسلم الطلبات. ان يقدم الحجج

التي يستند اليها خلال شهر من التبليغ.

القاعدة 30 المهلة المحددة بناء على المادة 14 (4)

30-1 المهلة

المهلة المشار اليها في المادة 14 (4)

محددة بأربعة اشهر اعتبارا من تاريخ

الايداع الدولي.

القاعدة 31 الصور المطلوبة بناء على المادة 13

31-1 طلب الصور

(أ) يجوز ان تتعلق طلبات الصور بناء

على المادة 13 (أ) بكل الطلبات الدولية او

ببعض انواع من الطلبات الدولية او ببعض

الطلبات الدولية المعينة التي يحدد فيها

المكتب الوطني مقدم تلك الطلبات. ويجب

تجديد طلبات الصور عن كل سنة بموجب

تبليغ يرسله ذلك المكتب الى المكتب الدولي

قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المنصرمة.

(ب) يفرض على الطلبات المقدمة بناء على

المادة 13 (2) (ب) رسم يغطي مصاريف اعداد

الصور وارسالها بالبريد.

31-2 اعداد الصور

يعد المكتب الدولي مسؤولا عن اعداد

الصور المشار اليها في المادة 13 .

القاعدة 32 تمديد اثار الطلب الدولي الى بعض الدول الخلف

32-1 طلب تمديد الطلب الدولي الى دولة خلف

(أ) يجوز تمديد اثار أي طلب دولي يقع

تاريخ ايداعه الدولي في الفترة المحددة في

الفقرة (ب) الى دولة ("الدولة الخلف") كان

اقليمها, قبل استقلالها, جزءا من اقليم دولة

متعاقدة زالت عن الوجود فيما بعد ("الدولة

السلف"). شرط ان يباشر مودع الطلب الاجراءات

المحددة في الفقرة (ج) وشرط ان تكون الدولة

الخلف قد اصبحت دولة متعاقدة عن طريق ايداع اعلان

استمرار لدى المدير العام, يكون اثره تطبيق الدولة

الخلف للمعاهدة.

(ب) تبدأ الفترة المشار اليها في الفقرة (أ)

في اليوم اللاصق لليوم الاخير لوجود الدولة

السلف وتنتهي بعد شهرين من التاريخ الذي

يبلغ فيه المدير العام الاعلان المشار اليه في

الفقرة (أ) لحكومات الدول الاطراف في اتفاقية باريس

لحماية الملكية الصناعية. واذا كان تاريخ استقلال

الدولة الخلف سابقا لتاريخ اليوم اللاحق لليوم

الاخير لوجود الدولة, جاز للدولة الخلف ان تعلن

ان الفترة المذكورة تبدأ في تاريخ استقلالها. ويتعين

ان يأتي هذا الاعلان مع الاعلان المشار اليه في

الفقرة (أ) وان يحدد فيه تاريخ الاستقلال.

(ج) بالنسبة الى أي طلب دولي يقع تاريخ

ايداعه في الفترة المطبقة بناء على الفقرة

(ب), يتعين على المكتب الدولي ان يرسل

الى مودع الطلب اخطارا يعلمه بانه يجوز له

ان يتقدم بطلب تمديد بمباشرة الاجراءين

التالي ذكرهما في غضون ثلاثة اشهر من

تاريخ ذلك الاخطار:

"1" ايداع طلب التمديد لدى المكتب الدولي;

"2" ودفع رسم تمديد بالفرنكات السويسرية

للمكتب الدولي, يكون مبلغه هو مبلغ رسم

التعيين المشار اليه في القاعدة 15-12 (أ).

(د) لا تطبق هذه القاعدة على الاتحاد الروسي.

32-2 اثار التمديد الى الدولة الخلف

(أ) في حالة ايداع طلب للتمديد وفقا للقاعدة 32-1;

"1" تعتبر الدولة الخلف كما لو كانت معينة في

الطلب الدولي,

"2" وتمدد المهلة المطبقة بناء على المادة

22 او 39 (1) بالارتباط بتلك الدولة حتى

انقضاء ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ طلب التمديد.

(ب) اذا وضع طلب التمديد, بالنسبة الى

دولة خلف ملتزمة بالفصل الثاني من المعاهدة, بعد

انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الاولوية,

ولكن طلب الفحص التمهيدي الدولي اودع قبله, وتم

اختيار الدولة الخلف لاحقا في غضون الاشهر الثلاثة

اللاحقة لتاريخ طلب التمديد, تعين ان تكون المهلة

المطبقة بناء على الفقرة (أ) "2" 30 شهرا على الأقل

اعتبارا من تاريخ الأولوية.

(ج) يجوز للدولة الخلف ان تحدد مهلا تنقضي بعد

المهل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) "2" و (ب).

وعلى المكتب الدولي ان ينشر المعلومات المتعلقة بتلك

المهل في الجريدة.

المواد

القاعدة 33 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي

33-1 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات

الصلة لأغراض البحث الدولي

(أ) لأغراض تطبيق المادة 15 (2), تتكون حالة التقنية

الصناعية السابقة ذات الصلة من كل ما يجري توفيره

للجمهور في أي مكان في العالم عن طريق الكشف

الكتابي (بما في ذلك الرسوم وغير ذلك من الصور),

الأمر الذي من شأنه المساعدة على معرفة ما اذا كان

الاختراع المطلوب حمايته جديدا اولا, واذا كان ينطوي

على نشاط ابتكاري اولا (اي اذا كان بديهيا اولا),

شرط ان يتوفر ذلك الجمهور قبل تاريخ الايداع الدولي.

(ب) اذا كان الكشف الكتابي يشير الى كشف شفهي او

الى استعمال او الى معرض او الى اي وسيلة اخرى

من الوسائل التي امكن بموجبها توفير محتوى الكشف

الكتابي للجمهور. واذا توفر ذلك الجمهور قبل تاريخ

الايداع الدولي. وجب ذكر تلك الواقعة بصورة

منفصلة في تقرير البحث الدولي وكذلك تاريخ حدوثها ان

كان تاريخ توفير الكشف الكتابي للجمهور مماثلا او

لاحقا لتاريخ الايداع الدولي.

(ج) يذكر في تقرير البحث الدولي بخاصة كل طلب منشور

وكذلك كل براءة يكون تاريخ نشرهما مماثلا او لاحقا

لتاريخ الايداع الدولي للطلب الدولي موضع البحث, ولكن

يقع تاربخ ايداعهما- او تاريخ الاولوية المطالب بها

حسب الحال- في وقت سابق, ويكونان جزءا من حالة التقنية

الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض تطبيق المادة

15 (2) اذا كانا قد نشرا قبل تاريخ الايداع الدولي.

33-2 المجالات التي يجب ان يغطيها البحث الدولي

(أ) يجب ان يغطي البحث الدولي كل المجالات التقنية

التي قد تشمل بعض العناصر ذات الصلة بموضوع الاختراع.

كما يجب اجراء البحث الدولي بالاستناد الى كل ملفات

البحث التي قد تشمل العناصر السابق ذكرها.

(ب) وعليه, فان البحث يجب الا ينصب على المجال التقني

الذي يمكن تصنيف الاختراع فيه فحسب, بل كذلك على

المجالات التقنية المماثلة بغض النظر عن تصنيفها.

(ج) ان مسألة تحديد المجالات التقنية التي يجب النظر

اليها كمجالات مماثلة في أي حالة معينة, يجب دراستها

في ضوء ما يبدو انه يمثل الوظيفة او الفائدة الضرورية

والأساسية للاختراع, وليس في الوظائف المحددة والمبينة

صراحة في الطلب الدولي فقط.

(د) يجب ان يشمل البحث الدولي كل العناصر التي يعترف

عادة بأنها تعادل عناصر الاختراع المطلوب حمايته

بالنسبة الى جميع خصائصه او البعض منها, حتى ان كان

الاختراع مختلفا في تفاصيله عما هو منصوص في الطلب

الدولي.

33-3 تحديد مجالات البحث الدولي

(أ) يجري البحث الدولي استنادا الى

مطالب الحماية, محل الأخذ بعين الاعتبار

تماما الوصف والرسوم (ان وجدت). والتأكيد بصفة خاصة

على المفهوم الابتكاري الذي تنطوي عليه مطالب الحماية.

(ب) يجب ان يغطي البحث الدولي مجموع العناصر التي

تنطوي عليها مطالب الحماية او التي يمكن التوقع بصفة

معقولة ان ينطوي عليه البحث الدولي بعد تعديل تلك

المطالب. كلما كان ذلك ممكنا ومعقولا.

القاعدة 34 الحد الادنى لمجموعة الوثائق

34-1 تعريف

(أ) التعاريف الواردة في المادة 2 "1" و "2" لا تطبق

لأغراض هذه القاعدة.

(ب) مجموعة الوثائق المشار اليها في المادة 15 (4)

("الحد الادنى لمجموعة الوثائق") تتكون مما يأتي:

"1" الوثائق الوطنية لبراءات الاختراع" المحددة في

الفقرة (ج);

"2" الطلبات الدولية المنشورة لمعاهدة التعاون بشأن

البراءات, والطلبات الاقليمية المنشورة للبراءات

وشهادات المخترعين, وكذلك البراءات وشهادات المخترعين

الاقليمية المنشورة;

"3" كل العناصر المنشورة الاخرى التي تتكون منها

مجموعة الوثائق خلاف مجموعة البراءات, والتي تتفق

ادارات البحث الدولي بصددها وينشر المكتب الدولي

قائمة بها فور التوصل الى اتفاق بشأنها لأول مرة وكلما

ادخل تعديل عليها.

(ج) مع مراعاة الفقرتين (د) و (هـ),

"الوثائق الوطنية للبراءات هي:

"1" البراءات الصادرة منذ 1920 في الاتحاد السوفياتي

السابق والامبراطورية الالمانية (مكتب براءات الرايخ

سابقا) وسويسرا (باللغتين الالمانية والفرنسية فقط)

وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية

واليابان;

"2" البراءات الصادرة في جمهورية المانيا الاتحادية

والاتحاد الروسي;

"3" طلبات البراءات, ان وجدت المنشورة منذ 1920

في البلدان المشار اليها في البندين "1" و "2";

"4" شهادات المخترعين الصادرة في الاتحاد السوفيات

السابق;

"5" شهادات المنفعة الصادرة في فرنسا,

وكذلك الطلبات المنشورة لتلك الشهادات;

"6" البراءات الصادرة بعد 1920 في أي

بلد اخر, ان كانت محررة بالاسبانية او

الألمانية او الانكليزية او الفرنسية ولا

تتضمن أي مطالبة بالاولوية, وكذلك طلبات

تلك البراءات المنشورة بعد 1920, شرط

أن يفرز المكتب الوطني للبلد المعنى تلك

البراءات والطلبات, ويضعها تحت تصرف

كل ادارة من ادارات البحث الدولي.

(د) اذا اعيد نشر طلب مرة واحدة او

اكثر, فان ادارات البحث الدولي لا تلتزم

بحفظ كافة النصوص في مجموعة وثائقها,

ويسمح بالتالي لكل ادارة من ادارات البحث

الدولي بحفظ نص واحد فقط. ومن جهة

اخرى, اذا تم قبول طلب ما ومنحت بموجبه

براءة او شهادة منفعة (فرنسا), فان ادارات

البحث الدولي لا تلتزم بحفظ كل من الطلب

والبراءة او شهادة المنفعة (فرنسا) في

مجموعة وثائقها. ويسمح بالتالي لكل ادارة

من ادارات البحث الدولي بحفظ الطلب او

البراءة او شهادة المنفعة (فرنسا) في ملفاتها.

(هـ) يحق لادارات البحث الدولي التي لا

تكون لغتها الرسمية او احدى لغاتها الرسمية

الاسبانية او الروسية او اليابانية الا تدرج في

مجموعة وثائقها عناصر وثائق براءات الاتحاد الروسي

والاتحاد السوفياتي السابق واليابان وكذلك عناصر

وثائق البراءات المحررة بالاسبانية على التوالي

التي لا تتوفر لها عموما ملخصات بالانكليزية. واذا

توفرت ملخصات انكليزية بوجه عام بعد تاريخ نفاذ هذه

اللائحة التنفيذية, فان العناصر التي تتعلق بها تلك

الملخصات تدرج في مجموعة الوثائق خلال الستة اشهر

التالية للتاريخ الذي تصبح فيه الملخصات متوفرة بوجه

عام. وفي حالة توقف تقديم الملخصات بالانكليزية في

المجالات التقنية التي كانت تتوفر فيها عموما ملخصات

انكليزية, ينبغي للجمعية ان تتخذ التدابير المناسبة

لاعادة تقديم تلك الخدمات على الفور في المجالات

المذكورة.

(و) لأغراض تطبيق هذه القاعدة, لا تعد الطلبات التي

وضعت تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها فقط بمثابة

طلبات منشورة.

القاعدة 35 الادارة المختصة بالبحث الدولي

35-1 ادارة واحدة مختصة بالبحث الدولي

وفقا لشروط الاتفاق القابل التطبيق

والمشار اليه في المادة 16 (3) (ب), يتعين

على مكتب تسلم الطلبات ان يخطر المكتب

الدولي بادارة البحث الدولي المختصة ببحث

الطلبات الدولية المودعة لديه. وينشر المكتب

الدولي ذلك الخبر في مهلة قصيرة.

35-2 ادارات عديدة مختصة بالبحث الدولي

(1) وفقا لشروط الاتفاق القابل التطبيق

والمشار اليه في المادة 16 (3) (ب), يجوز

لمكتب تسلم الطلبات ان يختار عدة ادارات

للبحث الدولي:

"1" بالاعلان ان كل هذه الادارات مختصة بالطلبات

الدولية المودعة لديه, واتاحة فرصة الاختيار بينها

لمودع الطلب, "2" او بالاعلان ان ادارة واحدة او اكثر

من هذه الادارات مختصة ببعض انواع من الطلبات الدولية

المودعة لديه, وبالاعلان ان ادارة واحدة او اكثر من

الادارات الاخرى مختصة بانواع اخرى من الطلبات الدولية

المودعة لديه, شرط ترك حرية الاختيار لمودع الطلب

بالنسبة الى انواع الطلبات الدولية التي يعلن اختصاص

عدة ادارات للبحث الدولي بها.

(ب) ينبغي لمكتب تسلم الطلبات التي ينتفع بالحق

المنصوص عليه في الفقرة (1) ان يبلغ ذلك للمكتب

الدولي في مهلة قصيرة.

وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في مهلة قصيرة ايضا.

35-3 عندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات

بناء على القاعدة 19-1 (1) "3"

(أ) اذا اودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره

مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (1) "3",

فان ادارة البحث الدولي المختصة لبحث ذلك الطلب الدولي

هي الادارة التي تكون مختصة لو اودع ذلك الطلب الدولي

لدى مكتب لتسلم الطلبات مختص بناء على القاعدة 19-1

(1) "1" او "2" او (ب) او (ج) او القاعدة 19-2 "1".

(ب) اذا كانت ادارتان او اكثر من ادارات البحث الدولي

المختصة بناء على الفقرة (أ), وجب ترك الخيار

لمودع الطلب.

(ج) لا تنطبق القاعدتان 35-1 و 35-2 على المكتب

الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على

القاعدة 19-1 (أ) "3".

القاعدة 36 المتطلبات الدنيا المطلوبة من ادارات البحث الدولي

36-1 تعريف المتطلبات الدنيا

المتطلبات الدنيا المشار اليها في المادة

16 (3) (جـ) هي كالآتي:

"1" يجب ان يضم المكتب الوطني او المنظمة الدولية

الحكومية مائة مستخدم على الاقل يشتغلون طوال ساعات

الدوام العادية, ويملكون المؤهلات التقنية اللازمة

لاجراء البحوث;

"2" يجب ان يكون في حوزة المكتب الوطني او المنظمة

الدولية الحكومية على الاقل الحد الادنى لمجموعة

الوثائق المشار اليه في القاعدة 34 او يكون في امكانهما

الحصول عليه, على ان يكون مرتبا على الوجه السليم

لاغراض البحث على ورق او بطاقات مصغرة او دعامة

الكترونية;

"3 "يجب ان يكون تحت تصرف المكتب الوطني او المنظمة

الدولية الحكومية موظفون قادرون على البحث في المجالات

التقنية المطلوب بحثها, وملمون باللغات الضرورية على

الاقل لفهم اللغات المحرر بها او المترجم اليها الحد

الأدنى لمجموعة الوثائق المشار اليها في القاعدة 34 .

القاعدة 37 الاسم الناقص او المعيب

37-1 الاسم الناقص

اذا لم يتضمن الطلب الدولي أي اسم, وابلغ مكتب تسلم

الطلبات ادارة البحث الدولي بأنه طلب الى مودع الطلب

تصحيح هذا السهو, وجب على الادارة المذكورة ان تجري

البحث الدولي, ما لم تتسلم اخطارا يفيد في ذلك الطلب

الدولي يعد مسحوبا.

37-2 وضع الاسم

اذا لم يتضمن الطلب الدولي أي اسم, ولم تتسلم ادارة

البحث الدولي اخطارا من مكتب تسلم الطلبات يفيد انه

قد طلب الى مودع الطلب تقديم الاسم, او اذا تبين

للادارة المذكورة ان الاسم لا يتمشى مع احكام القاعدة

4-3, وجب عليها ان تضع الاسم بنفسها. وبتعين وضع

الاسم باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي, او باللغة

التي ترجم اليها, اذا ارسلت الترجمة وفقا للقاعدة

23-1 (ب) وشاءت ذلك ادارة البحث الدولي.

القاعدة 38 الملخص الناقص او المعيب

38-1 الملخص الناقص

اذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص , وابلغ مكتب

تسلم الطلبات ادارة البحث الدولي بأنه طلب الى

مودع الطلب تصحيح هذا السهو, وجب على الادارة

المذكورة ان تجري البحث الدولي, ما لم تتسلم اخطارا

يفيد ان ذلك الطلب الدولي يعد مسحوبا.

38-2 وضع الملخص

(أ) اذا لم يتضمن الطلب الدولي أي

ملخص , ولم تتسلم ادارة البحث الدولي

اخطارا من مكتب تسلم الطلبات يفيد انه قد

طلب الى مودع الطلب تقديم الملخص , او

تبين للادارة المذكورة ان الملخص لا يتمشى

مع احكام القاعدة 8, وجب عليها ان تضع

الملخص بنفسها. ويتعين وضع الملخص

باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي, او باللغة

التي ترجم اليها, اذا ارسلت الترجمة وفقا

للقاعدة 23-1 (ب) وشاءت ذلك ادارة البحث الدولي.

(ب) يجوز لمودع الطلب ان يقدم تعليقاته

على الملخص الذي تضعه ادارة البحث

الدولي, في غضون شهر واحد اعتبارا من

تاريخ ارسال تقرير البحث الدولي. واذا

عدلت الادارة المذكورة الملخص الذي

وضعته, تعين عليها ان تخطر المكتب

الدولي بالتعديل الذي اجرته.

القاعدة 39 موضوع البحث بناء على المادة 17 (2) (أ) "1"

39-1 تعريف

لا تلتزم ادارة البحث الدولي باجراء البحث بشأن

أي طلب دولي يكون موضوعه واحدا من الموضوعات

التالية الذكر:

"1" النظريات العلمية والرياضية;

"2" الأصناف النباتية او السلالات

الحيوانية او الطرائق البيولوجية اساسا

لاستو لاد النباتات والحيوانات, خلاف

الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستولدة

بتلك الطرائق;

"3" الخطط او المبادىء او المناهـج الرامية

الى عقد الصفقات او انجاز الاعمال الذهنية

الصرفة او اللعب;

"4" مناهج علاج جسم الانسان او الحيوان

بالجراحة او التطبيق, وكذلك مناهج التشخيص ;

"5" مجرد تقديم المعلومات;

"6" برامج الحاسبات الالكترونية ان كانت

ادارة البحث الدولي غير مجهزة لبحث حالة

التقنية الصناعية السابقة المتعلقة بتلك البرامج.

القاعدة 40 انعدام وحدة الاختراع (البحث الدولي)

40-1 طلب تسديد الرسوم

يحدد في طلب تسديد الرسوم الاضافية

المنصوص عليه في المادة 17 (3) (أ)

مقدار تلك الرسوم الواجب دفعها,

وكذلك الاسباب التي دفعت الى اعتبار ان

الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع.

40-2 الرسوم الاضافية

(أ) تحدد ادارة البحث الدولي المختصة مقدار الرسوم

الاضافية المفروضة على البحث بناء على المادة 17 (3) (أ).

(ج) تدفع الرسوم الاضافية المفروضة على البحث بناء

على المادة 17 (3) (أ) لادارة البحث الدولي المختصة

مباشرة.

(ب) يجوز لمودع الطلب ان يسدد الرسوم الاضافية مع

ابداء تحفظاته, اي ان يصحب ذلك باعلان مسبب لاثبات

ان الطلب الدولي يتمشى مع شرط وحدة الاختراع او ان

مقدار الرسوم الاضافية المطلوب باهظ. وتفحص

التخفظ لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء او أي هيئة خاصة

أخرى تابعة لادارة البحث الدولي او أي سلطة عليا مختصة.

واذا رأت ان التحفظ له ما يبرره, امرت برد الرسوم

الاضافية كليا او جزئيا لمودع الطلب. وبناء على طلب

مودع الطلب, يبلغ نص تحفظه ونص القرار المتخذ بهذا

الشأن للمكاتب المعينة, بالاقتران ان بتقرير البحث الدولي.

ويجب ان يقدم مودع الطلب ترجمة لنص تحفظه وكذلك ترجمة

للطلب الدولي المطلوبة بناء على المادة 22 .

(د) يجب الا تضم اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء او

الهيئة الخاصة او السلطة العليا المختصة المشار اليها

في الفقرة (جـ) الموظف الذي اتخذ القرار موضع التحفظ.

(هـ) اذا دفع مودع الطلب الرسم الاضافي مع ابداء تحفظاته

وفقا للفقرة (جـ), جاز لادارة البحث الدولي ان تطلب

الى مودع الطلب ان يدفع رسما مقابل فحص التحفظات

("رسم التحفظات"), بعد ان تكون قد نظرت في المبررات

التي دفعت الى طلب دفع الرسم الاضافي. واذا لم يسدد

رسم التحفظ في غضون شهر واحد من تاريخ اخطار مودع الطلب

بنتائج الفحص , وجب اعتبار التحفظ مسحوبا. واذا قررت

اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء او الهيئة الخاصة او

السلطة العليا المشار اليها في الفقرة (ب) ان

التحفظ له ما يبرره, وجب رد رسم التحفظ الى مودع الطلب.

40-3 المهلة

تحدد ادارة البحث الدولي مدة المهلة المنصوص عليها في

المادة 17 (3) (أ) تبعا لكل حالة, على الا تقل عن خمسة

عشر يوما او عن ثلاثين يوما على التوالي تبعا لما اذا

كان مودع الطلب يقيم او لا يقيم في بلد ادارة البحث

الدولي, والا تزيد على خمسة واربعين يوما اعتبارا من

تاريخ طلب تسديد الرسم.

القاعدة 41 البحث السابق خلال البحث الدولي

41-1 الالتزام باستخدام النتائج- رد الرسم

اذا اشير في العريضة الى بحث دولي الطابع معد بالشروط

الواردة في المادة 15 (5) او الى بحث غير دولي او

غير دولي الطابع, تبعا لما هو منصوص عليه في

القاعدة 4-11, وجب على ادارة البحث الدولي ان

تستخدم نتائج ذلك البحث بقدر الامكان لاعداد تقرير

البحث الدولي الخاص بالطلب الدولي. كما يجب ان ترد

الادارة المذكورة رسم البحث بالقدر وبالشروط

المنصوص عليها سواء في الاتفاق المشار اليه في

المادة 16 (3) (ب) او في اشعار مرسل الى المكتب الدولي

وينشره هذا الاخير في الجريدة, ان كان من الممكن ان

يستند تقرير البحث الدولي كليا او جزئيا الى نتائج

ذلك البحث.

القاعدة 42 المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي

42-1 المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي

تحدد مهلة اعداد تقرير البحث الدولي او

الاعلان المشار اليه في المادة 17 (2) (أ)

بثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تسلم ادارة

البحث الدولي لصورة عن البحث او تسعة اشهر

اعتبارا من تاريخ الاولوية, مع الاخذ بالمهلة

التي تنقضي آخر الأمر.

القاعدة 43 تقرير البحث الدولي

43-1 التعيينات

تعين في تقرير البحث الدولي ادارة البحث

الدولي التي وضعته بالاشارة الى اسمها.

ويعين فيه كذلك الطلب الدولي ببيان رقمه

واسم المودع وتاريخ الايداع الدولي.

43-2 التواريخ

يؤرخ تقرير البحث الدولي, ويبين فيه

تاريخ انجاز البحث الدولي بالفعل. كما يبين

فيه تاريخ ايداع اي طلب سابق يطالب باولويته

او تاريخ ايداع اقدم طلب اذا تعددت الطلبات موضع

المطالبة بالأولوية.

43-3 التصنيف

(أ) يبين في تقرير البحث الدولي الصنف

الذي يدخل فيه الاختراع تبعا للتصنيف

الدولي لبراءات الاختراع على الاقل.

(ب) تجري ادارة البحث الدولي هذا التصنيف.

43-4 اللغة

يجب وضع كل تقرير عن البحث الدولي

وكل اعلان صادر بناء على المادة 17 (2)

(أ) باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي

المتعلق بهما, او باللغة التي ترجم اليها, اذا

ارسلت الترجمة وفقا للقاعدة 23-1 (ب) وشاءت ذلك

ادارة البحث الدولي.

43-5 الاستشهادات

(أ) يستشهد في تقرير البحث الدولي بالوثائق التي

تعد ذات صلة بالموضوع.

(ب) تحدد طريقة تعيين كل وثيقة مستشهد بها في

التعليمات الادارية.

(جـ) تذكر على وجه الخصوص الاستشهادات ذات الصلة

الخاصة بالموضوع.

(د) تذكر الاستشهادات التي لا تتعلق بكل

المطالب بالاتصال بالمطلب أو بالمطالب

التي تتعلق بها.

(هـ) اذا كانت بعض مقاطع الوثيقة المستشهد بها

ذات صلة او ذات صلة خاصة بالموضوع, وجب تعيين هذه

المقاطع, مثلا, ببيان الصفحة او العمود او الاسطر التي

ورد فيها المقطع المعني. واذا كانت الوثيقة كلها ذات

صلة بالموضوع وبعض المقاطع منها ذات صلة خاصة بالموضوع,

وجب تعيين هذه المقاطع الا اذا كان ذلك مستحيلا.

43-6 مجالات البحث

(أ) يجب تحديد مجالات البحث بوساطة رموز التصنيف في تقرير

البحث الدولي. واذا أجري هذا التحديد على اساس تصنيف

خلاف التصنيف الدولي لبراءات الاختراع, وجب على ادارة

البحث الدولي ان تنشر التصنيف المستعمل.

(ب) اذا تناول البحث الدولي البراءات, او شهادات

المخترعين, او شهادات المنفعة, او نماذج المنفعة, او

البراءات او الشهادات الاضافية, او شهادات المخترعين

الاضافية, او شهادات المنفعة الاضافية, او الطلبات

المنشورة لأي من سندات الحماية السابقة والمتعلقة

ببعض الدول او الفترات او اللغات غير الواردة في الحد

الادنى لمجموعة الوثائق كما هو محدد في القاعدة 34,

وجب ان يحدد في تقرير البحث الدولي نوع الوثائق

والدول والفترات واللغات التي يتناولها البحث الدولي

كلما كان ذلك ممكنا. ولأغراض تطبيق هذه الفقرة, لا

تطبق المادة 2 "2".

(جـ) اذا استند البحث الدولي الى احدى قواعد البيانات

الالكترونية او اشتمل عليها, جاز ان يبين في تقرير

البحث الدولي اسم تلك القاعدة, ومصطلحات البحث

المستعملة كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للغير.

43-7 ملاحظات بخصوص وحدة الاختراع

اذا دفع مودع الطلب رسوما اضافية مقابل

البحث الدولي, وجب ذكر ذلك في تقرير

البحث الدولي. وفضلا عن ذلك, اذا اجري

البحث الدولي بخصوص الاختراع الرئيسي

فقط او ليس بخصوص كل الاختراعات (المادة 17 (3) (أ)),

وجب ان تحدد في تقرير البحث الدولي اجزاء الطلب الدولي

التي تناولها البحث والأجزاء التي لم يتناولها.

43-8 الموظف المصرح له

يجب ان يبين في تقرير البحث الدولي اسم موظف ادارة

البحث الدولي المسؤول عن اعداد ذلك التقرير.

43-9 عناصر اضافية

يجب الا يشتمل تقرير البحث الدولي على أي عنصر خلاف

العناصر الوارد ذكرها في القواعد 33-1 (ب) و (جـ)

ومن 43-1 الى 43-3 ومن 43-5 الى 43-8 و 44-2

والبيان المشار اليه في المادة 17 (2) (ب).

على انه يجوز ان تسمح التعليمات الادارية

بأن تدرج في تقرير البحث الدولي اي عناصر اضافية محددة

في تلك التعليمات. كما يجب الا يشتمل تقرير البحث الدولي

على أي تعبير عن الرأي او التفكير او الحجة او الشرح,

والا تسمح التعليمات الادارية بذلك.

43-10 الشكل

تحدد الشروط المادية لشكل تقرير البحث الدولي في

التعليمات الادارية.

القاعدة 44 ارسال تقرير البحث الدولي, الخ.

44-1 صور عن التقرير او عن الاعلان

ترسل ادارة البحث الدولي صورة عن تقرير البحث الدولي او

عن الاعلان المشار اليه في المادة 17 (2) (أ) في اليوم

ذاته الى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب.

44-2 الاسم او الملخص

يجب ان يذكر في تقرير البحث الدولي ان ادارة البحث

الدولي توافق على الاسم والملخص المقيمين من مودع

الطلب, او يجب ان يرفق بالتقرير الاسم والملخص

اللذان وضعتهما ادارة البحث الدولي بناء على القاعدتين

37 و 38 .

44-3 صور عن الوثائق المستشهد بها

(أ) يجوز تقديم الطلب المشار اليه في المادة 20 (3)

في أي وقت كان خلال سبع سنوات من تاريخ الايداع

الدولي للطلب الدولي المتعلق بتقرير البحث الدولي.

(ب) يجوز لادارة البحث الدولي ان تطالب مودع الطلب او

المكتب المعين الذي ارسل اليها الطلب بدفع نفقات اعداد

الصور وارسالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه النفقات

في الاتفاقات المشار اليها في المادة 16 (3) (ب)

والمعقودة بين ادارات البحث الدولي والمكتب الدولي.

(جـ) (تحذف)

(د) يجوز لادارة البحث الدولي ان تعهد

بالمهمات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب)

الى أي هيئة اخرى, على ان تكون مسؤولة امامها.

القاعدة 45 ترجمة تقرير البحث الدولي

45-1 اللغات

تترجم تقارير البحث الدولي والاعلانات المشار اليها

في المادة 17 (2) (أ) الى الانكليزية ان لم تكن محررة

بهذه اللغة.

القاعدة 46 تعديل المطالب لدى المكتب الدولي

46-1 المهلة

تحدد المهلة المشار اليها في المادة 19

بشهرين اعتبارا من التاريخ الذي ترسل فيه

ادارة البحث الدولي تقرير البحث الدولي الى

كل من المكتب الدولي ومودع الطلب, او تحدد هذه

المهلة بستة عشر شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية,

مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي اخر الامر. ومع ذلك,

فان أي تعديل يجرى بناء على المادة 19 ويصل الى

المكتب الدولى بعد انقضاء المهلة المطبقة

يعد انه قد سلم للمكتب المذكور في اليوم

الأخير من هذه المهلة اذا وصله قبل استكمال الاعداد

التقني للنشر الدولي.

46-2 مكان الايداع

يجب ايداع التعديلات التي تجرى بناء

على المادة 19 لدى المكتب الدولي مباشرة.

46-3 اللغة الواجب تحرير التعديلات بها

اذا اودع الطلب الدولي بلغة خلاف اللغة

التي نشر بها, وجب اجراء التعديلات

المطلوبة بناء على المادة 19 بلغة النشر.

46-4 الاعلان

(أ) يجب وضع الاعلان المشار اليه في

المادة 19 (1) باللغة التي ينشر بها الطلب

الدولي. ويجب الا يتجاوز خمسمائة كلمة اذا

كان محررا بالانكليزية او مترجما اليها.

ويجب تحديد هذا الاعلان بوضع عنوان له

ويستحسن استعمال عبارة "اعلان بناء على

المادة 19 (1)" او أي عبارة مقابلة لها

باللغة التي وضع بها الاعلان.

(ب) يجب الا يتضمن الاعلان أي تعليق

محط بشأن تقرير البحث الدولي او

بالاستشهادات المتضمنة في ذلك التقرير.

ولا يجوز الاشارة في الاعلان الى

استشهادات تتعلق بمطلب معين وترد في

تقرير البحث الدولي الا بالارتباط بتعديل

لهذا المطلب.

46-5 استمارة تقديم التعديلات

يجب على مودع الطلب ان يقدم ورقة بديلة عن كل ورقة

للمطالب تختلف عن الورقة المودعة اصلا نتيجة للتعديلات

المنصوص عليها في المادة 19 . ويجب لفت الانظار في

الكتاب المرفق بالاوراق البديلة الى الاختلافات

القائمة بين الأوراق المبدلة والاوراق البديلة. واذا

ترتب على التعديل الغاء ورقة كاملة, وجب ابلاغ

التعديل كتابة.

القاعدة 47 ابلاغ المكاتب المعينة

47-1 الاجراءات

(أ) يجري المكتب الدولي الابلاغ المنصوص عليه في

المادة 20 .

(أ) (ثانيا) على المكتب الدولي ان يخطر كل

مكتب من المكاتب المعينة, عند اجراء

الابلاغ المنصوص عليه في المادة 20, بأنه

تسلم النسخة الاصلية وتاريخ تسلمه اياها,

وبأنه تسلم وثيقة الاولوية وتاريخ تسلمه

اياها. ويجب ايضا ارسال هذا الاخطار الى

كل مكتب معين تنازل عن الابلاغ المنصوص عليه في

المادة 20 ما لم يكن هذا المكتب قد تنازل ايضا

عن الاخطار بتعيينه.

(ب) يجري ذلك الابلاغ في مهلة قصيرة بعد النشر الدولي

للطلب الدولي, وعلى كل حال بعد انقضاء الشهر التاسع

عشر من تاريخ الأولوية على اكثر تقدير. ويتعين على

المكتب الدولي ان يبلغ خلال فترة قصيرة للمكاتب المعينة

التعديلات التي تسلمها في المهلة المنصوص عليها في

القاعدة 46-1 والتي لم يتضمنها الابلاغ, وان يخطر مودع

الطلب بذلك.

(ب) يرسل المكتب الدولي الى مودع الطلب اشعارا يبين

فيه المكاتب المعينة التي ارسل اليها الابلاغ, وكذلك

تاريخ ذلك الابلاغ. ويرسل الاشعار في تاريخ الابلاغ

بالذات. ويخطر كل مكتب معين بمعزلة عن الابلاغ نفسه

بارسال الاشعار وبالتاربخ الذي ارسل فيه. وتقبل كل

المكاتب المعينة الاشعار على اساس انه دليل قطعي

لحدوث الابلاغ في التاريخ المحدد في ذلك الاشعار.

(د) تتسلم المكاتب المعينة, ان رغبت, تقارير البحث

الدولي والاعلانات المشار اليها في المادة 17 (2) (أ)

بنصوصها المترجمة ايضا بناء على القاعدة 45-1 .

(هـ) اذا تنازل اي مكتب من المكاتب المعينة عن المطلب

المنصوص عليه في المادة 20, فان صور الوثائق التي ينبغي

ارسالها اليه عادة, بناء على طلب ذلك المكتب او مودع

الطلب, ترسل الى هذا الاخير في الوقت ذاته الذي يرسل فيه

الاشعار المشار اليه في الفقرة (جـ).

47-2 الصور

(أ) يعد المكتب الدولي الصور المطلوبة للابلاغ.

(ب) تعد هذه الصور على ورق من مقاس (A4).

(جـ) يجوز استعمال صور عن الكتيب المشار اليه في

القاعدة 48 لابلاغ الطلب الدولي بناء على المادة 20,

ما لم يخطر المكتب المعين المكتب الدولي بخلاف ذلك.

47-3 اللغات

(أ) يجب تحرير الطلب الدولي المبلغ بناء

على المادة 20 باللغة التي نشر بها.

(ب) اذا كانت اللغة التي نشر بها الطلب

الدولي غير اللغة التي اودع بها, تعين على

المكتب الدولي ان يقدم نسخة عن ذلك الطلب

باللغة التي اودع فيها الى أي مكتب معين يطلبها.

47-4 الالتماس الصريح بناء على المادة 23 (2)

اذا تقدم مودع الطلب بالتماس صريح الى

احد المكاتب المعينة بناء على المادة 23 (2)

قبل اجراء الابلاغ المنصوص عليه في المادة 20,

وجب على المكتب الدولي ان يرسل الابلاغ في اقرب

فرصة الى ذلك المكتب, بناء على طلب المودع او المكتب

المعين.

القاعدة 48 النشر الدولي

48-1 الشكل

(أ) ينشر الطلب الدولي في شكل كتيب.

(ب) تحدد التفاصيل المتعلقة بشكل الكتيب

وبطريقة استنساخية في التعليمات الادارية.

48-2 المحتويات

(أ) يتضمن الكتيب ما يأتي:

"1" صفحة غلاف موحدة;

"2" الوصف;

"3" المطالب;

"4" الرسوم ان وجدت;

"5" تقرير البحث الدولي او الاعلان

المشار اليه في المادة 17 (2) (أ), مع

مراعاة الفقرة (ز). ومع ذلك, فليس من

المطلوب ان يشتمل نشر تقرير البحث

الدولي في الكتيب على ذلك الجزء من تقرير

البحث الدولي الذي يقتصر على العناصر

المشار اليها في القاعدة 43 والسابق

ظهورها في صفحة غلاف الكتيب;

"6" كل اعلان مودع بناء على المادة 19

(1), إلا اذا راى المكتب الدولي ان الاعلان

لا يتمشى مع احكام القاعدة 46-4;

"7" كل طلب تصحيح مشار اليه في الجملة الثالثة

في القاعدة 91-1 (و);

"8" المعلومات المفيدة المستخلصة من أي

اشارات تتعلق بمادة بيولوجية مودعة وتقدم

بناء على القاعدة 13 (ثانيا) بمعزلة عن

الوصف, واشارة الى التاريخ الذي يتسلمها

فيه المكتب الدولي;

"9" أي معلومات تتعلق بمطالبة بالاولوية

معتبرة كما لو لم تقدم بناء على القاعدة 26

(ثانيا)- 2 (ب), من المطلوب نشرها بناء

على القاعدة 26 (ثانيا)- 2 (جـ).

(ب) مع مراعاة الفقرة (جـ), تتضمن صفحة الغلاف

ما يأتي:

"1" بيانات مستخلصة من العريضة وغير ذلك من البيانات

المنصوص عليها في التعليمات الادارية;

"2" صورة واحدة او اكثر ان اشتمل الطلب الدولي على

بعض الرسوم الا في حالة تطييق القاعدة 8-2 (ب);

"3" الملخص , علما بأنه اذا كان الملخص

موضوعا بالانكليزية وبلغة أخرى, وجب ان

يظهر النص الانكليزي اولا.

(جـ) اذا صدر اعلان بناء على المادة 17

(2) (أ), وجب بيان ذلك في صفحة الغلاف.

ولا تتضمن هذه الصفحة أي رسم او ملخص .

(د) يتم اختيار الصورة او الصور المشار

اليها في الفقرة (ب) "2" كما هو منصوص

عليه في القاعدة 8-2 . ويجوز استنساخ هذه

الصورة او الصور على صفحة الغلاف بعد تصغيرها.

(هـ) اذا لم تكن في صفحة الغلاف سعة للملخص المشار اليه

في الفقرة (ب) "3", وجب وضعه على ظهر هذه الصفحة.

وينطبق ذلك على ترجمة الملخص , ان اقتضى الامر نشر هذه

الترجمة بناء على القاعدة 48-3 (جـ).

(و) اذا جرى تعديل المطالب بناء على المادة 19, وجب ان

يتضمن النشر النص الكامل للمطالب كما جرى ايداعها

وتعديلها, او النص الكامل للمطالب كما جرى ايداعها

مع بيان التعديلات. كما يجب ادراج الاعلان المشار اليه

في المادة 19 (1), ما لم يتفق في حد رأي المكتب الدولي

مع احكام القاعدة 46-4 . ويجب بيان تاريخ تسلم المكتب

الدولي للمطالب المعدلة.

(ز) اذا لم يكن تقرير البحث الدولي متوفرا في تاريخ

استكمال الاعداد التقني للنشر الدولي (مثلا, بسبب

النشر بناء على طلب المودع كما هو منصوص عليه في

المادتين 21 (2) (ب) و64 (3) (جـ) "1", وجب ان يحتوي

الكتيب بدلا من تقرير البحث الدولي على بيان يفيد ان

ذلك التقرير لا يتوفر بعد, وان الكتيب (الذي سوف

يتضمن تقرير البحث الدولي عندئذ) سوف يعاد نشره او

ان تقرير البحث الدولي (عندما يصبح متوفرا) سوف يعاد

نشره بصورة منفصلة.

(ح) اذا لم تنقض مهلة تعديل المطالب المنصوص عليها في

المادة 19 من تاريخ استكمال الاعداد التقني للنشر

الدولي, وجب بيان ذلك في الكتيب, وتوضيح انه لو استلزم

الأمر تعديل المطالب بناء على المادة 19 لترتب على تلك

التعديلات بعد فترة وجيزة نشر الكتيب من جديد (وتضمينه

المطالب كما جرى تعديلها) او نشر اعلان تبين فيه

كل التعديلات. وفي هذه الحالة الاخيرة, يعاد

نشر صفحة الغلاف والمطالب على الأقل.

وفي حالة ايداع اعلان بناء على المادة

19 (1), ينشر ذلك الاعلان ايضا, ما لم

يتفق في حد رأي المكتب الدولي مع احكام

القاعدة 46-4 .

(ط) تحدد في التعليمات الادارية الحالات

التي تطبق فيه مختلف الحلول البديلة المشار

اليها في الفقرتين (ز) و (ح). ويتوقف ذلك

التحديد على حجم التعديلات ودرجة تعقدها,

وكذلك على حجم الطلب الدولي والمصاريف

المترتبة عليه.

48-3 لغات النشر

(أ) اذا اودع الطلب الدولي باللغة الاسبانية

او الالمانية او الانكليزية او الروسية او

الصينية او الفرنسية او اليابانية ("لغات

النشر"), وجب نشر ذلك الطلب باللغة التي

اودع بها.

(أ) (ثانيا) اذا لم يودع الطلب الدولي

باحدى لغات النشر وقدمت ترجمة له باحدى لغات

النشر بناء على القاعدة 12-3, وجب نشر ذلك الطلب

بلغة تلك الترجمة.

(ب) اذا اودع الطلب الدولي بلغة خلاف لغات النشر

ولم تقدم أي ترجمة له باحدى لغات النشر بناء على

القاعدة 12-3 (أ), وجب نشر ذلك الطلب مترجما الى

الانكليزية. وتعد الترجمة تحت مسؤولية ادارة البحث

الدولي التي تلتزم باستكمالها في الوقت المناسب, لكي

يمكن اجراء النشر الدولي في الموعد المقرر او اجراء

التبليغ المنصوص عليه في المادة 20 قبل انقضاء الشهر

التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الاولوية في حالة تطبيق

المادة 64 (3) (ب). وبالرغم من احكام القاعدة 16-1 (أ),

يجوز لادارة البحث الدولي تحصيل رسم عن الترجمة من مودع

الطلب. ويتعين عليها ان تتيح لمودع الطلب فرصة التعليق

على مشروع الترجمة, وان تحدد مهلة معقولة تبعا لكل

حالة. واذا لم يتوفر الوقت الضروري لأخذ التعليق

بعين الاعتبار قبل ارسال الترجمة, او اذا لم

يتفق كل من مودع الطلب والادارة المذكورة

بصدد صحة الترجمة, جاز لمودع الطلب ان

يرسل نسخة عن تعليقه او ما يتبقى منه الى

المكتب الدولي او الى المكاتب المعينة التي

ارسلت اليها الترجمة. وينشر المكتب الدولي

الأجزاء الوجيهة من التعليق مصحوبة بترجمة ادارة البحث

الدولي او اثر نشر تلك الترجمة.

(جـ) اذا نشر الطلب الدولي باي لغة خلاف الانكليزية,

فإن تقرير البحث الدولي في حالة نشره بناء على

القاعدة 48-2 (أ) "5" او الاعلان المشار اليه في

المادة 17 (2) (أ), كذلك اسم الاختراع والملخص وكل نص

يتصل بالصورة او الصور المصحوب بها الملخص ينشر بهذه

اللغة الاخرى وبالانكليزية. وتعد الترجمة تحت مسؤولية

المكتب الدولي.

48-4 النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب

(أ) اذا طلب مودع الطلب النشر بناء على

المادتين 21 (2) (ب) و 64 (3) (ج) "1", ولم

يكن تقرير البحث الدولي او الاعلان المشار

اليه في المادة 17 (2) (أ) متوفرا للنشر

بالاقتران بالطلب الدولي, جاز للمكتب

الدولي أن يحصل رسما خاصا عن النشر, على ان يحدد مقداره

في التعليمات الادارية.

(ب) يجري المكتب الدولي النشر بناء على

المادتين 21 (2) (ب) و 64 (3) (جـ) "1"

بعد ان يطلب ذلك مودع الطلب بفترة

وجيزة, وبعد تسلم الرسم المقرر اذا فرض

رسم خاص بناء على الفقرة (أ).

48-5 تبليغ النشر الوطني

اذا كان نشر الطلب الدولي بوساطة

المكتب الدولي خاضعا لأحكام المادة

64 (3) (جـ)"2", وجب على المكتب الوطني

الذي يجري النشر الوطني المشار اليه في

تلك المادة ان يبلغ ذلك للمكتب الدولي في

مهلة قصيرة.

48-6 نشر بعض الوقائع

(أ) اذا تسلم المكتب الدولي اخطارا بناء

على القاعدة 29-1 (أ) "2" في موعد لا

يسمح له بوقف النشر الدولي للطلب الدولي,

وجب عليه ان ينشر اشعارا في الجريدة في

مهلة قصيرة وينقل فيه النقاط الأساسية

للاخطار.

(ب) (تحذف)

(جـ) اذا سحب الطلب الدولي او تعيين أي

دولة معينة او مطلب الأولوية بناء على

القاعدة 90 (ثانيا) بعد استكمال الاعداد

التقني للنشر الدولي, وجب نشر اخطار بذلك

في الجريدة.

القاعدة 49 الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 22

49-1 الاخطار

(أ) يتعين على كل دولة متعاقدة تطالب

بتقديم ترجمة او بدفع رسم وطني او بكليهما

بناء على المادة 22 ان تخطر المكتب الدولي

بما يأتي:

"1" اللغات التي تطالب بترجمة لها, ولغة الترجمة.

"2" مقدار الرسم الوطني.

(أ) (ثالثا) يتعين على كل دولة متعاقدة لا تتطلب من

مودع الطلب ان يقدم صورة عن الطلب الدولي بناء على

المادة 22 (حتى إن لم يرسل المكتب الدولي صورة عن

الطلب الدولي بناء على القاعدة 47 عند انقضاء المهلة

المطبقة بناء على المادة 22) ان تخطر المكتب الدولي بذلك.

(أ) (ثانيا) يتعين على كل دولة متعاقدة تحتفظ وفقا

لأحكام المادة 24 (2) بالآثار المنصوص عليها في

المادة 11(3) اذا كانت دولة معينة, حتى إن لم يقدم

مودع الطلب صورة عن الطلب الدولي عند انقضاء المهلة

المطبقة بناء على المادة 22, ان تخطر المكتب الدولي

بذلك.

(ب) ينشر المكتب الدولي كل اخطار يتسلمه بناء على

الفقرات (أ) او (أ) (ثانيا) او (أ) (ثالثا) في

الجريدة في مهلة قصيرة.

(جـ) اذا جرى تعديل المتطلبات المشار اليها في

الفقرة (أ) فيما بعد, وجب على الدولة المتعاقدة

ان تخطر المكتب الدولي بهذا التعديل. وينشر

المكتب الدولي الاخطار في الجريدة في مهلة قصيرة.

واذا ترتب على هذا التعديل المطالبة باعداد ترجمة

الى احدى اللغات غير المنصوص عليها من قبل, فإن

هذا التعديل لا يؤثر الا في الطلبات الدولية

المودعة بعد نشر الاخطار في الجريدة بشهرين,

والا وجب على الدولة المتعاقدة ان تحدد تاريخ

تطبيق أي تعديل.

49-2 اللغات

يجب ان تكون اللغة التي يجوز المطالبة

باعداد الترجمات اليها اللغة الرسمية للمكتب

المعين. واذا كانت هناك عدة لغات رسمية,

فإنه لا يجوز المطالبة بأي ترجمة إن كان

الطلب الدولي محررا بواحدة منها. واذا

كانت هناك عدة لغات رسمية ووجب تقديم

الترجمة, جاز لمودع الطلب ان يختار أي

لغة منها وبالرغم من الأحكام السابقة في هذه

الفقرة, اذا كانت هناك عدة لغات رسمية,

ولكن نص التشريع الوطني على استعمال

الأجانب لواحدة منها, جازت المطالبة باعداد

ترجمة الى تلك اللغة.

49-3 الاعلانات الصادرة بناء على المادة 19- البيانات

المقدمة بناء على القاعدة 13 (ثانيا)- 4

لاغراض تطبيق المادة 22 وهذه القاعدة,

ينظر الى كل اعلان صادر بناء على المادة

19 (1) والى كل بيان مقدم بناء على القاعدة

13 (ثانيا)- 4 على انهما جزء من الطلب

الدولي, مع مراعاة القاعدة 49-5 (جـ) و (ح).

49- 4 استعمال استمارة وطنية

لا يلزم اي مودع باستعمال استمارة وطنية عند اجراء

الاعمال المشار اليها في المادة 22 .

49-5 محتويات الترجمة وشروطها المادية

(أ) لاغراض تطبيق المادة 22, تتضمن

ترجمة الطلب الدولي الوصف (شرط مراعاة

الفقرة (أ) (ثانيا)) والمطالب ونص الرسوم ان

وجد والملخص . وتشتمل الترجمة ايضا على

ما يلي ان اقتضى ذلك المكتب المعين وشرط

مراعاة الفقرات (ب) و (جـ) (ثانيا) و (هـ):

"1" على العريضة,

"2" وعلى المطالب حسب ما اودعت وعدلت, ان كانت

قد عدلت بناء على المادة 19,

"3" وتصحب بصورة عن الرسوم.

(أ) (ثانيا) لا يجوز لأي مكتب معين ان

يطلب الى مودع الطلب تزويده بترجمة عن

أي نص يرد في الجزء الخاص بالكشف التسلسلي

من الوصف اذا كان ذلك الجزء يستوفي القاعدة 12-1 (د)

واذا كان الوصف يستوفي القاعدة 5-2 (ب).

(ب) يتعين على كل مكتب معين يشترط تقديم ترجمة

للعريضة ان يسلم للمودع نسخا مجانية عن استمارة العريضة

باللغة التي ترجمت اليها. ويجب الا يكون شكل

ومحتوى استمارة العريضة المعدة باللغة

التي ترجمت اليها مختلفين عن شكل ومحتوى العريضة بناء

على القاعدتين 3 و 4 . وعلى وجه الخصوص , يجب الا

تتضمن ترجمة استمارة العريضة أي معلومات غير واردة

في العريضة كما اودعت. وبعد استعمال ترجمة استمارة

العريضة اختياريا.

(جـ) اذا لم يقدم المودع ترجمة للاعلان الصادر بناء

على المادة 19 (1), جاز للمكتب المعين ان يهمل هذا

الاعلان.

(جـ) (ثانيا) اذا قدم المودع الى المكتب

المعين الذي يشترط ترجمة للمطالب المودعة

وترجمة للمطالب المعدلة بناء على الفقرة

(أ) "2" احدى الترجمتين المطلوبتين فقط,

جاز للمكتب المعين ان يهمل المطالب

المقدمة دون ترجمة او ان يدعو المودع الى

تقديم الترجمة الناقصة خلال مهلة معقولة

حسب الحال, على ان تحدد في كتاب الدعوة. واذا

اختار المكتب المعين ان يدعو المودع الى تقديم

الترجمة الناقصة ولم يقدمها المودع في المهلة

المحددة في كتاب الدعوة, جاز للمكتب المعين

ان يهمل المطالب المقدمة دون ترجمة أو ان يعتبر

الطلب الدولي مسحوبا.

(د) اذا احتوى أي رسم على نص ما, فان ترجمة هذا النص

تقدم سواء في شكل صورة عن الرسم الاصلي مع الترجمة

ملصوقة عن النص الاصلي, او في شكل رسم تم اعداده

من جديد.

(هـ) على كل مكتب معين يشترط تقديم نسخة عن الرسوم

بناء على الفقرة (أ), اذا لم يقدم المودع هذه

النسخة في المهلة المطبقة بناء على المادة 22,

ان يدعو المودع الى تقديم هذه النسخة في مهلة معقولة

حسب الحال, على ان تحدد في كتاب الدعوة.

(و) ليس من الضروري ان يترجم المصطلح "Fig" الى اي لغة.

(ز) إذا كانت نسخة الرسوم او كان الرسم المعد من جديد

واللذان قدما بناء على الفقرة (د) او (هـ) لا يفيان

بالشروط المادية المشار اليها في القاعدة 11, جاز

للمكتب المعين ان يدعو المودع الى تصحيح اوجه النقص في

مهلة معقولة حسب الحال, على ان تحدد في كتاب الدعوة.

(ح) إذا لم يقدم المودع ترجمة للملخص او لاي بيان

قدم بناء على القاعدة 13 (ثانيا)-4, وجب على المكتب

المعين اذا رأى ان الترجمة ضرورية أن يدعو المودع

الى تقديم هذه الترجمة في مهلة معقولة حسب الحال,

على ان تحدد في كتاب الدعوة.

(ط) ينشر المكتب الدولي في الجريدة معلومات عن متطلبات

وممارسات المكاتب المعينة وفقا للجملة الثانية من

الفقرة (أ).

(ي) لا يجوز لأي مكتب معين ان يطالب بأن تفي ترجمة الطلب

الدولي بشروط مادية خلاف تلك المنصوص عليها بالنسبة الى

الطلب الدولي حسب ما اودع.

(ك) اذا وضعت ادارة البحث الدولي اسما بناء على

القاعدة 37-2, وجب ان تتضمن الترجمة الاسم الذي وضعته

تلك الادارة.

(ل) اذا لم تكن الفقرة (جـ) (ثانيا) او الفقرة

(ك) متمشية مع التشريع الوطني الذي يطبقه

المكتب المعين في 12 يوليه/تموز 1991,

فلن تطبق الفقرة المعنية على ذلك المكتب

طالما انها لا تتمشى مع ذلك التشريع, شريطة ان يخطر

المكتب المعين المكتب الدولي بذلك في موعد اقصاه 31

ديسمبر/كانون الأول 1991 . وعلى المكتب الدولي ان

ينشر الاخطار في الجريدة بعد ان يتسلمه بفترة قصيرة.

القاعدة 50 الحق المنصوص عليه في المادة 22 (3)

50-1 ممارسة الحق

(أ) على الدول المتعاقدة التي تمنح مهلا تنقضي بعد

المهل المنصوص عليها في المادة 22 (1) او (2) ان

تخطر المكتب الدولي بالمهل المحددة بهذا الشكل.

(ب) تنشر الاخطارات التي يتسلمها المكتب الدولي بناء

على الفقرة (أ) في الجريدة في مهلة قصيرة.

(جـ) تصبح الاخطارات المتعلقة بتخفيض المهل المحددة

سابقا نافذة بالنسبة الى الطلبات الدولية المودعة

بعد تاريخ نشر كل اخطار بثلاثة اشهر.

(د) تصبح الاخطارات المتعلقة بتمديد المهل المحددة

سابقا نافذة ما ان ينشرها المكتب الدولي في الجريدة

بالنسبة الى الطلبات الدولية المعلقة في تاريخ ذلك

النشر او المودعة بعد ذلك التاريخ, او في تاريخ

لاحق ان حددت الدولة المتعاقدة التي تجري الاخطار

ذلك التاريخ اللاحق.

القاعدة 51 المراجعة بوساطة المكاتب المعينة

51-1 المهلة المحددة لطلب ارسال الصور

تحدد المهلة المشار اليها في المادة 25 (1) (جـ)

بشهرين اعتبارا من تاريخ الاخطار المرسل الى مودع

الطلب بناء على القاعدة 20-7 "1" او 24-2 (جـ) او

29-1 (أ) "2" او 29-1 (ب).

51-2 صورة عن الاخطار

اذا تسلم مودع الطلب قرارا سلبيا بناء

على المادة 11 (1), وطلب الى المكتب

الدولي بناء على المادة 25 (1) ان يرسل

صورا عن ملف الطلب الدولي المزعوم الى

احد المكاتب التي سماها بغرض تعيينها,

وجب عليه ان يرفق بهذا الطلب صورة عن

الاخطار المشار اليه في القاعدة 20-7 "1".

51-3 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة

تنقضي المهلة المشار اليها في المادة 25 (2) (أ) في

الوقت نفسه الذي تنقضي فيه المهلة المنصوص عليها في

القاعدة 51-1 .

القاعدة 51 (ثانيا) بعض المتطلبات الوطنية المقبولة بناء على المادة 27 (1) و (2) و (6) و (7)

51 (ثانيا)-1 بعض المتطلبات الوطنية المقبولة

(أ) الوثائق المشار اليها في المادة 27 (2) "2" او

الأدلة المشار اليها في المادة 27 (6) والتي يجوز

ان تطلب من المودع بناء على التشريع الوطني الذي يطبقه

المكتب المعين تشمل بخاصة ما ياتي:

"1" أي وثيقة تتعلق بهوية المخترع,

"2" اي وثيقة تتعلق بنقل الحق في الطلب او بالتنازل عنه,

"3" اي وثيقة تتضمن شهادة مع حلف اليمين او اعلانا

للمخترع يدعي فيه انه مخترع,

"4" اي وثيقة تتضمن اعلانا للمودع يعين فيه المخترع

او يدعي فيه انه صاحب الحق في الطلب,

"5" أي وثيقة تتضمن دليلا على حق

المودع في المطالبة بالاولوية اذا لم يودع

بنفسه الطلب السايق المطالب بأولويته,

"6" أي اثبات بخصوص حالات الكشف

غير الضارة او الاستثناءات لعدم توفر

الجدة, نظير حالات الكشف الناجمة عن سوء

الاستعمال وحالات الكشف في بعض

المعارض وحالات الكشف التي يكون

المودع مسؤولا عنها وتقع في فترة معينة.

(ب) يجوز ان يقضي التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب

المعين, وفقا للمادة 27 (7), بما يأتي:

"1" يمثل المودع وكيل معترف به ولدى ذلك المكتب

و/او يبين المودع عنوانا له في الدولة المعينة بغرض

تسلم الاخطارات,

"2" يفوض المودع الوكيل الذي يمثله عند الضرورة على

الوجه الصحيح.

(جـ) يجوز ان يقضي التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب

المعين وفقا للمادة 27 (1), بتقديم الطلب الدولي او

ترجمته او أي وثيقة اخرى تتعلق به بعدة نسخ.

(د) يجوز ان يقضي التشريع الوطني الذي

يطبقه المكتب المعين, وفقا للمادة 27 (2) "2",

بأن يتحقق المودع او الشخص الذي ترجم الطلب

الدولي من صحة ترجمة الطلب الدولي المقدمة من

المودع بناء على المادة 22, ويقدم اعلانا يوضح

فيه ان الترجمة كاملة وامينة حسب علمه.

51 (ثانيا)-2 امكانية استيفاء المتطلبات الوطنية

(أ) اذا كان احد المتطلبات المشار اليها في

القاعدة 51 (ثانيا)- 1 او أي متطلبات اخرى للتشريع

الوطني الذي يطبقه المكتب المعين ويجوز له ان يطبقه

بناء على المادة 27 (1) او (2) او (6) او (7) لم

تستوف بالفعل في المهلة المطبقة لمراعاة المتطلبات

بناء على المادة 22, وجب تمكين المودع من مراعاتها

بعد انقضاء تلك المهلة.

(ب) يجوز ان يقضي التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب

المعين, وفقا للمادة 27 (2) "2" , بان يتقدم المودع

بناء على دعوة المكتب المعين وفي مهلة معقولة حسب

كل حالة ومحددة في الدعوة بشهادة رسمية لترجمة الطلب

الدولي مصدقة من سلطة عامة او من مترجم محلف, اذا

رأى المكتب المعين ضرورة لهذه الشهادة.

القاعدة 52 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

52-1 المهلة

(أ) في كل دولة معينة يبدأ فيها فحص الطلب الدولي

او معالجته دون طلب خاص , يجب على مودع الطلب الراغب

في ممارسة الحق المنصوص عليه بناء على المادة 28

ان يمارس ذلك الحق خلال شهر من اتمام الاجراءات المشار

اليها في المادة 22 . اما اذا لم يتم الابلاغ المشار

اليه في القاعدة 47-1 عند انقضاءالمهلة المطبقة بناء على

المادة 22, فإنه يجب على مودع الطلب ان يمارس ذلك الحق

بعد تاريخ انقضاء هذه المهلة بأربعة اشهر على الاكثر.

وفي كلتا الحالتين, يجوز له ان يمارس ذلك الحق في

أي تاريخ لاحق ان كان التشريع الوطني للدولة المعينة

يسمح بذلك.

(ب) في كل دولة معينة ينصب تشريعها

الوطني على عدم الشروع في الفحص الا

بناء على طلب خاص , تكون المهلة او الفترة

التي يجوز فيها لمودع الطلب ان يمارس

الحق الممنوح بناء على المادة 28 هي ذاتها

المهلة أو الفترة المنصوص عليها في التشريع الوطني

لايداع التعديلات في حالة فحص الطلبات الوطنية نزولا

عند طلب خاص , شرط الا تنقضي تلك المهلة او تقع

الفترة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ).

الجزء جيم القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاهدة

القاعدة 53

طلب الفحص التمهيدي الدولي

53-1 الشكل

(أ) يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي على استمارة

مطبوعة او نموذج مطبوع على الحاسب الالكتروني. وتحدد في

التعليمات الادارية تفاصيل الاستمارة المطبوعة والطلب

المقدم بشكل نموذج مطبوع على الحاسب الالكتروني.

(ب) على مكتب تسلم الطلبات او ادارة الفحص التمهيدي

الدولي تقديم نسخ مجانية عن الاستمارة المطبوعة لطلب

الفحص التمهيدي الدولي.

53-2 المحتويات

(أ) يجب ان يحتوي طلب الفحص التمهيدي على ما يأتي:

"1" التماس ;

"2" بيانات عن مودع الطلب, وعن الوكيل ان وجد,

"3" بيانات عن الطلب الدولي الذي يتعلق به;

"4" اختيار الدول;

"5" بيان عن التعديلات, عند الاقتضاء.

(ب) يجب توقيع طلب الفحص التمهيدي الدولي.

53-3 الالتماس

يجب ان يكون الغرض من الالتماس ما هو منصوص عليه فيما

بعد, ويستحسن ان يحرر على الوجه الآتي: "طلب مقدم بناء

على المادة 31 من معاهدة التعاون بشأن البراءات- يلتمس

الموقع ادناه ان يكون الطلب الدولي المحدد فيما بعد

موضع فحص تمهيدي دولي وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات".

53-4 مودع الطلب

بالنسبة الى البيانات المتعلقة بمودع الطلب, تطبق

القأعدتان 4- 4 و 4- 16, وتطبق كذلك القاعدة 4-5

مع ما يلزم من تعديل. ويجب الا يذكر في طلب الفحص

التمهيدي الدولي الا المودعون الذين يتمتعون

بهذه الصفة في الدول المختارة.

53-5 الوكيل او الممثل العام

في حالة تعيين وكيل او ممثل عام, يجب بيان ذلك

في طلب الفحص التمهيدي الدولي وتطبيق القاعدتين

4-4 و 4-16, وكذلك القاعدة 4-7 مع ما يلزم من تعديل.

53-6 تحديد الطلب الدولي

يجب تحديد الطلب الدولي باسم وعنوان مودع الطلب, واسم

الاختراع, وتاريخ الايداع الدولي (ان كان مودع

الطلب يعرفه) ورقم الطلب الدولي او اسم مكتب تسلم

الطلبات الذي اودع لديه الطلب الدولي اذا كان مودع

الطلب لا يعرف ذلك الرقم.

53-7 اختيار الدول

(أ) يجب ذكر احدى الدول المتعاقدة على الاقل من بين

الدول المعينة والملتزمة بالفصل الثاني من المعاهدة

("الدول المؤهلة") كدولة مختارة في طلب الفحص التمهيدي

الدولي.

(ب) يجري اختيار الدول المتعاقدة في طلب الفحص التمهيدي

الدولي:

"1"ببيان ان كل الدول المؤهلة مختارة, "2" او ببيان

الدول المؤهلة التي تم اختيارها من بين الدول المعينة

بغرض الحصول على براءات وطنية, وبيان البراءة الاقليمية

المعنية مع الاشارة الى اختيار كل الدول المؤهلة الاطراف

في معاهدة البراءة الاقليمية المعنية او بيان الدول

التي تم اختيارها من بين الدول التي تم تعيينها

بغرض الحصول على براءة اقليمية.

53-8 التوقيع

(أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب), يجب ان يوقع طلب

الفحص التمهيدي الدولي اما المودع او المودعون الذين

يتقدمون بذلك الطلب, ان كان هناك عدة مودعين.

(ب) اذا قدم عدة مودعين طلبا الفحص التمهيدي الدولي

تم فيه اختيار دولة يقتضي تشريعها الوطني ان يودع

المخترع الطلبات الوطنية واذا رفض مودع يتمتع بهذه

الصفة لدى الدولة المختارة المعينة ان يوقع طلب

الفحص التمهيدي الدولي او استحال العثور عليه او

الاتصال به بعد بذلك جهود حثية, فليس من الضروري ان

يوقع ذلك المودع ("المودع المعني") طلب الفحص التمهيدي

الدولي اذا وقعه احد المودعين على الاقل, وكذلك

"1" اذا قدم بيان شرح فيه سبب عدم توقيع

المودع المعني واعتبرت ادارة الفحص التمهيدي

الدولي ذلك البيان مرضيا,

"2" او اذا لم يوقع المودع المعني العريضة, ولكن

استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15 (ب).

53-9 بيان عن التعديلات

(أ) اذا اجريت تعديلات بناء على المادة 19, وجب

ان يوضح في البيان عن التعديلات ما اذا كان المودع

يريد لأغراض الفحص التمهيدي الدولي:

"1" ان تؤخذ تلك التعديلات بعين الاعتبار. ومن

المستحسن في هذه الحالة ان تقدم التعديلات مع طلب

الفحص التمهيدي الدولي;

"2" او ان تهمل تلك التعديلات بتعديل يجري وفقا

للمادة 34 .

(ب) اذا لم تجر اي تعديلات بناء على

المادة 19 ولم تنقض المهلة المحددة لايداع

تلك التعديلات, جاز ان يذكر في البيان ان

المودع يرغب في تأجيل بدء الفحص التمهيدي

الدولي وفقا للقاعدة 69-1 (د).

(جـ) اذا قدمت أي تعديلات وفقا للمادة

34 مع طلب الفحص التمهيدي الدولي,

وجب ذكر ذلك في البيان.

القاعدة 54 مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي.

54-1 محل الإقامة والجنسية

(أ) لاغراض تطبيق المادة 31 (2) يحدد محل اقامة مودع

الطلب او تحدد جنسيته وفقا للقاعدة 18-1 (أ) و (ب),

شرط مراعاة احكام الفقرة (ب).

(ب) على ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان تطلب, في

الظروف المحددة في التعليمات الادارية, الى مكتب

تسلم الطلبات او الى المكتب الدولي للدولة المتعاقدة

المعنية او المكتب الوطني العامل نيابة عنها اذا

اودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا

لتسلم الطلبات, ان يقرر ما اذا كان مودع الطلب من

المواطنين او المقيمين في الدولة المتعاقدة التي يدعي

انه من المواطنين او المقيمين فيها. وعلى ادارة

الفحص التمهيدي الدولي ان تخطر مودع الطلب بمثل

ذلك الطلب. وتتاح لمودع الطلب فرصة لتقديم حججه

مباشرة الى المكتب المعني. وعلى المكتب المعني ان

يبت في المسألة دون تأخير.

54-2 الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي

يقوم الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي

بناء على المادة 31 (2) اذا كان المودع الذي قدم

ذلك الطلب او واحد على الاقل من المودعين الذين

قدموه اذا تعدد المودعون مقيما في دولة متعاقدة

ملتزمة بالفصل الثاني او من مواطنيها, واذا

كان الطلب الدولي قد اودع لدى احد مكاتب

تسلم الطلبات القائمة في احدى الدول المتعاقدة الملتزمة

بالفصل الثاني او العاملة لها.

54-3 الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره

مكتبا لتسلم الطلبات

اذا اودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره

مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ)"3"،

تعين اعتبار المكتب الدولي كما لو كان يعمل نيابة عن

الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب من

مواطنيها او من المقيمين فيها, لأغراض المادة 31 (2) (أ).

54-4 مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص

التمهيدي الدولي

اذا كان لا يحق للمودع ان يقدم طلبا للفحص التمهيدي

الدولي, او اذا كان لا يحق لأي مودع من المودعين ان

كانوا عديدين ان يقدم ذلك الطلب وفقا للقاعدة 54-2, فان

هذا الطلب يعد كما لو لم يقدم.

القاعدة 55 اللغات (الفحص التمهيدي الدولي)

55-1 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي

يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي

باللغة التي وضع بها الطلب الدولي, او

باللغة التي نشر بها هذا الطلب اذا كان قد

اودع بلغة خلاف لغة النشر. ولكن, اذا كانت

ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على

القاعدة 55-2, تعين ان يكون طلب الفحص

التمهيدي الدولي بلغة تلك الترجمة.

55-2 ترجمة الطلب الدولي

(أ) اذا لم تكن اللغة التي اودع بها الطلب

الدولي او نشر بها لغة تقبلها ادارة الفحص

التمهيدي الدولي المكلفة بفحص ذلك الطلب

فحصا تمهيديا دوليا, وجب على مودع

الطلب ان يقدم, الى جانب طلب الفحص

التمهيدي الدولي, ترجمة للطلب الدولي بلغة

تفي بالشرطين التاليين:

"1" ان تكون لغة تقبلها تلك الادارة,

"2" وان تكون احدى لغات النشر.

(ج) اذا ارسلت ترجمة للطلب الدولي

باحدى اللغات المشار اليها في الفقرة (أ) الى

ادارة البحث الدولي بناء على القاعدة 23-

1 (ب), وكانت ادارة الفحص التمهيدي

الدولي, شأنها شأن ادارة البحث الدولي,

جزءا من المكتب الوطني ذاته او المنظمة

الدولية الحكومية ذاتها, فليس من الضروري

ان يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة

(أ). وفي هذه الحالة, يباشر الفحص

التمهيدي الدولي على اساس الترجمة

المرسلة بناء على القاعدة 23-1 (ب), ما لم

يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ).

(ب) اذا لم يستوف الشرط المنصوص عليه في الفقرة

(أ) ولم تكن الفقرة (ب) قابلة للتطبيق, تعين على

ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان تدعو مودع الطلب

الى تقديم الترجمة المطلوبة ولادارة الفحص التمهيدي

الدولي ان تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

(د) اذا استجاب مودع الطلب للدعوة في غضون المهلة

المنصوص عليها في الفقرة (جـ), فان الشرط المذكور

يعتبر كما لو كان قد استوفي. واذا لم يفعل مودع

الطلب ذلك, وجب اعتبار طلب الفحص التمهيدي الدولي

كما لو لم يقدم وتعين على ادارة الفحص التمهيدي

الدولي اعلان ذلك.

55-3 ترجمة التعديلات

(أ) اذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة

بناء على القاعدة 55-2, تعين ان تكون كل

التعديلات المشار اليها البيان عن التعديلات بناء

على القاعدة 53-9 والتي يرغب مودع الطلب في ان تراعى

لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وكل التعديلات المنصوص

عليها في المادة 19 والواجب مراعاتها بناء على

القاعدة 66-1 (جـ) بلغة تلك الترجمة. واذا قدمت تلك

التعديلات بلغة اخرى, تعين تقديم ترجمة لها ايضا.

(ب) اذا لم تقدم الترجمة المطلوبة لأحد التعديلات

المشار اليها في الفقرة (أ), تعين على ادارة الفحص

التمهيدي ان تدعو مودع الطلب الى تقديم الترجمة

الناقصة خلال مهلة معقولة, حسب الظروف, ولا تقل هذه

المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. ولادارة

الفحص التمهيدي الدولي ان تمددها في أي وقت قبل

اتخاذ أي قرار.

(جـ) اذا لم يستجب مودع الطلب الى

الدعوة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة

(ب), لا يؤخذ التعديل في عين الاعتبار

لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.

القاعدة 56 الاختيارات اللاحقة

56-1 الاختيارات المقدمة بعد طلب الفحص التمهيدي الدولي

(أ) يجب اختيار الدول بعد تقديم طلب الفحص التمهيدي

الدولي ("الاختيار اللاحق") بموجب اشعار يقدم الى

المكتب الدولي ويعين فيه الطلب الدولي وطلب الفحص

التمهيدي الدولي ويتضمن البيان المشار اليه في

القاعدة 53-7 (ب)"2".

(ب) مع مراعاة احكام الفقرة (ب), يجب ان يوقع الاشعار

المشار اليه في الفقرة (أ) المودع الذي يتمتع بهذه

الصفة لدى الدول المختارة المعنية او كل المودعين اذا

كان هناك عدة مودعين يتمتعون بهذه الصفة لدى تلك الدول.

(جـ) اذا قدم عدة مودعين اشعارا باجراء اختيار لاحق

لدولة يقتضي تشريعها الوطني ان يودع المخترع الطلبات

الوطنية واذا رفض احد المودعين الذين يتمتعون بهذه

الصفة ان يوقع الاشعار او استحال العثور عليه او

الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة, فليس من الضروري ان

يوقع ذلك المودع ("المودع المعني") الاشعار اذا ما

وقعه احد المودعين على الاقل, وكذلك

"1" اذا قدم بيان شرح فيه سبب عدم توقيع

المودع المعني واعتبر المكتب الدولي ذلك

البيان مرضيا,

"2" او اذا لم يوقع المودع المعني

العريضة, ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في

القاعدة 4-15 (ب), لو لم يوقع طلب الفحص التمهيدي

الدولي, لكن استوفيت الشروط المنصوص عنها في

القاعدة 53-8 (ب).

(د) ليس من الضروري ان يذكر المودع الذي يتمتع بهذه

الصفة لدى دولة مختارة بموجب اختيار لاحق انه مودع

في طلب الفحص التمهيدي الدولي.

(هـ) اذا قدم اشعار باجراء اختيار لاحق بعد انقضاء 19

شهرا من تاريخ الاولوية, وجب على المكتب الدولي

ان يخطر المودع بانه لن يترتب على الاختيار الأثر

المنصوص عليه في المادة 39 (1) (أ) ووجب مباشرة

الاجراءات المشار اليها في المادة 22 لدى المكتب

المختار المعني خلال المهلة المطبقة بناء

على المادة 22 .

(و) بالرغم من احكام الفقرة (أ), اذا قدم

المودع اشعارا باجراء اختيار لاحق الى

ادارة الفحص التمهيدي الدولي بدلا من

المكتب الدولي, وجب على تلك الادارة ان

تسجل تواريخ تسلم الاشعار وتحيله في مهلة

قصيرة الى المكتب الدولي. ويعتبر الاشعار

كما لو قدم الى المكتب الدولي في التاريخ المسجل.

56-2 تحديد الطلب الدولي

يجب تحديد الطلب الدولي بالطريقة المنصوص عليها في

القاعدة 53-6 .

56-3 تحديد طلب الفحص التمهيدي الدولي

يجب تحديد طلب الفحص التمهيدي الدولي

بتاريخ تقديمه واسم ادارة الفحص التمهيدي

الدولي التي قدم اليها.

56-4 شكل الاختيارات اللاحقة

يستحسن صياغة الاشعار باجراء الاختيار

اللاحق على الوجه الآتي: (بالارتباط بالطلب)

الدولي الذي أودعه... (مودع الطلب) لدى ...

بتاريخ... تحت الرقم... (وبالارتباط بطلب الفحص

التمهيدي الدولي المقدم بتاريخ ... لـ...), يختار

الموقع ادناه الدولة (الدول) الاضافية التالية الذكر

بناء على المادة 31 من معاهدة التعاون بشأن

البراءات: ..."

56-5 اللغة التي توضع بها الاختيارات اللاحقة

توضع الاختيارات اللاحقة باللغة المقدم بها طلب

الفحص التمهيدي الدولي.

القاعدة 57 رسم الفحص

57-1 الالتزام بالدفع

تحصل ادارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم اليها

طلب الفحص التمهيدي الدولي رسما عن كل طلب فحص ("رسم

الفحص ") لمصلحة المكتب الدولي.

57-2 مقدار رسم الفحص

(أ) مقدار رسم الفحص محدد في جدول الرسوم.

(ب) (تحذف)

(ب) يسدد رسم الفحص بالعملة او احدى

العملات التي تقررها ادارة الفحص التمهيدي

الدولي ("العملة المقررة"). ويجب ان يكون

هذا الرسم قابلا للصرف بالعملة السويسرية

دون أي قيد عندما تحوله تلك الادارة الى

المكتب الدولي. ويحدد المدير العام مقدار

رسم الفحص المستحق بكل عملة مقررة لكل

ادارة للفحص التمهيدي الدولي تقرر وجوب

تسديد رسم الفحص بأي عملة خلاف الفرنك

السويسري, بعد التشاور مع المكتب الذي

دارت المشاورات معه بشأن تلك العملة بناء

على القاعدة 15-2 (ب), او مع الادارة التي

تقرر التسديد بتلك العملة ان لم يكن ذلك

المكتب موجودا. ويجب ان يكون المبلغ

المحدد على ذلك النحو معادلا بلا كسور

لمقدار رسم الفحص المبين في جدول

الرسوم بالفرنك السويسري. ويتولى المكتب

الدولي تبليغ ذلك المبلغ لكل ادارة للفحص

التمهيدي الدولي قررت التسديد بتلك العملة

المقررة. وينشر ذلك المبلغ في الجريدة.

(د) في حالة تعديل مقدار رسم الفحص

المحدد في جدول الرسوم, فإن المبالغ

المقابلة له بالعملات المقررة تطبق اعتبارا

من تاريخ تحديد المبلغ في الجدول المعدل للرسوم.

(هـ) اذا كان سعر الصرف بين العملة السويسرية وأي

عملة مقررة مختلفا عن سعر الصرف المطبق لآخر مرة,

وجب ان يحدد المدير العام المبلغ الجديد بالعملة

المقررة تبعا لتعليمات الجمعية.

ويصبح المبلغ المحدد مؤخرا قابلا للتطبيق

بعد نشره في الجريدة بشهرين, ما لم يتفق

كل من ادارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية والمدير

العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين, فيصبح ذلك

المبلغ نافذا عندئذ على تلك الادارة اعتبارا من ذلك

التاريخ.

57-3 مهلة التسديد المبلغ المستحق

يسدد رسم الفحص خلال شهر من تاريخ تقديم طلب

الفحص , على ان يسدد خلال شهر من التاريخ الذي

تتسلم فيه ادارة الفحص التمهيدي الدولي طلب الفحص في

حال ارساله الى تلك الادارة بناء على القاعدة

59-3 . ويكون المبلغ المستحق هو المبلغ المطبق في

تاريخ تقديم طلب الفحص او تسلمه, حسب الحال. ولاغراض

تطبيق الجملتين السابقتين, لا تطبق القاعدة 59-3 (هـ).

57-4 و 57-5 (تحذفان)

57-6 رد الرسم

يتعين على ادارة الفحص التمهيدي الدولي

ان ترد رسم الفحص الى مودع الطلب في

الحالتين التاليتين:

"1" اذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل ان ترسله

ادارة الفحص التمهيدي الدولي الى المكتب الدولي,

"2" او اذا اعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو

لم يقدم, وفقا للقاعدة 54-4 .

القاعدة 58 رسم الفحص التمهيدي

58-1 الحق في طلب دفع الرسم

(أ) يجوز لكل ادارة من ادارات الفحص التمهيدي الدولي

ان تطالب مودع الطلب بدفع رسم لها ("رسم الفحص

التمهيدي") لاجراء الفحص التمهيدي الدولي وانجاز كل

المهمات الاخرى المعهودة في ادارات الفحص التمهيدي

الدولي بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية.

(ب) تحدد ادارة الفحص التمهيدي الدولي مقدار رسم الفحص

التمهيدي اذا لزم الأمر.

وفيما يخص مهلة تسديد رسم الفحص التمهيدي الدولي

ومقداره المستحق, فتطبق احكام القاعدة 57-3 بشأن

رسم الفحص مع ما يلزم من تبديل.

(جـ) يجب تسديد رسم الفحص التمهيدي مباشرة لادارة

الفحص التمهيدي الدولي. و اذا كانت تلك الادارة

مكتبا وطنيا, وجب ان يدفع الرسم بالعملة التي يقررها

ذلك المكتب. واذا كانت تلك الادارة منظمة دولية حكومية,

وجب ان يدفع الرسم بعملة الدولة التي يقع

فيها مقر المنظمة المذكورة او بأي عملة

اخرى قابلة للتحويل الى عملة تلك الدولة بلا

شرط ولا قيد.

58-2 (تحذف)

58-3 رد الرسم

يتعين على ادارات الفحص التمهيدي

الدولي ان تحيط المكتب الدولي علما ان لزم

الأمر بالقدر الذي يمكن ان ترده من أي مبلغ

مدفوع لها كرسم عن الفحص التمهيدي وشروط رده, اذا

كان طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم.

ويتعين على المكتب الدولي ان ينشر تلك المعلومات

في مهلة قصيرة.

القاعدة 58 (ثانيا) تمديد مهلة تسديد الرسوم

58 (ثانيا)-1 دعوة ادارة الفحص التمهيدي الدولي

(أ) اذا تبين لادارة الفحص التمهيدي الدولي, وقت

استحقاق الرسوم بناء على القاعدتين 57-3 و 58-1 (ب),

ان أي رسوم لم تسدد لها او ان مقدار الرسوم المسدد اقل

مما هو ضروري لتغطية رسم الفحص ورسم الفحص التمهيدي

الدولي, وجب عليها ان تدعو مودع الطلب الى ان يدفع لها

خلال شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية

الرسمين, علاوة على رسم عن الدفع المتأخر مشار اليه

في القاعدة 58 (ثانيا)-2, عند الاقتضاء.

(ب) اذا ارسلت ادارة الفحص التمهيدي الدولي الدعوة

الى المودع بناء على الفقرة (أ) ولم يدفع المودع

خلال المهلة المشار اليها في تلك الفقرة المبلغ

المستحق بالكامل, بما في ذلك عند الاقتضاء الرسم

عن الدفع المتأخر المشار اليه في القاعدة 58 (ثانيا)-2,

وجب اعتبار طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم,

شرط مراعاة الفقرة (جـ), وتعين على ادارة الفحص

التمهيدي الدولي ان تعلن ذلك...

(جـ) يعتبر كل مبلغ تتسلمه ادارة الفحص التمهيدي قبل

ان ترسل الدعوة بناء على الفقرة (أ) كما لو كانت

تسلمته قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 57-3

او 58-1 (ب), حسب الحال.

(د) يعتبر كل مبلغ تسلمته ادارة الفحص التمهيدي

الدولي قبل الشروع في تطبيق الفقرة (ب) كما لو كانت

تسلمته قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ).

58 (ثانيا)-2 رسم عن الدفع المتأخر

(أ) يجوز لادارة الفحص التمهيدي الدولي ان تقرض رسما

يسدد لحسابها عن الدفع المتأخر على الرسوم المدفوعة

استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة 58 (ثانيا)-1 (أ).

ويبلغ هذا الرسم:

"1" %50 من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة.

"2" او ما يعادل مقدار رسم الفحص اذا كان مقدار الرسوم

المحسوب بناء على البند "1" اقل منه.

(ب) يجب الا يكون مقدار الرسم عن الدفع المتأخر اعلى

من ضعف رسم الفحص .

القاعدة 59 ادارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة

59-1 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار اليها في

المادة 31 (2) (أ)

(أ) بالنسبة الى طلبات الفحص التمهيدي

الدولي المشار اليها في المادة 31 (2) (أ),

يتعين على كل مكتب لتسلم الطلبات يتبع

دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني او

يعمل لحسابها ان يحيط المكتب الدولي علما,

وفقا لأحكام الاتفاق المطبق والمشار اليه في

المادة 32 (2) و (3), بادارة اوبادارات

الفحص التمهيدي الدولي المختصة باجراء

الفحص التمهيدي الدولي للطلبات الدولية

المودعة لديه. وعلى المكتب الدولي ان ينشر

تلك المعلومات في اقرب فرصة. واذا كانت

عدة ادارات للفحص التمهيدي الدولي

مختصة بهذا الشأن, وجب تطبيق القاعدة

35-2 مع ما يلزم من تعديل.

(ب) اذا اودع الطلب الدولي لدى المكتب

الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء

على القاعدة 19-1 (أ) "3", تعين تطبيق

القاعدة 35-3 (أ) و (ب) مع ما يلزم من

تعديل. ولا تنطبق الفقرة (أ) من هذه القاعدة

على المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم

الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) "3".

59-2 طلبات الفحص التمهيدي الدولي

المشار اليها في المادة 31 (2)(ب)

بالنسبة الى طلبات الفحص التمهيدي

الدولي المشار اليها في المادة 31 (2) (ب),

يجب على الجمعية عند تحديد ادارة الفحص

التمهيدي الدولي المختصة بالطلبات الدولية

المودعة لدى أي مكتب وطني يكون هو ذاته

ادارة للفحص التمهيدي الدولي ان تمنح

الافضلية لتلك الادارة. واذا لم يكن المكتب

الوطني ادارة للفحص التمهيدي الدولي,

وجب على الجمعية ان تمنح الافضلية لادارة

الفحص التمهيدي الدولي التي يوصي بها ذلك المكتب.

59-3 تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي الى الادارة

المختصة بالفحص التمهيدي الدولي

(أ) اذا قدم طلب الفحص التمهيدي الدولي

الى مكتب لتسلم الطلبات او ادارة للبحث

الدولي او ادارة للفحص التمهيدي الدولي

غير مختص بفحص الطلب الدولي فحصا

تمهيديا دوليا, فان على ذلك المكتب او تلك

الادارة وضع تاريخ تسلم طلب الفحص

التمهيدي الدولي, وتحويل الطلب الى المكتب

الدولي في اقرب فرصة, ما لم يقرر المكتب

او الادارة تطبيق الاحكام المنصوص عليها

في الفقرة (و).

(ب) اذا قدم طلب الفحص التمهيدي

الدولي الى المكتب الدولي, تعين على ذلك

المكتب وضع تاريخ تسلمه على الطلب ذاته.

(جـ) في حال تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي

الى المكتب الدولي بناء على الفقرة (أ) او تقديمه

اليه بناء الفقرة (ب), تعين على المكتب الدولي

ان يباشر ما يلي دون تأخير:

"1" ان يحول طلب الفحص التمهيدي الدولي الى الادارة

المختصة بالفحص التمهيدي الدولي وان يخطر مودع الطلب

بذلك, اذا كانت تلك الادارة هي وحدها الادارة المختصة

بالفحص التمهيدي الدولي,

"2" او يدعو مودع الطلب الى ان يبين في

غضون 15 يوما من تاريخ الدعوة او 19

شهرا من تواريخ الاولوية, مع الاخذ بالمهلة

التي تنقضي اخرا, الادارة المختصة

بالفحص التمهيدي الدولي التي ينبغي تحويل

طلب الفحص التمهيدي الدولي اليها, ان

كانت اكثر من ادارة للفحص التمهيدي الدولي مختصة.

(د) في حال تقديم بيان كما هو مشترط في الفقرة (جـ) "2",

على المكتب الدولي ان يحول في اقرب فرصة طلب الفحص

التمهيدي الدولي الى الادارة المختصة بالفحص التمهيدي

الدولي التي بينها مودع الطلب. واذا لم يقدم أي بيان

من ذلك القبيل, يعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي

كما لو لم يقدم وعلى المكتب الدولي ان يعلن ذلك.

(هـ) في حال تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي الى

ادارة مختصة بالفحص التمهيدي الدولي بناء على الفقرة (جـ),

تعين اعتبار ذلك الطلب كما لو تسلمته تلك الادارة

في التاريخ المحدد عليه بناء على الفقرة (أ)

او (ب), حسب الحال, ويعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي

المحول كما لو كانت تلك الادارة قد تسلمته في ذلك

التاريخ.

(و) اذا قرر المكتب او الادارة الذي ارسل

اليه طلب الفحص التمهيدي الدولي بناء على

الفقرة (أ) تحويل ذلك الطلب مباشرة الى

الادارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي,

تعين تطبيق الفقرات من (جـ) الى (هـ) مع

ما يلزم من تعديل.

المواد

القاعدة 60 بعض اوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي او في الاختيارات

60-1 أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي

(أ) اذا كان طلب الفحص التمهيدي الدولي

لا يتمشى مع الشروط المحددة في القواعد

53-1 ومن 53-2 (أ) "1" الى "4" و 53-

2 (ب) ومن 53-3 الى 53-8 و 55-1,

وجب على ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان

تدعو المودع الى تصحيح اوجه النقص

خلال مهلة معقولة حسب الحال. ويجب الا

تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من

تاريخ الدعوة. ويجوز لادارة الفحص

التمهيدي الدولي ان تمددها في أي وقت قبل

اتخاذ اي قرار.

(ب) اذا استجاب المودع للدعوة في المهلة

المحددة وفقا للفقرة (أ), فان طلب الفحص

التمهيدي الدولي يعد كما لو كان سلم في

التاريخ الفعلي للايداع, شرط ان يشتمل

طلب الفحص التمهيدي الدولي كما قدم على

اختيار واحد على الاقل, وان يسمح بتحديد

الطلب الدولي, والا فان طلب الفحص

التمهيدي الدولي يعد كما لو كان سلم في

التاريخ الذي تتسلم فيه ادارة الفحص

التمهيدي الدولي التصحيح.

(جـ) مع مراعاة الفقرة (د), اذا لم يستجب

المودع للدعوة في المهلة المحددة وفقا للفقرة

(أ), فان طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد

كما لو لم يقدم وتتولى ادارة الفحص

التمهيدي الدولي اعلان ذلك.

(د) اذا كان احد التوقيعات المنصوص

عليها في القاعدة 53-8 او احد البيانات

المطلوبة ناقصا فيما يتعلق بمودع ما يتمتع

بهذه الصفة في احدى الدول المختارة, بعد

انقضاء المهلة المحددة وفقا للفقرة (أ), فان

اختيار تلك الدولة يعد كما لو لم يجر.

(هـ) اذا لاحظ المكتب الدولي وجه

النقص , وجب عليه ان يلفت نظر ادارة

الفحص التمهيدي الدولي اليه. ويتعين على

الادارة المذكورة عندئذ ان تتخذ الاجراءات

المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (د).

(و) اذا لم يتضمن طلب الفحص التمهيدي

الدولي بيانا عن التعديلات, وجب على ادارة

الفحص التمهيدي الدولي عندئذ ان تتخذ

الاجراءات المنصوص عليها في القاعدتين

66-1 و 69-1 (أ) او (ب).

(ز) اذا تضمن البيان عن التعديلات اشارة

الى ان التعديلات المنصوص عليها في

المادة 34 قدمت مع طلب الفحص التمهيدي

الدولي (القاعدة 53-9) (جـ), دون ان تقدم

تلك التعديلات بالفعل, وجب على ادارة

الفحص التمهيدي الدولي ان تدعو المودع

الى تقديم التعديلات في مهلة محددة في

الدعوة وتتخذ الاجراءات المنصوص عليها

في القاعدة 69-1 (هـ).

60-2 أوجه النقص في الاختيارات اللاحقة

(أ) اذا كان الاشعار باجراء اختيار لا

يتمشى مع الشروط المحددة في القاعدة 56,

وجب على المكتب الدولي ان يدعو مودع

الطلب الى تصحيح اوجه النقص خلال مهلة

معقولة حسب الحال. ويجب الا تقل هذه

المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ

الدعوة. ويجوز للمكتب الدولي ان يمددها في

أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

(ب) اذا استجاب مودع الطلب للدعوة في

المهلة المحددة وفقا للفقرة (أ), فان الاشعار

يعد كما لو كان سلم في التاريخ الفعلي

للايداع, شرط ان يشتمل الاشعار كما قدم

على اختيار واحد على الاقل, وان يسمح

بتحديد الطلب الدولي, والا فان الاشعار يعد

كما لو كان سلم في التاريخ الذي يتسلم فيه

المكتب الدولي التصحيح.

(جـ) مع مراعاة الفقرة (د), اذ لم يستجب

المودع للدعوة في المهلة المحددة وفقا للفقرة

(أ), فان الاشعار يعد كما لو لم يقدم ويتولى

المكتب الدولي اعلان ذلك.

(د) اذا كان التوقيع المنصوص عليه في

القاعدة 56-1 (ب) و (جـ) او الاسم او

العنوان ناقصا فيما يتعلق بمودع ما يتمتع

بهذه الصفة في احدى الدول المختارة, بعد

انقضاء المهلة المحددة وفقا للفقرة (أ), فان

الاختيار اللاحق لتلك الدول يعد كما لو لم يجر.

القاعدة 61 تبليغ طلب الفحص التمهيدي الدولي والاختيارات

61-1 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب

(أ) يجب على ادارة الفحص التمهيدي

الدولي ان تبين تاريخ تسلم طلب الفحص

التمهيدي الدولي على الطلب او تبين عليه

التاريخ المشار اليه في القاعدة 60-1 (ب)

ان كانت هذه القاعدة مطبقة. كما يجب عليها

ان ترسل طلب الفحص التمهيدي الدولي في

مهلة قصيرة الى المكتب الدولي وتحتفظ

بصورة عنه في ملفاتها او ترسل صورة عنه

الى المكتب الدولي وتحتفظ به في ملفاتها.

(ب) يجب على ادارة الفحص التمهيدي

الدولي ان تبلغ مودع الطلب في مهلة قصيرة

تاريخ تسلم طلب الفحص التمهيدي الدولي.

واذا نظر الى ذلك الطلب كما لو لم يقدم بناء

على القاعدة 54-4 او 55-2 (د) او

58 (ثانيا)-1 (ب) او 60-1 (جـ) او اذا اعتبر

ان اختيارا ما لم يجر وفقا للقاعدة 60-1 (د),

وجب على الادارة المذكورة ان تبلغ ذلك لمودع

الطلب وللمكتب الدولي.

(جـ) يجب على المكتب الدولي ان يخطر

مودع الطلب في اقرب فرصة بتسلم أي

اشعار باجراء اختيار لاحق وتاريخ تسلمه.

ويجب ان يكون ذلك التاريخ الفعلي للتسلم

من جانب المكتب الدولي, او التاريخ المشار

اليه في القاعدة 56-1 (و) او 60-2 (ب) ان

كانت هذه القاعدة مطبقة. واذا نظر الى

الاشعار كما لو لم يقدم بناء على القاعدة

60-2 (جـ) او اذا نظر الى اختيار لاحق كما

لو لم يجر بناء على القاعدة 60-2 (د),

وجب على المكتب الدولي ان يبلغ ذلك

لمودع الطلب.

61-2 تبليغ المكاتب المختارة

(أ) يجري المكتب الدولي التبليغ المنصوص عليه في

المادة 31 (7).

(ب) يجب ان يذكر في التبليغ رقم وتاريخ

الطلب الدولي, واسم مودع الطلب, وتاريخ

ايداع الطلب المطالب بأولويته (في حالة

المطالبة بالاولوية), والتاريخ الذي تتسلم فيه

ادارة الفحص التمهيدي الدولي طلب الفحص

التمهيدي الدولي, وتاريخ تسلم الاشعار

باجراء اختيار لاحق عند الاقتضاء. ويجب

ان يكون هذا التاريخ الاخير الفعلي للتسلم

من جانب المكتب الدولي او التاريخ المشار

اليه في القاعدة 56-1 (و) او 60-2 (ب)

عند الاقتضاء.

(ج) يجب ارسال التبليغ الى المكتب

المختار مصحوبا بالابلاغ المنصوص عليه

في المادة20 . وتبلغ الاختيارات التي تجري

بعد ذلك الابلاغ في مهلة قصيرة بعد اجرائها.

(د) اذا قدم مودع الطلب طلبا صريحا الى

احد المكاتب المختارة بناء على المادة

40 (2) قبل اجراء الابلاغ المنصوص عليه

في المادة 20, وجب على المكتب الدولي ان

يحيل ذلك الابلاغ الى المكتب المختار في

اقرب فرصة, بناء على طلب المودع او المكتب المختار.

61-3 المعلومات المقدمة لمودع الطلب

يجب على المكتب الدولي ان يخطر مودع

الطلب كتابة بالتبليغ المشار اليه في القاعدة

61-2, والمكاتب المختارة التي تم اخطارها

بناء على المادة 31 (7).

61-4 النشر في الجريدة

اذا قدم طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل

انقضاء 19 شهرا اعتبارا من تاريخ

الاولوية, وجب على المكتب الدولي ان ينشر

في الجريدة بعد فترة قصيرة من تقديم طلب

الفحص التمهيدي الدولي, ولكن ليس قبل

النشر الدولي للطلب الدولي, معلومات عن

طلب الفحص التمهيدي الدولي والدول

المختارة المعنية وفقا لما هو منصوص عليه

في التعليمات الادارية.

القاعدة 62 صورة عن التعديلات المجراة بناء على المادة 19 لادارة الفحص التمهيدي الدولي

62-1 التعديلات المجراة قبل ايداع طلب الفحص التمهيدي

الدولي

يتعين على المكتب الدولي, عند تسلم طلب

للفحص التمهيدي الدولي او صورة عنه من

الادارة المختصة بهذا الفحص , ان يرسل في

اقرب فرصة صورة عن التعديلات التي

تجرى بناء على المادة 19 واي اعلان مشار

اليه في تلك المادة الى تلك الادارة, ما لم

تذكر تلك الادارة انها تسلمت تلك الصورة بالفعل.

62-2 التعديلات المجراة بعد ايداع طلب

الفحص التمهيدي الدولي

اذا سبق ان قدم طلب للفحص التمهيدي

الدولي وقت ايداع التعديلات المجراة بناء

على المادة 19, فان من المستحسن عندما

يودع مودع الطلب التعديلات لدى المكتب

الدولي ان يقدم ايضا الى ادارة الفحص

التمهيدي الدولي صورة عن تلك التعديلات

وعن أي اعلان مشار اليه في تلك المادة.

وايا كان الحال, يتعين على المكتب الدولي

ان يرسل في اقرب فرصة صورة عن التعديلات

والاعلان الى تلك الادارة.

القاعدة 63 الشروط الدنيا المطلوبة من ادارة الفحص التمهيدي الدولي

63-1 تعريف الشروط الدنيا

الشروط الدنيا المشار اليها في المادة

32 (3) هي كالآتي:

"1" يجب ان يضم المكتب الوطني او المنظمة الدولية

الحكومية مائة موظف على الاقل يشتغلون طوال ساعات

الدوام العادية, ويملكون المؤهلات التقنية اللازمة

لاجراء الفحوص ;

"2" يجب ان يكون في حوزة المكتب الوطني او المنظمة

الدولية الحكومية على الاقل الحد الادنى لمجموعة

الوثائق المشار اليه في القاعدة 34, على ان يكون مرتبا

على الوجه السلم لغرض الفحص ;

"3" يجب ان يكون تحت تصرف المكتب الوطني او المنظمة

الدولية الحكومية موظفون قادرون على الفحص في المجالات

التقنية المطلوب فحصها, وملمون باللغات الضرورية على

الاقل لفهم اللغات المحرر بها او المترجم اليها الحد

الادنى لمجموعة الوثائق المشار اليه في القاعدة 34 .

القاعدة 64 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض اجراء الفحص التمهيدي الدولي

64-1 حالة التقنية الصناعية السابقة

(أ) لاغراض تطبيق المادة 33 (2) و (3),

كل ما وضع تحت تصرف الجمهور في اي

مكان في العالم بالكشف الكتابي (بما في ذلك

الرسوم وغير ذلك من الصور التوضيحية)

يعد جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة,

شرط وقوع ذلك قبل التاريخ المناسب.

(ب) لأغراض تطبيق الفقرة (أ), التاريخ المناسب هو:

"1" تاريخ الايداع الدولي للطلب الدولي

موضع الفحص التمهيدي الدولي, مع مراعاة

الفقرة الفرعية "2";

"2" تاريخ ايداع طلب سابق, اذا جرت

المطالبة على الوجه السليم في الطلب الدولي

موضع الفحص التمهيدي الدولي بأولوية ذلك

الطلب السابق.

64-2 الحالات التي لا يجري فيها الكشف كتابة

في الحالات التي يحصل فيها الجمهور

على المعلومات بوساطة كشف شفهي او

استعمال او عرض او بأي وسائل اخرى

غير مكتوبة ("الكشف غير المكتوب") قبل

التاريخ المناسب كما هو محدد في القاعدة

64-1 (ب), واذا كان تاريخ ذلك الكشف

غير المكتوب مبينا في كشف مكتوب جرى

توفيره للجمهور في التاريخ المناسب او

بعده, فان الكشف غير المكتوب لا يعد جزءا

من حالة التقنية الصناعية السابقة لاغراض

تطبيق المادة 33 (2) و (3). ومع ذلك, يجب

ان يذكر في تقرير الفحص التمهيدي الدولي

ذلك الكشف غير المكتوب بالطريقة المنصوص عليها في

القاعدة 70-9 .

64-3 بعض الوثائق المنشورة

في الحالات التي يكون فيها الطلب او

البراءة جزءا من حالة التقنية الصناعية

السابقة لاغراض تطبيق المادة 33 (2) و (3), لو انه

نشر قبل التاريخ المناسب المشار اليه في القاعدة 64-1,

ونشر ذلك الطلب او تتلك البراءة في التاريخ المناسب او

بعده بالرغم من ايداعه قبل هذا التاريخ او

جرت المطالبة فيه بأولوية طلب سابق مودع

قبل التاريخ المناسب, فإن ذلك الطلب

المنشور او تلك البراءة المنشورة لا يعد

جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة

لأغراض تطبيق المادة 33 (2) و (3). ومع

ذلك, فانه يتعين الاشارة الى ذلك الطلب او

لك البراءة قي تقرير الفحص التمهيدي

الدولي على الوجه المنصوص عليه في

القاعدة 70-10 .

القاعدة 65 النشاط الابتكاري او عدم البداهة

65-1 العلاقة بحالة التقنية الصناعية السابقة

لأغراض تطبيق المادة 33 (3), يجب ان

يأخذ الفحص التمهيدي الدولي بعين الاعتبار

العلاقة القائمة بين اي مطلب محدد وحالة

التقنية الصناعية السابقة ككل. ويجب الا

يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المطلب

والوثاتق او الأجزاء منها كل على حدة

فحسب, بل كذلك العلاقة بين المطلب

ومجموعات من تلك الوثائق او بعض الاجزاء منها,

ان كانت هذه المجموعات بديهية في نظر رجل المهنة.

65-2 التاريخ المناسب

لأغراض تطبيق المادة 33(3), التاريخ

المناسب لتقدير النشاط الابتكاري (عدم

البداهة) هو التاريخ المنصوص عليه في

القاعدة 64-1 .

القاعدة 66 الاجراءات الواجب اتخاذها لدى ادارة الفحص التمهيدي الدولي

66-1 اساس الفحص التمهيدي الدولي

(أ) يجب اجراء الفحص التمهيدي الدولي على اساس

الطلب الدولي كما اودع مع مراعاة الفقرات من (ب)

الى (د).

(ب) يجوز لمودع الطلب ان يقدم اي تعديلات بناء على

المادة عند ايداع طلب الفحص التمهيدي الدولي, او

الى ان يتم اعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي مع

مراعاة احكام القاعدة 66-4 (ثانيا).

(جـ) يجب ان تؤخذ في الحسبان اي تعديلات تنص عليها

المادة 19 وتجري قبل ايداع طلب الفحص التمهيدي الدولى

لأغراض ذلك الفحص , ما لم يستعض عنها او تعد لاغية

بموجب تعديل يجري وفقا للمادة 34 .

(د) يجب ان تؤخذ في الحسبان أي تعديلات تجري بناء

على المادة 19 بعد ايداع طلب الفحص التمهيدي الدولي

واي تعديلات تجرى بناء على المادة 34 وتقدم

الى ادارة الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة

القاعدة 66- 4 (ثانيا), لاغراض الفحص التمهيدي الدولي.

(هـ) ليس من الضروري ان تكون المطالب المتعلقة

باختراعات لم يعد بشأنها تقرير عن البحث الدولي

موضع فحص تمهيدي دولي.

66-2 وجهة النظر الاولى التي تقدمها ادارة الفحص

التمهيدي الدولي كتابة

(أ) اذا كانت ادارة الفحص التمهيدي الدولي:

"1" ترى ان احدى الحالات المشار اليها

في المادة 34 (4) قائمة,

"2" او ترى ان تقرير الفحص التمهيدي

الدولي ينبغي ان يكون سلبيا بالنسبة الى

مطلب من المطالب على اساس ان الاختراع

المطلوب حمايته بمقتضاه لا يبدو جديدا, او

لا يبدو انه يتضمن أي نشاط ابتكاري (اي لا

يبدو انه غير بديهي), او لا يبدو صالحا

للتطبيق الصناعي,

"3" او يتبين لها ان الطلب الدولي غير

صحي من حيث الشكل او المحتوى بناء

على المعاهدة او هذه اللائحة التنفيذية,

"4" او ترى ان ثمة تعديلا يتجاوز الكشف

عن الاختراع الوارد في الطلب الدولي كما

تم ايداعه,

"5" او ترغب في ان ترفق بتقرير الفحص

التمهيدي الدولي بعض الملاحظات بشأن

وضوح المطالب او الوصف او الرسوم, او

معرفة ما اذا كانت المطالب تستند كليا الى

الوصف,

"6" او ترى ان احد المطالب يتعلق باختراع لم يعد

بشأنه تقرير عن البحث الدولي وقررت الامتناع عن

مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بشان ذلك المطلب,

"7" او ترى انه لا يتوفر لديها كشف عن

تسلسل للنوويدات او الحوامض الامينية

بشكل يسمح باجراء فحص تمهيدي دولي مفيد,

وجب على الادارة المذكورة ان تخطر

مودع الطلب بذلك كتابة. واذا كان التشريع

الوطني للمكتب الوطني الذي يتصرف كادارة للفحص

التمهيدي الدولي لا يجيز تحرير المطالب التابعة

المتعددة بطريقة مختلفة عن الطريقة المنصوص عليها في

الجملتين الثانية والثالثة للقاعدة 6-14 (أ),

جاز لادارة الفحص التمهيدي الدولي ان

تطبق المادة 34 (4) (ب) اذا لم تكن المطالب

محررة بهذه الطريقة, وفي هذه الحالة, يجب

عليها ان تخطر مودع الطلب بذلك كتابة.

(ب) يجب على ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان تسرد

اسباب وجهة نظرها بالتفصيل في الاخطار.

(جـ) يجب دعوة مودع الطلب في الاخطار الى تقديم رد

كتابي مصحوب عند الضرورة بالتعديلات.

(د) يجب ان تحدد مهلة الرد في الاخطار.

ويجب ان تكون المهلة معقولة حسب كل

حالة. ويجب ان تحدد عادة بشهرين اعتبارا

من تاريخ الاخطار, على الا تقل عن شهر

اعتبارا من ذلك التاريخ في أي حال من

الاحوال. واذا ارسل تقرير البحث الدولي

والاخطار في آن واحد, وجب ان تحدد

المهلة بشهرين على الاقل, اعتبارا من تاريخ

الاخطار. ويجب الا تتجاوز ثلاثة اشهر

اعتبارا من ذلك التاريخ, على انه يجوز

تمديدها اذا طلب مودع الطلب ذلك قبل انقضائها.

66-3 الرد الرسمي على ادارة الفحص التمهيدي الدولي

(أ) يجوز لمودع الطلب ان يستجيب لدعوة ادارة الفحص

التمهيدي الدولي المشار اليها في القاعدة 66-2 (جـ)

باجراء التعديلات او بتقديم الحجج حسب الحال ان

كان لا يوافق على وجهة نظر الادارة المذكورة, او

بهاتين الوسيلتين.

(ب) يجب تقديم الرد مباشرة لادارة الفحص التمهيدي الدولي.

66-4 الفرص الاضافية لتقديم التعديلات او الحجج

(أ) يجوز لادارة الفحص التمهيدي الدولي ان تبدي رأيا

اضافيا واحدا او اكثر بصورة كتابية. وتطبق القاعدتان

66-2 و 66-3 في هذه الحالة.

(ب) بناء على طلب المودع, يجوز لادارة الفحص التمهيدي

الدولي ان تمنح فرصة اضافية واحدة او اكثر لتقديم

التعديلات او الحجج.

66-4 (ثانيا) اخذ التعديلات والحجج بعين الاعتبار

ليس من الضروري ان تأخذ ادارة الفحص التمهيدي الدولي

التعديلات او الحجج بعين الاعتبار لابداء رأيها كتابة

او اعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي اذا تسلمتها

بعد الشروع في تحرير الرأي او التقرير.

66-5 التعديلات

كل تغيير في المطالب او الوصف او الرسوم, بما في ذلك

كل حذف في المطالب او حذف مقاطع من الوصف او الرسوم

خلاف تصحيح الاخطاء الظاهرة للعيان, يعد تعديلا.

الاتصالات غير الرسمية بمودع الطلب

يجوز لادارة الفحص التمهيدي الدولي ان

تتصل بمودع الطلب في أي وقت كان بصورة غير رسمية إما

هاتفيا او كتابة او باجراء مقابلة شخصية معه. ويجوز

لها ان تقرر ان كانت ترغب في مقابلة مودع الطلب

اكثر من مرة بناء على طلب هذا الاخير, او ترغب في

الرد على أي كتاب غير رسمي وارد منه.

66-7 وثيقة الأولوية

(أ) اذا كانت ادارة الفحص التمهيدي الدولي في حاجة

الى صورة عن الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي,

وجب على المكتب الدولي ان يرسلها على الفور الى الادارة

المذكورة بناء على طلبها. واذا لم تقدم هذه الصورة

لادارة الفحص التمهيدي الدولي لان مودع الطلب لم يتقيد

باحكام القاعدة 17-1, جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي

الدولي كما لو لم يطالب بالأولوية.

(ب) اذا كان الطلب المطال بأولويته في الطلب الدولي

محررا بلغة خلاف اللغة او اللغات المعمول بها في ادارة

الفحص التمهيدي الدولي, جاز للادارة المذكورة ان

تدعو مودع الطلب الى ان يقدم لها ترجمة الى هذه اللغة

او احدى هذه اللغات خلال شهرين من تاريخ الدعوة. واذا

لم تقدم الترجمة في هذه المهلة, جاز وضع تقرير

الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالب بالاولوية.

66-8 شكل التعديلات

(أ) على مودع الطلب ان يقدم ورقة بديلة عن كل ورقة

من الطلب الدولي تكون مختلفة عن الورقة المودعة سابقا

بسبب أي تعديل, بشرط مراعاة الفقرة (ب). ويجب

لفت النظر في الكتاب المرفقة به الاوراق البديلة الى

الفروق بين الاوراق المبدلة والاوراق البديلة. ومن

المستحسن ايضا شرح اسباب التعديل.

(ب) اذا اريد بالتعديل حذف بعض المقاطع او ادخال

بعض التغييرات او الاضافات الطفيفة, جاز تقديم

الورقة البديلة المشار اليها في الفقرة (أ) في

شكل صورة عن الورقة المعنية من الطلب الدولي

والمتضمنة للتغيرات او الاضافات, شرط الا يمس ذلك

من وضوح الورقة وامكانية استنساخها مباشرة. واذا

ترتب على تعديل ما الغاء ورقة بالكامل, وجب ابلاغ

التعديل في كتاب من المستحسن ان يتضمن ايضا شرحا

لأسباب التعديل.

66-9 اللغة التي تحرر بها التعديلات

(أ) اذا كان الطلب الدولي قد اودع بلغة

خلاف اللغة التي نشر بها, وجب تقديم أي

تعديل وكذلك أي كتاب مشار اليه في القاعدة

66-8 بلغة النشر, شرط مراعاة الفقرتين (ب) و (جـ).

(ب) اذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي وفقا للقاعدة 55-2,

بالاستناد الى ترجمة للطلب الدولي, تعين تقديم أي تعديل,

وكذلك اي كتاب مشار اليه في الفقرة (أ), بلغة تلك

الترجمة.

(جـ) اذا لم يقدم تعديل او كتاب باللغة

المشترطة في الفقرة (أ) او (ب), تعين على

ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان تدعو

مودع الطلب الى تقديم التعديل او الكتاب

باللغة المشترطة في مهلة معقولة حسب

الظروف, اذا كان ذلك ممكنا من حيث

المهلة المشترطة لاعداد تقرير الفحص

التمهيدي الدولي, وشرط مراعاة القاعدة 55-3 .

(د) اذا لم يستجب مودع الطلب الى دعوة

تقديم التعديل باللغة المشترطة في المهلة

المنصوص عليها في الفقرة (جـ), لا يراعى

التعديل لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.

واذا لم يستجب مودع الطلب لدعوة تقديم

الكتاب المشار اليه في الفقرة (أ) باللغة

المشترطة في المهلة المنصوص عليها في

الفقرة (جـ), فليس من الضروري ان يؤخذ

التعديل المعني بعين الاعتبار لأغراض

الفحص التمهيدي الدولي.

القاعدة 67 موضوع الفحص بناء على المادة 34 (4) (أ) "1"

67-1 تعريف

لا تلتزم أي ادارة للفحص التمهيدي الدولي

باجراء الفحص التمهيدي في الدولي لأي طلب

دولي او أي جزء منه يكون موضوعه احد الموضوعات الآتية:

"1" النظريات العلمية والرياضية;

"2" الاصناف النباتية او السلالات

الحيوانية او الطرائق البيولوجية اساسا

لاستولاد النباتات والحيوانات خلاف الطرائق

الميكروبيولوجية والمنتجات المستحضرة بتلك الطرائق;

"3" الخطط او المبادىء او المناهج الرامية

الى عقد الصفقات او انجاز الاعمال الذهنية

الصرفة او اللعب;

"4" مناهج علاج جسم الانسان او الحيوان

بالجراحة او التطبيب, وكذلك مناهج التشخيص ;

"5" مجرد تقديم المعلومات;

"6" برامج الحاسبات الالكترونية ان كانت

ادارة الفحص التمهيدي الدولي غير مجهزة

لاجراء فحص تمهيدي دولي لهذه البرامج.

القاعدة 68 انعدام وحدة الاختراع (الفحص التمهيدي الدولي)

68-1 عدم الدعوة الى الحد من المطالب او الدفع

اذا رات ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان

شرط وحدة الاختراع لم يستوف, وقررت الا

تدعو مودع الطلب الى الحد من المطالب او

دفع رسوم اضافية, تعين عليها ان تجري

الفحص التمهيدي الدولي بالنسبة الى الطلب

الدولي بأكمله مع مراعاة المادة 34 (4) (ب)

والقاعدة 66-1 (هـ), على ان تبين في كل

رأي مكتوب وفي تقرير الفحص التمهيدي

الدولي انها ترى ان شرط وحدة الاختراع لم

يستوف, وتحدد اسباب ذلك.

68-2 الدعوة الى الحد من المطالب او الدفع

اذا رأت ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان

شرط وحدة الاختراع لم يستوف, وقررت ان

تدعو مودع الطلب الى الحد من المطالب او

دفع رسوم اضافية حسب اختياره, تعين

عليها ان تبين على الاقل امكانية وحدة للتقييد

تتمشى في نظرها مع ذلك الشرط, وان تحدد

مقدار الرسوم الاضافية وتوضح الاسباب

التي دفعتها الى القول بأن شرط وحدة

الاختراع لم يستوف. كما يتعين عليها في

الوقت ذاته ان تحدد مهلة للاستجابة للدعوة

حسب كل حالة, شرط الا تقل هذه المهلة

عن شهر او تزيد على شهرين اعتبارا من

تاريخ الدعوة.

68-3 الرسوم الاضافية

(أ) تحدد ادارة الفحص التمهيدي الدولي

المختصة مقدار الرسوم الاضافية المفروضة

على الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص

عليها في المادة 34 (3) (أ).

(ب) يجب دفع الرسوم الاضافية

المفروضة على الفحص التمهيدي الدولي

والمنصوص عليها في المادة 34(3)(أ) الى

ادارة الفحص التمهيدي الدولي مباشرة.

(جـ) يجوز لكل مودع طلب ان يدفع

الرسوم الاضافية مع ابداء تحفظاته, أي ان

يتقدم في الوقت ذاته باعلان مسبب لاثبات

ان الطلب الدولي يتمشى مع شرط وحدة

الاختراع او ان مقدار الرسوم الاضافية

المطلوب مبالغ فيه. وتنظر لجنة مكونة من

ثلاثة اعضاء او أي جهة خاصة اخرى في

ادارة الفحص التمهيدي الدولي او أي سلطة

عليا مختصة في التحفظات. فإن رأت ان

التحفظات لها ما يبررها تعين عليها ان تأمر

برد الرسوم الاضافية كليا او جزئيا لمودع

الطلب. وبناء على رغبة مودع الطلب, يرفق نص كل من

التحفظات والقرار المتخذ بهذا الصدد بتقرير الفحص

التمهيدي الدولي, وتخطر به المكاتب المختارة.

(د) يجب الا تضم اللجنة المكونة من ثلاثة اعضاء او

الجهة الخاصة او السلطة العليا المختصة المشار

اليها في الفقرة (جـ) الموظف الذي يتخذ القرار موضع

التحفظات.

(هـ) اذا دفع مودع الطلب رسوما اضافية مع ابداء تحفظاته,

وفقا للفقرة (جـ), جاز لادارة الفحص التمهيدي الدولي,

بعد اعادة النظر فيما اذا كان هناك ما يبرر الدعوة الى

دفع الرسوم الاضافية, ان تطالب مودع الطلب بدفع رسم

لفحص التحفظات ("رسم التحفظ"). ويتعين دفع رسم التحفظ

خلال شهر من تاريخ اخطار المودع بنتيجة اعادة

النظر في الدعوة. واذا لم يدفع رسم التحفظ

خلال هذه المهلة, فان التحفظ يعد كما لو

كان مسحوبا. ويتعين رد رسم التحفظ المودع اذا رأت

اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء او الهيئة الخاصة او

السلطة العليا المشار اليها في الفقرة (ج) ان التحفظ

له كل ما يبرره.

68-4 الاجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب

على وجه غير كاف

اذا حد المودع من المطالب على وجه غير كاف لاستيفاء

شرط وحدة الاختراع, وجب على ادارة الفحص التمهيدي

الدولي ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة

34 (3) (جـ).

68-5 الاختراع الرئيسي

في حالة التردد في تحديد الاختراع الرئيسي لاغراض

تطبيق المادة 34 (3) (جـ), يجب النظر في الاختراع

المذكور اولا في المطالب على انه الاختراع الرئيسي.

القاعدة 69 بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له

69-1 بدء الفحص التمهيدي الدولي

(أ) مع مراعاة احكام الفقرات من (ب)

الى (هـ), يتعين على ادارة الفحص التمهيدي

الدولي ان تبدأ الفحص المذكور عندما

يتوفر لديها طلب الفحص وكذلك تقرير البحث الدولي

او اخطار تصدره ادارة البحث الدولي بناء على المادة

17 (2) (أ) وتفيد فيه انها لن تعد تقرير البحث الدولي.

(ب) اذا كانت ادارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة

جزءا من المكتب الوطني او المنظمة الدولية الحكومية,

مثل ادارة البحث الدولي المختصة, جاز بدء الفحص

التمهيدي الدولي والبحث الدولي في آن واحد, ان شاءت

ذلك ادارة الفحص التمهيدي الدولي وشرط مراعاة احكام

الفقرة (د).

(جـ) اذا تضمن البيان عن التعديلات اشارة الى ان

التعديلات التي تجري وفقا للمادة 19 تؤخذ بعين

الاعتبار (القاعدة 53-9(أ) "1"), وجب على ادارة

الفحص التمهيدي الدولي الا تبدأ ذلك الفحص قبل

ان تتسلم صورة عن هذه التعديلات.

(د) اذا تضمن البيان عن التعديلات اشارة الى انه

يتعين تأجيل بدء الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9

(ب)), تعين على ادارة الفحص التمهيدي الدولي الا تبدأ

الفحص المذكور قبل

"1" ان تتسلم صورة عن التعديلات التي اجرى وفقا

للمادة 19,

"2" او ان تتسلم اشعارا من المودع يفيد انه لا يرغب

في اجراء اي تعديلات وفقا للمادة 19,

"3" او ان ينقضي 20 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية,

على ان يؤخذ بالشرط الذي يستوفى اولا.

(هـ) اذا تضمن البيان عن التعديلات

اشارة الى ان التعديلات التي اجريث وفقا للمادة 34 قد

قدمت مع طلب الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9 (جـ))

علما بانها لم تقدم بالفعل, وجب على ادارة الفحص

التمهيدي الدولي الا تبدأ ذلك الفحص قبل ان تتسلم

التعديلات او تنقضي المهلة المحددة في الدعوة المشار

اليها في القاعدة 60-1 (ن), على ان يؤخذ بالشرط الذي

يستوفى اولا.

69-2 المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي

تبلغ المهلة المحددة لاعداد تقرير الفحص

التمهيدي الدولي:

"1" 28 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية,

"2" او ثمانية اشهر اعتبارا من تاريخ

تسديد الرسوم المشار اليها في القاعدتين

57-1 و 58-1 (أ),

"3" او ثمانية اشهر اعتبارا من التاريخ

الذي تستلم فيه ادارة الفحص التمهيدي

الدولي الترجمة المقدمة بناء على القاعدة

55-2, على ان يؤخذ بالمهلة التي تنقضي اخرا.

القاعدة 70 تقرير الفحص التمهيدي الدولي

70-1 تعريف

لاغراض تطبيق هذه القاعدة, يقصد بكلمة

"التقرير" تقرير الفحص التمهيدي الدولي.

70-2 اساس التقرير

(أ) اذا جرى تعديل المطالب, وجب وضع

التقرير على اساس المطالب كما تم تعديلها.

(ب) اذا وضع التقرير كما لو لم تتم

المطالبة بالاولوية وفقا للقاعدة 66-7 (أ) او

(ب), وجب تحديد ذلك في التقرير.

(جـ) اذا رات ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان ثمة

تعديلا يتجاوز وصف الاختراع الوارد في الطلب

الدولي كما جرى ايداعه, وجب وضع التقرير كما لو

لم يكن ذلك التعديل قد اجري, وتحديد ذلك في

التقرير. كما يجب بيان الاسباب التي دعت

الادارة سالفة الذكر الى اعتبار ان التعديل

يتجاوز الوصف المكشوف عنه.

(د) اذا تعلقت المطالب باختراعات لم يعد

بشأنها تقرير عن البحث الدولي ولم تكن

بالتالي موضع فحص تمهيدي دولي, وجب

بيان ذلك في تقرير الفحص التمهيدي الدولي.

70-3 التحديد

تحدد في التقرير ادارة الفحص التمهيدي

الدولي التي وضعته ببيان اسم تلك الادارة,

ويحدد فيه ايضا الطلب الدولي ببيان رقمه

واسم المودع وتاريخ الايداع الدولي.

70-4 التواريخ

يبين في التقرير

"1" تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي;

"2" وتاريخ التقرير, على ان يكون ذلك

التاريخ تاريخ اتمام التقرير.

70-5 التصنيف

(أ) يذكر في التقرير من جديد التصنيف

المبين بناء على القاعدة 43-3 ان وافقت

عليه ادارة الفحص التمهيدي الدولي.

(ب) وإلا, تعين على ادارة الفحص

التمهيدي الدولي ان تبين في التقرير

التصنيف الذي تراه صحيحا بناء على

التصنيف الدولي لبراءات الاختراع على

الاقل.

70-6 البيان الصادر بناء على المادة 35 (2)

(أ) يتلخص البيان الوارد ذكره في المادة

35 (2) في كلمة "نعم" او "لا", او في أي

مقابل لهما باللغة التي حرر بها التقرير, او

في أي اشارة ملائمة اخرى منصوص عليها

في التعليمات الادارية, على ان يصحب عند

الضرورة بالاستشهادات والايضاحات والملاحظات

المشار اليها في الجملة الاخيرة من المادة 35 (2).

(ب) اذا لم يستوف احد المعايير الثلاثة

المشار اليها في المادة 35 (2) (اي الجدة

والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وامكانية

التطبيق الصناعي), كان البيان سلبيا. واذا استوفي

معيار او معياران من تلك المعايير, كل على حدة,

وجب ان يحدد في التقرير المعيار المستوفى او المعياران

المستوفيان.

70-7 الاستشهادات المقدمة بناء على المادة 35 (2)

(أ) تذكر في التقرير الوثائق التي تعد مقيدة لدعم

البيان الصادر بناء على المادة 35 (2), سواء تلك

الوثائق مذكورة في تقرير البحث الدولي او لم تكن.

ولا يذكر في التقرير من الوثائق المذكورة في تقرير

البحث الدولي الا ما تعتبره ادارة الفحص التمهيدي

الدولي مفيدا.

(ب) تطبق احكام القاعدة 43-5 (ب) و (هـ) على التقرير ايضا.

70-8 الايضاحات المقدمة بناء على المادة 35 (2)

يجب ان تتضمن التعليمات الادارية التوجيهي الواجب

اتباعها سواء تطلب الامر او لم يتطلب تقديم الايضاحات

المشار اليها في المادة 35 (2), وكذلك التوجيهات

اللازمة فيما يتعلق بشكل تلك الايضاحات. ويجب ان

تستند التوجيهات الى المبادىء الآتية:

"1" يجب تقديم الايضاحات كما كان البيان سلبيا

بالنسبة الى أي مطلب من المطالب;

"2" يجب تقديم الايضاحات كلما كان

البيان ايجابيا, ما لم يكن من السهل

تخيل الاسباب التي استدعت الاستشهاد

باحدى الوثائق بالاطلاع على الوثيقة

المستشهد بها;

"3" يجب تقديم الايضاحات بوجه عام

بالنسبة الى الحالة المنصوص عليها في

الجملة الاخيرة من القاعدة 70-6 (ب).

70-9 الكشف غير المكتوب

يجب ذكر كل كشف غير مكتوب يشار

اليه في التقرير بناء على القاعدة 64-2,

ببيان نوعه, والتاريخ الذي توصل فيه

الجمهور الى الاطلاع على الكشف المكتوب

الذي يشير الى الكشف غير المكتوب,

والتاريخ الذي حدث فيه علنا الكشف غير المكتوب.

70-10 بعض الوثائق المنشورة

يجب ذكر كل طلب منشور وكل براءة

يشار اليهما في التقرير بناء على القاعدة

64-3 . ويجب ان يبين في التقرير تاريخ

نشرهما وتاريخ ايداعهما وتاريخ اولويتهما

المطالب بها (عند الضرورة). وبالنسبة الى

تاريخ الاولوية, يجوز ان يبين في التقرير ان ادارة

الفحص التمهيدي الدولي ترى انه لم يطالب بذلك التاريخ

على الوجه الصحيح.

70-11 بيان التعديلات

يبين في التقرير ما اذا اجريت بعض التعديلات لدى ادارة

الفحص التمهيدي الدولي. واذا ترتب على أي تعديل

حذف ورقة كاملة, وجب تحديد ذلك في التقرير.

70-12 ذكر بعض اوجه النقص

اذا رأت ادارة الفحص التمهيدي الدولي

في الوقت الذي تعد فيه التقرير:

"1" ان الطلب الدولي يحتوي على بعض

اوجه النقص المشار اليها في القاعدة 66-2 (أ) "3"،

وجب عليها ان تبين ذلك في التقرير, وان تبرر وجهة نظرها,

"2" ان الطلب الدولي يستدعي ابداء احدى الملاحظات

المشار اليها في القاعدة 66-2 (أ)"5", جاز لها

ان تبين ذلك الرأي في التقرير, وان تبرره في هذه الحالة;

"3" ان احدى الحالات المشار اليها في المادة 34 (4)

قائمة, وجب عليها ان تبين ذلك الرأي في التقرير, وان

تبرره في هذه الحالة;

"4" ان كشفا عن تسلسل للنوويدات او الحوامض الامينية

غير متوفر لديها في شكل يسمح باجراء فحص تمهيدي دولي

مفيد, وجب عليها ان تبين ذلك في التقرير.

70-13 ملاحظات بشأن وحدة الاختراع

يبين في التقرير ما اذا كان مبدع الطلب قد دفع رسوما

اضافية مقابل الفحص التمهيدي الدولي, أو ما اذا تم

الحد من الطلب الدولي او الفحص التمهيدي الدولي

بناء على المادة 34 (3). وفضلا عن ذلك, اذا اجري

الفحص التمهيدي الدولي على اساس مطالب تم الحد منها

(المادة 34 (3) (1)) او على اساس الاختراع

الرئيسي فقط (المادة 34 (3) (جـ)), وجب

ان تبين في التقرير اجزاء الطلب الدولي

التي كانت موضع الفحص التمهيدي الدولي

والأجزاء التي لم تكن موضع ذلك الفحص .

ويجب ان يتضمن التقرير البيانات المنصوص عليها في

القاعدة 68-1, اذا قررت ادارة الفحص التمهيدي الدولي الا,

تدعو المودع الى الحد من المطالب او دفع الرسوم

الاضافية.

70-14 الموظف المصرح له

يجب ان يبين في التقرير اسم موظف ادارة الفحص التمهيدي

الدولي المسؤول عن التقرير.

70-15 الشكل

تحدد الشروط المادية لشكل التقرير في التعليمات

الادارية.

70-16 موفقات التقرير

يجب ان ترفق بالتقرير كل ورقة بديلة

مشار اليها في القاعدة 66-8 (أ) او (ب)

وكل ورقة بديلة تتضمن التعديلات

المنصوص عليها في المادة 19 وكل ورقة

بديلة تتضمن صحيحا لاخطاء سافرة مصرحا به في

القاعدة 91-1 (هـ) "3", ما لم يستعض عنها ببعض

الاوراق البديلة الاخرى او بتعديلات مؤداها الغاء

اوراق بالكامل بناء على القاعدة 66-8 (ب) في

وقت لاحق. اما التعديلات المنصوص عليها في المادة 19

والتي تعد ملغاة بموجب تعديل يجري وفقا للمادة 34

وكذلك الكتب المشار اليها في القاعدة 66-8, فانها

لا ترفق بالتقرير.

70-17 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات

يوضع التقرير وكل موفق باللغة التي ينشر بها الطلب

الدولي المتعلق بهما او بلغة ترجمة الطلب الدولي,

اذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي, وفقا للقاعدة 55-2,

بالاستناد الى تلك الترجمة.

القاعدة 71 ارسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي

71-1 المرسل اليه

ترسل ادارة الفحص التمهيدي الدولي صورة عن تقرير

الفحص التمهيدي الدولي وعن مرفقاته ان وجدت في اليوم

ذاته الى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب.

71-2 صورة عن الوثائق المستشهد بها

(أ) يجوز تقديم الطلب المشار اليه في

المادة 36 (4) في أي وقت خلا سبع سنوات من تاريخ

الايداع الدولي للطلب الدولي موضع التقرير.

(ب) يجوز لادارة الفحص التمهيدي الدولي ان تطالب

مودع الطلب او المكتب المختار الذي قدم لها الطلب

بدفع مصاريف اعداد الصور وارسالها بالبريد.

ويحدد مقدار هذه المصاريف في الاتفاقات

المشار اليها في المادة 32 (2) والمعقودة بين

ادارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي.

(جـ) (تحذف)

(د) يجوز لادارة الفحص التمهيدي الدولي ان توكل

المهمات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) الى أي

هيئة اخرى تتحمل المسؤولية امامها.

القاعدة 72 ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي

72-1 اللغات

(أ) يجوز لكل دولة مختارة ان تقضي بان يترجم تقرير

الفحص التمهيدي الدولي المعد بلغة خلاف اللغة

الرسمية او احدى اللغات الرسمية المعمول بها في

مكتبها الوطني الى اللغة الانكليزية.

(ب) يبلغ ذلك الشرط للمكتب الدولي الذي

يتعين عليه ان ينشره خلال فترة قصيرة في الجريدة.

72-2 اعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب

على المكتب الدولي ان يرسل صورة عن

ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي

المشار اليها في القاعدة 72-1 (أ) الى مودع

الطلب, وان يرسل تلك الترجمة في الوقت

ذاته الى المكتب او المكاتب المختارة المعنية بالأمر.

72-3 ملاحظات بشأن الترجمة

يجوز لمودع الطلب ان يحرر ملاحظاته

بشأن اخطاء الترجمة الواردة في حد

رايه في ترجمة تقرير الفحص التمهيدي

الدولي. ويجب عليه ان يرسل صورة

عن ملاحظاته الى كل مكتب من

المكاتب المختارة المعنية بالأمر والى

المكتب الدولي.

القاعدة 73 ابلاغ تقرير الفحص التمهيدي الدولي

73-1 اعداد الصور

يشرف المكتب الدولي على اعداد صور

عن الوثائق التي يجب ابلاغها بناء على

المادة 36 (3) (أ).

73-2 مهلة الابلاغ

يجب اجراء الابلاغ المنصوص عليه في

المادة 36 (3) (أ) في اسرع وقت ممكن,

ولكن ليس قبل اجراء الابلاغ المنصوص

عليه في المادة 20 .

القاعدة 74 ترجمة وارسال مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي

74-1 محتويات الترجمة ومهلة ارسالها

(أ) اذا تطلب المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي

بناء على المادة 39 (1), وجب على المودع ان يرسل في

المهلة المطبقة بناء على المادة 39 (1) ترجمة لكل

ورقة بديلة مشار اليها في القاعدة 70-16 ومرفقة

بتقرير الفحص التمهيدي الدولي, ما لم تكن تلك الورقة

محررة بلغة الترجمة المشترطة للطلب الدولي. وتطبق

المهلة ذاتها اذا كان من الواجب تقديم ترجمة للطلب

الدولي للمكتب المختار في المهلة المطبقة بناء على

المادة 22 بسبب اعلان صادر بناء على المادة

64 (2) (أ) "1".

(ب) اذا لم يشترط المكتب المختار تقديم

ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة

39 (1), جاز لذلك المكتب أن يطلب الى

مودع الطلب ان يقدم, في المهلة المطبقة

بناء على تلك المادة, ترجمة باللغة التي نشر

بها الطلب الدولي لكل ورقة بديلة مشار اليها

في القاعدة 70-16 ومرفقة بتقرير الفحص

التمهيدي الدولي وليست محررة بتلك اللغة.

القاعدة 75

(تحذف)

القاعدة 76 الصور والتراجم والرسوم المنصوص عليها في المادة 39 (1)- ترجمة وثيقة الأولوية

76-1 الى 76-3 (تحذف)

76-4 المهلة المحددة لترجمة وثيقة الاولوية

لا يلتزم مودع الطلب بتقديم ترجمة لوثيقة الاولوية

لأي مكتب مختار قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على

المادة 39 .

76-5 تطبيق القواعد 22-1 (ز) و 49 و 51 (ثانيا)

تطبق القواعد 22-1 (ز) و 49 و 51 (ثانيا): شرط ان يكون

من المفهوم

"1" ان كل اشارة فيها الى المكتب المعين

او الدولة المعينة يقصد بها الاشارة الى

المكتب المختار او الدولة المختارة

على التوالي;

"2" وان كل اشارة فيها الى المادة 22 او المادة 24 (2)

يقصد بها الاشارة الى المادة 39 (1) او المادة 39 (3)

على التوالي;

"3" وان عبارة "الطلبات الدولية المودعة" الواردة في

القاعدة 49-1 (جـ) تحل محلها عبارة "طلبات الفحص

التمهيدي الدولي المقدمة";

"4" وانه لأغراض تطبيق المادة 39(1), ولا يجوز المطالبة

بترجمة أي تعديل يجري بناء على المادة 19 في حالة

اعداد تقرير عن الفحص التمهيدي الدولي, الا اذا ارفق

ذلك التعديل بالتقرير المذكور.

76-6 احكام انتقالية

اذا كانت القاعدة 76-5"4" لا تتمشى في 12 يوليه/تموز

1991 مع التشريع الوطني الذي يطبقه المكتب المختار

بخصوص المطالب المعدلة وفقا للمادة 19, فإنها لا

تطبق بهذا الخصوص على المكتب المختار ما دامت

لا تتمشى مع ذلك التشريع, شريطة ان يخطر المكتب

المذكور المكتب الدولي بذلك في مهلة اقصاها 31

ديسمبر/كانون الاول 1991 . ويتعين على المكتب

الدولي ان ينشر الخبر الوارد اليه في الجريدة

في اقرب فرصة.

القاعدة 77 الحق المنصوص عليه في المادة 39 (1) (ب)

77-1 ممارسة الحق

(أ) على كل دولة متعاقدة تمنح مهلة تنقضي بعد المهلة

المنصوص عليها في المادة 39 (1) (أ) ان تخطر المكتب

الدولي بالمهلة المحددة بهذا الشكل.

(ب) ينشر المكتب الدولي كل اخطار يتسلمه بناء على

الفقرة (أ) بعد فترة وجيزة في الجريدة.

(جـ) تصبح الاخطارات المتعلقة بتخفيض أي مهلة سبق

تحديدها نافذة بالنسبة الى طلبات الفحص التمهيدي

الدولي المقدمة بعد ثلاثة اشهر من التاريخ الذي

ينشر فيه المكتب الدولي الاخطار.

(د) ما ان ينشر المكتب الدولي في الجريدة الاخطارات

المتعلقة بتمديد أي مهلة سبق تحديدها حتى تصبح نافذة

بالنسبة الى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المعلقة في

تاريخ ذلك النشر او المقدمة بعد ذلك التاريخ

او في تاريخ لاحق ان حددت الدولة المتعاقدة

التي تجري الاخطار ذلك التاريخ اللاحق.

القاعدة 78 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

78-1 المهلة المحددة اذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة

عشر شهرا على تاريخ الاولوية.

(أ) اذا جرى اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء تسعة اشهر

على تاريخ الأولوية, وجب على مودع الطلب الراغب في

ممارسة الحق الممنوح بناء على المادة 41 ان يعدل

المطالب والوصف والرسوم لدى المكتب المختار المعني

خلال شهر من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها

في المادة 39 (1) (أ), شريطة ان يمارس ذلك

الحق بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء على

المادة 39 باربعة اشهر على الأكثر, اذا لم

يرسل تقرير الخصم التمهيدي الدولي بناء على

المادة 36 (1) قبل انقضاء تلك المهلة. وفي كلا

الحالتين, يجوز ان يمارس ذلك الحق في أي وقت آخر ان

كان التشريع الوطني للدولة المعنية يسمح بذلك.

(ب) في كل دولة مختارة ينص تشريعها الوطني على

الا يبدأ الفحص الا بناء على طلب خاص , يجوز النص

في التشريع الوطني على ان تكون المهلة او المدة التي

يجوز فيها لمودع الطلب ان يمارس الحق الممنوح بناء

على المادة 41 هي المهلة او المدة ذاتها المنصوص عليها

في التشريع الوطني لايداع التعديلات في حالة فحص

طلبات وطنية بناء على طلب خاص , اذا جرى اختيار دولة

متعاقدة قبل انقضاء تسعة عشر شهرا على تاريخ الأولوية,

وشرط الا تنقضي تلك المهلة او تقع تلك المدة قبل

انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ).

78-2 المهلة المحددة اذا جرى الاختيار

بعد انقضاء تسعة عشر شهرا على تاريخ الاولوية.

اذا جرى اختبار دولة متعاقدة بعد انقضاء

تسعة عشر شهرا على تاريخ الاولوية, ورغب مودع الطلب

في اجراء تعديلات بناء على المادة 41, وجب تطبيق المهلة

المحددة لاجراء تلك التعديلات بناء على المادة 28 .

78-3 نماذج المنفعة

تطبق احكام القاعدتين 6-5 و 13-5 مع ما يلزم من تعديل

لدى المكاتب المختارة. واذا جرى الاختبار قبل انقضاء

تسعة عشر شهرا على تاريخ الأولوية, فان الاشارة الى

المهلة المطبقة بناء على المادة 22 تحل محلها اشارة

الى المهلة المطبقة بناء على المادة 39 .

الجزء دال القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاهدة

القاعدة 79

التقويم

79-1 تحديد التواريخ

لأغراض تطبيق المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية,

يتعين على كل من مودعي الطلبات والمكاتب الوطنية

ومكاتب تسلم الطلبات وادارات البحث الدولي وادارات

الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي ان يحدد

كل تاريخ بناء على العصر الميلادي والتقويم الغريغوري

اما اذا استعمل غير ذلك من العصور او التقاويم, فإنه

يتعين كذلك تحديد كل تاريخ بناء على العصر الميلادي

والتقويم الغريغوري.

القاعدة 80 حساب المهل

80-1 المهل المحددة بالسنوات

اذا حددت مهلة ما بسنة واحدة او اكثر,

فإن حساب المهلة يبدأ اعتبارا من اليوم

التالي لوقوع الحدث المعني وتنتهي المهلة

في السنة التالية ذات الصلة وفي الشهر الذي

يطلق عليه الاسم ذاته وفي اليوم الذي يكون

عدده هو عدد اليوم ذاته من شهر ذاته اللذين

يكون الحدث المذكور قد وقع فيها. واذا لم

يكن في الشهر التالي ذي الصلة يوم بالعدد

ذاته, فان المهلة تنتهي في اليوم الأخير من

ذلك الشهر.

80-2 المهل المحددة بالأشهر

اذا حددت مهلة ما بشهر واحد او اكثر,

فإن حساب المهلة يبدأ اعتبارا من اليوم

التالي لوقوع الحدث المعني, وتنتهي المهلة

في الشهر التالي ذي الصلة, وفي اليوم الذي

يكون عدده هو عدد اليوم ذاته لوقوع الحدث

المذكور. واذا لم يكن في الشهر التالي ذي

الصلة يوم بالعدد ذاته, فإن المهلة تنتهي في

اليوم الاخير من ذلك الشهر.

80-3 المهل المحددة بالايام

اذا حددت مهلة ما بعدد من الأيام, فإن

حساب المهلة يبدأ اعتبارا من اليوم التالي

لوقوع الحدث المعني, وتنتهي المهلة في

اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من

الحساب.

80-4 التواريخ المحلية

(أ) التاريخ الذي يجب أخذه في الحسبان

لبداية حساب اي مهلة هو التاريخ الذي كان

مستعملا في الجهة وقت وقوع الحدث المعني.

(ب) تاريخ انقضاء أي مهلة هو التاريخ

المستعمل في الجهة التي يجب ايداع الوثيقة

المطلوبة فيها او تسديد الرسم المطلوب فيها.

80-5 انقضاء المهلة في يوم عطلة

اذا انقضت المهلة التي يجب ان يصل فيها

مستند او رسم ما الى أي مكتب وطني او

منظمة دولية حكومية في يوم لا تكون فيه

ابواب ذلك المكتب او تلك المنظمة مفتوحة

لعامة الجمهور من اجل اجراء المعاملات

الرسمية او في يوم لا يسلم فيه البريد العادي

في الجهة التي يقع فيها ذلك المكتب او تلك

المنظمة, فإن المهلة تنتهي في اليوم التالي

مباشرة الذي لا يقع فيه أي من الحالتين

المذكورتين.

80-6 تاريخ المستندات

اذا بدأت مهلة ما اعتبارا من اليوم الموافق

لتاريخ مستند او كتاب صادر عن مكتب وطني او منظمة

دولية حكومية, جاز لكل طرف معني اقامة الدليل

على ان ذلك المستند او الكتاب قد وضع في البريد

بعد ذلك التاريخ. وفي هذه الحالة, يؤخذ التاريخ

الفعلي للارسال بالبريد بعين الاعتبار وتحسب المهلة

على اساس انه تاريخ بداية المهلة. ومهما كان تاريخ

ارسال ذلك المستند او الكتاب بالبريد, اذا اثبت

مودع الطلب للمكتب الوطني او للمنظمة الدولية

الحكومية انه تسلم المستند او الكتاب بعد

اكثر من سبعة ايام من التاريخ الصادر فيه

ورضيا بهذا الاثبات, وجب على المكتب

الوطني او المنظمة الدولية الحكومية ان

يعتبر ان المهلة الجارية اعتبارا من تاريخ

المستند او الكتاب تنقضي بعد عدد اضافي

من الايام يساوي عدد الايام اللاحقة للايام

السبعة المحسوبة اعتبارا من التاريخ المذكور على

المستند او الكتاب.

80-7 نهاية يوم عمل

(أ) تنقضي المهلة المنتهية في يوم محدد في موعد اغلاق

ابواب المكتب الوطني او المنظمة الدولية الحكومية حيث

يتم ايداع المستند او تسديد الرسم.

(ب) يجوز لأي مكتب او منظمة الخروج عن احكام الفقرة

(أ) بتمديد المهلة حتى منتصف ليل اليوم الواجب اخذه

في الحسبان.

القاعدة 81 تعديل المهل المحددة في المعادلة

81-1 اقتراحات

(أ) يجوز لأي دولة متعاقدة او للمدير

العام ان يقترح تعديل المهل بناء على المادة

47 (2).

(ب) يجب تقديم الاقتراحات الصادرة عن

أي دولة متعاقدة للمدير العام.

81-2 قرارات الجمعية

(أ) اذا عرض اقتراح ما على الجمعية,

وجب على المدير العام ان يرسل نصه الى

جميع الدول المتعاقدة قبل انعقاد دورة

الجمعية بشهرين على الأقل, على ان يرد

ذلك الاقتراح في جدول اعمال الجمعية.

(ب) عند مناقشة الاقتراح في الجمعية,

يجوز ادخال تعديلات على الاقتراح او

اقتراح تعديلات لاحقة له.

(جـ) بعد الاقتراح معتمدا إن لم تصوت

ضده أي دولة من الدول المتعاقدة الحاضرة

وقت التصويت.

81-3 التصويت بالمراسلة

(أ) اذا جرى اختبار التصويت بالمراسلة,

وجب أن يكون الاقتراح موضع تبليغ كتابي

يرسله المدير العام الى الدول المتعاقدة,

ويدعوها فيه الى التصويت عليه بصورة خطية.

(ب) تحدد في الدعوة المهلة التي يجب ان

تصل فيها الردود المتضمنة التصويت

بصورة خطية الى المكتب الدولي ويجب الا

تقل هذه المهلة عن ثلاثة اشهر اعتبارا من

تاريخ الدعوة.

(ب) يجب ان تكون الردود ايجابية او

سلبية, ولا ينظر الى اقتراحات او التعديل او

الى مجرد الملاحظات على أنها تصويت.

(د) بعد الاقتراح معتمدا اذا لم تعترض

أي دولة متعاقدة على التعديل, واذا ابدى

نصف عدد تلك الدول على الأقل موافقته او

عدم مبالاته او امتناعه عن التصويت.

القاعدة 82 عدم انتظام خدمات البريد

82-1 التأخير في تسليم البريد او فقده

(أ) يجوز لأي طرف معني ان يقتحم الدليل

على انه ارسل المستند او الكتاب بالبريد قبل

انقضاء المهلة المقررة بخمسة ايام. وباستثناء

البريد البري او البحري الذي كما يصل عادة الى

المرسل اليه خلال يومين, او اذا لم تكن خدمات

البريد الجوي متوفرة, فان ذلك الدليل لا يكون

مقبولا الا اذا ارسل البريد جوا. وعلى كل حال,

لا يجوز قبول ذلك الدليل إلا اذا ارسل البريد مسجلا.

(ب) اذا اقيم الدليل على ارسال مستند او

كتاب ما بالبريد وفقا للفقرة (أ) وعلى وجه

مرض للمرسل اليه سواء كان المكتب

الوطني او المنظمة الدولية الحكومية, فان

تأخر البريد بعد معذورا, وان فقد, فانه

يسمح بالاستعاضة عن المستند او الكتاب

المفقود بصورة جديدة عنه, شرط ان يقدم

الطرف المعني الدليل على وجه مرض للمكتب او

للمنظمة السابق ذكرهما على ان المستند او الكتاب

البديل مماثل للمستند او للكتاب المفقود.

(جـ) في الحالات المشار اليها في الفقرة

(ب), يجب تقديم الدليل على ارسال البريد

خلال المهلة المقررة, وكذلك المستند او

الكتاب البديل والدليل على تطابقه مع

المستند او الكتاب المفقود في حالة فقد

المستند او الكتاب الأصلي, خلال شهر من

التاريخ الذي يلاحظ فيه الطرف المعني-

او كان عليه ان يلاحظ ان كان يقظا- ان

البريد قد تأخر او فقد. وعلى كل حال,

يجوز تقديم كل ذلك بعد انقضاء المهلة

المطبقة في كل حالة بستة أشهر على الأكثر.

(د) يتعين على كل مكتب وطني او منظمة دولية

حكومية يكون قد اخطر المكتب الدولي بأنه سوف

يطبق احكام الفقرات من (أ) الى (جـ) اذا ارسل

المستند او الكتاب بوساطة مؤسسة لتسليم البريد

خلاف مكتب البريد ان يفعل ذلك كما لو كانت تلك

المؤسسة هي مكتب البريد. وفي هذه الحالة, لا تطبق

الجملة الأخيرة من الفقرة (أ), على انه لا يجوز

قبول الدليل إلا اذا سجلت المؤسسة المذكورة تفاصيل

اجراءات البريد عند ارساله. ويجوز ان يتضمن الاخطار

بيانا يفيد انه لا ينطبق الا على البريد المرسل

بوساطة مؤسسة محددة لتسليم البريد او مؤسسة تستوفي

بعض المعايير المحددة. ويتعين على المكتب الدولي

ان ينشر مضمون الاخطار في الجريدة.

(هـ) يجوز لكل مكتب وطني او منظمة دولية حكومية ان

يتصرف تبعا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د):

"1"حتى وان لم تكن المؤسسة المكلفة

بتسليم البريد مذكورة في قائمة المؤسسات

المحددة, عند الاقتضاء, في الاخطار المشار

اليه في الفقرة (د) او لم تكن تستوفي المعايير

المبينة, عند الاقتضاء, في ذلك الاخطار,

"2" او حتى وان لم يرسل ذلك المكتب او

تلك المنظمة الى المكتب الدولي الاخطار

المنصوص عليه في الفقرة (د).

82-2 انقطاع خدمات البريد

(أ) يجوز لأي طرف معني ان يقيم الدليل

على ان خدمات البريد قد انقطعت في

احد الايام العشرة السابقة لتاريخ انقضاء

المهلة المقررة بسبب حرب او ثورة او

اضطرابات اهلية او اضراب او كارثة

طبيعية او غير ذلك من الأسباب المماثلة في

محل اقامة الطرف المعني او مقر عمله او

محل نزوله.

(ب) اذا اقيم الدليل على وجه مرض

للمرسل اليه سواء كان المكتب الوطني او

المنظمة الدولية الحكومية على ان احدى

الحالات السابق ذكرها قد حدثت بالفعل,

وجب عذر تأخر البريد, شرط ان يثبت

الطرف المعني على وجه مرض للمكتب او

للمنظمة الأنف ذكرهما انه ارسل البريد

خلال الأيام الخمسة التالية لاستئناف خدمات

البريد. وتطبق احكام القاعدة 82-1 (ج) مع

ما يلزم من تعديل.

القاعدة 82 (ثانيا) اعتذار الدولة المعينة او المختارة عن تأخر في مراعاة بعض المهل

82 (ثانيا)-1 معنى"المهلة" في المادة 48 (2)

يقصد بكلمة "المهلة المشار اليها في المادة 48 (2):

"1" اي مهلة محددة في المعاهدة او في

هذه اللائحة التنفيذية;

"2" أي مهلة يحددها مكتب تسلم الطلبات

او ادارة البحث الدولي او ادارة الفحص

التمهيدي الدولي او المكتب الدولي او أي

مهلة يسلمها مكتب تسلم الطلبات بناء على

تشريعه الوطني;

"3"أي مهلة يحددها المكتب المعين او

المختار او اي مهلة ترد في التشريع الوطني

الذي يطبقه هذا المكتب بالنسبة الى اي

اجراء يباشره مودع الطلب لدى ذلك المكتب.

82 (ثانيا)- 2 استرداد الحقوق والاحكام

الاخرى التي تطبق عليها المادة 48(2)

احكام التشريع الوطني المشار اليه في

المادة 48 (2) التي تسمح للدولة المعينة او

المختارة بعذر التأخر في مراعاة بعض

المهل هي الأحكام التي تنص على استرداد

الحقوق, او اعادتها, او ردها الى اصلها, او

متابعة الاجراءات بالرغم من عدم مراعاة

أي مهلة, وكذلك أي حكم آخر ينص على

تمديد المهل او يسمح بعذر التأخر في مراعاة المهل.

القاعدة 82 (ثانيا) تصحيح الأخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات او المكتب الدولي

82 (ثانيا)-1 الأخطاء المتعلقة بتاربخ

الايداع الدولي وبالمطالبة بالأولوية

اذا اثبت مودع الطلب على وجه مرض

للمكتب المعين او المختار ان تاريخ الايداع

الدولي غير صحيح بسبب خطأ ارتكبه مكتب

تسلم الطلبات او ان مكتب تسلم الطلبات او

المكتب الدولي قد اعتبر عن غلط ان

المطالبة بالأولوية لم تقدم, واذا كان الخطأ

خطأ لو كان المكتب المعين او المختار قد

ارتكبه بنفسه لصححه بناء على التشريع

الوطني او الممارسات الوطنية, تعين على

المكتب المذكور ان يصحح الخطأ ويعتبر

الطلب الدولي كما لو كان تاريخ الايداع

الدولي المصحح قد خصص له او كما لو

كانت المطالبة باولويته لم تعتبر غير مقدمة.

القاعدة 83 حق التصرف امام الادارات الدولية

83-1 اثبات الحق

يجوز لكل من المكتب الدولي وادارة البحث الدولي المختصة

وادارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة ان يطالب باثبات

حق التصرف المشار اليه في المادة 49 .

83-1 (ثانيا) عندما يكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات.

(أ) يحق لأي شخص له الحق في التصرف امام المكتب الوطني

الذي يتبع الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب, او

احد مودعي الطلب, اذا تعددوا, من المقيمين

فيها او من مواطنيها, او امام المكتب الدولي

الذي يعمل لحساب تلك الدولة, ان يتصرف

فيما يتعلق بالطلب الدولي امام المكتب

الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات بناء على

القاعدة 19-1 (أ) "3".

(ب) يحق لاي شخص له الحق في التصرف فيما يتعلق

بطلب دولي امام المكتب الدولي بصفته مكتبا

لتسلم الطلبات, ان يتصرف فيما يتعلق بذلك

الطلب امام المكتب الدولي بأي صفة أخرى

يتمتع بها وامام ادارة البحث الدولي

المختصة وادارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة.

83-2 الابلاغ

(أ) على المكتب الوطني او المنظمة الدولية الحكومية

الذي برغم ان للشخص المعني الحق في التصرف لديه

ان يبلغ المكتب الدولي ادارة البحث الدولي المختصة

او ادارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بناء على

الطلب ما اذا كان لذلك الشخص الحق في التصرف لديه.

(ب) يلزم ذلك الابلاغ المكتب الدولي او

ادارة البحث الدولي او ادارة الفحص

التمهيدي الدولي حسب الحال.

الجزء هاء القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة

القاعدة 84

مصاريف الوفود

84-1 المصاريف التي تتحملها الحكومات

تتحمل مصاريف كل وفد مشترك في أي

هيئة تنشئها المعاهدة او تنشأ بموجبها

الحكومة التي اختارته.

القاعدة 85 عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

85-1 التصويت بالمراسلة

بالنسبة الى الحالة المنصوص عليها

في المادة 53(5) (ب), يبلغ المكتب

الدولي قرارات الجمعية (خلاف القرارات

المتعلقة باجراءات الجمعية) للدول

المتعاقدة التي لم تكن ممثلة, ويدعوها

الى الاعلان عن تصويتها او امتناعها

عن التصويت بصورة خطية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ

ذلك الابلاغ. واذا كان عدد الدول المتعاقدة المصوتة

او الممتنعة عن التصويت بهذا الشكل عند انقضاء

المهلة الآنف ذكرها يعادل الدول المتعاقدة الناقص لكي

يتوفر النصاب القانوني في الدورة, فان

القرارات المذكورة تصبح نافذة شرط

الحصول على الأغلبية المطلوبة في الوقت ذاته.

القاعدة 86 الجريدة

86-1 المحتويات والشكل

(أ) تتضمن الجريدة المشار اليها في المادة

55 (4) ما يأتي:

"1" الببانات المحددة في التعليمات الادارية

والمنقولة على صفحة غلاف الكتيب المنشور

بناء على القاعدة 48, والرسم الذي قد يرد

في صفحة الغلاف المذكورة, والملخص ,

بالنسبة الى كل طلب دولي منشور;

"2" جدول الرسوم الواجب دفعها لكل من

مكاتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي

وادارات البحث الدولي وادارات الفحص

التمهيدي الدولي;

"3" الاشعارات المطلوب نشرها بناء على

المعاهدة او هذه اللائحة التنفيذية;

"4" المعلومات التي تقدمها المكاتب

المعينة او المختارة للمكتب الدولي بشأن

معرفة ما اذا كانت الاجراءات المشار اليها

في المادتين 22 او 39 قد انجزت

بخصوص الطلبات الدولية التي يعين او

يختار فيها المكتب المعني;

"5" غير ذلك من المعلومات المفيدة المنصوص

عليها في التعليمات الادارية, شرط الا يكون

الانتفاع بها محظورا بناء على المعاهدة او هذه

اللائحة التنفيذية.

(ب) تتاح المعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) في

الشكلين التاليين:

"1" جريدة ورقية تتضمن البيانات المحددة

في التعليمات الادارية والمنقولة من صفحة

غلاف الكتيب المنشور بناء على القاعدة 48

("البيانات الببليوغرافية") والامور المشار

اليها في الفقرة (أ) "2" الى "5";

"2" وجريدة الكترونية تتضمن البيانات

الببليوغرافية واي رسم قد يرد في صفحة

الغلاف المذكور والملخص .

86-2 اللغات- امكانية الاطلاع على الجريدة

(أ) تنشر الجريدة الورقية باللغتين

الانكليزية والفرنسية معا, كما تنشر بأي لغة

اخرى ان كان في الامكان تغطية تكاليف

النشر بالمبيعات او بالاعلانات

(ب) يجوز للجمعية ان تقرر نشر الجريدة

بأي لغات خلاف اللغات المشار اليها في الفقرة (أ).

(جـ) تتاح امكانية الاطلاع على الجريدة الالكترونية

المشار اليها في القاعدة 86-1 (ب) "2" باللغتين

الانكليزية والفرنسية معا وبأي وسيلة من الوسائل

الالكترونية المحددة في التعليمات الادارية. ويتكفل

المكتب الدولي اعداد الترجمات بالانكليزية

والفرنسية. ويضمن المكتب الدولي اتاحة امكانية الاطلاع

على الجريدة الالكترونية في تاريخ نشر الكتيب الذي

يتضمن الطلب الدولي او في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك

التاريخ.

86-3 دورية النشر

يحدد المدير العام دورية نشر الجريدة.

86-4 البيع

يحدد المدير العام قيمة الاشتراكات واسعار البيع

الأخرى للجريدة.

86-5 العنوان

يحدد المدير العام عنوان الجريدة.

86-6 التفاصيل الأخرى

يجوز النص في التعليمات الادارية على

التفاصيل الأخرى المتعلقة بالجريدة.

.

القاعدة 87 نسخ عن المنشورات

87-1 ادارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي

يحق لكل ادارة من ادارات البحث الدولي

او الفحص التمهيدي الدولي ان تتسلم نسختين

مجانيتين عن كل طلب دولي منشور وسط

الجريدة وعن غير ذلك من منشورات المكتب الدولي

ذات الأهمية العامة والمتعلقة بالمعاهدة او بهذه

اللائحة التنفيذية.

87-2 المكاتب الوطنية

(أ) يحق للمكاتب الوطنية ان تتسلم نسخة مجانية عن

كل طلب دولي منشور وعن الجريدة وعن غير ذلك

من منشورات المكتب الدولي ذات الاهمية العامة

والمتعلقة بالمعاهدة او بهذه اللائحة التنفيذية.

(ب) ترسل المنشورات المشار اليها في

الفقرة (أ) بناء على طلب خاص . واذا توفر

احد المنشورات بعدة لغات, وجب ان تذكر

في الطلب اللغة او اللغات المرغوب توفير

المنشور بها.

.

القاعدة 88 تعديل اللائحة التنفيذية

88-1 شرط التصويت بالاجماع

يتطلب تعديل الاحكام التالية الذكر

لهذه اللائحة التنفيذية اي تصوت أي دولة لها

حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح:

"1" القاعدة 14-1 (رسم التحويل),

"2" (تحذف)

"3" القاعدة 22-3 (المهلة المنصوص عليها في

المادة 12 (3));

"4" القاعدة 33 (النظر في حالة التقنية الصناعية

السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي);

"5" القاعدة 64 (تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة

لأغراض الفحص التمهيدي الدولي);

"6" القاعدة 81 (تعديل المهل المحددة في المعاهدة);

"7" هذه الفقرة (القاعدة 88-1).

88-2 (تحذف)

88-3 شرط عدم معارضة بعض الدول

يتطلب تعديل الاحكام التالية الذكر لهذه

اللائحة التنفيذية الا تصوت أي دولة من

الدولي المشار اليها في المادة 58(3)(أ)"2"

والتي لها حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح:

"1" القاعدة 34 (الحد الادنى لمجموعة الوثائق);

"2" القاعدة 39 (موضوع البحث بناء على

المادة 17(2)(أ)"1");

"3" القاعدة 67 (موضوع الفحص بناء على المادة

34(4)(أ)"1");

"4" هذه الفقرة (القاعدة 88-3).

88-4 الاجراءات

يجب ابلاغ اقتراحات تعديل اي حكم من الاحكام المشار

اليها في القاعدتين 88-1 او 88-3 لكل الدول المتعاقدة

قبل شهرين على الاقل من افتتاح دورة الجمعية التي تدعى

الى اتخاذ قرار بشأن تلك الاقتراحات, ان كان يحق

للجمعية ان تبت فيها.

.

القاعدة 89 التعليمات الادارية

89-1 الموضوع

(أ) تتضمن التعليمات الادارية احكاما

بشأن ما يأتي:

"1" المسائل التي تحيلها هذه اللائحة

التنفيذية صراحة الى التعليمات الادارية;

"2" كل التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه

اللائحة التنفيذية.

(ب) لا يجوز ان تتناقض التعليمات الادارية مع المعاهدة

او هذه اللائحة التنفيذية او أي اتفاق يعقده المكتب

الدولي مع ادارة للبحث او للفحص التمهيدي الدولي.

89-2 المصدر

(أ) يضع المدير العام التعليمات الادارية

ويصدرها بعد التشاور مع مكاتب تسلم

الطلبات وادارات البحث الدولي وادارات

الفحص التمهيدي الدولي.

(ب) يجوز للمدير العام ان يعدل التعليمات

الادارية بعد التشاور مع المكاتب او

الادارات المعنية بالتعديل مباشرة.

(جـ) يجوز للجمعية ان تدعو المدير

العام الى تعديل التعليمات الادارية.

ويتخذ المدير العام الاجراءات اللازمة

بالتالي.

89-3 النشر والدخول حيز التنفيذ

(أ) تنشر التعليمات الادارية والتعديلات

التي تدخل عليها في الجريدة.

(ب) يوضح في كل منشور التاريخ الذي

تدخل فيه الاحكام المنشورة حيز التنفيذ

ويجوز ان تختلف التواريخ باختلاف الاحكام,

على ان يكون من المفهوم انه لا يجوز ان يدخل

أي حكم حيز التنفيذ قبل نشره في الجريدة.

.

القاعدة 89 (ثانيا) إيداع الطلبات الدولية والمستندات الأخرى ومعالجتها واحالتها في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونية

89 (ثانيا)-1 الطلبات الدولية

(أ) يجوز ايداع الطلبات الدولية ومعالجتها

في شكل الكتروني او بوسائل الكترونية

وفقا للتعليمات الادارية. مع مراعاة الفقرات

من (ب) الى (هـ) وعلى ان يسمح مكتب

تسلم الطلبات بايداع الطلبات الدولية على الورق.

(ب) تطبق هذه اللائحة التنفيذية مع ما

يلزم من تبديل, على الطلبات الدولية المودعة

في شكل الكتروني او بوسائل الكترونية

شرط مراعاة أي احكام خاصة في التعليمات الادارية.

(جـ) تتضمن التعليمات الادارية الأحكام

والشروط المتعلقة بايداع الطلبات الدولية

المودعة كليا أو جزئيا في شكل الكتروني او

بوسائل الكترونية وبمعالجة تلك الطلبات, بما

في ذلك الاحكام والشروط المتعلقة باقرار

التسلم والاجراءات المتعلقة بتحديد تاريخ

للايداع الدولي والشروط المادية والآثار

المترتبة على عدم الامتثال لتلك الشروط

وتوقيع المستندات ووسائل تصديق المستندات واثبات هوية

الاطراف التي تتراسل مع المكاتب والادارات وتطبيق

المادة 12 فيما يخص صورة مكتب تسلم الطلبات والنسخة

الاصلية وصورة البحث. ويجوز ان تتضمن تلك التعليمات

أحكاما وشروطا مختلفة بشأن الطلبات الدولية

المودعة بلغات مختلفة.

(د) لا يكون المكتب الوطني او المنظمة الدولية

الحكومية ملزما بتسلم الطلبات الدولية المودعة في

شكل الكتروني او بوسائل الكترونية او بمعالجة تلك

الطلبات إلا اذا اخطر المكتب الدولي بأنه مستعد لذلك

امتثالا للاحكام المطبقة من التعليمات الادارية.

ويتولى المكتب الدولي نشر تلك الافادة في الجريدة.

(هـ) لا يجوز لمكتب تسلم الطلبات الذي وجه اخطارا

الى المكتب الدولي بناء على الفقرة (د) ان يرفض

معالجة طلب دولي مودع في شكل الكتروني او بوسائل

الكترونية اذا كان ذلك الطلب يستوفي الشروط المطبقة

بناء على التعليمات الادارية.

89 (ثانيا)-2 المستندات الاخرى

تطبق القاعدة 89 (ثانيا)-1 مع ما يلزم من

تبديل على المستندات والمراسلات الاخرى

المتعلقة بالطلبات الدولية.

89 (ثانيا)-3 التحويل بين المكاتب

متى نصت المعاهدة او هذه اللائحة التنفيذية او

التعليمات الادارية على تحويل مستندات او

اخطارات او تبليغات او مراسلات من مكتب وطني او

منظمة دولية حكومية الى مكتب آخر او منظمة اخرى,

جاز ان يباشر ذلك التحويل في شكل الكتروني او بوسائل

الكترونية اذا اتفق المرسل والمرسل اليه على ذلك.

.

القاعدة 89 (ثالثا) النسخ المعدة في شكل الكتروني عن المستندات المودعة على الورق

89 (ثالثا)-1 النسخ المعدة في شكل الكتروني عن

المستندات المودعة على الورق

يجوز لكل مكتب وطني او منظمة دولية حكومية ان يجيز

لمودع الطلب ايداع نسخة معدة في شكل الكتروني عن

طلبه الدولي او غيره من المستندات المتعلقة بالطلب

الدولي المودع على الورق, وفقا للتعليمات الادارية.

.

الجزء واو القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة

القاعدة 90

الوكلاء والممثلون العامون

90-1 تعيين الوكيل

(أ) يجوز للمودع ان يعين شخصا له حق

التصرف امام المكتب الوطني الذي يودع

لديه الطلب الدولي او له حق التصرف فيما

يتعلق بالطلب الدولي امام المكتب الدولي

باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات اذا اودع الطلب

الدولي لدى المكتب الدولي كوكيل يمثله امام

مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وادارة

البحث الدولي وادارة البحث التمهيدي الدولي.

(ب) يجوز للمودع ان يعين شخصا له

حق التصرف امام المكتب الوطني او

المنظمة الدولية الحكومية الذي يعمل بصفة

ادارة للبحث الدولي كوكيل يمثل امام تلك

الادارة على وجه التحديد.

(جـ) يجوز للمودع ان يعين شخصا له

حق التصرف امام المكتب الوطني او

المنظمة الدولية الحكومية الذي يعمل بصفة

ادارة للفحص التمهيدي الدولي كوكيل يمثله

امام تلك الادارة على وجه التحديد.

(د) يجوز للوكيل المعين وفقا للفقرة (أ)

ان يعين بدوره وكيلا ثانويا واحدا او اكثر

لتمثيل المودع, ما لم يذكر خلاف ذلك في

المستند الذي عين بموجبه. ويعتبر ذلك

الوكيل الثانوي وكيلا للمودع:

"1" امام مكتب تسلم الطلبات والمكتب

الدولي وادارة البحث الدولي وادارة الفحص

التمهيدي الدولي, شرط ان يكون لكل شخص

يعين وكيلا ثانويا بهذا الشكل حق التصرف

امام المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب

الدولي او حق التصرف فيما يتعلق بالطلب

الدولي امام المكتب الدولي باعتباره مكتبا

لتسلم الطلبات, حسب الحال;

"2" امام ادارة البحث الدولي او ادارة

الفحص التمهيدي الدولي على وجه التحديد,

شرط ان يكون لكل شخص يعين وكيلا

ثانويا بهذا الشكل حق التصرف امام المكتب

الوطني او المنظمة الدولية الحكومية الذي

يعمل بصفة ادارة للبحث الدولي او ادارة

للفحص التمهيدي الدولي حسب الحال.

90-2 الممثل العام

(أ) اذا تعدد المودعون ولم يعينوا وكيلا يمثلهم

جميعا (أي "الوكيل العام") وفقا للقاعدة 90-1 (أ),

جاز تعيين احد المودعين الذي يحق له ايداع طلب دولي

وفقا للمادة 9 من قبل المودعين الاخرين كممثلهم العام.

(ب) اذا تعدد المودعون ولم يعينوا جميعا وكيلا عاما

وفقا للقاعدة 90-1 (أ) او ممثلا عاما وفقا للفقرة (أ),

فإن المودع المذكور اولا في العريضة والذي يحق له,

وفقا للقاعدة 19-1, ان يودع طلبا دوليا لدى

مكتب تسلم الطلبات يعتبر بمثابة الممثل العام

لكل المودعين.

.

90-3 الاثار المترتبة على الأعمال التي

يباشرها الوكلاء والممثلون العامون او

تباشر لمصلحتهم

(أ) يترتب على أي عمل يباشره وكيل ما

او يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب

على أي عمل يباشره المودع المعني او

المودعون المعنيون, او يباشر لمصلحته او

لمصلحتهم.

(ب) في حالة تعدد الوكلاء الذين يمثلون

المودع ذاته او المودعين ذاتهم, يترتب على

أي عمل يباشره أي واحد من اولئك الوكلاء

او يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على

العمل الذي يباشره المودع المذكور او

المودعون المذكورون, او يباشر لمصلحته

او لمصلحتهم.

(جـ) مع مراعاة الجملة الثانية من القاعدة

90 (ثانيا)-5 (أ), يترتب على أي عمل

يباشره ممثل عام او وكيله, او يباشر

لمصلحته الأثر ذاته المترتب على العمل

الذي يباشره كل المودعين او يباشر لمصلحتهم.

90-4 طريقة تعيين الوكيل او الممثل العام

(أ) يتولى تعيين الوكيل المودع الموقع

على العريضة او طلب الفحص التمهيدي

الدولي او توكيل منفصل. واذا تعدد

المودعون, تولى تعيين الوكيل العام او

الممثل العام كل مودع يوقع, حسب اختياره,

على العريضة او طلب الفحص التمهيدي

الدولي او توكيل منفصل.

(ب) مع مراعاة أحكام القاعدة 90-5,

يجب تقديم التوكيل المنفصل لمكتب تسلم

الطلبات او للمكتب الدولي, شرط أن يقدم

التوكيل لادارة البحث الدولي او ادارة

الفحص التمهيدي الدولي, حسب الحال, اذا

عين وكيل بموجب توكيل وفقا للقاعدة 90-

1 (ب) او (جـ) او (د) "2".

(جـ) اذا لم يوقع التوكيل المنفصل, او اذا

كان التوكيل المنفصل المطلوب ناقصا, او

اذا لم يكن بيان اسم الشخص المعين او

عنوانه يتمشى مع القاعدة 4-4, فان التوكيل

يعد كما لو لم يكن ما لم يصحح وجه النقص .

90-5 التوكيل العام

(أ) يجوز تعيين وكيل بالارتباط بطلب

دولي ما بالاشارة في العريضة او طلب

الفحص التمهيدي الدولي او اشعار منفصل

الى وجود توكيل منفصل عين بموجبه ذلك

الوكيل لتمثيل المودع بالارتباط بأي طلب

دولي قد يودعه ذلك المودع (اي "التوكيل

العام"), شريطة ان:

"1"يكون التوكيل العام قد اودع وفقا لفقرة (ب),

"2" وترفق صورة عن التوكيل العام بالعريضة او طلب

الفحص التمهيدي الدولي او الاشعار المنفصل, حسب

الحال. وليس من الضروري توقيع تلك الصورة.

(ب) يجب ايداع التوكيل العام لدى مكتب تسلم الطلبات.

واذا عين وكيل ما بموجب توكيل عام وفقا للقاعدة 90-1 (ب)

او (ج) او (د) "2" , وجب ايداع التوكيل لدى ادارة

البحث الدولي او ادارة الفحص التمهيدي الدولي, حسب الحال.

.

90-6 الالغاء والعدول

(أ) يجوز للأشخاص الذين عينوا وكيلا او

ممثلا عام او لخلفهم ان يلغوا هذا التعيين.

وفي هذه الحالة, يعد تعيين كل وكيل ثانوي

من قبل ذلك الوكيل وفقا للقاعدة 90-1(د)

ملغيا ايضا. ويجوز كذلك للمودع المعني ان

يلغي تعيين وكيل ثانوي تم بناء على القاعدة

90-1 (د).

(ب) يترتب على تعيين الوكيل بناء على

القاعدة 90-1 (أ) الغاء أي تعيين سابق

لوكيل يكون قد اجري بناء على تلك القاعدة,

ما لم يذكر خلاف ذلك.

(جـ) يترتب على تعيين الممثل العام الغاء

أي تعيين سابق لممثل عام, ما لم يذكر

خلاف ذلك.

(د) بجوز للوكيل او للمثل العام ان

يعدل عن تعيينه بموجب اخطار يوقعه بنفسه.

(هـ) تطبق القاعدة 90-4 (ب) و (جـ), مع

ما يلزم من تعديل: على الوثيقة التي تتضمن

الالغاء او العدول المنصوص عليه في هذه

القاعدة.

.

القاعدة 90 (ثانيا) السحب

90 (ثانيا)-1 سحب الطلب الدولي

(أ) يجوز للمودع ان يسحب الطلب الدولي

في أي وقت قبل انقضاء 20 شهرا اعتبارا

من تاريخ الأولوية, او قبل انقضاء 30

شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية في حالة

تطبيق المادة 39 (1).

(ب) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم

المكتب الدولي, او مكتب تسلم الطلبات, او

ادارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة

تطبيق المادة 39 (1), حسب الاختيار,

اشعارا من المودع.

(جـ) لا يجرى النشر الدولي للطلب الدولي

اذا وصل الاشعار بسحب الطلب الدولي,

الذي يرسله المودع او يحيله مكتب تسلم

الطلبات او ادارة الفحص التمهيدي الدولي,

الى المكتب الدولي, قبل انجاز الاعداد التقني

للنشر الدولي.

90 (ثانيا)-2 سحب التعييناث

(أ) يجوز للمودع ان يسحب تعيين أي

دولة معينة في اي وقت قبل انقضاء 20

شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية, أو قبل

انقضاء 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية

في حالة تطبيق المادة 39 (1) على تلك

الدولة. ويترتب على سحب تعيين دولة تم

اختيارها سحب الاختيار المقابل لذلك بناء

على القاعدة 90 (ثانيا)-4 .

(ب) اذا تم تعيين دولة ما بغرض الحصول على براءة

وطنية وبراءة اقليمية, تعين فهم سحب تعيين تلك

الدولة على انه يعني سحب التعيين بغرض الحصول على

براءة وطنية فقط, ما لم يذكر خلاف ذلك.

(جـ) يعد سحب تعيين كل الدول المعينة بمثابة سحب للطلب

الدولي بناء على القاعدة 90 (ثانيا)-1 .

(د) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي,

او مكتب تسلم الطلبات, او ادارة الفحص التمهيدي

الدولي في حالة تطبيق المادة 39 (1), حسب الاختيار,

اشعارا من المودع.

(هـ) لا يجرى النشر الدولي للتعيين اذا

وصل الاشعار بالسحب الذي يرسله المودع

او يحيله مكتب تسلم الطلبات او ادارة

الفحص التمهيدي الدولي الى المكتب الدولي

قبل انجاز الاعداد التقني للنشر الدولي.

90 (ثانيا)-3 سحب المطالبة بالأولوية

(أ) يجوز للمودع ان يسحب المطالبة

بالأولوية التي تجرى في الطلب الدولي وفقا

للمادة 8(1) في أي وقت قبل انقضاء 20

شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية, او قبل

انقضاء 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية

في حالة تطبيق المادة 39 (1).

(ب) اذا تضمن الطلب الدولي عدة

مطالبات بالأولوية, جاز للمودع ان يمارس

الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) فيما

يخص مطالبة واحدة بالاولوية او عدة

مطالبات او كل المطالبات.

.

(جـ) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم

المكتب الدولي, او مكتب تسلم الطلبات, او

ادارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة

تطبيق المادة 39 (1), حسب الاختيار

اشعارا من المودع.

(د) اذا ترتب على سحب المطالبة

بالأولوية تغيير في تاريخ الاولوبة فان اي

مهلة محسوبة اعتبارا من تاريخ الاولوية

الاصلي ولم تنقض بعد تحسب اعتبارا من

تاريخ الاولوية المترتب على ذلك التغيير,

مع مراعاة احكام الفقرة (هـ).

(هـ) في حالة تطبيق المهلة المشار اليها

في المادة 21 (2) (أ), يجوز للمكتب الدولي,

مع ذلك, ان يجري النشر الدولي على اساس

تلك المهلة التي تحسب اعتبارا من تاريخ

الاولوية الاصلية اذا وصل الاشعار بالسحب

الذي يرسله المودع او يحيله مكتب تسلم

الطلبات او ادارة الفحص التمهيدي الدولي

الى المكتب الدولي بعد انجاز الاعداد التقني

للنشر الدولي.

90 (ثانيا)-4 سحب طلب الفحص التمهيدي

الدولي او الاختيارات

(أ) يجوز للمودع ان يسحب طلب الفحص

التمهيدي الدولي او أي اختيار او كل

الاختيارات في أي وقت قبل انقضاء 30

شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية.

(ب) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم

المكتب الدولي اشعارا من المودع.

(جـ) اذا قدم المودع الاشعار بالسحب

لادارة الفحص التمهيدي الدولي, وجب على

تلك الادارة ان تسجل تاريخ تسلم الاشعار

وتحيله في اقرب فرصة الى المكتب الدولي.

ويعد الاشعار كما لو قدم للمكتب الدولي في

التاريخ المسجل.

90 (ثانيا)-5 التوقيع

(أ) يجب على المودع ان يوقع أي اشعار

بالسحب مشار اليه في القواعد من 90 (ثانيا)-1

الى 90 (ثانيا)-4, مع مراعاة احكام الفقرة (ب).

واذا اعتبر احد المودعين بمثابة الممثل العام بناء

على القاعدة 90-2 (ب), وجب على كل المودعين توقيع ذلك

الاشعار, مع مراعاة احكام الفقرة (ب).

(ب) اذا اودع عدة مودعين طلبا دوليا

عينت فيه دولة يقتضي تشريعها الوطني ان

يودع المخترع الطلبات الوطنية, واذا

استحال العثور على المودع الذي يتمتع

بصفة المخترع في الدولة المعينة, او

استحال الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة,

فليس من الضروري ان يوقع ذلك المودع

("المودع المعني") الاشعار بالسحب المشار

اليه في القواعد من 90 (ثانيا)-1 الى

90 (ثانيا)-4 اذا وقعه احد المودعين على

الاقل, وكذلك

.

"1" اذا قدم بيان شرح فيه سبب عدم

توقيع المودع المعني واعتبر مكتب تسلم

الطلبات او المكتب الدولي او ادارة الفحص

التمهيدي الدولي, حسب الحال, ذلك البيان مرضيا,

"2" او اذا لم يوقع المودع المعني العريضة, ولكن

استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15(ب),

في حالة تسلم الاشعار بالسحب المشار اليه

في القاعدة 90 (ثانيا)-1 (ب) او 90 (ثانيا)-2 (د)

او 90 (ثانيا)-3 (جـ),

"3" او اذا لم يوقع المودع المعني طلب

الفحص التمهيدي الدولي, ولكن استوفيت

الشروط المنصوص عليها في القاعدة

53-8 (ب), او لم يوقع الاختيار اللاحق

المعني, ولكن استوفيت الشروط المنصوص

عليها في القاعدة 56-1 (جـ), في حالة تسلم

الاشعار بالسحب المشار اليه في القاعدة

90 (ثانيا)-4 (ب).

90(ثانيا)-6 اثر السحب

(أ) لا يترتب على سحب الطلب الدولي او

أي تعيين او أي مطالبة بالاولوية او طلب

الفحص التمهيدي الدولي او أي اختيار بناء

على القاعدة 90 (ثانيا) أي اثر من أي مكتب

معين او مختار اذا بدأ بفحص الطلب الدولي

او معالجته وفقا للمادة 23(2) او المادة 40(2).

(ب) اذا سحب الطلب الدولي وفقا للقاعدة

90 (ثانيا)-1, وجب وقف المعالجة الدولية

للطلب الدولي.

(جـ) اذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي او سحبت كل

الاختيارات وفقا للقاعدة 90 (ثانيا)-4, تعين على ادارة

الفحص التمهيدي الدولي وقف معالجة الطلب الدولي.

90 (ثانيا)-7 الحق المنصوص عليه في المادة 37(4)(ب)

(أ) يجب على كل دولة متعاقدة ينص تشريعها الوطني

على ما ورد في الجزء الثاني من المادة 37(4)(ب) ان تخطر

المكتب الدولي بذلك كتابة.

(ب) يجب على المكتب الدولي ان ينشر

الاخطار المشار اليه في الفقرة (أ) في

الجريدة في اقرب فرصة. ويصبح الاخطار

نافذا بالنسبة الى الطلبات الدولية المودعة بعد

تاريخ ذلك النشر بشهر واحد.

.

القاعدة 91 الاخطاء السافرة الواردة في المستندات

91-1 التصحيح

(أ) مع مراعاة الفقرات من (ب) الى (ز)

(رابعا), يجوز تصحيح الاخطاء السافرة

الواردة في الطلب الدولي او في أي مستندات

اخرى يقدمها مودع الطلب.

(ب) الاخطاء التي يعود سببها الى انه

كتب شيء مخالف تماما للمقصود بداهة سواء في الطلب

الدولي او في المستندات الاخرى تعد اخطاء سافرة.

ويجب ان يكون التصحيح في حد ذاته بديهيا, اي انه

يجب ان يتبين لأي شخص على الفور ان نص التصحيح

المقترح هو وحده المقصود.

(جـ) لا يجوز تصحيح أي نقص في مجمل عناصر او اوراق

الطلب الدولي, حتى اذا نجم ذلك بوضوح عن سهو في مرحلة

استنساخ او تجميع الاوراق مثلا.

(د) يجوز اجراء االتصحيح بناء على رغبة مودع الطلب.

ويجوز للادارة التي تكشف عما يبدو لها خطأ سافرا ان تدعو

مودع الطلب الى ان يقدم طلبا للتصحيح بالشروط المنصوص

عليها في الفقرات من (هـ) الى (ز) (رابعا). وتطبق

القاعدة 26-4 مع ما يلزم من تبديل على الاجراءات

الواجب اتباعها لطلب التصحيح.

(هـ) لا يجوز اجراء أي تصحيح الا بتصريح صريح من

الجهات الآتية:

"1" مكتب تسلم الطلبات ان وقع الخطأ في العريضة;

"2" ادارة البحث الدولي ان وقع الخطأ في

أي جزء من الطلب الدولي خلاف العريضة

او في أي مستند آخر مقدم لتلك الادارة;

"3" ادارة الفحص التمهيدي الدولي ان وقع

الخطأ في أي جزء من الطلب الدولي خلاف

العريضة او في أي مستند آخر مقدم لتلك الادارة;

"4" المكتب الدولي ان وقع الخطأ في أي

مستند مقدم لذلك المكتب خلاف الطلب

الدولي او اية تعديلات او تصحيحات على

ذلك الطلب.

(و) يتعين على كل ادارة تجيز او ترفض

تصحيحا ما ان تبلغ ذلك في مهلة قصيرة

لمودع الطلب, مع تبرير رفضها في حالة

الرفض . وعلى الادارة التي تجيز التصحيح

ان تبلغ ذلك في مهلة قصيرة للمكتب الدولي.

وفي حالة رفض التصريح بالتصحيح, يتعين

على المكتب الدولي ان ينشر طلب التصحيح

مع الطلب الدولي ان تقدم المودع بالطلب

قبل الموعد المناسب بناء على الفقرة

(ز)(ثانيا) او (ز)(ثالثا) او (ز)(رابعا) وشرط

دفع الرسم الخاص المحدد قدره في التعليمات

الادارية. وترفق صورة عن طلب التصحيح

بالابلاغ المنصوص عليه في المادة 20 اذا

لم تستعمل نسخة الكتيب لهذا الابلاغ او اذا

لم ينشر الطلب الدولي بناء على المادة 64(3).

.

(ز) مع مراعاة الفقرات (ز)(ثانيا)

و (ز) (ثالثا) و (ز) (رابعا), يصبح التصريح

بالتصحيح المشار اليه في الفقرة (هـ) نافذا:

"1" اذا وصل اعلان التصريح الى المكتب

الدولي قبل انقضاء 17 شهرا من تاريخ

الأولوية, في حالة صدور التصريح عن مكتب تسلم

الطلبات او ادارة البحث الدولي;

"2" اذا منح التصريح قبل اعداد تقرير

الفحص التمهيدي الدولي, في حالة صدوره

عن ادارة الفحص التمهيدي الدولي;

"3" اذا منح التصريح قبل انقضاء 17

شهرا من تاريخ الاولوية, في حالة صدوره

عن المكتب الدولي.

(ز) (ثانيا) اذا وصل الاعلان المرسل بناء

على الفقرة (ز) "1" الى المكتب الدولي, او

اذا صرح المكتب الدولي باجراء التصحيح

بناء على الفقرة (ز)"3", بعد انقضاء 17

شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية, ولكن قبل

انجاز الاعداد التقني للنشر الدولي, فإن

التصريح يصبح نافذا ويدرج التصحيح في

النشر المذكور.

(ز) (ثالثا) اذا طلب مودع الطلب الى المكتب

الدولي ان ينشر طلبه الدولي قبل انقضاء 18

شهرا اعتبارا من تاريخ الاولوية, فإن كل

اعلان يجري بناء على الفقرة (ز) "1" يجب

ان يصل الى المكتب الدولي, وكل تصحيح

يجري بناء على الفقرة (ز) "3"، يجب ان

يصرح به المكتب الدولي, لكي يصبح

التصحيح نافذا, في تاريخ انجاز الاعداد

التقني للنشر الدولي على اكثر تقدير.

(ز) (رابعا) اذا لم ينشر الطلب الدولي بناء

على المادة 64 (3), فإن كل اخطار يجري

بناء على الفقرة (ز) "1" يجب ان يصل الى

المكتب الدولي, وكل تصحيح يجري بناء

على الفقرة (ز) "3" يجب ان يصرح به

المكتب الدولي, لكي يصبح التصحيح نافذا,

وقت ابلاغ الطلب الدولي بناء على المادة

20 على اكثر تقدير.

.

القاعدة 92 المراسلات

92-1 ضرورة ارفاق كتاب بالوثيقة وتوقيعه

(1) اذا قدم مودع الطلب وثيقة خلاف

الطلب الدولي ذاته عند اتخاذ الاجراءات

الدولية المنصوص عليها في المعاهدة وفي

هذه اللائحة التنفيذية, ولم تكن الوثيقة في

شكل كتاب, وجب عليه ان يرفق بها كتابا

يذيله بتوقيعه ويحدد فيه الطلب الدولي

المتعلق بها.

(ب) اذا لم تستوف الشروط المنصوص

عليها في الفقرة (أ), وجب ابلاغ ذلك لمودع

الطلب ودعوته الى تصحيح السهو خلال

مهلة محددة في الدعوة. ويجب ان تكون

المهلة المحددة بهذا الشكل معقولة حسب كل

حالة. وحتى اذا انقضت تلك المهلة بعد

المهلة المطبقة على تسليم المستند (او حتى

اذا كانت المهلة الاخيرة قد انقضت بالفعل),

وجب الا تقل عن عشرة ايام او تزيد على

شهر اعتبارا من تاريخ ارسال الدعوة

بالبريد. واذا استدرك السهو خلال المهلة

المحددة في الدعوة, وجب غض النظر عنه,

والا تعين اخطار مودع الطلب بأن المستند

لن يؤخذ بعين الاعتبار.

(جـ) اذا لم يلاحظ الشروط المنصوص

عليها في الفقرة (أ) لم تراع, واخذ المستند

بعين الاعتبار عند اتخاذ الاجراءات الدولية,

فان عدم مراعاة تلك الشروط لا يكون له اي

اثر بالنسبة الى متابعة الاجراءات.

92-2 اللغات

(أ) مع مراعاة القاعدتين 55-1 و 66-9

والفقرة (ب) من هذه القاعدة, يجب تحرير

أي كتاب او مستند يقدمه مودع الطلب

لادارة البحث الدولي او لادارة الفحص

التمهيدي الدولي باللغة ذاتها التي يحرر بها

الطلب الدولي المتعلق به. ولكن, اذا ارسلت

ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة 23-

1 (ب) اوقدمت بناء على القاعدة 55-2,

وجب استعمال لغة تلك الترجمة.

(ب) يجوز لمودع الطلب ان يحرر أي

كتاب يرسله الى ادارة البحث الدولي او الى

ادارة الفحص التمهيدي الدولي باي لغة

خلاف اللغة المحرر به الطلب الدولي, شرط

ان تصرح له الادارة المذكورة باستعمال تلك اللغة.

(جـ) (تحذف).

(د) يجب ان يكون كل كتاب يرسله مودع الطلب الى

المكتب الدولي محررا بالانكليزية او بالفرنسية.

(هـ) يجب ان يكون كل كتاب او اخطار يرسله المكتب

الدولي الى مودع الطلب او الى أي مكتب وطني محررا

بالانكليزية او بالفرنسية.

.

92-3 ارسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات

الدولية الحكومية

كل مستند او كتاب يصدره او يرسله مكتب وطني او

منظمة دولية حكومية ويعد حدثا من الاحداث التي

يبدأ انطلاقا من تاريخها حساب أي مهلة بناء على

المعاهدة او هذه اللائحة التنفيذية, يجب ارساله

بالبريد الجوي. ويجوز استعمال البريد العادي بدلا

من البريد الجوي, اذا كان البريد الاول يصل عادة

الى المرسل اليه خلال يومين من تاريخ ارساله او

اذا لم يكن البريد الجوي متوفرا.

92-4 استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز

الفاكس , الخ.

(أ) بالرغم من احكام القاعدتين 11-14 و 92-1 (أ),

ولكن مع مراعاة الفقرة (ح) ادناه, يجوز ارسال أي

مستند من مستندات الطلب الدولي واي مستند او كتاب

لاحق للطلب الدولي بالتلغراف او المبرقة الكاتبة

او بجهاز الفاكس او باي وسيلة اخرى تكفل

تقديم المستند مطبوعا او مكتوبا, كلما امكن ذلك.

(ب) يعتبر التوقيع الظاهر عن وثيقة مرسلة بجهاز

الفاكس لأغراض المعاهدة وهذه اللائحة التنفذية

بمثابة توقيع صحيح.

(جـ) اذا حاول المودع ارسال وثيقة باحدى الوسائل

المشار اليها في الفقرة (أ) واستحالت قراءة الوثيقة

جزئيا او كليا, لو لم يتم تسلم جزء منها, فإن تلك

الوثيقة تعتبر كما لو لم يتم تسلمها طالما استحالت

قراءتها او استحال ارسالها. ويجب على المكتب الوطني

او المنظمة الدولية الحكومية ان يخطر المودع بذلك

في اقرب فرصة.

(د) يجوز للمكتب الوطني او المنظمة الدولية الحكومية

ان يطلب تزويده بالنسخة الاصلية عن أي وثيقة مرسلة

باحدى الوسائل المشار اليها في الفقرة (أ), مصحوبة

بكتاب يبين ذلك الارسال السابق خلال 14 يوما من تاريخ

الارسال, شرط ان يخطر المكتب الدولي بذلك الطلب وينشر

ذلك الخبر في الجريدة. وجب ان يحدد في الاخطار ما اذا

كان الطلب يتعلق بكل الوثائق او بعضها.

(هـ) اذا لم يقدم المودع النسخة الاصلية عن مستند ما

كما هو مطلوب في الفقرة (د), جاز للمكتب الوطني المعني

او للمنظمة الدولية الحكومية المعنية, تبعا لنوع

المستند المرسل ومع مراعاة القاعدتين 11 و 26-3,

"1" التنازل عن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (د),

"2" او دعوة المودع الى تقديم النسخة الاصلية عن

المستندات المرسل خلال مهلة معقولة حسب كل حالة

ومحددة في الدعوة,

علما بانه يجوز للمكتب المعني او للمنظمة المعنية ان

يرسل دعوة التصحيح مع اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها

في الفقرة الفرعية "1" او"2" اوبدلا من ذلك, اذا

تضمن المستند المرسل اخطاء او تبين منه ان النسخة

الاصلية تتضمن اخطاء يجوز للمكتب الدولي او المنظمة

الدولية الحكومية ارسال دعوة لتصحيحها.

.

(و) اذا لم يكن من المطلوب تقديم النسخة الاصلية عن

مستندات وفقا للفقرة (د), لكن المكتب الدولي او المنظمة

الدولية الحكومية رأى ان من الضروري تزويده بالنسخة

الاصلية عن ذلك المستند, جاز له دعوة المودع الى ذلك

حسب ما ورد في الفقرة (هـ) "2" .

(ز) اذا لم يستجب المودع للدعوة المنصوص عليها في

الفقرة (هـ) "2" او (و):

"1" فان الطلب الدولي يعتبر مسحوبا ويتعين على مكتب

تسلم الطلبات ان يعلن ذلك اذا كان المستند المعني هو

ذلك الطلب;

"2" فان المستند المعني يعتبر كما لو لم يقدم, اذا

كان مستندا لاحقا للطلب الدولي.

(ح) لا يلزم المكتب الوطني او المنظمة الدولية

الحكومية بتسلم اي مستند مرسل باحدى الوسائل

المشار اليها في الفقرة (أ) ما لم يخطر المكتب

الدولي بأنه مستعد لتسلم ذلك المستند بتلك الوسيلة

ويكون المكتب الدولي قد نشر ذلك الخبر في الجريدة.

.

القاعدة 92 (ثانيا) تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض بيانات العريضة او طلب الفحص التمهيدي الدولي

92 (ثانيا)-1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي

(أ) بناء على طلب المودع او مكتب تسلم

الطلبات, يسجل المكتب الدولي التغييرات

المتعلقة بالبيانات التالية الذكر والواردة في

العريضة او في طلب الفحص التمهيدي الدولي:

"1" شخص مودع الطلب او اسمه او محل اقامته

او جنسيته او عنوانه;

"2" شخص الوكيل او الممثل العام او المخترع او

اسمه او عنوانه.

(ب) لا يسجل المكتب الدولي التغيير المطلوب اذا

وصله طلب التسجيل بعد انقضاء:

"1" المهلة المشار اليها في المادة 22 (1),

في حالة عدم تطبيق المادة 39 (1) على أي

دولة متعاقدة;

"2" المهلة المشار اليها في المادة

39(1)(أ), في حالة تطبيق المادة 39 (1)

على دولة متعاقدة على الاقل.

.

القاعدة 93 حفظ الملفات والسجلات

93-1 مكتب تسلم الطلبات

يحتفظ كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات بالسجلات المتعلقة

بكل طلب دولي او بأي طلب دولي مزعوم, بما في ذلك صورة

له, طوال عشر سنوات على الاقل اعتبارا من تاريخ الايداع

الدولي, او اعتبارا من تاريخ التسلم ان لم يمنح تاريخ

للايداع الدولي.

93-2 المكتب الدولي

(أ) يحتفظ المكتب الدولي بملف كل طلب دولي, بما في ذلك

النسخة الاصلية, طوال 30 سنة على الاقل من تاريخ تسلم

النسخة الاصلية.

(ب) تحفظ الملفات والسجلات الاساسية للمكتب الدولي

لأجل غير مسمى.

93-3 ادارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي

تحتفظ ادارات البحث الدولي والفحص

التمهيدي الدولي بملف كل طلب دولي

تتسلمه, طوال 10 سنوات على الاقل من

تاريخ الايداع الدولي.

93-4 الاستنساخ

لأغراض تطبيق هذه القاعدة, يجوز حفظ

الملفات والصور والسجلات في نسخ

فوتوغرافية او الكترونية او غير ذلك من

النسخ بشرط ان تعد تلك النسخ بما يستوفي

التزامات المترتبة على القواعد من 93-1

الى 93-3 بشأن حفظ الملفات والصور والسجلات.

.

القاعدة 94

(ملاحظة الناشر: لا تطبق القاعدة 94 النافذة في

الاول من يوليه/تموز 1998 إلا على الطلبات

الدولية المودعة في ذلك التاريخ او بعده. ويستمر

تطبيق القاعدة 94 في شكلها النافذ حتى ذلك التاريخ

والوارد ادناه على الطلبات الدولية المودعة قبله:

القاعدة 94: استصدار الصور من المكتب الدولي

وادارة الفحص التمهيدي الدولي

94-1 الالتزام بتقديم الصور

بناء على طلب المودع او اي شخص مرخص منه,

يقدم كل من المكتب الدولي وادارة الفحص التمهيدي

الدولي صورا عن اي مستند يتضمنه ملف الطلب

الدولي او الطلب الدولي المزعوم الذي يتقدم به

المودع, مقابل تسديد المصاريف المطلوبة).

إمكانية الاطلاع على الملفات

94-1 امكانية الاطلاع على الملف المحفوظ لدى

المكتب الدولي

(أ) بناء على طلب المودع او أي شخص

مرخص منه, يقدم المكتب الدولي صورا عن

أي مستند يتضمنه ملفه, مقابل تسديد

المصاريف المطلوبة.

(ب) يقدم المكتب الدولي صورا عن أي مستند يتضمنه

ملفه, بناء على طلب أي شخص ولكن ليس قبل النشر

الدولي للطلب الدولي وبشرط مراعاة المادة

38 ومقابل تسديد المصاريف المطلوبة.

94-2 امكانية الاطلاع على الملف

المحفوظ لدى ادارة الفحص التمهيدي

الدولي

بناء على طلب المودع او أي شخص

مرخص منه, او بناء على طلب أي مكتب

من المكاتب المختارة فور اعداد تقرير

الفحص التمهيدي الدولي, تقدم ادارة الفحص

التمهيدي الدولي صورا عن أي مستند

يتضمنه ملفها, مقابل تسديد المصاريف المطلوبة.

94-3 امكانية الاطلاع على الملف

المحفوظ لدى المكتب المختار

اذا كان القانون الوطني الذي يطبقه أي

مكتب من المكاتب المختارة يسمح للغير

بالاطلاع على ملف طلب دولي, جاز لذلك

المكتب ان يسمح بالاطلاع على أي مستندات

تتعلق بالطلب الدولي, بما فيها اي مستند

متعلق بالفحص التمهيدي الدولي والوارد في

ملفه, في حدود ما يسمح به القانون الوطني

بشأن امكانية الاطلاع على ملفات الطلبات

الوطنية ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب

الدولي. ويجوز اشتراط المصاريف المطلوبة

مقابل تقديم صور المستندات.

.

القاعدة 95 الاستحصال على صور عن النصوص المترجمة

95-1 الالتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة

(أ) بناء على طلب المكتب الدولي, يقدم له

كل مكتب معين او مختار صورة عن ترجمة الطلب الدولي

التي يكون مودع الطلب قد قدمها للمكتب المذكور.

(ب) يجوز للمكتب الدولي ان يزود أي شخص بصور عن

النصوص المترجمة والمتسلمة وفقا لما هو منصوص عليه في

الفقرة (أ), نزولا عند الطلب ومقابل تسديد المصاريف

المطلوبة.

.

القاعدة 96 جدول الرسوم

96-1 جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية

تحصل الرسوم المشار اليها في القاعدتين

15 و 57 بالعملة السويسرية. وهي موضحة

في جدول الرسوم المرفق بهذه اللائحة

التنفيذية. ويعد هذا الجدول جزءا لا يتجزأ منها.

.

جدول الرسوم

جدول الرسوم

الرسوم مقدار الرسوم

1- الرسم الأساسي

(القاعدة 15-2 (أ))

(أ) ان كان الطلب

الدولي لا يحتوي

على اكثر من 30 650 فرنكا سويسريا

ورقة

(ب) ان كان الطلب 650 فرنكا سويسريا

الدولي يحتوي على بالاضافة الى 15

اكثر من 30 ورقة فرنكا سويسريا

عن كل ورقة

اعتبارا من

الورقة الحادية

والثلاثين

2- رسم التعيين:

(القاعدة 15-2 (أ))

(أ) للتعيينات التي 150 فرنكا سويسريا

تجرى وفقا للقاعدة عن كل تعيين علما

4-9 (أ) بأن كل تعيين يجري

وفقا للقاعدة 4-9

(أ)

اعتبارا من التعيين

العاشر لا يقتضي

دفع رسم عنه

(ب) التعيينات التي

تجري وفقا للقاعدة

4-9 (ب) والمقررة

وفقا للقاعدة 4- 150 فرنكا سويسريا

9 (جـ) (انظر القاعدة عن كل تعيين

15-5(أ) بشأن رسم

الاقرار المستحق

تسديده ايضا.

3- رسم الفحص :

(القاعدة 57-2 (أ)) 233 فرنكا سويسريا

التخفيضات

4- يخصم مبلغ قدره 200

فرنك سويسري من مبلغ الرسوم

الاجمالي المستحق بناء على البندين

1 و 2 (أ) اذا اودع الطلب الدولي على

الورق مع نسخة عنه في شكل الكتروني وفقا

للتعليمات الادارية وفي حدودها.

5- وكل الرسوم (بما فيها الرسوم

المخفضة بناء على البند 4) مخفضة

بنسبة 75% على الطلبات الدولية

التي يودعها شخص طبيعي يكون

مواطنا مقيما في دولة يقل دخلها الوطني

للفرد عن 3000 دولار امريكي (وفقا

لمتوسط الدخل الوطني للفرد الذي طبقته

الامم المتحدة عند تحديد جدول اشتراكاتها

المستحقة عن السنوات 1995 و 1996 و 1997). وفي

حال تعدد مودعي الطلب الواحد, يجب ان يستوفي كل

مودع منهم تلك المعايير.