All legislation

قانون Law No. 394 05/06/2002

الاجازة للحكومة الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 01/10/1997

Type
قانون · Law
Number
394
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4021
Status
Repealed ملغى by مرسوم نافذ حكما رقم 182 تاريخ 21/03/2007 from 26/03/2007
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 182 تاريخ 21/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 394 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و 1984, ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 01/10/1997, والمرفقة ربطا.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري