المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و 1984, ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 01/10/1997, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 394 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و 1984, ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 01/10/1997, والمرفقة ربطا.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري