Agreements

Agreement International 05/06/2002

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإقامة خدمات جوية بين اقليميهما وما وراءهما

Scope
International
Signed
05/06/2002
Ratified by
قانون رقم 405 سنة 2002
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, بوصفهما فريقين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 1944 م,

ورغبة منهما في عقد اتفاق متمم للمعاهدة المذكورة اعللاه بغية اقامة خدمات جوية بين اقليميهما وما وراءهما.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

(تعاريف)

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك وفي ما يتعلق بهذا الاتفاق:

أ- تعني كلمة "معاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944 م وتشمل اي ملحق يتفق عليه عملا بالمادة (90) من تلك المعاهدة واي تعديل يدخل على الملاحق او المعاهدة بموجب المادتين (90) و (94) من هذه المعاهدة شرط ان تكون تلك الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين او ان يكونا قد صادقا عليها.

ب- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية الللبنانية, وزير الاشغال العامة والنقل او المديرية العامة للطيران المدني او اي شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية العامة او بصلاحيات مماثلة, وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية, وزير النقل او المديرية العامة للطيران المدني او اي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بأي سلطة متعلقة بالطيران المدني.

ج- تعني عبارة "شركة الطيران المعينة" شركة او مؤسسة الطيران التي يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.

د- يكون لكلمة "اقليم" بالنسبة لاي دولة التحديد الوارد في المادة (2) من معاهدة شيكاغو.

ه- يكون لعبارات "خدمة جوية" و "خدمة جوية دولية" و"شركة طيران" و"الهبوط لاغراض غير تجارية" المفهوم المحدد لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.

و- يقصد بعبارة "تعرفة" السعر الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن والشروط التي يخضع لها هذا السعر بما في ذلك اسعار وشروط الوكالات ومختلف الخدمات المتفرعة عنها وباستثناء اجر وشروط نقل البريد.

ز- تعني عبارة "جدول الطرق" جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وأية تعديلات تدخل عليه حسبما يتفق عليه وفقا لاحكام المادة (22) من هذا الاتفاق ويشكل جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق المذكور.

ح- "السعة" وتعني للطائرة حمولة الطائرة المتوفرة على الطريق او جزء منه.

ط- "السعة" لخدمة متفق عليها وتعني سعة الطائرة لرحلة ما مضروبا في عدد الطائرات المشغلة على الطريق او جزء منه لفترة محددة.

ك- "حمولة الطائرة" تعني حمولة الركاب والبضائع والبريد مجتمعين او منفصلين.

ل- "اتفاق" تعني هذا الاتفاق او التعديل طبقا لاحكام المادة (21) من هذا الاتفاق.

م- "الملحق" لهذا الاتفاق او التعديل طبقا لاحكام المادة (21) من هذا الاتفاق.

ن- ان عنوان كل مادة من الاتفاق الحالي, له صفة المرجعية والتسهيل وهو بحد ذاته لا يعرف او يحدد او يصف الغرض او القصد من هذا الاتفاق.

مادة 2:

(مدى تطبيق معاهدة شيكاغو)

تخضع احكام هذا الاتفاق لاحكام المعاهدة ضمن نطاق تطبيق هذه الاحكام على الخدمات الجوية الدولية.

مادة 3:

(منح الحقوق)

1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق بغية اقامة واستثمار الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جدول الطرق الملحقة بهذا الاتفاق ويطلق على الخدمات والطرق فيما يلي "الخدمات المتفق عليها" و "الطرق المحددة" على التوالي وتتمتع شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين, اثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد بالحقوق التالية:

أ- التحليق بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

ب- التوقف في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية.

ج- اخذ وانزال الركاب والبضائع والبريد في اي نقطة على الطرق المحددة وفقا للاحكام الواردة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق.

2- ليس في نص الفقرة الاولى من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعة لاحد الطرفبن المتعاقدين الحق في ان تأخذ من اقليم الطرف المتعاقد الاخر الركاب او البضائع او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.

مادة 4:

(تعيين شركات الطيران)

1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف المتعاقد الاخر بذلك خطيا.

2- مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة, يمنح الطرف المتعاقد دون تأخير التراخيص اللازمة للاستثمار الى الشركة او الشركات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر لدى تبلغه هذا التعيين.

3- يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاق.

4- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة (3) من هذا الاتفاق من قبل شركة معينة وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.

5- عندما بكون قد تم تعيين شركة طيران وفقا لما ورد اعلاه ورخص لها, فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق وان تكون هذه التعرفة قد اصبحت نافذة في ما يعود لتلك الخدمة.

6- يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ خطيا سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الاخر, استبداله لشركة الطيران المعينة بشركة طيران اخرى ويكون لشركة الطيران المعينة الجديدة, نفس الحقوق وخاضعة لنفس الالتزامات العائدة لشركة النقل الجوي البديلة.

مادة 5:

(الغاء وتعليق التراخيص)

1- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع اية شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط على استثمار هذه الحقوق:

أ- في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.

ب- في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.

ج- او في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذا الاتفاق.

2- لا يتخذ اي من هذه الاجراءات الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن سحب الترخيص او تعليقه او فرض الشروط المشار اليها اعلاه فورا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.

مادة 6:

(الإعفاء من الرسوم الجمركية)

1- تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر, شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى اعادة تصديرها او استعمالها على ذلك الجزء من الرحلة فوق ذلك الاقليم.

2- تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المذكورة اعلاه, فيما عدا الرسوم المقابلة للخدمات المؤمنة:

أ- مؤن الطائرات التي تزود بها في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الأخر.

ب- قطع الغيار التي تدخل اقليم اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تسيرها شركات الطيران المعينة مق قبل الطرف المتعاقد الاخر في الخدمات الجوية الدولية.

ج- الوقود والزيوت التي تزود بها في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين الطائرات المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملة في الخدمات الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تلك الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود (أ) و (ب) (ج) تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.

3- لا يجوز إنزال المعدات العادية والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه وفي هذه الحالة تبقى هذه المواد تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.

4- يمنح كل من الطرفبن المتعاقدين شركة الطيران المبينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر نفس الامتيازات التي تتمتع بها الشركة المعينة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر, طبقا للقوانين الوطنية لكلا الطرفين المتعاقدين.

مادة 7:

(ممارسة الحقوق)

1- يجب ان تتاح للشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليم كل منهما.

2- يجب على الشركة او الشركات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشركة او الشركات التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الاخر على نفس الطرق او على اجزاء منها.

3- يجب ان ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الشركات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل حمولة معقولة, تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن بما فيه البريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة والبلاد التي ينتهي اليها هذا النقل او ينشأ منها من جهة اخرى. ان تأمين نقل الركاب والشحن بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في اقاليم دول غير الدولة التي عينت الشركة او الذي ينزل فيها يخضع للمبادىء العامة التي تقضي بان تكون السعة متناسبة مع:

أ- متطلبات حركة النقل من اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت الشركة واليها.

ب- متطلبات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الاخرى المؤمنة من قبل شركات الطيران التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.

ج- متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

4- تحدد السعة الواجب تأمينها على الطرق المحددة باتفاق مؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين وبموافقة سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين, واي زيادة في السعة تكون وفقا لاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة وريثما تتم الموافقة, تبقى السعة الحالية سارية المفعول.

مادة 8:

(امن الطيران)

أ- وفقا للحقوق والالتزامات الواردة بموجب القانون الدولي اقر الطرفان المتعاقدان على ان التزامهما بحماية امن الطيران المدني ضد جميع اشكال الاعمال غير المشروعة من اجل المصلحة المشتركة هو جزء لايتجزأ من هذا الاتفاق.

ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض عند الطلب وذلك لمنع الاعمال المتعلقة باختطاف الطائرات والاعمال غير المشروعة الاخرى المتعلقة بسلامة الركاب وطاقم الطائرة والمطارات والمرافق والمنشآت الملاحية واي تهديد لامن الطيران.

ج- يقوم الطرفان المتعاقدان بالعمل طبقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والاعمال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر/ ايلول 1963 م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر/ كانون الاول 1970 م وأي اتفاقية اخرى تتعلق بامن الطيران تربط بين الطرفين المتعاقدين.

د- يقوم الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بالعمل على ترسيخ شروط واحكام امن الطيران الموضوعة بواسطة منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة بمعاهدة الطيران المدني الدولي ويجب عليهما التأكد من ان مشغلي الطائرات المسجلين لديهما او المشغلين الذين يقع مقر اعمالهم الاساسية او اعمالهم الدائمة داخل اقليميهما وكذلك مشغلي الطائرات في اقليميهما يعملون وفقا لشروط واحكام امن الطيران.

هـ- يوافق كل طرف على الاخذ بعين الاعتبار الاحكام والشروط الامنية المطلوبة بواسطة الطرف المتعاف الأخر للدخول الى اقليم الطرف الاخر المعني والقيام باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم والمواد المنقولة بالاضافة الى الشحن ومستودعات الطائرة قبل واثناء التحميل, كما يفترض على كل طرف ان يعطي الاعتبار الايجابي لأي طلب من الطرف الاخر فيما يتعلق بالتدابير الامنية الخاصة المطلوبة لمقابلة اي تهديد.

و- في حالة وقوع حادث او تهديد يهدف الى القيام باختطاف الطائرة او بأي عمل غير مشروع او اي عمل آخر ضد سلامة الركاب او الملاحين او المطارات او الأجهزة والمنشآت الملاحية, يجب على الأطراف المعنية مساعدة بعضهم البعض عن طريق تسهيل الاتصال فيما بينهم او تسهيل اي تدابير اخرى من شأنها انهاء هذا التهديد بسرعة شريطة عدم المساس بسيادة الدولة.

ز- اذا وجد لدى احد الأطراف سبب يقضي بعدم التزام الطرف المتعاقد الاخر بشروط واحكام مواد امن الطيران فان سلطات الطيران المدني لذلك البلد يمكنها طلب مفاوضات عاجلة مع سلطات الطيران في البلد الاخر.

ح- على الطرفين المتعاقدين اتخاذ ما يرونه عمليا من اجراءات لضمان بقاء الطائرة التي تخضع لعملية استيلاء او غيره من افعال التدخل غير المشروع

والتي هبطت في اقليمه على الارض ما لم تصبح مغادرته امرا قسريا لحماية الارواح البشرية كما انه يستحسن اتخاذ مثل هذا الاجراء العملي وفق اسس التشاور المشترك.

مادة 9:

(الاعتراف بالشهادات والاجازات)

ان شهاداث الصلاحية وشهادات الاهلية, والاجازات الصادرة او التي اعتبرت صالحة من قبل طرف متعاقد, ولا تزال سارية المفعول, يتم الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها ويحتفظ كل طرف متعاقد بالحق مع ذلك في رفض الاعتراف, لغرض الطيران فوق اقليمه, بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لمواطنيه او التي اعتبرت صالحة من قبل دولة اخرى.

مادة 10:

(الموافقة على جداول مواعيد الرحلات)

تقدم شركات الطيران المعينة من قبل اي طرف متعاقد جداول مواعيدها الى سلطات طيران الطرف المتعاقد الاخر قبل ستين (60) يوما على الاقل من البدء بتشغيل العمليات وعلى ان تشمل جداول مواعيد الرحلات, عدد مرات التشغيل وطراز الطائرات التي سوف تستعمل بما فيها الرحلات المشار اليها بموجب المادة (3) من هذا الاتفاق الثنائي للنقل الجوي.

كل تعديل على جداول مواعيد الرحلات يتم في تاريخ لاحق يجري ابلاغه الى سلطات الطيران.

مادة 11:

(تطبيق القوانين والانظمة)

أ- تسري القوانين والانظمة لكل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب واطقم الطائرات والبضائع الى اقليمه ومنه, وبصفة خاصة الانظمة المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والاجراءات الطبية واجراءات الحجر الصحي على كل ما يفد الى اقليم الطرف المتعاقد او يغادره من ركاب وطواقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات شركة الطيران المعينة من الطرف الاخر.

ب- تسري قوانين وانظمة كل من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات شركات الطيران المعينة عند دخولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او بقائها فيه او مغادرته او عبور اجوائه.

ج- يحق للسلطات المختصة لدى اي طرف متعاقد ان تفتش, بدون ان تسبب تأخيرا غير معقول, طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها او طيرانها كما ان عليها ان تفحص الشهادات والمستندات الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

د- لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين ان يولي شركات الطيران لديه معاملة افضلية على شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق القوانين والانظمة المنصوص عليها في هذه المادة.

ه- بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, يسمح لشركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر, التي تمارس حقوق النقل فى كلا البلدين ان تتخذ الاجراءات للتأكد بالسماح فقط بنقل المسافرين حاملي وثائق السفر المطلوبة للدخول الى او المرور المباشر ضمن الدولة. في حال عدم التزام المسافر بقوانين وانظمة الدخول الى بلد الطرف المتعاقد الاخر, فان شركة الطيران المعينة ملزمة بنقله على نفقة هذه الشركة.

مادة 12:

(النشاطات التجارية)

1- يمنح كل طرف متعاقد شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على اساس المعاملة بالمثل, الحق في تخصيص مكاتب وموظفين اداريين, وتجاريين, وفنيين في اقليمه حسب ما تقتضيه حاجة شركة الطيران المعينة طبقا لقوانين وتعليمات ذلك الطرف.

2- يحق لشركات الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين اصدار وثائق النقل على الخطوط الدولية والاعلان والدعاية لها, كما يجوز بيع وثائق النقل في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية او اي عملة قابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة السارية لدى الطرف المتعاقد الاخر على اساس المعاملة بالمثل.

مادة 13:

(الترانزيت المباشر)

يخضع الركاب الذين يعبرون بالترانزيت المباشر عبر اقليم طرف متعاقد والذين لا يغادرون المنطقة المخصصة لهذه الغاية في المطار, لمراقبة جمركية مبسطة جدا, تعفى الامتعة والحمولة التي تمر بالترانزيت المباشر من الرسوم الجمركية والاعباء المماثلة الاخرى.

مادة 14:

(الرسوم)

1- يبذل كل من الطرفين المتعاقدين اقصى جهوده لتكون الرسوم المفروضة او المسموح للسلطات المختصة بفرضها على شركات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الاخر عادلة وسليمة.

2- اي رسوم قد تفرض لاستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية من قبل احد الطرفين المتعاقدين على شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الاخر, ينبغي فرضها طبقا لمستوى التعرفات الرسمية المفروضة بموجب القوانين والانظمة الاخرى السارية المفعول في هذه الدول والمطبقة على كافة الطائرات التي تعمل على نفس الخطوط الجوية الدولية.

مادة 15:

(التعرفات)

1- تحدد التعرفات التي تتقاضاها شركة او شركات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين لتأمين النقل من او الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر بمستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بها بما في ذلك كلفة الاستثمار والربح المعقول وتعرفات الشركات الأخرى.

2- تعتمد التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه اذا امكن بالاتفاق بين الشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع شركات الطيران الأخرى التي تستثمر كامل الطريق او جزء منها كما تعتمد الاصول المحددة من قبل رابطة النقل الجوي الدولي لوضع الاسعار موضوع هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا.

3- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها ضمن مهلة (60) ستين يوما على الاقل قبل بدء العمل بها ويمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات الخاصة بالاتفاق بين هذه السلطات.

4- يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح ولكن اذا لم تبلغ اي من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعرفات عليها, وفقا للفقرة (3) من هذه المادة, تعتبر تلك التعرفات موافق عليها. وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفات وفقا للفقرة (3) يمكن ان تتفق سلطات الطيران على ان تكون الفترة التي يجوز خلالها عدم الموافقة على التعرفات اقل من ثلاثين يوما.

5- اذا استحال الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة او اذا اشعرت احدى سلطات الطيران الاخرى خلال المهلة المطبقة بموجب الفقرة (4) اعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة, تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.

6- اذا لم تتفق سلطات الطيران على اي تعرفة عرضت عليها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة او على تحديد تعرفة وفقا للفقرة (5) من هذه المادة, يحل الخلاف وفقا لاحكام المادة (20) من هذا الاتفاق.

7- تبقى كل تعرفة توضع بموجب احكام هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع تعرفة جديدة, الا انه لا يمدد العمل بأية تعرفة بموجب هذه الفقرة اكثر من اثني عشر شهرا من التاريخ الذي كان يفترض ان ينتهي العمل بها.

مادة 16:

(تقديم الاحصاءات)

على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لإعادة النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها ويجب ان تتضصن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.

مادة 17:

(تحويل الأرباح)

يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر للفائض من الإيرادات المحققة في اراضي ذلك الطرف المتعاقد على النفقات الحاصلة فيها, على ان يتم ذلك التحويل طبقا للتشريع الساري المفعول في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين وبسعر الصرف الرسمي المطبق.

مادة 18:

(المشاورات)

1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين, تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينها من حين الى آخر بقصد التأكد من تنفيذ احكام هذا الاتفاق والجدول الملحق به والتقيد بهما كما تتشاور هذه السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لإجراء اي تعديل عليهما.

2- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب خطيا اجراء مشاورات وتبدأ هذه المشاورات بعد (60) ستين يوما من استلام الطلب الا اذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة.

مادة 19:

(حل الخلافات)

1- إذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.

2- فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه, فإذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد حكما واحدا ويتفق الحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعينا حكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الأخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع على مثل هذه الهيئة, وعلى ان يجري اختيار الحكم الثالث خلال ستين يوما اخرى. اذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين الحكم الخاص به خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الفترة المحددة ايضا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتعيين حكم او حكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة ان يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.

3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

4- اذا تخلف احد الطرفين المتعاقدين او احدى شركات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين عن التقيد بأي قرار يعطي بموجب هذه المادة, وطالما بقي هذا التخلف مستمرا, فللطرف المتعاقد الآخر ان يحد من او يعلق او يلغي اي حقوق منحها بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المتخلف او لشركة الطيران المعينة المتخلفة.

مادة 20:

(المعاهدات المتعددة الاطراف)

إذا أبرمت اتفاقية او معاهدة متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي, واصبحت سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين, يعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام الاتفاقية او المعاهدة المذكورة.

مادة 21:

(تعديل الاتفاق)

1- اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المستحسن تعديل اي من احكام هذا الاتفاق, يعمل بهذا التعديل اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مشاورات وفقا للمادة (18) من هذا الاتفاق, بعد تأكيده بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.

2- اذا كان التعديل يتعلق باحكام الاتفاق غير الواردة في الملحق, تخضع التعديلات لموافقة كل من الطرفين المتعاقدين ووفقا للاصول الدستورية القانونية المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين, وتصبح نافذة بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تشير الى هذه الموافقة.

3- اذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط, فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين. واذا وافقت هذه السلطات على الملحق الجديد او المعدل فتصبح التعديلات المتفق عليها نافذة بعد تأكيدها بمذكرات دبلوماسية.

مادة 22:

(تسجيل الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي وجامعة الدول العربية)

يسجل هذا الاتفاق واي تعديل يطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي وجامعة الدول العربية.

مادة 23:

(إنهاء الاتفاق)

لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي وجامعة الدول العربية. وفي هذه الحالة, ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما على استلام منظمة الطيران المدني الدولي للاخطار.

مادة 24:

(سريان المفعول)

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عندما يبلغ كل طرف متعاقد الطرف الاخر بأن الإجراءات التشريعية لديهم قد استوفيت فيما يتعلق بسريان الاتفاقيات الدولية.

وإثباتا لذلك فإن الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته, قد وقعا على هذا الاتفاق.

حرر في دمشق يوم الاربعاء بتاريخ 8/8/2001 على نسختين اصليتين باللغة العربية وكلا النسختين لهما حجية متساوية.

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير النقل

المهندس مكرم عبيد

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

وزير الاشغال العامة والنقل

نجيب ميقاتي

ملحق

جدول الطرق

القسم/1/ الخطوط الجوية التي ستستثمر في كلا الاتجاهين بواسطة الشركات المعينة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية:

نقاط في سورية -- نقاط متوسطة -- نقاط في لبنان -- نقاط فيما وراء

تحدد فيما بعد

القسم/2/ الخطوط الجوية التي ستستثمر في كلا الاتجاهين بواسطة الشركات المعينة, من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية:

نقاط في لبنان -- نقاط متوسطة -- نقاط في سورية -- نقاط فيما وراء

تحدد فيما بعد

ملاحظات:

1- يجوز لشركات الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد إلغاء الهبوط في أية نقطة/ نقاط وسيطة وما وراء شريطة ان تبدأ الرحلة في اقليم الطرف المتعاقد الذي عين شركات الطيران.

2- يجوز لشركات الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد ان تختار نقطة/ نقاط وسيطة, ويمكن ان تغير اختيارها في جدول الفترة المقبل للاياتا.

3- تحدد النقاط في كل من سورية ولبنان لاحقا بالاتفاق بين الجانبين.