المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لاقامة خدمات جوية بين اقليميهما وما وراءهما, الموقع في دمشق بتاريخ 8/8/2001, والمرفق ربطا.
قانون Law No. 405 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لاقامة خدمات جوية بين اقليميهما وما وراءهما, الموقع في دمشق بتاريخ 8/8/2001, والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري