Agreement International 05/06/2002
اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 395 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)
اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
ان الأطراف الداخلة في الاتفاق, إدراكا منها لأهمية تسهيل حركة النقل البري على الطرق الدولية في المشرق العربي, وضرورة زيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي فيما بينها, وذلك عن طريق وضع خطة مدروسة لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الدولية التي تفي بحاجات النقل والمرور المستقبلية وتراعي شؤون البيئة, فقد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
تبني شبكة الطرق الدولية
تتبنى الأطراف الداخلة في الاتفاق شبكة الطرق الدولية الموصوفة في الملحق الاول لهذا الاتفاق (شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي), باعتبارها الطرق ذات الاهمية الدولية في المشرق العربي, وبالتالي لها الأولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق بإنشاء وصيانة وتطوير شبكات
الطرق الوطنية لدى الأطراف الداخلة في هذا الاتفاق.
مادة 2:
اتجاهات محاور شبكة الطرق الدولية
تتكون "شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي", الوارد وصفها في الملحق الأول من الاتفاق, من محاور رئيسية في اتجاه شمال/ جنوب وشرق/ غرب, ويمكن ان تتضمن طرقا أخرى تضاف مستقبلا وفقا لمواد هذا الاتفاق.
مادة 3:
المواصفات الفنية
خلال فترة زمنية أقصاها (15) خمس عشرة سنة, يتم إخضاع جميع الطرق
الواردة في الملحق الأول للمواصفات الفنية حسب الملحق الثاني للاتفاق أما بالنسبة للطرق الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ فيتم تصميمها طبقا للمواصفات الفنية المحددة في الملحق الثاني للاتفاق.
(*) هذا هو نص الاتفاق الذي اعتمدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا يوم 10 ايار/مايو 2001 وبدأ توقيع الأعضاء عليه اعتبارا من نفس اليوم.
مادة 4:
اللافتات والإشارات والعلامات
خلال فترة زمنية اقصاها (7) سبع سنوات, يتم إخضاع اللافتات والاشارات والعلامات على جميع الطرق الواردة في الملحق الاول للمواصفات المحددة في الملحق الثالث للاتفاق أما الإشارات واللافتات والعلامات الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ فيتم تصميمها حسب المواصفات المحددة في الملحق الثالث للاتفاق.
مادة 5:
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1- يتم فتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في بيت الأمم المتحدة في بيروت خلال الفترة من 10 أيار/ مايو 2001 الى 31 كانون الأول /ديسمبر 2002, وذلك لأعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
2- الاعضاء المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة يصبحون اطرافا داخلة في هذا الاتفاق عن طريق:
(أ) التوقيع الذي لا يحتاج الى تصديق او قبول او موافقة (التوقيع النهائي): أو
(ب) التوقيع الذي يحتاج الى تصديق او قبول او موافقة يعقبه التصديق او القبول او الموافقة; أو
(ج) الانضمام
3- يصبح التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ساري المفعول بعد ايداع الأداة المطلوبة لدى جهة الايداع.
4- يمكن للدول غير الأعضاء في الإسكوا ان تصبح اطرافا داخلة في هذا الاتفاق عن طريق ايداع اداة الانضمام لدى جهة الايداع اذا حصلت على موافقة جميع الاطراف الداخلة في الاتفاق الاعضاء في الإسكوا.
مادة 6:
الدخول حيز التنفيذ
1- يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد (90) تسعين يوما من تاريخ قيام (5) خمس
أعضاء في الإسكوا اما بالتوقيع النهائي عليه أو بإيداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام.
2- بالنسبة لكل عضو في الإسكوا مشار اليه في الفقرة 1 من المادة 5 يقوم بالتوقيع النهائي على الإتفاق او بإيداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او
الانضمام بعد التاريخ الذي قام فيه (5) خمس اعضاء في الإسكوا بالتوقيع النهائي عليه او إيداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام, يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوما على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي عليه او تاريخ إيداع أداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بالنسبة لكل دولة غير عضو في الإسكوا تقوم بإيداع أداة الانضمام فسوف يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوما على تاريخ إيداعها هذه الاداة.
مادة 7:
التعديلات
1- بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ, يجوز لأي طرف داخل في الاتفاق أن يقترح
تعديلات عليه وعلى ملاحقه.
2- تقدم التعديلات المقترحة للاتفاق الى لجنة النقل التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
3- تقر التعديلات إذا حصلت على موافقة ثلثي الاطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في اجتماع منعقد لهذا الغرض.
وفيما يختص بتعديلات الملحق الأول للاتفاق تقر إذا حصلت على موافقة ثلثي
الأطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في الاجتماع, متضمنة تلك المعنية مباشرة بالتعديل المقترح.
4- تقوم لجنة النقل بالإسكوا, بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة وفقا للبند (3) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوما.
5- تبلغ جهة الايداع التعديلات المقرة الى كل الاطراف الداخلة في الاتفاق, وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول لكل الاطراف بعد (3) ثلاثة اشهر من إبلاغها الا اذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من اكثر من ثلث الاطراف الداخلة في الاتفاق في خلال (3) ثلاثة اشهر بعد تاريخ الابلاغ.
6- في حالة انسحاب احد الاطراف بحيث اصبح عدد الاطراف الداخلة في الاتفاق اقل من (5) خمسة, لا يجوز إجراء أي تعديلات للاتفاق خلال الفترة المحددة في المادة 8 أدناه.
مادة 8:
الانسحاب
يجوز لأي من الاطراف الداخلة في الإتفاق الانسحاب من هذا الاتفاق بموجب
إشعار مكتوب الى جهة الايداع ويسري هذا الانسحاب بعد (12) اثني عشر شهرا من تاريخ ايداع الاشعار, ما لم يعدل الطرف الداخل في الاتفاق عنه قبل انقضاء تلك الفترة.
مادة 9:
الانتهاء
ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق اذا اصبح عدد الأطراف الداخلة في الاتفاق اقل من (5) خمسة خلال اية فترة مدتها (12) اثني عشر شهرا متتاليا.
مادة 10:
حل الخلافات
1- أي خلاف ينشأ بين طرفين او اكثر من الأطراف الداخلة في الاتفاق ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن فيه اطراف الخلاف من تسويته عن طريق المفاوضات او اية وسيلة تسوية أخرى يحال الى التحكيم اذا طلب أي طرف من الاطراف ذلك, ويقوم هذا الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم اعضاء لجنة التحكيم بالاتفاق فيما بينهم لتعيين رئيسا للجنة التحكيم من خارجهم واذا لم يتم الاتفاق على رئيس لجنة التحكيم خلال (3)
ثلاثة اشهر بعد طلب اللجوء الى التحكيم, جاز لأي طرف ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة, او ممن يفوضه, تعيين رئيس للجنة يحال عليها الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه.
2- يلتزم أطراف الخلاف بقرار تشكيل لجنة التحكيم, بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة, وبالقرارات الصادرة عنها وكذلك الالتزام بسداد نفقات التحكيم.
مادة 11:
حدود تطبيق الإتفاق
لا يمنع أي نص ورد في هذا الاتفاق اي طرف داخل في الاتفاق من اتخاذ أي اجراء يعتبره ضروريا من اجل أمنه الداخلي او الخارجي ومصالحه, وذلك بما لا يتعارض مع احكام ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 12:
جهة الايداع
الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة ايداع الاتفاق.
مادة 13:
قائمة المصطلحات الفنية والملاحق
قائمة المصطلحات الفنية المستخدمة والملاحق الثلاثة لهذا الاتفاق هي جزء لا يتجزأ منه.
إثباتا لما تقدم, وقع المذكورون ادناه بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك.
حرر هذا الاتفاق في بيروت بتاريخ 10 أيار/مايو 2001 على النسخ الاصلية للاتفاق باللغة العربية والانجليزية والفرنسية.
المصطلحات الفنية المستخدمة باللغة العربية
والفرنسية والإنجليزية (مرتبة ابجديا حسب اللغة
العربية)
اما بالنسبة لتعريفات هذه المصطلحات وتلك الواردة في مواد وملاحق الاتفاق
فيمكن الرجوع الى ملاحق الاتفاق وادلة وأكواد مواصفات الطرق في دول المنطقة مثل الكود المصري والاردني والسعودي وكذلك الكود الامريكي وفقا لمرجع الجمعية الامريكية لمسؤولي الطرق والنقل بالولايات.
ملاحق الاتفاق
ألف- الملحق الأول:
شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي
1- المحاور المتجهة شمال- جنوب
(أ) م 5- محور العراق- شرق الجزيرة العربية منفذ زاخو (العراق/تركيا)- الموصل- بغداد- السماوة- البصرة- منفذ صفوان (العراق/الكويت)- منفذ العبدلي (الكويت/ العراق)- الكويت- منفذ النويصيب (الكويت/ السعودية) منفذ الخفجي (السعودية/ الكويت)- أبو حدرية- (الدمام- الهفوف- سلوى) (*)- منفذ البطحاء (السعودية/الامارات)- منفذ الغويفات (الإمارات/السعودية)- ابو ظبي- دبي- الفجيرة- منفذ كلبا (الامارات/ عمان) - منفذ خطمة الملاحة (عمان/ الامارات)- صحار- مسقط- نزوى- ثمريت- صلالة.
(ب) م 7- محور ابو ظبي- صحار أبو ظبي- العين- منفذ البريمي (الامارات/ عمان)- منفذ البريمي (عمان/الامارات)- صحار
(ج) م 9- محور العين- نزوى العين- منفذ مزيد (الامارات/ عمان)- منفذ حفيت (عمان/الامارات) نزوى.
(د) م 15- محور حلب- الرمادي حلب- دير الزور- منفذ البوكمال (سوريا/ العراق)- منفذ القائم (العراق/ سوريا)- الرمادي.
(هـ-) م 25- محور خط الانابيب حديثة (السعودية)- عرعر- حفر الباطن- ابو حدرية
(و) م 35- محور وسط الجزيرة العربية عمان- الازرق- منفذ العمري (الاردن/ السعودية)- منفذ الحديثة (السعودية/الاردن)- سكاكا- حائل- بريده- الرياض- الخرج.
(ز) م 45- محور سوريا- الاردن- السعودية- اليمن منفذ باب الهوى (سوريا/تركيا- حلب- حمص- دمشق- منفذ نصيب (سوريا/الاردن)- منفذ جابر (الاردن/سوريا)- عمان- معان- منفذ المدورة (الاردن/ السعودية)- منفذ حالة عمار (السعودية/ الاردن)- تبوك- القليبة - المدينة المنورة- مكة المكرمة- أبها- منفذ علب (السعودية/ اليمن)- منفذ باقم (اليمن/ السعودية)- صنعاء- تعز.
(ح) م 47- محور معان- العقبة معان- العقبة.
(ط) م 51- محور الساحل الشرقي للمتوسط كسب- الاذقية- طرطوس- منفذ
الدبوسية (سوريا لبنان)- منفذ العبودية (لبنان/ سوريا)- طرابلس- بيروت- الناقورة.
(ي) م55- محور سيناء- شرق البحر الاحمر العريش- نخل- نويبع- العقبة- منفذ
الدرة (الاردن/ السعودية)- منفذ الدرة (السعودية/الاردن)- ضباء- ينبع- رابغ - جدة الدرب- منفذ الطوال (السعودية/ اليمن)- منفذ حرض (اليمن/ السعودية)- الحديدة المخاء.
(*) يتم استبدال هذا الجزء مستقبلا بالطريق الساحلي (الدمام- سلوى) عند الانتهاء من إنشائه.
(ك) م 65- محور الساحل الغربي للبحر الاحمر الاسماعيلية- السويس- سفاجا- منفذ حلايب (مصر/ السودان)
(ل) م 67- محور شرق الدلتا كوبري القنطرة- الاسماعيلية- القاهرة.
(م) م 75- محور وادي النيل الاسكندرية- القاهرة- قنا- منفذ ارقين (مصر/ السودان)
2- المحاور المتجهة شرق- غرب
(أ) م 10- محور شمال العراق- شرق البحر المتوسط منفذ حج عمران (العراق/ ايران)- اربيل - الموصل- منفذ ربيعيه (العراق/ سوريا) - منفذ اليعربيه (سوريا/ العراق)- القامشلي حلب- اللاذقية
(ب) م 20- محور وسط سوريا القامشلي- الحسكة- دير الزور- حمص- طرطوس.
(ج) م 30- محور غرب العراق- شرق البحر المتوسط الربطة- منفذ الوليد (العراق/سوريا)- منفذ التنف (سوريا/ العراق)- دمشق- منفذ جديدة يابوس (سوريا لبنان)- منفذ المصنع (لبنان/ سوريا)- بيروت.
(د) م 40- محور العراق- الاردن- الاراضي الفلسطينية المحتلة- الساحل الجنوبي للبحر المتوسط منفذ المنذرية (العراق/ ايران)- خانقين- بغداد- الرمادي- الرطبة- منفذ الطريبيل (العراق/ الاردن)- منفذ الكرامة (الاردن/ العراق)- الازرق- عمان- منفذ جسر الملك حسين (الاردن/ الاراضي الفلسطينية المحتلة)- القدس- غزة- منفذ رفح (مصر/ الاراضي الفلسطينية المحتلة)- العريش- كوبري القنطرة- بور سعيد- الاسكندرية- منفذ السلوم (مصر/ ليبيا).
(هـ-) م 50- محور بغداد- القاهرة بغداد- كربلاء- النخيب- منفذ جديدة عرعر (العراق/ السعودية)- منفذ جديدة عرعر (السعودية/ العراق)- عرعر- سكاكا- القليبة- تبوك- منفذ الدرة (السعودية/ الاردن)- منفذ الدرة (الاردن/ السعودية)- العقبة- نويبع- النخل- الشط- القاهرة.
(و) م 60- محور غرب السعودية- صعيد مصر- ضباء- سفاجا- قنا- موط.
(ز) م 70- محور الكويت- ينبع (*) الكويت- منفذ السالمي (الكويت/ السعودية)- منفذ الرقعي (السعودية/الكويت)- حفر الباطن- الارطاوية- بريدة- المدينة المنورة- ينبع.
(ح) م 80- محور المنامة- جدة المنامة- منفذ جسر الملك فهد (البحرين/ السعودية)- الدمام- الرياض- مكة المكرمة- جدة.
(ط) م 90- محور الدوحة- الدرب الدوحة- منفذ ابو سمرة (قطر/السعودية)- منفذ سلوى (السعودية/ قطر)- منفذ البطحاء (السعودية/الإمارات)- حرض- الخرج- السليل- أبها- الدرب.
(ي) م 100- محور جنوب الجزيرة العربية ثمريت- منفذ المزيونة (عمان/ اليمن)-
منفذ شحن (اليمن/ عمان)- الغيضة- المكلا - عدن- تعز- المخاء.
(*) يتم مستقبلا اضافة جزء يتفرع من هذا المحور عند الارطاوية ويتجه شرقا الى الجبيل مرورا بأبو حدرية وذلك عند الانتهاء من انشائه.
باء- الملحق الثاني:
المواصفات الفنية اللازم توفرها على محاور
شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي
يوضح الجدول 1 المواصفات الفنية اللازم توفرها على محاور شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي.
وفيما يلي وصف تفصيلي للمواصفات التي يتضمنها الجدول.
1- عام
يجب ان تخضع جميع أجزاء المحاور الوارد ذكرها في الملحق الاول, وكذلك الطرق التي ينوى اضافتها الى هذه الشبكة الدولية, للشروط الوارد ذكرها أدناه, وذلك من اجل ضمان سلامة المرور وحماية البيئة, وكذلك انسياب حركة النقل والمرور وراحة المستخدمين.
وتتعهد جميع الاطراف بأن تبذل قصارى جهدها للالتزام ببنود هذا الملحق, سواء فيما يتعلق بإنشاء الطرق الجديدة او بتحسين القائم منها.
2- تصنيف الطرق الدولية تصنف شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي كما يلي:
(أ) طرق درجة أولي حرة: وهي التي تخدم أساسا السيارات بانواعها المختلفة, ويمنع استخدامها بواسطة الدراجات الهوائية والمشاة وهي طرق مزدوجة مقسمة بجزيرة وسطية ويكون التحكم فيها كليا بحيث تكون جميع التقاطعات عليها في مستويات مختلفة (حرة), وفيها تدخل السيارات وتخرج عند نقط محددة فقط بكيفية لا تؤثر على تدفق المرور عن طريق مسارب انسلال.
(ب) طرق درجة أولى سريعة:
وهي طرق مزدوجة مقسمة بجزيرة وسطية يكون التحكم فيها جرئيا عن طريق تقاطعات سطحية عالية الكفاءة, وقد تستخدم تقاطعات حرة عند بعض
النقاط طبقا لاعتبارات الأمان من الحوادث.
ويتم التعامل معها فقط من خلال نقط دخول وخروج محددة, ويجب توفير مسارب خاصة لتغيير السرعة والدوران عند التقاطعات ويمنع دخول وخروج
المركبات مباشرة من الطرق والانشطة المجاورة لها.
(ج) طرق درجة ثانية: وهي متوسطة في عناصرها التصميمية بما يتناسب وحجم المرور المخصص عليها مع توفير سرعة السير المناسبة, وتتكون من حارتين للاتجاهين وغير مقسمة والتقاطعات فيها سطحية إلا انه قد تستخدم التقاطعات ذات المستويين عند الضرورة وهذا النوع يمكن استخدامه فقط عند وجود قيود في مساحة الارض المتاحة او نقص التمويل المالي.
ويجب إعطاء هذا النوع أولوية في التطوير الى تصنيفات اعلى.
3- اعتبارات التصميم الهندسي
(أ) مقدمة
يكون اختيار الخصائص الهندسية بالشكل الذي يضمن للمستخدمين السلامة المرورية واقل درجة من الازدحام, مع مراعاة كل من التصنيف الوظيفي للطريق والسلوك العام للسائقين ومستخدمي الطريق.
يجب ان تستخدم, على الطرق الدولية, خصائص متجانسة على مسافات طويلة, ولا ينتقل من تصنيف للطريق الى آخر الا في نقاط يمكن للسائقين تحديدها (مثل نقاط الاقتراب من الأماكن المأهولة, والتغير الكبير في طبوغرافية المنطقة, والتقاطعات العلوية) وبحيث يراعى الاهتمام بمناطق
الانتقال كذلك يجب الاهتمام, عند عمل التحسينات, بتطبيقها بحيث يحافظ, في كل مرحلة منها, على اتساق الطريق. ومن الضروري التأكيد على توفير أدنى شروط السلامة على كافة اجزاء الشبكة, ومراعاة السرعات الحقيقية التي يمارسها السائقون, وذلك على ضوء شكل التخطيط المتبع للطريق, وكذلك القوانين والانظمة المطبقة.
(ب) السرعة التصميمية
يجب وضع مدى مناسب للسرعة التصميمية حسب تصنيف الطريق وتكون السرعة التصميمية هي السرعة التي تختار عند إنشاء او تحسين الطريق لتثبيت الخصائص الهندسية, والتي تسمح للسيارات باتباعها بأمان.
(ج) حجم المرور ومستوى الخدمة المرورية التصميمي
يعتمد حجم المرور التصميمي على التنبؤ بمتوسط حجم المرور اليومي (ADT) لسنة الهدف (20 سنة), والذي يحول الى حجم المرور للساعة التصميمية (DHV): حوالي 15 في المائة من متوسط حجم المرور اليومي.
ويحدد عدد المسارب بافتراض مستوى خدمة مرورية مناسب هو كالتالي:
المناطق المستوية والمتموجة: B
المناطق الجبلية: C
(د) المقاطع العرضية
تمثل الارقام الموجودة بين قوسين (--) الحق الادنى الذي يجب الا تقل عنه.
ويجب ان تكون الأكتاف عبارة عن شريط مستمر مرصوف ومثبت بشكل يسمح
بالتوقف عند الضرورة, وفي حالة عدم التمكن من توفير العرض المناسب للكتف, يجب تزويد الطريق بنقاط توقف على فترات متباعدة.
ويجب مراعاة تنفيذ الأكتاف بالعروض الموضحة سابقا بحيث لا تقل عن الحد
الأدنى وفي طرق الدرجة الثانية, إذا لم تتوفر المساحة الكافية فلا يجب ان يقل عرض الكتف بأي حال من الأحوال عن 1.20 متر, على ان يأخذ اولوية في
التحسين.
ان الغرض الاساسي من وجود الجزيرة الوسطية هو الفصل بين اتجاهي حركة
المرور وتوفير عرض يتيح لقائد المركبة الجامحة استعادة السيطرة عليها في حالة الطوارىء, والسماح بعرض يوفر مساحة يمكن معها عمل مسارب تغيير السرعة او مسارب الدوران لليسار, وكذلك التوسعات المستقبلية للطريق وتقلل الجزيرة الوسط من تأثير اشعة الضوء الكاشفة للسيارات المقابلة لذا يفضل ان يكون عرض الجزيرة الوسطية 20 مترا, وألا يقل عن الابعاد الموضحة في الجدول اعلاه.
(هـ-) التخطيط الأفقي
يجب, قدر الامكان, تجنب استخدام القيم الدنيا لانصاف الاقطار, ويفضل ان
تكون القيم الدنيا في الاوضاع العادية اكبر بحوالي 50 الى 100 في المائة من
القيم الموضحة كما يجب استخدام منحنيات انتقالية للربط بين أنصاف الاقطار
المختلفة.
(و) التخطيط الرأسي
يجب الا يزيد طول المنحدر الصاعد عن الطول الحرج, بحيث لا يحدث انخفاض في سرعة السيارات بأكثر من 15 كم/ساعة. وعند زيادة طول المنحدر عن الطول الحرج, يجب عمل مسرب صعود اضافي بحيث تستطيع ان تسير عليها المركبات البطيئة دون ان يؤثر انخفاض سرعتها على سعة الطريق..
(ز) شروط مسافة الرؤية
من المهم توفير مسافة كافية للرؤية تساوي, على الاقل, مسافة التوقف عند رؤية عارض ما وفي الطرق ذات الحارتين, يجب توفير مسافة رؤية مساوية, على الأقل, لمسافة التخطي وفي حالة عدم توفر ذلك, يجب تزويد الطريق
باللافتات والاشارات المناسبة لمنع التخطي, مع توفير مناطق للتخطي على مسافات مختلفة مناسبة.
(ح) الفسحة الرأسية
أقل قيمة للفسحة الرأسية 4.90 أمتار وهي تسمح بمرور الشاحنات بأمان في الأنفاق واسفل الجسور.
وبالنسبة لجسور المشاة او جمالونات الاعلانات, يجب الا تقل الفسحة الرأسية عن 5.10 أمتار ويفضل توفير مسافة سماح للرصف المستقبلي تقارب 0.15 متر.
(ط) قطاعات الانفاق والجسور
يجب ان يستمر الطريق بنفس عرضه, بما في ذلك الاكتاف في جميع الأنفاق
والجسور اما في الجسور التي يزيد طولها عن 60 مترا, والتي تعتبر طويلة, فيمكن تقليل العرض بشرط توفير مسافة امان بين سور الجسر وحافة الرصف القريبة لا تقل عن 1.20 متر.
يمكن الابقاء على الجسور القائمة شريطة ان تكون قادرة على تحمل الاوزان والاحمال للمركبات المذكورة في الجدول 1 وبعرض يساوي العرض المستعمل في الحركة, بالاضافة لمسافة امان لا تقل عن 0.60 متر, بشرط ان تأخذ اولوية التوسعة (و الاستبدال في المستقبل وفي هذه الحالة يجب مراعاة توفير اللافتات واللافتات الارضية المنبهة لوجود منشأ ذي عرض ضيق.
(ي) التقاطعات
(1) اعتبارات عامة
أ- يجب تحقيق تجانس أسس ومبادىء التخطيط لجميع التقاطعات على الطريق
الواحد,
ب- يجب ان يكون عدد نقاط التقاطع اقل ما يمكن, وذلك بتعديل مسارات بعض
الحركات المرورية المتقاطعة مع الطريق الدولي وبحيث لا تقل المسافة بين التقاطعات عن ثلاثة كيلومترات
ج- الحفاظ على العدد الأساسي للمسارب لمسافات مناسبة ويمكن ان يكون عدد المسارب اكبر من المطلوب لاستيعاب حجم مرور معين, وذلك لتجنب التغيير المتكرر لعدد المسارب على مسافات قصيرة
د- مداخل ومخارج الوصلات من والى الطريق الدولي تكون على يمين الحركة
المرورية الطوالية
هـ- أولوية المرور تكون للطريق الدولي, الا في حالات خاصة (مثل التقاطع مع
طريق دولي آخر او مع طريق ذي حجم مرور كبير
و- جميع التقاطعات مع طرق درجة اولى حرة تكون ذات مستويين
ز- التقاطعات مع الطرق المزدوجة والطرق المفردة يفضل ان تكون مستويين.
اما اذا كانت هناك معوقات فتنفذ كتقاطعات على مستوى واحد,
ح- لا يوصى باستخدام التقاطعات ذات الجزر الدائرية إلا في حالات خاصة (مثل
منطقة انتقال, ضواح, الخ.)
ط- لا تستعمل التقاطعات ذات الإشارات الضوئية الا في اضيق الحدود وبشرط توفر كفاءة تشغيل عالية ووضوح للرؤية وامان لجميع المستخدمين "
ي- جميع التقاطعات مع خطوط السكك الحديدية تكون متعددة المستويات, وفي حالة عدم التمكن من ذلك وتنفيذ التقاطع على مستوى واحد يجب مراعاة الآتي:
"1" زاوية التقاطع قائمة قدر الامكان.
"2" لا يتم التقاطع على منحنى افقي للطريق او السكة الحديد
"3" يكون التقاطع في مستوى افقي قدر الامكان وفي الظروف الطبوغرافية الصعبة يجب توفير مسافة تقاطع مستواها افقي ولا تقل عن 1.00 متر على جانب كل قضيب.
"4" تجهيز الطريق باللافتات الارضية واللافتات التحذيرية واجهزة الانذار الضوئية
والبوابات الآلية.
"5" في حالة عدم توفير اجهزة الإنذار الضوئية والبوابات, يجب العمل على تأمين مسافة رؤية لسائق السيارة لا تقل عن 400 متر على الطريق و1000 متر على السكة الحديدية.
(2) التقاطعات على مستوى واحد
أ- ينبغي ان تنشأ التقاطعات على المستوى الواحد بحيث تحقق اقصى درجات
الرؤية وفهم مستخدمي الطريق لحركة المرور من كافة الاتجاهات.
ب- يجب تفادي المخططات المعقدة التي يصعب استيعابها من قبل السائق وفي حالة وجود اكثر من أربعة أفرع عند التقاطع, يجب توحيد مسارات بعضها بحيث لا تزيد عن اربعة او تستخدم تقاطعات ذات جزر دائرية في الحالات الاضطرارية.
ج- يجب ان تكون زوايا التقاطع قائمة قدر الامكان.
د- تستخدم مسارب خاصة لتغيير السرعة, ويجب ان تكون مساراتها محددة
بلافتات ارضية وجزر واشارات ضوئية واضحة للمستخدم.
هـ- الطرق ذات الاولوية لعبور التقاطع يجب تنبيه مستخدميها بحيث لا يزيدون من سرعتهم عند التقاطع, لذا يجب عدم زيادة عروض المسارب او عددها.
(3) التقاطعات متعددة المستويات
يعتمد اختيار شكل التقاطع متعدد المستويات على عدة عوامل هدفها استخدام تقاطعات بسيطة تفي بغرض حركة المرور ومراعاة الانتظام والاتساق فيما بينها.
ويقصد بالاتساق هنا النواحي التي تساعد مستخدمي الطريق على توقع إجراء حركات متشابهة في السير, حتى لو اختلف شكل التقاطع الحر.
ونشير هنا الى بعض الخصائص الهندسية الهامة للتقاطعات الحرة, اما الخصائص الاخرى فتحدد طبقا للقواعد الهندسية المعروفة وتتلخص هذه الخصائص فيما يلي:
أ- مسارب التفرع
الميول الطولية لا تزيد عن 8 في المائة.
لا تزيد أطوال المنحدرات الطولية الصاعدة عن الطول الحرج بحيث لا يحدث
انخفاض في سرعة السيارات بأكثر من 15 كم/ ساعة.
ب- مقاطع التناسج
يجب ان تكون ذات اطوال كافية تفي بأغراض سلامة المرور وتحقيق مستوى
الخدمة المرورية المطلوب.
ج- تفرع حركات المرور
يجب فصل المسارين بشكل يضمن للسائق اختيار المسرب المناسب للاتجاه الذي سيسلكه ورؤية نقطة التفرع من مسافة كافية اكبر من المسافة اللازمة للتخطي, ولذا يجب توفير لافتات الطريق واللافتات المرورية على مسافات مناسبة وينبغي توجيه حركة المرور الأقل كثافة الى المسار المتجه يمينا.
د- اندماج حركات المرور
يجب تصميم مسافة الاندماج بحيث لا ينتج عن ذلك اي نقصان في سرعة المركبات ومن المفضل ان يتم الاندماج عن طريق مسارب تسارع حتى يمكن المحافظة على السرعات المستخدمة كما يفضل ان يندمج المرور الاقل اهمية من الناحية اليمنى للمرور الاكثر اهمية.
هـ- مسارب التسارع والتباطؤ
الدخول والخروج من التقاطعات الحرة يتم عن طريق مسارب تسارع وتباطؤ ذات
عرض ثابت ويسبقها أو يليها تضييق تدريجي.
4- تجهيزات الطريق
يشكل تجهيز الطريق بالمعدات عاملا رئيسيا في تأدية شبكة الطرق لدورها
المطلوب بما يضمن تدفق وسلامة حركة المرور, اضافة الى راحة مستخدمي
الطريق ومن أهم المتطلبات الاساسية لتلك التجهيزات: التجانس, إذ انها وضعت لمستخدمي الطريق السريعي الحركة والقادمين من مناطق مختلفة وفيما يلي ايضاح لتلك التجهيزات:
(أ) حواجز الحماية
هي حواجز طولية لحماية مستخدمي الطريق من أية حوادث محتملة, او لتقليل تأثير الحوادث, او لإعاقة خروج المركبات من المسار الطبيعي.
وتستخدم الحواجز في الجزر الوسطية وبعد نهاية الأكتاف في الأماكن التي يكون فيها بروز العوائق الصلبة قريبا من مسارب المرور وكذلك في الاماكن التي يشكل فيها علو السطح او درجة ميله خطرا على المركبات او الاراضي المحيطة, وكذلك في الاماكن التي يمر فيها الطريق بممر مائي او بسكك حديدية.
ويوصى باستخدام تلك الحواجز فقط في مواضع الخطورة, لأنها في حد ذاتها تشكل جسما عائقا على الطريق.
بعد الحواجز عن الحافة الخارجية للأكتاف: 3.00 أمتار, والحد الادنى المناسب له 1.20 متر.
ارتفاع الحواجز عن سطح الكتف: 0.70 -1.00 متر.
الأنواع: كمرات معدنية, كابلات معدنية, حواجز خرسانية, اعمدة منع الالتفاف.
ويعتمد اختيار نوع الحواجز على مقطع الطريق العرضي وامكانيات صيانتها والمشاكل الخاصة بالرؤية.
(ب) أدوات تحديد جسم الطريق تستخدم, لتحديد جسم الطريق, ادوات مثل
اوتاد الطريق والأعمدة القصيرة الصزودة بعواكس خلفية لتحسين رؤية جسم الطريق, خاصة في أثناء الليل واوقات الضباب. وهي توضع عند القطاعات الخطرة من الطريق, خاصة عند مناطق المنحنيات الأفقية.
(ج) أدوات مضادة للنور المتوهج تركب حواجز صناعية او اسيجة من الاشجار لمنع النور المتوهج من اعاقة الرؤية لدى السائقين وتوضع هذه الحواجز في الجزيرة الوسطية, وكذلك على كتف الطريق, اذا كان هناك طريق مواز ومجاور
للطريق الدولي.
(د) إضاءة الطريق
يجب تزويد الطريق بالاضاءة المناسبة عند التقاطعات السطحية والحرة والانفاق
والجسور والمراكز الحدودية ومناطق الاستراحات وكذلك يجب تشغيل اضاءة
كافية ومتجانسة في الاماكن التي يجتاز فيها الطريق منطقة ذات اضاءة خاصة تسبب ازعاجا للسائق (مثل المطارات والمناطق الصناعية والسكنية الكثيفة) وذلك عند وجود حجم مرور كبير يبرر ذلك
(هـ) معلومات مستخدمي الطريق يجب ايصال المعلومات اولا باول عن حالة الطريق والمرور لمستخدمي الطريق وذلك باي وسيلة مناسبة ويجب التأكد من وصول تلك المعلومات خاصة في الانفاق
(و) أنظمة اتصالات الطوارىء
يجب تزويد الطرق بأجهزة هاتف للطوارىء وبأعمدة اتصالات عليها إشارات
مميزة وتكون متصلة على مدى 24 ساعة بمركز اتصالات وتنشا نقاط الاتصال هذه في الجزء الخارجي من الطريق وبعيدا عن المنشآت الثابتة, وتكون مركبة على مسافات موحدة وبأعداد كافية بحيث تكون اقصى مسافة بينها هي خمسة كيلومترات. ويجب وضع لافتات توضح المسافة والاتجاه بالنسبة لأقرب نقطة اتصال وحيث يتعذر إنشاء نقاط الاتصال, يمكن الاستعانة بالهاتف العمومي, وتوضع لافتات على الطريق توضح مكان اقرب هاتف عمومي.
ويجب ان تكون هناك تعليمات واضحة باللغة العربية والانكليزية تبين كيفية استخدام الهاتف.
(ز) مرافق الخدمات
محطات خدمة وورش لإصلاح سيارات واستراحات: توجد على مسافات لا تزيد عن 20. كم.
(ح) أماكن تحصيل رسوم الطريق من الضروري وضع اماكن تحصيل الرسوم في اماكن واضحة ومفتوحة, واجتناب الاماكن الخطرة مثل اسفل المنحدرات, كما يجب تخصيص المساحات الواسعة اللازمة لبناء المنشآت التابعة لاماكن تحصيل رسوم الطريق, مثل أماكن المراقبة وأماكن سكن العاملين في محطات
التحصيل.
(ط) المراكز الحدودية
يجب ان يتبع تصميم المراكز الحدودية النواحي المتعلقة بأنواع المركبات المارة فيها وعددها وتوزيعها, وكذلك حجم حركة الترانزيت. وتنشا المباني الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالعبور, من نقاط امن وجمارك وتفتيش صحي وغيرها. ومن المستحسن, بعد اتفاق الأطراف المعنية, ان تنشأ مراكز حدود مشتركة بينهم من اجل تسهيل حركة المرور, وبالتالي زيادة حركة التجارة والسياحة البينية.
ومن المهم تزويد مراكز الحدود بإشارات مرورية كافية تحدد سير الشاحنات
والسيارات الخاصة التي ينبغي فصل مسارها وفي المراكز الحدودية التي يكون فيها حجم الشاحنات كبيرا, ينبغي بناء مرافق كافية تضمن تخليص المعاملات بشكل سريع, كما يجب, إذا كان هنالك محطات أوزان للشاحنات, ان يخصص لها مكان لا يعيق حركة المرور في المراكز الحدودية.
(ي) المرافق المساعدة
(1) سلامة المشاة
في الأماكن المحدودة جدا والتي يسمح فيها بعبور المشاة, لا بد من بناء جسور او انفاق خاصة لعبور المشاة.
(2) حماية المعوقين
لا بد من توفير المرافق الخاصة بتنقل
المعوقين, وبالتالي لا بد من توفير وسائل خاصة لتسهيل حركتهم, ولا سيما في أماكن الاستراحة, والخدمات الأخرى التي تتوافق مع احتياجاتهم الخاصة.
(3) الحماية من الحيوانات
لا بد من توفير سياج آمن على طرفي الطريق في الأماكن التي يخشى فيها من مرور الحيوانات وحيث يتوجب قطع هذه الحيوانات لجسم الطريق, لا بد من توفير معابر خاصة لمرورها.
5- خصائص المركبات
(أ) الأحمال المحورية
(1) الحمل المحوري القياسي كأساس للتصميم الإنشائي للطرق والجسور
والعبارات يخضع ذلك لطريقة التصميم المتبعة.
(2) الأحمال المحورية
حسب ما ورد في الجدول 1
6- الاعتبارات البيئية
ان شبكة الطرق الدولية في المنطقة ليست فقط للاستخدام الإقليمي, ولكنها سوف تخدم بشكل كبير حركة المرور والعبور الدولية الى المنطقة, ولذلك يجب ان توفر لها وسائل حماية البيئة, والمحافظة قدر الإمكان على
الأماكن الطبيعية المحيطة بها (من انهار واشجار وغيرها), وكذلك لأن زيادة حجم المرور في أجزاء الشبكة المارة بجوار المناطق السكنية قد يتطلب إنشاء حاجز للتقليل من التلوث الضوضائي.
7- الصيانة
(أ) اعتبارات عامة
يجب المحافظة على محاور شبكة طرق المشرق العربي وجميع المرافق المتعلقة بها في حال يشابه وضعها عند الإنشاء, لضمان سلامة وراحة مستخدمي الطريق. ومن الواجب وضع برامج محددة لصيانة أي طريق في الشبكة لتفادي حصول اي تأخير في حركة المرور نتيجة حصول خلل عليها.
ومن المهم ان تغطي برامج الصيانة الموضوعة كافة جوانب الطريق التي تشمل
الطبقات الإسفلتية, والمنشآت الخرسانية والحديدية, واماكن الحفر والردم, وأماكن تصريف المياه, والإشارات واللافتات المرورية بكافة انواعها, والتشجير, وغير ذلك, حتى لا يتسبب نمو النباتات في تقليل مسافات الرؤية. ويجب توفير الاجهزة الخاصة في مجال الصيانة, مثل اجهزة إزاحة الثلوج او تنظيف مجاري المياه, حتى لا يتسبب عدم توفرها في تعطيل حركة المرور.
ومن الضروري لجميع أجزاء الشبكة التمييز بين الصيانة الوقائية والصيانة
الروتينية, وذلك لاتاحة التوصل الى اكثر برامج الصيانة كفاءة.
(ب) نظم إدارة الصيانة
إن نظام ادارة الصيانة في جميع أجزاء "شبكة طرق المشرق العربي" يحتاح الى وجود اشخاص وبرامج متخصصين في هذا المجال ويوكل امر تنفيذ هذه الصيانة الى جهات مختصة بالطرق ويكون لها الدور الرئيسي في جمع وتحليل وأخذ القرارات المتعلقة بالصيانة ويجب ان تتوفر, لدى الجهات المعنية لكل
طرف, البيانات التفصيلية المتعلقة بالطرق, وذلك من اجل المساعدة في تسريع تنفيذ عمليات الصيانة في حالة وقوع حوادث, حتى لا ينشأ عنها تعطيل حركة المرور.
ويجب وضع موازنات مخصصة لأعمال الصيانة وتحديد اولوياتها بناء على نتائج
قياسات وملاحظات ميدانية تسهل الرؤية في الليل والنهار, وفي ضوء المتطلبات الدولية المتعارف عليها.
ومن الضروري للجهات المعنية سياسات تخطيط وتنفيذ أعمال الصيانة مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بهذا, مثل وضع الاشارات المرورية, وتحديد سرعة المركبات, وضمان حسن تنفيذ اعمال الصيانة حسب البرامج الموضوعة لذلك.
(ج) قضايا صيانة خاصة
يجب ان تعطى اعمال الصيانة التي لها علاقة بسلامة المرور عناية خاصة, وهذه الأعمال تشمل ما يلي:
(1) أعمال الرصف, فيما يتعلق بتوفير سطح مقاوم للانزلاق وكذلك أعمال تصريف المياه.
(2) المنشآت الخرسانية, وخاصة فواصل التمدد والدعائم والدرابزين, سواء للجسور او منشآت الأنفاق.
(3) الإنارة ووسائل السلامة المرورية.
(4) لافتات الطريق والاشارات.
(5) الاعمال المتعلقة بإزالة جميع المواد التي تتسبب في حوادث مرورية, مثل الثلج والرمل وغيرها.
ومن الضروري التأكد على نوعية شبكة الطرق الدولية من خلال تطبيق سياسة صيانة تضمن استمرارية الخدمة خلال أعمال الصيانة, كما ان اعمال
الصيانة يجب ان تنفذ في الوقت المناسب حتى لا يتعرض جسم الطريق لانهيار تدريجي.
ويجب ضمان سلامة الاشخاص الذين يعملون في صيانة الطريق, وذلك عن طريق اتخاذ الحد الكافي من الإجراءات التي توضع خلال التخطيط لأعمال الصيانة وتتابع خلال التقيد الفعلي بها.
ويجب ان توفر, بشكل كامل, معدات سلامة الطريق, من إشارات ولافتات مرورية, وذلك لمنع وقوع حوادث المرور وتعطيل حركة سير المركبات ويجب ان تكون هذه المعدات مرئية بوضوح سواء في الليل او النهار.
كما يجب القيام بتفتيش دوري للتأكد من انها واضحة وتعطي الرسائل المقصودة من وضعها, ومن انها تتوافق مع الاعراف الدولية التي تحكم مثل هذه
الاجراءات.
ان ضمان استمرار تدفق حركة المرور في الظروف المناخية القاسية على طول شبكة الطرق الدولية هو أمر يجب التقيد به الى ابعد حدود. ويجب الحرص
على إزالة الثلوج او الاتربة او الرمال التي توجد على جسم الطريق او تكون عالقة بكافة الاشارات المرورية, وهذا يعتبر من اعمال الصيانة الاضافية خلال فصول محددة
جيم- الملحق الثالث:
لافتات الطرق, وإشارات المرور,
وعلامات سطح الطريق الموحدة على
محاور شبكة الطرق الدولية في
المشرق العربي
1- عموميات
(أ) تلتزم الاطراف الداخلة في الاتفاق بتصميم وتنفيذ اللافتات والاشارات المرورية وعلامات سطح الطريق وفق اتفاقية فيينا (اتفاقية لافتات واشارات الطرق) الصادرة عن الامم المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1968, بنودها وتعديلاتها الواردة بعد هذا التاريخ
(ب) بالنسبة للمواصفات الواردة في اتفاقية فيينا, والخاصة بأشكال اللافتات,
والتي عرضت فيها عدة خيارات من حيث الشكل الهندسي واللون, تحدد هذه
المواصفات طبقا لما هو وارد في الفقرة 2 من هذا الملحق (اشكال اللافتات)
(ج) بالنسبة لأبعاد اللافتات, تحدد هذه الابعاد طبقا لما هو وارد في الفقرة 3 من هذا الملحق (أبعاد اللافتات).
(د) بالنسبة لمواصفات الكتابة على اللافتات, تحدد هذه المواصفات طبقا لما هو وارد في الفقرة 4 من هذا الملحق (الكتابة على اللافتات)
(هـ-) بالنسبة للافتات رقم الطريق, المميزة لطرق المشرق العربي, تنفذ هذه اللافتات طبقا للوصف الموضح في الفقرة 5 من هذا الملحق (لافتة رقم
الطريق).
2- اشكال اللافتات
(أ) اللافتات التحذيرية (اتفاقية فيينا, المرفق 1, الفرع ألف, لافتات التحذير من الخطر DANGER)
(WARNING SIGNS, الفقرة 1):
تحديد: يكون شكل اللافتات التحذيرية هو نموذج (Aa), وهو مثلث متساوي الاضلاع قاعدته افقية ورأسه الى أعلى وتكون الخلفية ذات لون ابيض عاكس, والاطار الخارجي باللون الاحمر العاكس, والرسومات والاشكال والرموز باللون
الاسود المعتم.
(ب) اللافتات الارشادية
(اتفاقية فيينا, المرفق 1 الفرع واو, لافتات الاعلام والمرافق والخدمات
(INFORMATION, FACILITIES OR
SERVICE SIGNS), الفقرة 1):
تحديد: يكون شكل اللافتات الدالة على الخدمات والمعلومات المفيدة مستطيلة ذات أرضية زرقاء, والكتابة باللون الابيض, او طبقا لاتفاقية فيينا.
(اتفاقية فيينا, المرفق 1, الفرع زاي, لافتات الإرشاد وتحديد المواقع
(DIRECTION , POSITION OR INDICATION
SIGNS), الفقرة 3):
تحديد: اللافتات المتقدمة للاتجاه, ولافتات الاتجاه (Advance Direction and Direction Signs)- يكون شكل اللافتات مستطيلا ذات خلفية زرقاء اللون, والإطار الخارجي والكتابة والرموز باللون الابيض او طبقا لاتفاقية فيينا.
(ج) اللافتات التنظيمية
(1) لافتة قف" (STOP)
(اتفاقية فيينا, المرفق 1, الفرع باء, لافتات الاولوية (PRIORITY SIGNS):
تحديد: النموذج المستخدم هو (B, 2a) تكون لافتة الوقوف ذات ارضية حمراء
والاطار والرسالة باللون الابيض, وتكتب كلمة "قف" باللغتين العربية والانكليزية.
(2) لافتة "تمهل" (GIVE WAY) (اتفاقية فيينا, المرفق 1, الفرع باء,
لافتات الاولوية (PRIORITY SIGNS):
تحديد: تكون على شكل مثلث متساوي الاضلاع قاعدته افقية الى اعلى ورأسه الى اسفل وتكون الارضية باللون الابيض والاطار باللون الاحمر.
(3) لافتة "نهاية الحظر والقيد" (END OF PROHIBITION OR RESTRICTION
SIGN)
(اتفاقية فيينا, المرفق 1, ثانيا-8, الفرع جيم, لافتات الحظر والتقييد
(PROHIBITORY OR RESTRICTIVE SINGS):
تحديد: تكون دائرية ذات ارضية بيضاء, وبدون اطار خارجي. وتوجد حزمة من
الخطوط السوداء, او ذات لون رمادي داكن, متوازية في اتجاه قطري من اليمين الى اليسار.
(4) لافتة "الأولوية للمرور القادم"
(PRIORITY FOR ONCOMING TRAFFIC)
(اتفاقية فيينا, المرفق 1, الفرع باء, لافتات الاولوية (PRIORITY SIGNS):
تحديد: تكون دائرية الشكل ذات ارضية بيضاء واطار أحمر, ويكون السهم المشير
الى اعلى احمر, والسهم الآخر أبيض.
(5) اللافتات الاجبارية
(اتفاقية فيينا, المرفق 1, الفرع دال, اللافتات الاجبارية, (MANDATORY SIGNS,
الفقرة 2):
تحديد: تكون دائرية الشكل ذات ارضية زرقاء ورموز بيضاء. وليس لها اطار
خارجي, او طبقا لاتفاقية فيينا.
3- أبعاد اللافتات
تكون أبعاد اللافتات وفقا لثلاثة مقاسات هي صغير, 6.0- 750 مم, وعادي, 9. مم, وكبير, 1200- 1500مم, ويحدد المقاس طبقا للسرعة القصوى على الطريق, كما هو موضح في الجدول 2
الجدول 2- ابعاد اللافتات المرورية (مم)
4- الكتابة على لافتات الطرق
تكون الكتابة على اللافتات باللغتين العربية والانجليزية, بحيث يكون ارتفاع حرف (أ) باللغة العربية يزيد عن إرتفاع الحرف الصغير باللغة الانجليزية بنسبة لا
تقل عن 1.5 ومن حيث نوع الخط, تكون الكتابة باللغة العربية بالخط النسخي أما الكتابة باللغة الانجليزية فتكون بخط Roman.
وبالنسبة لتحديد الفراغات بين السطور, ينبغي ان يكون الفراغ مساويا لإرتفاع
الحرف.
وبالنسبة لمقاسات الحروف, يجب تصميم اللافتات بحيث تكون سهلة القراءة وتتيح للسائق تنفيذ الاستجابة السريعة في الوقت المناسب, وهذا يعني أن تكون الحروف كبيرة بصورة مناسبة لسرعة الحركة على الطريق.
أما بالنسبة لارتفاعات احرف الكتابة على اللافتات الارشادية فإنها تعتمد على أقصى سرعة مسموح بها على الطريق كما هو مبين في الجدول 3
الجدول 3- الارتفاع الأدنى لحروف الكتابة على اللافتات الارشادية (الحرف الانجليزي الصغير)
أقصى سرعة......لافتات سبق..........لافتات سبق.........لافتات
مسموح بها .......ارشاد متقدم........... ارشاد...............أرشادية
(كم/ساعة)...ارتفاع الحرف (مم)..ارتفاع الحرف (مم)...ارتفاع الحرف (مم)
60-75.................150....................100..................100
> 75-90.............200....................150..................100
> 90..................300....................300..................300
وتجدر الاشارة الى ان الفرق الرئيسي بين لافتات سبق الإرشاد المتقدم ولافتات سبق الارشاد المشار اليها في الجدول 3 اعلاه يتمثل في المسافات التي توضع فيها هذه اللافتات قبل التقاطع.
5- لافتات رقم الطريق
تعرف شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي بالحرف "M" يليه رقم الطريق لذا يجب مراعاة عدم استخدام هذا الرمز للتعريف بالطرق حسب الترقيم الوطني.
يجب تكرار اللافتة كل مسافة حوالي 1 كم على طرق الدرجة الاولى الحرة
والسريعة, او 2. كم على طرق الدرجة الثانية. ويجب توضيح رقم الطريق قبل وبعد كل نقطة خروج او دخول للطريق الدولي سواء بتقاطعات ذات مستوى واحد او متعددة المستويات.
يتم لاحقا وقبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ تحديد شكل اللافتة وتصميمها
والوانها.