المادة 1
أجيز للحكومة الإنضمام الى اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي, الموقع في بيروت بتاريخ 10/5/2001 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 395 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الإنضمام الى اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي, الموقع في بيروت بتاريخ 10/5/2001 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري