All legislation

قانون Law No. 395 05/06/2002

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

Type
قانون · Law
Number
395
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 395 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الإنضمام الى اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي, الموقع في بيروت بتاريخ 10/5/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري