Agreement International 05/06/2002
اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 396 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية
إن حكومتي الجمهورية اللبنانية
والجمهورية التونسية وإنطلاقا من الروابط
الأخوية القائمة بينهما وتحقيقا لتنمية
العلاقات الثنائية ورغبة منهما في تسهيل نقل
الأشخاص والبضائع على الطرقات بين
وعبر قطريهما إتفقتا على ما يلي:
'
مادة 1:
في مجال تطبيق هذه الإتفاقية يؤخذ
بالتعاريف التالية:
1- السلطة المختصة: تعني وزارة
الأشغال العامة والنقل في الجمهورية
اللبنانية ووزارة النقل في الجمهورية
التونسية.
2- الناقل: كل شخص طبيعي أو معنوي
مرخص له بالقيام بنقل الأشخاص أو
البضائع طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
في بلده.
3- العربة: أي عربة تسير على الطرقات
ذات محرك بما في ذلك المقطورات او
نصف المقطورات والمصممة خصيصا
لنقل:
- الاشخاص
- البضائع على أن يتجاوز الوزن
الإجمالي المرخص به للعربة 3.5 طنا.
4- الحافلة: هي كل عربة معدة لنقل
الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها تسعا (9)
باعتبار مقعد السائق.
5- النقل العمومي للاشخاص: هو نقل
الأشخاص بمقابل من طرف كل ناقل
مرخص له بذلك في البلد المسجلة فيه
العربة.
6- النقل العمومي المنتظم للاشخاص:
هو النقل العمومي للاشخاص الذي يتم القيام
به طبقا لشروط ثابتة يتم الإعلان عنها
للعموم مسبقا وتتعلق خاصة بالمسار
والأوقات والتعريفة ووسيلة النقل.
7- النقل السياحي: هو نقل مجموعة من
الاشخاص في عربة او أكثر في رحلة ويبدأ
من أراضي الطرف المسجلة فيه العربة الى
أراضي الطرف الآخر دون تحميل او تنزيل
اشخاص آخرين وينتهي في اراضي الطرف
الأول حتى ولو كانت العربة فارغة او
عبورا الى بلد ثالث على أن يقع تنظيمه او
القيام به من طرف وكالات السفر وأصحاب
النزل وكل مؤسسة سياحية أخرى بإستخدام
وسائلهم الخاصة او المستأجرة.
مادة 2:
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل
الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين
البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من
طرف ناقلين وطنيين بواسطة عربات مسجلة
في أحد البلدين المتعاقدين.
''
مادة 3:
يخضع دخول العربات للقواعد التالية:
- يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر
التابعة له وتحمل شهادة تسجيل سارية
المفعول وكل الوثائق الصنصوص عليها
قانونيا بالقطر المتعاقد الآخر ما لم تنص هذه
الاتفاقية على خلاف ذلك.
- تعامل وسائل النقل بنظام الإفراج
المؤقت طبقا للقوانين الجاري بها العمل بكلا
القطرين ولا تطالب سلطات الجمارك في
الدولتين بسداد الضرائب والرسوم الجمركية
وذلك للفترة التي يرخص فيها من طرف
سلطات الجمارك.
''
مادة 4:
يجوز بموافقة الطرفين الترخيص لناقلين
من البلدين تعينهم السلطات المختصة في كل
قطر بتشغيل خطوط للنقل العمومي المنتظم
للاشخاص بين مدن القطرين بواسطة
حافلات.
مادة 5:
يتم عقد إتفاق ثنائي بين الناقلين المشار
اليهم في المادة الرابعة يتضمن تحديد وسائل
النقل المستعملة والمسارات وعدد الرحلات
والتعريفة وأسلوب حجز التذاكر ومختلف
شروط الإستغلال ويتم تشغيل الخط أو
الخطوط بعد مصادقة السلطات المختصة
بكلا القطرين.
مادة 6:
يخضع نقل الاشخاص غير المنتظم
والذي يقوم به ناقلون تابعون لأحد
الطرفين المتعاقدين بواسطة عربات
مسجلة بقطرهم الى ترخيص مسبق من
قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد
الآخر, وذلك بإستثناء عمليات النقل
التالية:
* النقل بواسطة عربات يقل عدد مقاعدها
عن تسع باعتبار مقعد السائق.
* النقل السياحي والنقل بواسطة حافلات
لمجموعة متجانسة كنقل الفرق الرياضية او
الفنية أو الطلبة في رحلات ثقافية شريطة
تقديم ترخيص من قبل السلطة المختصة
بالقطر المسجلة فيه الحافلة.
مادة 7:
لا يجوز لعربات نقل الأشخاص المسجلة
لدى أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الأشخاص
من مكان الى آخر داخل قطر الطرف
المتعاقد الآخر وكذلك منه الى بلد ثالث إلا
بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين
المتعاقدين.
مادة 8:
يلتزم سائقو عربات نقل الأشخاص
بحمل قائمة محررة باللغة العربية بأسماء
وجنسيات الركاب يقدمونها عند طلب
السلطات المعنية.
مادة 9:
لا يجوز لعربات نقل الأشخاص
التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ان تبقى في
قطر الطرف المتعاقد الآخر لفترة
تتجاوز المدة المسموح بها من طرف
السلطات المعنية بكلا القطرين الا في
الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة
وبتصريح خاص.
''
مادة 10:
يسمح لعربات نقل البضائع المسجلة بأحد
القطرين بنقل البضائع بينهما أو مرورا
بأراضيهما دون الحصول على ترخيص
مسبق.
مادة 11:
يسمح لعربات نقل البضائع المسجلة لدى
أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول فارغة الى
قطر الطرف الآخر بقصد التحميل الى
قطرها أو بدونه وكذلك نقل البضائع في
رحلة العودة الى قطرها بعد تفريغ حمولتها
عند الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 12:
لا يسمح لعربات نقل البضائع التابعة لأحد
الطرفين بان تقوم بالنقل الداخلي في القطر
الآخر وكذلك منه الى بلد ثالث إلا بترخيص
من السلطات المختصة لدى الطرفين
المتعاقدين.
مادة 13:
لا يجوز لشاحنات نقل البضائع التي تدخل
القطر الآخر أن تبقى في هذا القطر أكثر من
الفترة المحددة إلا في الحالات الطارئة
والخارجة عن الإرادة وبترخيص من
السلطات المعنية.
''
مادة 14:
تطبق التشريعات الداخلية لكل طرف
متعاقد على كل المسائل التي لم تشملها هذه
الاتفاقية.
مادة 15:
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات
لتبسيط وتسهيل والإسراع في الإجراءات
الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى في ما
يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع.
مادة 16:
يجب أن تكون العربات مطابقة
للتشريعات الوطنية الخاصة بالأوزان
المحورية والقياسات المعمول بها في القطر
الآخر.
في حالة تجاوز وزن او قياسات أو
حمولة العربة الحدود المسموح بها على
أرض الطرف المتعاقد الآخر, يجب
الحصول على ترخيص خاص من الطرف
المتعاقد الآخر يوضح شروط عملية النقل
وخاصة المسار الذي يجب إتباعه وأوقات
السير.
مادة 17:
يتعين إجراء تأمين المسؤولية تجاه الغير
على وسائل النقل بين اراضي الطرفين
المتعاقدين أو عند عبور اراضي أحدهما
طبقا للقوانين المعمول بها عند ذلك الطرف.
مادة 18:
لكل الناقلين الوطنيين التابعين للطرفين
الحق في تحويل الإيرادات الناتجة عن
عمليات نقل الاشخاص والبضائع المنجزة
في إطار هذه الإتفاقية طبقا لقوانين تحويل
العملة المعمول بها في كل قطر.
مادة 19:
تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة
في الخزانات العادية للعربات الداخلية أو
العابرة بموجب هذه الإتفاقية وكذلك الأمتعة
الخاصة بأفراد طاقم العربة والإطارات
المطاطية وقطع الغيار الإحتياطية لغرض
إصلاحها من اي ضرائب أو رسوم.
ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير
المستعملة وكذلك تلك التي وقع تعويضها او
أن تعدم تحت مراقبة أعوان الجمارك
المختصين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.
''
مادة 20:
تعمل السلطات المختصة لدى كل من
الطرفين المتعاقدين على ان يحترم الناقلون
احكام هذه والتنظيمية وكذلك المقتضيات
التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير والنقل
على الطرقات بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل
المواد الخطرة ومدة العمل والمدة القصوى
للسياقة المعمول بها بقطر الطرف المتعاقد
الاخر
مادة 21:
كل ناقل تابع لاحد الطرفين المتعاقدين
يرتكب بقطر الطرف المتعاقد الاخر مخالفة
لاحكام هذه الاتفاقية يمكن ان تطبق عليه من
الطرف الذي ارتكبت في قطره المخالفة
احد الاجراءات التالية:
1- الانذار
2- الالغاء بصفة وقتية او نهائية لحق
ممارسة النقل من او نحو القطر الاخر
وفي الحالتين يتم اعلام الطرف الاخر
بذلك
مادة 22:
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن
الطرفين المتعاقدين وذلك للاشراف على
تنفيذ هذه الاتفاقية ولدراسة امكانيات تطوير
وتحسين عمليات النقل بين البلدين
تجتمع هذه اللجنة سنويا وذلك بالتناوب
بين القطرين وكلما اقتضت الضرورة لذلك
مادة 23:
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات
وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد
الطرفين الاخر كتابيا برغبته في تعديلها او
الغائها وذلك ستة اشهر قبل تاريخ انتهائها
مادة 24:
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا
للاجراءات المعمول بها في البلدين وتدخل
حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليها
حررت هذه الاتفاقية بمدينة تونس في 12
تموز 2001 من اصلين باللغة العربية
من الجمهورية اللبنانية
عن الجمهورية الفرنسية
'
الباب الأول
التعاريف ومجال التطبيق
مادة 1:
في مجال تطبيق هذه الإتفاقية يؤخذ
بالتعاريف التالية:
1- السلطة المختصة: تعني وزارة
الأشغال العامة والنقل في الجمهورية
اللبنانية ووزارة النقل في الجمهورية
التونسية.
2- الناقل: كل شخص طبيعي أو معنوي
مرخص له بالقيام بنقل الأشخاص أو
البضائع طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
في بلده.
3- العربة: أي عربة تسير على الطرقات
ذات محرك بما في ذلك المقطورات او
نصف المقطورات والمصممة خصيصا
لنقل:
- الاشخاص
- البضائع على أن يتجاوز الوزن
الإجمالي المرخص به للعربة 3.5 طنا.
4- الحافلة: هي كل عربة معدة لنقل
الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها تسعا (9)
باعتبار مقعد السائق.
5- النقل العمومي للاشخاص: هو نقل
الأشخاص بمقابل من طرف كل ناقل
مرخص له بذلك في البلد المسجلة فيه
العربة.
6- النقل العمومي المنتظم للاشخاص:
هو النقل العمومي للاشخاص الذي يتم القيام
به طبقا لشروط ثابتة يتم الإعلان عنها
للعموم مسبقا وتتعلق خاصة بالمسار
والأوقات والتعريفة ووسيلة النقل.
7- النقل السياحي: هو نقل مجموعة من
الاشخاص في عربة او أكثر في رحلة ويبدأ
من أراضي الطرف المسجلة فيه العربة الى
أراضي الطرف الآخر دون تحميل او تنزيل
اشخاص آخرين وينتهي في اراضي الطرف
الأول حتى ولو كانت العربة فارغة او
عبورا الى بلد ثالث على أن يقع تنظيمه او
القيام به من طرف وكالات السفر وأصحاب
النزل وكل مؤسسة سياحية أخرى بإستخدام
وسائلهم الخاصة او المستأجرة.
مادة 2:
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل
الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين
البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من
طرف ناقلين وطنيين بواسطة عربات مسجلة
في أحد البلدين المتعاقدين.
الباب الثاني
قواعد دخول العربات
مادة 3:
يخضع دخول العربات للقواعد التالية:
- يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر
التابعة له وتحمل شهادة تسجيل سارية
المفعول وكل الوثائق الصنصوص عليها
قانونيا بالقطر المتعاقد الآخر ما لم تنص هذه
الاتفاقية على خلاف ذلك.
- تعامل وسائل النقل بنظام الإفراج
المؤقت طبقا للقوانين الجاري بها العمل بكلا
القطرين ولا تطالب سلطات الجمارك في
الدولتين بسداد الضرائب والرسوم الجمركية
وذلك للفترة التي يرخص فيها من طرف
سلطات الجمارك.
الباب الثالث
النقل العمومي للأشخاص
مادة 4:
يجوز بموافقة الطرفين الترخيص لناقلين
من البلدين تعينهم السلطات المختصة في كل
قطر بتشغيل خطوط للنقل العمومي المنتظم
للاشخاص بين مدن القطرين بواسطة
حافلات.
مادة 5:
يتم عقد إتفاق ثنائي بين الناقلين المشار
اليهم في المادة الرابعة يتضمن تحديد وسائل
النقل المستعملة والمسارات وعدد الرحلات
والتعريفة وأسلوب حجز التذاكر ومختلف
شروط الإستغلال ويتم تشغيل الخط أو
الخطوط بعد مصادقة السلطات المختصة
بكلا القطرين.
مادة 6:
يخضع نقل الاشخاص غير المنتظم
والذي يقوم به ناقلون تابعون لأحد
الطرفين المتعاقدين بواسطة عربات
مسجلة بقطرهم الى ترخيص مسبق من
قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد
الآخر, وذلك بإستثناء عمليات النقل
التالية:
* النقل بواسطة عربات يقل عدد مقاعدها
عن تسع باعتبار مقعد السائق.
* النقل السياحي والنقل بواسطة حافلات
لمجموعة متجانسة كنقل الفرق الرياضية او
الفنية أو الطلبة في رحلات ثقافية شريطة
تقديم ترخيص من قبل السلطة المختصة
بالقطر المسجلة فيه الحافلة.
مادة 7:
لا يجوز لعربات نقل الأشخاص المسجلة
لدى أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الأشخاص
من مكان الى آخر داخل قطر الطرف
المتعاقد الآخر وكذلك منه الى بلد ثالث إلا
بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين
المتعاقدين.
مادة 8:
يلتزم سائقو عربات نقل الأشخاص
بحمل قائمة محررة باللغة العربية بأسماء
وجنسيات الركاب يقدمونها عند طلب
السلطات المعنية.
مادة 9:
لا يجوز لعربات نقل الأشخاص
التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ان تبقى في
قطر الطرف المتعاقد الآخر لفترة
تتجاوز المدة المسموح بها من طرف
السلطات المعنية بكلا القطرين الا في
الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة
وبتصريح خاص.
الباب الرابع
نقل البضائع
مادة 10:
يسمح لعربات نقل البضائع المسجلة بأحد
القطرين بنقل البضائع بينهما أو مرورا
بأراضيهما دون الحصول على ترخيص
مسبق.
مادة 11:
يسمح لعربات نقل البضائع المسجلة لدى
أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول فارغة الى
قطر الطرف الآخر بقصد التحميل الى
قطرها أو بدونه وكذلك نقل البضائع في
رحلة العودة الى قطرها بعد تفريغ حمولتها
عند الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 12:
لا يسمح لعربات نقل البضائع التابعة لأحد
الطرفين بان تقوم بالنقل الداخلي في القطر
الآخر وكذلك منه الى بلد ثالث إلا بترخيص
من السلطات المختصة لدى الطرفين
المتعاقدين.
مادة 13:
لا يجوز لشاحنات نقل البضائع التي تدخل
القطر الآخر أن تبقى في هذا القطر أكثر من
الفترة المحددة إلا في الحالات الطارئة
والخارجة عن الإرادة وبترخيص من
السلطات المعنية.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 14:
تطبق التشريعات الداخلية لكل طرف
متعاقد على كل المسائل التي لم تشملها هذه
الاتفاقية.
مادة 15:
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات
لتبسيط وتسهيل والإسراع في الإجراءات
الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى في ما
يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع.
مادة 16:
يجب أن تكون العربات مطابقة
للتشريعات الوطنية الخاصة بالأوزان
المحورية والقياسات المعمول بها في القطر
الآخر.
في حالة تجاوز وزن او قياسات أو
حمولة العربة الحدود المسموح بها على
أرض الطرف المتعاقد الآخر, يجب
الحصول على ترخيص خاص من الطرف
المتعاقد الآخر يوضح شروط عملية النقل
وخاصة المسار الذي يجب إتباعه وأوقات
السير.
مادة 17:
يتعين إجراء تأمين المسؤولية تجاه الغير
على وسائل النقل بين اراضي الطرفين
المتعاقدين أو عند عبور اراضي أحدهما
طبقا للقوانين المعمول بها عند ذلك الطرف.
مادة 18:
لكل الناقلين الوطنيين التابعين للطرفين
الحق في تحويل الإيرادات الناتجة عن
عمليات نقل الاشخاص والبضائع المنجزة
في إطار هذه الإتفاقية طبقا لقوانين تحويل
العملة المعمول بها في كل قطر.
مادة 19:
تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة
في الخزانات العادية للعربات الداخلية أو
العابرة بموجب هذه الإتفاقية وكذلك الأمتعة
الخاصة بأفراد طاقم العربة والإطارات
المطاطية وقطع الغيار الإحتياطية لغرض
إصلاحها من اي ضرائب أو رسوم.
ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير
المستعملة وكذلك تلك التي وقع تعويضها او
أن تعدم تحت مراقبة أعوان الجمارك
المختصين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.
مادة 20:
تعمل السلطات المختصة لدى كل من
الطرفين المتعاقدين على ان يحترم الناقلون
احكام هذه والتنظيمية وكذلك المقتضيات
التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير والنقل
على الطرقات بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل
المواد الخطرة ومدة العمل والمدة القصوى
للسياقة المعمول بها بقطر الطرف المتعاقد
الاخر
مادة 21:
كل ناقل تابع لاحد الطرفين المتعاقدين
يرتكب بقطر الطرف المتعاقد الاخر مخالفة
لاحكام هذه الاتفاقية يمكن ان تطبق عليه من
الطرف الذي ارتكبت في قطره المخالفة
احد الاجراءات التالية:
1- الانذار
2- الالغاء بصفة وقتية او نهائية لحق
ممارسة النقل من او نحو القطر الاخر
وفي الحالتين يتم اعلام الطرف الاخر
بذلك
مادة 22:
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن
الطرفين المتعاقدين وذلك للاشراف على
تنفيذ هذه الاتفاقية ولدراسة امكانيات تطوير
وتحسين عمليات النقل بين البلدين
تجتمع هذه اللجنة سنويا وذلك بالتناوب
بين القطرين وكلما اقتضت الضرورة لذلك
مادة 23:
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات
وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد
الطرفين الاخر كتابيا برغبته في تعديلها او
الغائها وذلك ستة اشهر قبل تاريخ انتهائها
مادة 24:
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا
للاجراءات المعمول بها في البلدين وتدخل
حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليها
حررت هذه الاتفاقية بمدينة تونس في 12
تموز 2001 من اصلين باللغة العربية
من الجمهورية اللبنانية
عن الجمهورية الفرنسية