المادة 1
أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة في تونس بتاريخ 12/7/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 396 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية نقل الاشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة في تونس بتاريخ 12/7/2001 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري