Agreements

Agreement International 05/06/2002

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الكندية حول النقل الجوي

Scope
International
Signed
05/06/2002
Ratified by
قانون رقم 397 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الكندية حول النقل الجوي

المادة- العنوان

1- التعاريف

2- منح الحقوق

3- تغيير السعة

4- التعيين

5- الترخيص

6- سحب التراخيص والغاؤها والحد منهما

7- تطبيق القوانين

8- قواعد الأمن والشهادات والاجازات

9- سلامة الطيران

10- استخدام المطارات وغيرها من منشآت الطيران

11- السعة

12- الاحصاءات

13- الرسوم الجمركية والضرائب

14- التعرفات

15- المبيعات وتحويل الأموال

16- ممثلو مؤسسات النقل الجوي

17- الخدمات الارضية

18- امكانية التطبيق على الخدمات المستأجرة

19- الاتفاقيات المتعددة الاطراف

20- المشاورات

21- تعديل الإتفاق

22- حل النزاعات

23- النقض

24- تسجيل الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي

25- دخول الإتفاق حيز التنفيذ

26- العناوين

مادة 10:

استخدام المطارات وغيرها من منشآت الطيران

1- تؤمن المطارات والطرق الجوية وخدمات المراقبة الجوية والحركة الجوية وسلامة الطيران اضافة الى غيرها من المنشآت والخدمات ذات الصلة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين الى مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لشروط لا تقل رعاية عن تلك الاكثر رعاية التي تقدم لأي مؤسسة نقل جوي في ظروف مماثلة حين تم وضع الترتيبات بشأن استعمالها.

2- إن وضع وجباية الرسوم والاتاوات المفروضة في اراضي طرف متعاقد على مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر لقاء استعمال المطارات والطرق الجوية وخدمات المراقبة الجوية والحركة الجوية وسلامة الطيران وغيرها من المنشآت والخدمات ذات الصلة يجب ان تكون منصفة ومعقولة كما يجب تحديد هذه الرسوم والاتاوات التي تطبق على مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لشروط لا تقل رعاية عن تلك الأكثر رعاية التي تتمتع بها, عند فرض هذه الرسوم والاتاوات, مؤسسة نقل جوي تقدم خدمات دولية مماثلة.

3- على كل طرف متعاقد ان يشجع إجراء مشاورات بين سلطات الطيران المختصة لديه التي تحدد التكاليف ومؤسسات النقل الجوي المستفيدة من الخدمات والمنشآت او, بقدر الإمكان, بواسطة هيئات تمثل هذه المؤسسات يجب إعطاء اشعار معقول عن أي مشروع تعديل في تكاليف الاستعمال كي يتسنى للمستفيدين إبداء آرائهم قبل إجراء التعديل.

مادة 11:

السعة:

1- تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين فرصا متكافئة وعادلة لتقديم الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضي الطرفين المتعاقدين.

2- يتوجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين, خلال استثمارها الخدمات الجوية المتفق عليها, ان تراعي مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤتر من دون وجه حق على حسن سير الخدمات التي تؤمنها هذه الأخيرة على كل او جزء من الطريق نفسه.

3- على الخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين ان تتمحور حول حاجات الجمهور بالنسبة للنقل الجوي على الطرق المحددة, كما ينبغي ان يكون هدفها الاول تقديم سعة كافية, حسب معدل حمولة معقول, من اجل تلبية الحاجات الراهنة والتوقعات المعقولة بشأن نقل الركاب والبضائع, بما فيها البريدي بين اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي وبلدان المقصد النهائي لحركة

النقل.

4- يتم وضع الاحكام المتعلقة بنقل الركاب والبضائع, بما فيها البريد من حيث الاركاب او التحميل والانزال او التفريغ, في نقاط من الطرق المحددة الواقعة في اراضي دول غير تلك التي عينت مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي, طبقا للمبدأ العام القائل بتحديد السعة وفقا لـ:

أ) مقتضيات حركة النقل المتجهة او القادمة من اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي; و

ب) مقتضيات حركة النقل في المناطق التي تعبرها مؤسسة النقل الجوي, مع الاخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول المنطقة, و

ج) مقتضيات استثمار العمليات المباشرة;

5- مع مراعاة موافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين, يجوز لمؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرفان المتعاقدان التوافق على سعة الخدمات الواجب تأمينها والتي تتجاوز السعة المسموح بها وفقا للاتفاق الحالي باستطاعة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين, في حال عدم وجود اتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة, ان تتشاور بهدف عقد اتفاق حول السعة.

6- لا تعتبر اية زيادة في السعة وفقا للفقرة 5 من هذه المادة تعديلا على السعة المسموح بها ينبغي توافق الطرفين المتعاقدين على أي تغيير في السعة.

اتفاق بين حكومة الجمهورية

اللبنانية والحكومة الكندية

حول النقل الجوي

ان حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الكندية المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,

كونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون الاول 1944

ورغبة منهما في تأمين اكبر قدر من الامن والسلامة في النقل الجوي الدولي,

وادراكا منهما لاهمية النقل الجوي الدولي بالنسبة للتجارة والسياحة والاستثمار,

ورغبة منهما في تعزيز مصالحهما فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي,

ورغبة منهما في عقد اتفاق حول النقل الجوي بالاضافة الى الاتفاقية المذكورة,

وقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

التعاريف

لأغراض هذا الاتفاق وما لم يتضمن النص خلاف ذلك:

أ) تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية, المديرية العامة للطيران المدني, وبالنسبة لكندا, وزير النقل والمكتب الوطني الكندي للنقل, او, بالنسبة لكلا البلدين, اية سلطة او أي شخص مخول بممارسة المهام التي تقوم بها السلطات المذكورة اعلاه,

ب) تعني عبارة "خدمات متفق عليها" الخدمات الجوية المنتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد بصورة منفصلة او مشتركة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق

ج) تعني عبارة "الاتفاق" هذا الاتفاق والملحق التابع له واية تعديلات تطرأ عليهما

د) تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون الاول 1944 وكل ملحق اقر بموجب المادة 90 من الاتفاقية المذكورة وكل تعديل للملاحق او للاتفاقية طبقا للمادتين 90 و 94 من تلك الاتفاقية, شرط ان يكون الطرفان المتعاقدان قد وافقا على هذه الملاحق والتعديلات

هـ) تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة نقل جوي يكون قد جرى تعيينها والترخيص لها طبقا للمادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق.

و) يكون لعبارات "أراضي" و "خدمات جوية" و"خدمات جوية دولية" و "مؤسسة نقل جوي" و"توقف لغايات غير تجارية" المعاني المخصصة لكل منها في المادتين 2 و 96 من الاتفاقية.

مادة 2:

منح الحقوق

أ- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية بغية ان تستثمر مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي يعينها هذا الأخير خدمات جوية دولية:

أ) التحليق فوق اراضيه من دون الهبوط فيها

ب) التوقف لاغراض غير تجارية في اراضيه; ما لم ينص الملحق على عكس ذلك,

ج) الهبوط في اراضيه, لدى استثمار الطرق المحددة في الملحق, من اجل صعود الركاب وانزالهم وتحميل وانزال البضائع والبريد المنقولين في نطاق حركة النقل الجوي الدولي, بصورة منفصلة او مشتركة.

2- تتمتع ايضا مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين, غير تلك المعينة بموجب المادة 4 من هذا الاتفاق بالحقوق المذكورة في الفقرتين 1 (أ) و 1 (ب) من هذه المادة.

3- ليس في الفقرة (1) من هذد المادة ما يعتبر بأنه يخول مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الامتياز في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الآخر, ركابا او بضائع او بريدا لقاء بدل او عملا بعقد ايجار, باتجاه نقطة اخرى من اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3:

تغيير السعة

1- يمكن لمؤسسة نقل جوي عينها أحد الطرفين المتعاقدين ان تجري تغييرا للسعة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر أو في نقطة متوسطة في بلد ثالث, بالنسبة للطرق المحددة في هذا الاتفاق اذا ما توفرت الشروط التالية:

أ) لا تقدم مؤسسة النقل الجوي المعينة اية خدمة غير الخدمة المتفق عليها على الطرق المحددة في هذا الاتفاق ولا تعرف عن نفسها وكأنها تستثمر هذه الخدمة في اعلاناتها او في بأي طريقة اخرى,

ب) عندما تتضمن خدمة متفق عليها تغيير السعة, ينبغي تحديد مستثمر الطائرة ونوعها في كافة وثائق النقل والمؤشرات وجداول التوقيت وأنظمة الحجز المؤتمتة وانظمة الاعلانات الالكترونية واية اعلانات اخرى خاصة بالخدمة الجوية.

ج) تستثمر الطائرة التي تستعمل في القطاع الأبعد في اراضي الطرف المتعاقد الذي يعين مؤسسة النقل الجوي بالتكامل مع تلك التي تستعمل في القطاع الاقرب بهدف تأمين نقل مباشر عبر النقطة التي يجري فيها تغيير السعة, وفي حال كانت مؤسسة تستثمر طائرتها الخاصة, تحدد السعة المؤمنة في القطاع الابعد مع مراعاة هذا الهدف بنوع خاص.

د) عندما تجري مؤسسة نقل جوي معينة تغييرا للسعة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وذلك باستعمالها طائرتها الخاصة واذا تم استثمار اكثر من طائرة فيما وراء نقطة تغيير السعة, لا يتجاوز عدد الرحلات على قطاع الطرق الابعد من اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي عدد الرحلات على القطاع الاقرب, الا في حال ورد ذلك في هذا الاتفاق او في حال سمحت سلطات طيران هذا الطرف المتعاقد الآخر بذلك

هـ) تجري جميع الرحلات التي يتضمنها تغييرا للسعة طبقا لاحكام هذا الاتفاق

الخاصة بالسعة.

2- لا يجوز لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة أن:

أ) تمنع مؤسسة نقل جوي معينة من اجراء تغيير السعة على اراضي الطرف المتعاقد الذي يعين هذه المؤسسة; و

ب) تسمح لمؤسسة نقل جوي معينة تابعة لطرف متعاقد ان توقف طائرتها الخاصة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بهدف اجراء تغيير السعة.

مادة 4:

التعيين

يحق لكل طرف متعاقد أن يعين, بموجب مذكرة دبلوماسية, مؤسسة او عدة مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرقات المحددة لهذا الطرف المتعاقد في الملحق وان يلغي هذا التعيين وان يستبدل مؤسسة النقل الجوي المعينة سابقا بمؤسسة اخرى.

مادة 5:

الترخيص

1- عند استلامها الاشعار بالتعيين او بالاستبدال الصادر عن احد الطرفين المتعاقدين طبقا للمادة 4 من هذا الاتفاق, على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ان تمنح, طبقا لقوانينها وانظمتها ومن دون ابطاء أي مؤسسة نقل جوي تم تعيينها على هذا النحو, التراخيص اللازمة لاستثمار الخدمات المتفق عليها والتي عينت هذه المؤسسة من اجلها.

2- يمكن مؤسسة النقل الجوي, ما ان تستلم هذه التراخيص, ان تبدأ في اية لحظة باستثمار كامل الخدمات المتفق عليها او جزءا منها, شرط ان تلتزم مؤسسة النقل الجوي هذه باحكام هذا الاتفاق.

مادة 6:

سحب التراخيص والغاؤها والحد منها

1- يحق لسلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تسحب التراخيص او تلغيها او تعلقها او أن ترفق شروطا, بصورة مؤقتة او دائمة, بالتراخيص المذكورة في المادة 5 من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الاخر:

أ) في حال لا تستطيع المؤسسة المعنية اقناع سلطات الطيران التابعة للطرف

المتعاقد المذكور بأنها تتقيد بالقوانين والانظمة التي تطبقها عادة سلطات الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق, و

ب) في حال عدم تقيد المؤسسة المعنية بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد المذكور, و

ج) ما لم يتم الاثبات ان جزءا هاما من ملكية المؤسسة المعنية وادارتها الفعلية هي في ايدي الطرف المتعاقد الذي عينها او في أيدي رعاياه, و

د) في حال خالفت المؤسسة المعنية باي شكل آخر, لدى استثمارها الخدمات, الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

2- ما لم يكن من الضروري أخذ تدابير فورية من أجل منع حصول مخالفات للقوانين والانظمة المذكورة اعلاه, او لاسباب تعود لمقتضيات الامن والسلامة, لا تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة الا بعد تشاور سلطات الطيران, طبقا لهذا الاتفاق.

مادة 7:

تطبيق القوانين

1- على مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين, لدى دخولها الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر او مكوثها فيها او خروجها منها, ان تلتزم بالقوانين والانظمة والممارسات التي ترعى في اراضي هذا الطرف الآخر دخول الطائرات التي تؤمن الخدمات الجوية الدولية او خروجها او مكوثها فيها والتي ترعى كذلك استثمار وملاحة هذه الطائرات.

2- ان قوانين وانظمة واجراءات احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بمعاملات الدخول الى اراضي هذا الطرف والمكوث فيها ومغادرتها بالنسبة للركاب والطاقم والبضائع (كالانظمة المتعلقة بمعاملات الدخول والاجازة والترانزيت وسلامة الطيران والهجرة وجوازات السفر والجمرك والحجر الصحي) تراعى من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر ومن كل الركاب والطاقم والبضائع المشحونة, او من يعمل لحسابها, خلال الترانزيت والدخول والخروج والمكوث داخل اراضي هذا الطرف المتعاقد.

مادة 8:

قواعد الامن والشهادات والاجازات

1- تعترف سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة والاجازات التي تصدرها او تصدقها سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر والتي لا تزال سارية المفعول بغية استثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون هذه الشهادات والاجازات قد اصدرت او صدقت بمقتضى القواعد المحددة بموجب الاتفاقية غير ان سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين تحتفظ, لاغراض الرحلات التي تتم فوق اراضيها, بحقها في رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات التي منحها لرعاياها الطرف المتعاقد الآخر.

2- في حال كانت الامتيازات او شروط الشهادات او الاجازات المذكورة في الفقرة 1 اعلاه التي اعطتها سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الى شخص او مؤسسة نقل جوي معينة او طائرة تستثمر الخدمات المتفق عليها, تسمح بمخالفة المقاييس المحددة في الاتفاقية وكانت هذه المخالفة قد بلغت الى منظمة الطيران المدني الدولي, يجوز للطرف المتعاقد الآخر ان يطالب اجراء مشاورات مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول, طبقا للمادة 20 من هذا الاتفاق, بغية الحصول على توضيحات حول هذه الممارسة.

3- يتم اجراء مشاورات حول قواعد ومقتضيات الأمن التي تصونها وتديرها سلطات الطيران الطرف المتعاقد الاخر حول منشآت الملاحة الجوية والطاقم والطائرات واستثمار مؤسسات النقل الجوي المعينة وذلك بعد خمسة عشر (15) يوما على اقصى حد من تاريخ استلام طلب احد الطرفين المتعاقدين بهذا الشأن إذا ارتأت سلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين, بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ طلب اجراء المشاورات, ان سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر لا تؤمن بفعالية صيانة وتطبيق القواعد وللمقتضيات الامنية في هذه المجالات التي توازي على الأقل القواعد الدنيا الموضوعة بموجب الاتفاقية, تشعر بذلك سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وتعلمها عن التدبير التي ترى من الضروري اتخاذها من اجل احترام الحد الأدنى من هذه القواعد انما وفي حال لم تتخد التدابير التصحيحية الملائمة في غضون مهلة معقولة, من شأن هذا الوضع ان يتسبب بحجز او الغاء او تعليق التراخيص الممنوحة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر او فرض الشروط عليها.

4- عندما يكون من الضروري اتخاذ تدابير فوري للحفاظ على امن استثمار مؤسسة نقل جوي, يحق لسلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين بحجز او الغاء او تعليق التراخيص الممنوحة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر او فرض الشروط عليها.

مادة 9:

سلامة الطيران

1- يؤكد الطرفان المتعاقدان طبقا لحقوقهما وواجباتهما وفقا للقانون الدولي, بأن واجبهما المتبادل بحماية الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير الشرعي هو جزء لا يتجزا من هذا الاتفاق.

2- يتفق الطرفان المتعاقدان ان يعملا بنوع خاص, من دون ان يحد ذلك من شمولية حقوقهما وواجباتهما وفقا للقانون الدولي, طبقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم والافعال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات, الموقعة في طوكيو تاريخ 14 ايلول 1963, ومعاهدة قمع اعمال الإستيلاء غير المشروع على الطائرات, الموقعة في لاهاي في 16 كانون الاول 1970, ومعاهدة قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني, الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 والبروتوكول الخاص بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تستخدم للطيران المدني الدولي, الموقع في مونتريال بتاريخ 24 شباط 1988 واي اتفاق آخز متعدد الاطراف يتعلق بسلامة حركة الطيران الذي يربط الطرفين المتعاقدين.

3- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر, عند الطلب, المؤازرة الضرورية لمنع اعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية ولكل ما من شأنه أن يهدد سلامة الطيران المدني.

4- بقدر ما تنطبق هذه الأحكام عليهما, يتقيد الطرفان المتعاقدان بالاحكام المتعلقة بسلامة الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمشار اليها كملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي ويفرضان على مستثمري الطائرات التي سجلاها وعلى مستثمري الطائرات الذين يقع المقر الرئيسي لاستثماراتهم او محل اقامتهم الدائم في اراضيهما وعلى مستثمري المطارات الواقعة في اراضيهما, ان يتقيدوا بالاحكام المتعلقة بسلامة الطيران وعليه, يعلم كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر عن أي تباين بين تنظيماتهما الوطنية, ممارساتهما والقوات العائدة لامن الطيران المدني والملاحق المذكورة اعلاه في هذه الفقرة بإمكان أي طرف متعاقد ان يطلب, بأي وقت, التشاور الفوري مع الطرف المتعاقد الآخر بشأن أي تباين من هذا النوع.

5- يوافق كل طرف متعاقد على امكانية الزام مستثمري الطائرات بالتقيد بالأحكام المتعلقة بالأمن المشار اليها في الفقرة 4 اعلاه والتي يفرضها الطرف المتعاقد الآخر للدخول والخروج او للاقامة داخل اراضيه: على كل فريق ان يعمل بحيث تطبق فعليا في اراضيه التدابير الملائمة من اجل تأمين حماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والامتعة في القمرة والامتعة والشحن والبريد والمؤن وذلك قبل وخلال الصعود أو التحميل.

6- يوافق كل فريق متعاقد ان يدرس بايجابية كل طلب يوجهه اليه الطرف المتعاقد الآخر من اجل اتخاذ تدابير خاصة بالأمن لمواجهة تهديد معين.

7- يحق لكل طرف متعاقد بعد توجيه اشعار بذلك ضمن مهلة ثلاثين (30) يوما على الاقل (او مهلة اقصر تتفق عليها سلطات الطيران) ان يقوم بنفسه, في اراضي الطرف المتعاقد الآخر, بتقييم الاجراءات الامنية التي اتخذتها او قررها مستثمرو الطائرات فيما يتعلق بالرحلات المتجهة نحو اراضي هذا الطرف او القادمة منها تتفق سلطات الطيران على الترتيبات الادارية الضرورية لانجاز هذا التقييم ووضعها حيز التنفيذ دون ابطاء على نحو يسمح باجراء هذا التقييم بسرعة.

8- في حال الاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية او التهديد بذلك او حدوث اعمال اخرى غير مشروعة موجهة ضد امن الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات او ضد منشآت الملاحة الجوية يؤازر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض وذلك بتسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تهدف الى وضع حد سريع من دون مخاطرة للحادث, سواء حصل فعلا ويخشى حصوله.

9- إذا كان لدى احد الطرفين المتعاقدين اسباب وجيهة تجعله يظن بأن الطرف المتعاقد الآخر يخالف احكام هذه المادة يحق للطرف المتعاقد الاول ان يطلب اجراء مشاورات يجب ان تبدأ هذه المشاورات في غضون خمسة عشر (15) يوما من استلام الطلب الذي قدمه لهذا الغرض احد الطرفين المتعاقدين ان العجز عن التوصل الى اتفاق مرض خلال خمسة عشر يوما من بدء الاستشارات يشكل سببا لسحب او الغاء تراخيص مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أو فرض شروطا عليها. عند وجود حالة طارئة: تبرر ذلك او بغية تفادي مخالفات اخرى لاحكام هذه المادة, يستطيع الطرف المتعاقد الاول ان يتخذ, في أي وقت, اجراءات مؤقتة.

مادة 12:

الاحصاءات:

1- تقدم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين او تطلب من مؤسساتها المعينة ان تقدم, عند طلب سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر, كافة البيانات الاحصائية الدورية او غيرها التي يجوز بصورة معقولة طلبها بهدف معاينة استثمار الخدمات المتفق عليها والمتصلة بحركة النقل التي تؤمنها مؤسساتها المعينة على الطرق المحددة في هذا الاتفاق.

2- تبقى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين على اتصال وثيق فيما يتعلق بتطبيق التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والوسائل الواجب اعتمادها لتوفير البيانات الاحصائية,

مادة 13:

الرسوم الجمركية والضرائب

1- يعفي كل طرف متعاقد على اساس المعاملة بالمثل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر, وعلى قدر ما يسمح تشريعه الوطني بذلك, من القيود على الاستيراد والرسوم الجمركية ورسوم الانتاج وتكاليف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب الوطنية على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم والامدادات التقنية المعدة للاستهلاك وقطع الغيار بما فيها المحركات والتجهيزات العادية للطائرات والمؤن (بما فيها المشروبات والتبغ وغيرها من المواد المخصصة للبيع اثناء الرحلة الى الركاب بكميات محدودة) وغيرها من المواد الواجب استعمالها او المستعملة حصرا لاستثمار طائرات هذه المؤسسة او لصيانتها, وكذلك كميات البطاقات ووثائق النقل الجوي والمطبوعات الحاملة رمز المؤسسة والمواد الاعلامية العادية التي توزعها هذه المؤسسة مجانا.

2- تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما تكون هذه المواد:

أ) قد ادخلتها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي عينها احد الطرفين المتعاقدين او من يعمل لحسابها الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

ب) قد ابقيت على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي التي عينها احد الطرفين

المتعاقدين عند وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر او اقلاعها منها;

ح) قد نقلت على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين داخل اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

سواء كانت هذه المواد مستعملة او غير مستعملة او مستهلكة كليا داخل اراضي الطرف المتعاقد الذي يمنح الإعفاء, شرط ان لا يتم التصرف بها في اراضي الطرف المتعاقد المذكور.

3- لا يجوز انزال المعدات العادية للطائرات وكذلك الامدادات والمؤن التي تحفظ اجمالا على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الآخر الا بعد موافقة السلطات الجمركية التابعة لهذه الأراضي في هذا الحال, يجوز وضع هذه المواد تحت اشراف السلطات المذكورة حتى اعادة تصديرها او التصرف بها بشكل آخر طبقا للانظمة الجمركية.

4- تعفى امتعة المسافرين والبضائع المشحونة بالترانزيت المباشر عبر اراضي أي من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية وغيرها من الفرائض المماثلة.

مادة 14:

التعرفات

تعاريف:

1- لأغراض هذه المادة,

أ) السعر: يشير الى كل نسبة او ضريبة او فريضة في التعرفات (بما فيها برامج الاشخاص الكثيري السفر وغيرها من المنافع التي تقدم مع النقل الجوي من اجل نقل الركاب (بما فيها امتعتهم) و/او البضائع (باستثناء البريد) على الخطوط الجوية المنتظمة والشروط التي ترعى مباشرة وجود أو امكانية تطبيق نسب وضرائب واعباء كهذه ولكن باستثناء شروط النقل العامة; و

ب) شروط النقل العامة: تشير الى شروط النقل المشتملة في التعرفات المطبقة عموما في النقل الجوي من دون ان تكون متعلقة مباشرة بالأسعار; و

ج) تشير كلمة "إزواج" الى ابقاء او ادخال سعر مماثل او مشابه (لكن ليس ادنى) في الوقت المناسب).

2- ينبغي وضع اسعار ذات مستويات معقولة للنقل الذي تؤمنه مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين من او الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر, مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها, بما فيها مصالح المستفيدين وكلفة الاستثمار وميزات الخدمة وتحقيق الربح المعقول واسعار مؤسسات النقل الجوي الاخرى وغيرها من الاعتبارات التجارية التي تؤثر على الاسواق.

3- يجوز تحديد الاسعار المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة فرديا او, حسب اختيار مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة, بالتنسيق فيما بينها او مع غيرها من مؤسسات النقل الجوي لا تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة مسؤولة بالنسبة لتبرير اسعارها سوى امام سلطات الطيران التي تكون هذه المؤسسة تابعة لها.

4- بامكان كل طرف متعاقد ان يطلب ايداع الأسعار المتعلقة بالنقل الجوي بين اراضي الطرفين المتعاقدين لدى سلطات طيران هذا الطرف ينبغي ان تتسلم سلطات الطيران هذا الايداع, عند طلبه, ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل التاريخ المقترح لدخول التعرفة حيز التنفيذ; في بعض الحالات الخاصة, يحق لسلطات الطيران ان تقبل بمهلة اقصر تقدم مؤسسة النقل الجوي المعينة التي حددت السعر فرديا, لدى الايداع, نسخة عن هذا السعر لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

د- اذا كانت سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين غير راضية على سعر متداول او مقترح لقاء عملية نقل بين اراضي الطرفين المتعاقدين, عليها ان تشعر بذلك سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر ومؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة على سلطات الطيران التي تسلمت الاشعار بعدم الرضى ان تشعر سلطات الطيران الاخرى خلال مهلة عشرة (10) ايام من استلام الاشعار بغية معرفة ما اذا كانت هي بدورها غير راضية على السعر في هذا الحال, لا يجوز ان يعتمد السعر او ان يظل معمولا به

6- ينبغي منح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي يعينها كل طرف متعاقد, في الوقت المناسب, الحق في ازواج أي سعر مباح يعرض للجمهور لاغراض النقل على الخطوط المنتظمة المستثمرة بين اراضي الطرفين المتعاقدين وذلك مع استعمال طريقة سريعة يسمح بها على اثر طلب يقدم لهذا الغرض.

7- يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين ان يطلب من مؤسسة نقل جوي تابعة الطرف المتعاقد الآخر ايداع الأسعار لاغراض النقل بين اراضي الطرف المتعاقد الآخر وبلدان ثالثة وينبغي ان يتم الايداع, عند الطلب, ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقترح للعمل بهذه الاسعار, ما لم تتبين ضرورة اعطاء مهلة اطول لمؤسسات النقل الجوي المتمتعة بالحريات الثالثة والرابعة في الاسواق المعنية في هذه الحال, يجب اعتماد السياق الأخير.

8- في حال لم تشعر سلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة المعنية, خلال مهلة الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلام التعرفة التي اقترحتها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر لاغراض النقل بين اراضي الطرف المتعاقد الأول واراضي بلد ثالث, ينبغي اعتبار هذه التعرفة مقبولة او موافق عليها ويجب السماح بالعمل بها في التاريخ المقترح.

يمكن سحب هذا القبول او الموافقة لاحقا بناء على اشعار يبلغ قبل ثلاثين (30) يوما على الاقل لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة المعنية بالنسبة لخدمة متفق عليها وقبل خمسة عشر (15) يوما في الحالات الاخرى, وينتهي العمل بهذه التعرفة في آخر الفترة التي تطبق على صلاحية السعر.

9- لاغراض النقل لا يجوز ان يكون السعر الذي تفرضه مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لطرف متعاقد بين اراضي الطرف المتعاقد الآخر واراضي بلد ثالث ادنى من السعر المباح الادنى المقدم للجمهور لقاء الخدمات الجوية الدولية المنتظمة التي تستثمرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر في الاسواق المعنية, ما لم تسمح سلطات طيران هذا الطرف المتعاقد الاخر بغير ذلك.

10- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لطرف متعاقد ان تزوج اي سعر مباح معروض للجمهور لقاء الخدمات المنتظمة المستثمرة بين اراضي الطرف المتعاقد الآخر واراضي بلد ثالث ويمكن لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ان تفرض على مؤسسة النقل الجوي المعينة التي تقترح السعر تقديم برهان مرض بالنسبة لتوافر السعر الذي تم ازواجه وملاءمة هذا العمل مع مقتضيات هذه المادة.

بالرغم من الفقرة 8 من هذه المادة, لا يجوز ان يبقى السعر الذي ادخل بهدف ازواجه بسعر آخر ساري المفعول الا خلال فترة توافر هذا الاخير.

11- يحق لسلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب في أي وقت عقد مباحثات حول الاسعار. يجب ان تتم هذه المباحثات, التي قد تكون بشكل مفاوضات او بالمراسلة, خلال فترة الخمسة عشر (15) يوما التي تلي استلام الطلب, الا اذا اتفقت سلطات الطيران على خلاف ذلك.

على سلطات الطيران ان تتعاون بتقديم المعلومات الضرورية من اجل تقدير أي سعر إذا تم الاتفاق على اثر المباحثات, يترتب على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين التأكد من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

12- على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين التأكد من ان الاسعار المفروضة والمجباة متوافقة مع الاسعار التي قبلت بها ووافقت عليها وانها لا تخضع لأية حسومات.

13- ويمكن لكل طرف متعاقد ان يطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة ايداع شروطها الخاصة بالنقل لدى سلطات الطيران ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل التاريخ المقترح لدخولها حيز التنفيذ, او ضمن مهلة اقصر تسمح بها سلطات الطيران يخضع قبول شروط النقل هذه او الموافقة عليها للقوانين الوطنية والانظمة. يحق لسلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين ان تسحب, في أي وقت, هذا القبول او الموافقة بناء على اشعار يبلغ خلال خمسة عشر (15) يوما لمؤسسات النقل الجوي المعينة المعنية, ويتوقف بعدها العمل بهذه الشروط.

مادة 15:

المبيعات وتحويل الاموال

1- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تقوم ببيع وثائق نقل جوي على اراضي الطرف المتعاقد الاخر مباشرة واذا شاءت بواسطة وكلائها يحق لكل مؤسسة معينة ان تبيع وثائق النقل هذه بعملة هذا البلد او, اذا شاءت, بعملات بلدان اخرى قابلة للتحويل الحر ويحق لأي شخص ان يشتري هذه الوثائق بالعملات المقبولة لعملية البيع لدى هذه المؤسسة.

2- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تحول وتودع في البلد او البلدان التي تختارها وعند طلبها, الاموال الناتجة عن عملياتها الجارية. يسمح بهذا التحويل والايداع من دون قيد, على اساس اسعار الصرف المتداولة بالنسبة للمدفوعات الجارية عند تقديم طلب التحويل, ولا تخضع لأي رسوم سوى تلك التي تستوفيها المصارف عادة في مثل هذه العمليات.

3- ان الارباح او الايرادات الناتجة عن استثمار مؤسسة تابعة لطرف متعاقد لطائرات تعمل في النقل الجوي الدولي, لا سيما في نطاق اتفاقات تجارية بين مؤسسات النقل الجوي او مجموعة مؤسسات تجارية, تعفى من كافة الرسوم التي تقرضها حكومة الطرف المتعاقد الآخر على الارباح او الايرادات.

4- يعفى رأس مال مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد وعناصر اصولها المتعلقة باستثمار الطائرات في حركة النقل الدولية من اية رسوم تفرضها حكومة الطرف المتعاقد الآخر على رأس المال وعناصر الأصول.

5- إن الارباح الناتجة عن التنازل عن طائرات مستثمرة في حركة النقل الدولي وعن اموال منقولة متعلقة باستثمار تلك الطائرات التي تحققها مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين تعفى من كافة الرسوم التي تفرضها حكومة الطرف المتعاقد الاخر على الأرباح.

6- لاغراض هذه المادة:

أ) ان عبارة "الارباح او الايرادات" تشتمل على الأيرادات والارباح الصافية الناتجة مباشرة عن استثمار الطائرات في حركة النقل الجوي بما فيها:

* استئجار او اجارة الطائرات

* بيع وثائق النقل الجوي, سواء كانت باسم مؤسسة النقل الجوي نفسها او لحساب أية مؤسسة نقل جوي أخرى.

* الفوائد المتأتية من الارباح شرط ان تكون هذه الارباح مرتبطة باستثمار الطائرات في حركة النقل الدولية

ب) تشير عبارة "حركة النقل الدولي" الى نقل الركاب او البضائع او الاثنين معا (بما فيها البريد), الا عندما يتم النقل المذكور حصريا بين نقاط في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

ج) تشير عبارة "مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد" الى مؤسسة نقل جوي قائمة يكون مقرها الرئيسي في اراضي الطرف المتعاقد المذكور.

مادة 16:

ممثلو مؤسسات النقل الجوي

1- يجب السماح لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين, ان تجلب على اساس المعاملة بالمثل, ممثليها وموظفيها الذين يعملون في القطاعات التجارية والادارية والفنية الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر وان تبقيهم فيها وفق ما يقتضيه استثمار الخدمات المتفق عليها.

2- يحق لمؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين, اذا شاءت وشرط احترام القوانين والانظمة الوطنية النافذة, ان تلبي حاجاتها لموظفين باستخدام موظفيها او باللجوء الى خدمات اية منظمة او شركة او مؤسسة نقل جوي اخرى تعمل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وتكون مخولة لتأدية هذه الخدمات في اراضي هذا الطرف الآخر.

3- يخضع هؤلاء الممثلون والموظفون للقوانين والانظمة النافذة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. بموجب هذه القوانين والانظمة:

أ) على كل طرف متعاقد ان يمنح, على اساس المعاملة بالمثل وخلال مهلة دنيا, اجازات العمل وتأشيرات الاقامة وغيرها من الوثائق المماثلة الضرورية للممثلين والموظفين المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة; و

ب) يسهل الطرفان المتعاقدان ويسرعان الحصول على اجازات العمل الضرورية

للموظفين الذين يقومون ببعض الوظائف المؤقتة التي لا تفوق مدتها تسعون (90) يوما.

مادة 17:

الخدمات الارضية

1- يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تؤمن بنفسها الخدمات الارضية العائدة لها او, اذا شاءت, ان تطلب من أي وكيل تخوله سلطات الطرف المتعاقد الآخر المختصة لتأمين تلك الخدمات ان يؤمنها بكاملها او جزء منها.

2- كما يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تؤمن كل او جزء من الخدمات الارضية لحساب مؤسسات نقل جوي اخرى تعمل في المطار نفسه في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

3- يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من شريكها وفقا لتقاسم الرموز في اراضي الطرف المتعاقد الآخر ان يؤمن الخدمة لركابها لاغراض هذه المادة, تشير عبارة "خدمات الركاب" الى الخدمات المؤمنة للركاب او الاشراف عليها في المطارات, بما فيها الخدمات المتعلقة بالتذاكر والتسجيل وصعود الركاب على متن الطائرة.

4- ينبغي ان تحظى مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بنفس الامتيازات وبشروط لا تقل رعاية عن تلك التي يتمتع بها أي ناقل جوي اجنبي يعمل في نفس المطار في اراضي الطرف المتعاقد الآخر على سلطات الطيران ان تتأكد من ان مؤسسات النقل الجوي المعينة وشركائها وفقا لتقاسم الرموز قد حصلت على كافة التراخيص الضرورية لتفعيل اتفاقاتها الخاصة بتقاسم الرموز, بما فيها امكانيات الاعلان عن الرحلات على لوحات الاعلانات في المطارات من اجل تسهيل معاملة الركاب.

5- يخضع استعمال الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين 1و 2 من هذه المادة للقيود المادية او الادارية المتصلة بأمور تعود لسلامة المطارات تخضع مؤسسات النقل الجوي التي تشارك في خدمات جوية دولية مماثلة لنفس القيود دون من منح أي منها أفضلية على أية مؤسسة اخرى.

مادة 18:

امكانية التطبيق على الخدمات المستأجرة

1- ان الاحكام المنصوص عليها في المواد 7 (تطبيق القوانين) و 8 (قواعد الامن والشهادات والاجازات) و 9 (سلامة الطيران) و 10 (استعمال المطارات

وتجهيزات الملاحة الجوية الاخرى) و 12 (الاحصاءات) و 13 (الرسوم الجمركية

والضرائب) و15 (المبيعات وتحويل الاموال) و 16 (ممثلي مؤسسات النقل الجوي) و 17 (الخدمات الارضية) و 20 (المشاورات) من هذا الاتفاق, ينبغي تطبيقها ايضا على الرحلات المستأجرة التي ينظمها ناقل جوي تابع لأحد الطرفين المتعاقدين باتجاه اراضي الطرف المتعاقد او انطلافا منه وعلى المؤسسة التي تقوم بهذه الرحلات.

2- لا تؤثر احكام الفقرة 1 من هذه المادة على القوانين والانظمة الوطنية التي ترعى حق الناقلين الجويين في تأمين الرحلات المستأجرة او ترعى تصرف الناقلين او الفرقاء او الاطراف الآخرين المشاركين في تنظيم هذه العمليات.

مادة 19:

الاتفاقيات المتعددة الاطراف

في حال اصبحت اتفاقية عامة متعددة الاطراف للنقل الجوي نافذة بين الطرفين المتعاقدين, ترجح احكام تلك الاتفاقية.

مادة 20:

المشاورات

1- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب اجراء مشاورات حول تنظيم هذا الاتفاق وتفسيره وامكانية تطبيقه واعادة النظر فيه ويمكن اجراء تلك المشاورات بين سلطات الطيران, من خلال المباحثات او المراسلة على أن تبدأ في غضون مهلة ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب خطي بذلك, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

2- بروح من التعاون الوثيق, تتشاور سلطات طيران الطرفين المتعاقدين فيما بينها من وقت لآخر من اجل التأكد من تطبيق احكام هذا الاتفاق والتقيد به بصورة مرضية تبدأ هذه المشاورات خلال مدة ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب بهذا الشأن, ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

مادة 21:

تعديل الاتفاق

ان اي تعديل لهذا الاتفاق تتم الموافقة عليه عقب مشاورات تجري وفقا للمادة 20 من هذا الاتفاق يدخل نهائيا حيز التنفيذ حالما يتم إثباته عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

مادة 22:

حل النزاعات

1) اذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق, باستثناء أي نزاع يتعلق بالمادة 14 (التعاريف) او المادة 9 (سلامة الطيران), يتوجب على الطرفين المتعاقدين ان يسعيا اولا لحله عن طريق المشاورات طبقا للمادة 20 من هذا الاتفاق.

2) في حال عدم توصل الطرفين المتعاقدين الى الحل عن طريق المفاوضات, بامكانهما الاتفاق على احالة النزاع لقرار شخص أو هيئة ما او, اذا شاء ذلك أي من الطرفين المتعاقدين, لقرار هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين المتعاقدين واحدا منهم ويعين هذان المحكمان المحكم الثالث على كل من الطرفين المتعاقدين ان يعينا محكما في غضون ستين (60) يوما من تاريخ استلام احدهما من الآخر, بالطرق الدبلوماسية, مذكرة تطلب التحكيم بشأن الخلاف, ويعين المحكم الثالث في مهلة اضافية مدتها ستين (60) يوما اذا تخلف كل من الطرفين المتعاقدين عن تعيين محكم في المهلة المحددة او في حال عدم تعيين المحكم الثالث في المهلة المحددة, يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب الى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكما او محكمين حسب الحال اذا كان الرئيس يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين, يعود لنائب الرئيس الاعلى رتبة والذي يستوفي شرط الجنسية أن يتولى هذا التعيين. وفي كافة الاحوال, على المحكم الثالث أن يكون من رعايا دولة ثالثة ون يعمل بصفته رئيسا للهيئة التحكيمية وان يعين مكان التحكيم.

3- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالتقيد بأي قرار اتخذ بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.

4- يتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي النفقات التي اقتضتها نشاطات الهيئة التحكيمية.

5- في حال وطالما لم يتقيد احد الطرفين بقرار صدر طبقا للفقرة 2 من هذه المادة, يجوز للطرف المتعاقد الآخر ان يحد او يوقف او سحب أي حق او امتياز كان قد منحه بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المتخلف أو لمؤسسة النقل الجوي المعينة المتخلفة.

مادة 23:

انهاء الاتفاق

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين, في اي وقت بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ, أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر خطيا, بالطرق الدبلوماسية, بقراره بانهاء هذا الاتفاق يبلغ هذا الاشعار في الوقت نفسه الى منظمة الطيران المدني الدولي ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة (1) على استلام الطرف المتعاقد الآخر الاشعار المذكور, الا اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على سحب الاشعار قبل انتهاء المهلة المذكورة اذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الآخر عن استلامه الاشعار, يعتبر استلام هذا الاخر حاصلا بعد انقضاء اربعة عشر (14) يوما على تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي له.

مادة 24:

تسجيل الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي

يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 25:

دخول الاتفاق حيز التنفيذ

1- يشعر كل طرف معاقد الطرف المتعاقد الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المطلوبة, فيما يتعلق به, لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ استلام الاشعار الاخير.

2- تدخل احكام هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصورة مؤقتة بتاريخ توقيعه.

مادة 26:

العناوين

لا تهدف العناوين الواردة في هذا الاتفاق الا لاستعمالها كمراجع.

اثباتا لذلك, فان الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما حسب الاصول من قبل حكومتيهما, قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر على نسختين في بيروت بتاريخ 18/5/2000 في اللغات الفرنسية والانكليزية والعربية, ولكل منها نفس الحجية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن الحكومة الكندية

ملحق

جدول الطرق

الجزء الأول

يجوز لمؤسسة (او مؤسسات) النقل الجوي التي عينتها الحكومة الكندية استثمار الطرق التالية باتجاه او بآخر او بالاتجاهين معا:

* نقاط في كندا/أية نقطة/(واحدة او أكثر)

نقاط متوسطة/اية نقطة/(واحدة أو أكثر)

* نقاط في لبنان/بيروت

نقاط ما وراء/اية نقطة/(واحدة او اكثر)

ملاحظات:

1- يمكن الحصول على حقوق ترانزيت في النقاط المتوسطة والنقاط في لبنان.

لا يعطى أي حق من حقوق الحرية الخامسة بين النقاط المتوسطة وبيروت وبين بيروت والنقاط ما وراء يحق لمؤسسة (او مؤسسات) النقل الجوي المعينة التابعة لكندا أن تختار, كما تشاء, متابعة الرحلات ما بين الشركات في كل نقطة متوسطة ويمكن اغفال أي من النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء أو اغفال جميعها, على خط معين او على جميع الخطوط, شرط أن تكون كندا هي نقطة الانطلاق أو الوصول لكل هذه الخطوط يمكن تعديل النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء بناء على اشعار يوجه قبل عشرة (10) أيام, الا اذا سمحت سلطات طيران لبنان بتخفيض مهلة الاشعار.

2- لأغراض المادة 11 (السعة), يحق للحكومة الكندية ان توزع ما بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكندا ما مجموعه ثلاث (3) رحلات كل اسبوع ذهابا وأيابا من لبنان واليه في حال الخدمات التي تؤمنها بواسطة طائراتها الخاصة.

الجزء الثاني:

يحق لمؤسسة (او مؤسسات) النقل الجوي التي عينتها حكومة الجمهورية اللبنانية استثمار الطرق التالية في أي من الاتجاهين أو في كليهما معا:

نقاط في لبنان/اية نقطة/(واحدة او اكثر)

نقاط متوسطة/اية نقطة/(نقطة او اكثر)

نقاط في كندا/مونتريال

نقاط ما وراء/اية نقطة/(واحدة او اكثر)

ملاحظات:

1- يمكن الحصول على حقوق ترانزيت في النقاط المتوسطة والنقاط في كندا لا يعطى أي حق من حقوق الحرية الخامسة بين النقاط المتوسطة ومونتريال وبين مونتريال والنقاط ما وراء يحق لمؤسسة (أو مؤسسات) النقل الجوي المعينة في لبنان أن تختار, كما تشاء, متابعة الرحلات ما بين الشركات في كل نقطة متوسطة كما يمكن اغفال أي من النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء أو اغفال جميعها, على خط معين أو على جميع الخطوط, شرط أن يكون لبنان هو نقطة الانطلاق او الوصول يمكن تعديل النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء بناء على اشعار يوجه قبل عشرة (10) أيام, الا اذا سمحت سلطات طيران كندا بتخفيض مهلة الاشعار.

2- لاغراض المادة 11 (السعة), يجوز لحكومة الجمهورية اللبنانية ان توزع ما بين شركات الطيران المعينة التابعة للبنان ما مجموعه ثلاث (3) رحلات كل اسبوع ذهابا او ايابا من كندا واليها في حال الخدمات التي تؤمنها بواسطة طائراتها الخاصة.