المادة 1
أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الكندية حول النقل الجوي, الموقع في بيروت بتاريخ 18/5/2000 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 397 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الكندية حول النقل الجوي, الموقع في بيروت بتاريخ 18/5/2000 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري