Agreement International 05/06/2002
اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك- الباني
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 398 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك- الباني
مادة 1:
الهدف
ترغب كل من حكومة الولايات المتحدة
الأميركية, ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية
الدولية, وجامعة نيويورك- الباني, ممثلة
بمركز الدراسات التشريعية, والحكومة
اللبنانية, ممثلة بوزير الداخلية والبلديات,
بالتعاون لتقوية ادارات البلديات في لبنان.
تحديدا, ستقدم الوكالة الاميركية للتنمية
الدولية ومركز الدراسات التشريعية في
جامعة نيويورك- الباني هذه المساعدة
لوزارة الداخلية والبلديات من اجل الهدف
المذكور أعلاه وفقا لهذا, عقد الاطراف
اتفاقية التفاهم هذه.
مادة 2:
تفاهم الاطراف
القسم الاول- مساعدة الوكالة الإميركية
للتنمية الدولية عبر مركز الدراسات
التشريعية في جامعة نيويورك- الباني
بناء على اتفاقية التعاون مع مركز
الابحاث في جامعة نيويورك- الباني الممثلة
بمركز الدراسات التشريعية, تنوي الوكالة
الاميركية للتنمية الدولية أن تمول مشروع
المساعدة لوزارة الداخلية والبلديات بتقديم
معدات وحلقات تدريبية ومساعدة تقنية وذلك
من تاريخ 1 تموز 2..1 ولغاية 31 ايار 2004
وفقا لاتفاقية التعاون هذه, سينظم جهاز
مركز الدراسات التشريعية في جامعة
نيويورك- الباني, من مكتبه في بيروت
ومكاتبه الموزعة على المحافظات, سلسلة
نقاشات وحلقات عمل ونشاطات تدريبية.
كما سيقوم بإعداد الطلبات والمعاملات
البلدية, وتأمين أجهزة الكمبيوتر حيث تدعو
الحاجة لدعم وتسهيل عمل المحافظات
والقائمقاميات والبلديات والوحدات المعنية
في الوزارة سوف يقيم مدير المشروع في
لبنان طوال مدة المشروع للاشراف على
تنفيذه بحيث يدير المكاتب ويشرف على
الاجراءات ويقيم الاتصالات مع الوزارة
والبلديات.
تقدم المساعدة المذكورة مباشرة من مركز
الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك-
الباني وتخضع هذه المساعدة لبنود وشروط
اتفاقية التعاون هذه.
'
أ- المساعدة التقنية
بناء على اتفاقية التعاون, سيقوم مركز
الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك
الباني بتقديم المساعدات التقنية للبلديات
والادارات في المحافظات والقائمقاميات من
اجل تفعيل اللامركزية الادارية إن خطة
العمل لهذه المساعدة ستناقش مع ممثلي
وزير الداخلية والبلديات ومدير مشروع
مركز الدراسات التشريعية في جامعة
نيويورك- الباني في لبنان وممثل وكالة
التنمية الدولية الاميركية أو من ينوب عنهم.
وستراجع خطة العمل دوريا وفقا لاتفاق
الأطراف جميعا.
تتضمن خطة عمل مساعدة البلديات
والمحافظات والقائمقاميات, عملية تقييم
ومسح عام للبلديات, تنظيم وتوحيد
المعلومات, تأمين اللوازم والمعدات, تحضير
وتجهيز البرامج, تدريب الموظفين, إفتتاح
مراكز استقبال معاملات المواطنين في
المحافظات الستة والقائمقاميات كافة وبعض
البلديات الكبرى, ونشاطات تساعد على
مشاركة المواطنين في العمل البلدي.
ب- مساعدة البلديات وتحديد علاقتها مع
هيئات الدولة.
بناء على اتفاقية التعاون, سيقوم جهاز
مركز الدراسات التشريعية بعد موافقة وزير
الداخلية والبلديات بما يلي:
* دراسة ومناقشة الانظمة القانونية
والإجرائية التي تؤثر على اعمال وعلاقات
الإدارات مع الجهات المعنية.
*اعداد وتنظيم رحلات تدريبية إدارية
وورش عمل لأعضاء المجالس البلدية
وبعض الموظفين في الوزارة والمحافظات
والبلديات.
* مساعدة البلديات, ووزارة الداخلية
والبلديات في تحديد الاولوية والنشاطات
والوظائف الإدارية المقترحة.
* تنفيذ البرامج المعدة من قبل مركز
الدراسات التشريعية- الباني وتطبيقها في
البلديات والمحافظات والقائمقاميات.
* تجهيز البلديات ومراكز الدولة المتعلقة
بها بأجهزة المعلوماتية.
* يقوم بتأمين البرامج ووسائل العمل
للمساعدة في اعداد مراكز استقبال معاملات
المواطنين في المحافظات والأقضية وبعض
البلديات الكبرى.
* تدريب الموظفين لاستخدام أجهزة
المعلوماتية.
* اعداد مواقع على شبكة الإنترنت لنشر
المعلومات.
ج- تحضير البرامج والأجهزة
بناء على اتفاقية التعاون, سيقوم جهاز
مركز الدراسات التشريعية بعد موافقة وزير
الداخلية والبلديات بما يلي:
1- تحضير خطة عمل لتنفيذ جميع
البرامج في الإدارات المعنية.
2- تجهيز بعض البلديات ومراكز
المحافظات والأقضية والوحدات المعنية في
وزارة الداخلية والبلديات بالمعدات والأجهزة
الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.
3- تحضير الأنظمة وتدريب الموظفين
على استخدامها.
4- مد شبكات المعلوماتية في المحافظات
والأقضية والبلديات الكبرى.
5- تقديم خدمات الإنترنت للبلديات.
''
د- نشاطات إضافية
ويمكن لمركز الدراسات التشريعية-
الباني أن ينفذ مشاريع أخرى بالتنسيق مع
وزير الداخلية والبلديات والوكالة الإميركية
للتنمية الدولية والتي لا تتعارض مع
المشروع القائم وذلك ضمن نطاق اتفاقية
التعاون.
القسم الثاني- مسؤوليات وزارة
الداخلية والبلديات
لضمان نجاح هذا المشروع, يقوم وزير
الداخلية والبلديات أو من ينوب عنه بتنسيق
جميع الأنشطة المتعلقة بالمشروع مع مدير
المشروع في مركز الدراسات التشريعية في
جامعة نيويورك- الباني في لبنان, وتأمين
ما يلي:
* تأمين الاجهزة المكتبية للبلديات من اجل
ضمان نجاح المشروع.
* تأمين الموظفين الملائمين للمشاركة في
برامج تدريبية ومؤتمرات وورشات عمل.
* العناصر البشرية الضرورية
لإعداد الوثائق والحفاظ عليها, ولتشغيل
المعدات المركبة والبرامج وصيانتها والحفاظ
عليها.
* إنجاز الإجراءات القانونية اللازمة
لإبرام الإتفاقية.
* تأمين صيانة برامج الأجهزة المقدمة من
مركز الدراسات التشريعية قبل وبعد انتهاء
مدة كفالة الصيانة.
* الإشارة بوضوح أن التجهيزات المقدمة
من ضمن إتفاقية التفاهم هي هبة من الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية.
* تأمين المساحة الضرورية لتركيب
واختبار وتشغيل نظام المعلوماتية والحاسوب
الآلي (الكمبيوتر) والطابعات وأنظمة
المعلومات المركبة الأخرى.
* تأمين الطاقة الكهربائية الضرورية
لتشغببل نظام المعلوماتية.
* نقل وخزن مؤقت للمعدات المشتراة
والمستوردة لهذا المشروع.
* الإعفاء من الضرائب بما في ذلك
الاعباء الالزامية كالضمان الإجتماعي وما
يتعلق بالرواتب والأجور التي تدفعها
الجامعة للموظفين والعاملين لديها في هذا
المشروع.
* الإعفاء من اي او كل الرسوم الجمركية
المحلية والوطنية والضرائب بما فيها الحد
الأدنى أو القيمة المضافة على التجهيزات
والآليات المبتاعة لهذا المشروع.
* الإعفاء من كل الرسوم والضرائب
البلدية على مكاتب مركز الدراسات
التشريعية ومن ضمنها الرسوم التأجيرية
وصيانة الأرصفة والمجارير ورسوم
الإعلانات العائدة لهذا المشروع.
''
مادة 3:
أحكام عامة
القسم الأول- الحق في الملكية وفي
استعمالها
تصبح ملكية الاجهزة المقدمة من مركز
الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك-
الباني تابعة لوزارة الداخلية والبلديات او
البلديات المستفيدة كجزء من المساعدة
المنصوص عليا اعلاه, حقا من حقوق
الوزارة او البلديات, الا إذا اتفق الأطراف
على خلاف ذلك وتحتفظ الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية بحق استعادة ثمن المعدات
والتجهيزات من الوزارة او المؤسسات
المستفيدة إذا لم تستخدم هذه المعدات
والتجهيزات للغاية التي تم الإتفاق عليها بناء
على أدلة ملموسة أن الوزارة لم تلتزم ببنود
الإتفاقية. أي تحول في الملكية ضمن اتفاقية
التعاون للوزارة لن يبدل من التزامات مركز
الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك-
الباني للوكالة الأميركية للتنمية الدولية فيما
يتعلق بالملكية كما ورد في اتفاقية التعاون.
القسم الثاني- السجلات والتدقيق والمعاينة
تحافظ وزارة الداخلية والبلديات او تساهم
في الحفاظ على السجلات المتعلقة بالمساعدة
المنصوص عليها هنا في اسلوب ملائم
لإظهار تلقي المساعدة والاستفادة منها وذلك
لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. كما
تؤمن وزارة الداخلية والبلديات لممثلي
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية أو لمندوبيهم
الفرصة في شتى الاوقات لمعاينة موقع
(مواقع) هذه المساعدة والسجلات المتعلقة
بأحكام المساعدة.
القسم الثالث- التعديل والتغيير
تعدل أو تغير اتفاقية التفاهم هذه بإتفاق
خطي بين كافة الأطراف.
القسم الرابع- التعليق والإنهاء
أ) التعليق- في حال: (1) عدم إستجابة
وزارة الداخلية والبلديات لبنود اتفاقية التفاهم
هذه, (2) إقرار الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية ان وضعا استثنائيا قد حدث مما ادى
الى عدم التمكن من تحقيق اهداف هذه
الاتفاقية او عدم تمكن الوزارة من الاستجابة
لبنود هذه الاتفاقية, او (3) إقرار الوكالة ان
الاستمرار في تقديم المساعدة سيؤدي الى
انتهاك قانون أو انظمة الولايات المتحدة,
عندها تتخذ الوكالة, بقرار منها, الإجراءات
لتعليق كل او جزء من أحكام المساعدة,
وتقدم إشعار خطي بإجراءاتها للوزارة. في
حال حدوث تعليق جزئي, يحدد في الإشعار
الخطي النشاطات المتأثرة, وإذا أقرت
الوكالة بعد ستين يوما من تاريخ هذا
الاشعار ان سبب أو اسباب التعليق لم
تصحح قد تنهي المسافة وتقدم ملاحظة
خطية بذلك للوزارة.
ب) الفسخ- يحق لأي طرف فسخ هذه
الإتفاقية كليا او جزئيا بإبلاغ الاطراف
الاخرى إشعارا خطيا قبل تسعين يوما. في
حال حدوث فسخ جزئي, يحدد هذا الإشعار
النشاطات المتأثرة تبقى التزامات الوزارة
المدونة في القسم الأول أعلاه المتعلقة
بحق الملكية نافذة المفعول بعد إنهاء
الإتفاقية بالإضافة, قد تفرض الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية أن تصبح البضائع
المجهزة ملكا لها او لطرف اخر إذا كان
مصدر البضاعة من خارج لبنان, في حال
يمكن تسليمها, ولم يتم إفراغها في مرفأ
لبناني.
''
القسم الخامس- رسائل التنفيذ
من وقت الى آخر, قد تصدر
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية, على
انفراد او بالاشتراك مع وزارة الداخلية
والبلديات رسائل تنفيذ تتضمن معلومات
وإرشادات تتعلق بالإجراءات القابلة للتنفيذ
في مذكرة التفاهم هذه لن تستخدم رسائل
التنفيذ لتعديل او لتغيير النص في اتفاقية
التفاهم هذه.
القسم السادس- ممثلو الأطراف
لجميع الأهداف المتعلقة بهذه المذكرة,
ستكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ممثلة بمدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية في السفارة الاميركية في لبنان, او
من ينوب عنه, وستكون وزارة الداخلية
والبلديات ممثلة بالوزير, او من ينوب عنه,
وسيكون مركز الدراسات التشريعية في
جامعة نيويورك- الباني ممثلا بمدير
المشروع, يعين كل منهم بمراسلة خطية
ممثلين عنهم تعطي اسماء ممثلي الوزارة
بالإضافة الى عينة من التوقيعات الى الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية التي قد تقبل من
المفوضين كممثلين عن الوزارة لتنفيذ هذه
الاتفاقية حتى استلام إشعار آخر يبطل
التفويضات المعطاة لهم.
القسم السابع- وسائل الاتصال
كل مراسلة وطلب ووثيقة واتصال من أي
نوع مقدم ومن أي طرف لمتابعة تنفيذ هذه
الاتفاقية يجب ان يكون خطيا ويعتبر مقدم
في حينه او مرسل- عنه تسلمه للاطراف على
العناوين التالية:
الى وزارة الداخلية والبلديات:
مكتب الوزير
وزارة الداخلية والبلديات
بيروت- لبنان
الى الوكالة الاميركية للتنمية الدولية:
مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
السفارة الأميركية- بيروت لبنان
الى مركز الدراسات التشريعية في جامعة
نيويورك- الباني:
مدير مركز الدراسات التشريعية في
جامعة نيويورك- الباني
423- ستايت ستريت
الباني- نيويورك 122.3- الولايات
المتحدة الاميركية
ستكون جميع وسائل الاتصال باللغة
الإنكليزية الا اذا اتفق الاطراف على غير
ذلك خطيا قد تستبدل العناوين هذه بأخرى
عند التقدم بذلك خطيا.
القسم الثامن- تاريخ التنفيذ
تعتبر اتفاقية التفاهم سارية المفعول فور
دخولها حيز التنفيذ وفقا للاصول الدستورية
المعتمدة في البلدين.
تعدل هذه الاتفاقية, تغير, أو تلغى بناء
على اتفاق خطي متبادل للممثلين المفوضين
عن جميع الاطراف.
تصديقا على ما ذكر, وقع ممثلي
الاطراف هذه الاتفاقية باسمائهم وتم تسليمها
بتاريخ اليوم والسنة المدونين.
عن الحكومة اللبنانية
وزير الداخلية والبلديات:
وزير الداخلية والبلديات
التاريخ 28 آب 2..1
مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية, السفارة الأميركية, بيروت
التاريخ 28 آب 2..1
مركز الدراسات التشريعية في جامعة
نيويورك- الباني:
مدير مشروع لبنان
التاريخ 28 آب 2..1
'
أ- المساعدة التقنية
بناء على اتفاقية التعاون, سيقوم مركز
الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك
الباني بتقديم المساعدات التقنية للبلديات
والادارات في المحافظات والقائمقاميات من
اجل تفعيل اللامركزية الادارية إن خطة
العمل لهذه المساعدة ستناقش مع ممثلي
وزير الداخلية والبلديات ومدير مشروع
مركز الدراسات التشريعية في جامعة
نيويورك- الباني في لبنان وممثل وكالة
التنمية الدولية الاميركية أو من ينوب عنهم.
وستراجع خطة العمل دوريا وفقا لاتفاق
الأطراف جميعا.
تتضمن خطة عمل مساعدة البلديات
والمحافظات والقائمقاميات, عملية تقييم
ومسح عام للبلديات, تنظيم وتوحيد
المعلومات, تأمين اللوازم والمعدات, تحضير
وتجهيز البرامج, تدريب الموظفين, إفتتاح
مراكز استقبال معاملات المواطنين في
المحافظات الستة والقائمقاميات كافة وبعض
البلديات الكبرى, ونشاطات تساعد على
مشاركة المواطنين في العمل البلدي.
ب- مساعدة البلديات وتحديد علاقتها مع
هيئات الدولة.
بناء على اتفاقية التعاون, سيقوم جهاز
مركز الدراسات التشريعية بعد موافقة وزير
الداخلية والبلديات بما يلي:
* دراسة ومناقشة الانظمة القانونية
والإجرائية التي تؤثر على اعمال وعلاقات
الإدارات مع الجهات المعنية.
*اعداد وتنظيم رحلات تدريبية إدارية
وورش عمل لأعضاء المجالس البلدية
وبعض الموظفين في الوزارة والمحافظات
والبلديات.
* مساعدة البلديات, ووزارة الداخلية
والبلديات في تحديد الاولوية والنشاطات
والوظائف الإدارية المقترحة.
* تنفيذ البرامج المعدة من قبل مركز
الدراسات التشريعية- الباني وتطبيقها في
البلديات والمحافظات والقائمقاميات.
* تجهيز البلديات ومراكز الدولة المتعلقة
بها بأجهزة المعلوماتية.
* يقوم بتأمين البرامج ووسائل العمل
للمساعدة في اعداد مراكز استقبال معاملات
المواطنين في المحافظات والأقضية وبعض
البلديات الكبرى.
* تدريب الموظفين لاستخدام أجهزة
المعلوماتية.
* اعداد مواقع على شبكة الإنترنت لنشر
المعلومات.
ج- تحضير البرامج والأجهزة
بناء على اتفاقية التعاون, سيقوم جهاز
مركز الدراسات التشريعية بعد موافقة وزير
الداخلية والبلديات بما يلي:
1- تحضير خطة عمل لتنفيذ جميع
البرامج في الإدارات المعنية.
2- تجهيز بعض البلديات ومراكز
المحافظات والأقضية والوحدات المعنية في
وزارة الداخلية والبلديات بالمعدات والأجهزة
الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.
3- تحضير الأنظمة وتدريب الموظفين
على استخدامها.
4- مد شبكات المعلوماتية في المحافظات
والأقضية والبلديات الكبرى.
5- تقديم خدمات الإنترنت للبلديات.
د- نشاطات إضافية
ويمكن لمركز الدراسات التشريعية-
الباني أن ينفذ مشاريع أخرى بالتنسيق مع
وزير الداخلية والبلديات والوكالة الإميركية
للتنمية الدولية والتي لا تتعارض مع
المشروع القائم وذلك ضمن نطاق اتفاقية
التعاون.
القسم الثاني- مسؤوليات وزارة
الداخلية والبلديات
لضمان نجاح هذا المشروع, يقوم وزير
الداخلية والبلديات أو من ينوب عنه بتنسيق
جميع الأنشطة المتعلقة بالمشروع مع مدير
المشروع في مركز الدراسات التشريعية في
جامعة نيويورك- الباني في لبنان, وتأمين
ما يلي:
* تأمين الاجهزة المكتبية للبلديات من اجل
ضمان نجاح المشروع.
* تأمين الموظفين الملائمين للمشاركة في
برامج تدريبية ومؤتمرات وورشات عمل.
* العناصر البشرية الضرورية
لإعداد الوثائق والحفاظ عليها, ولتشغيل
المعدات المركبة والبرامج وصيانتها والحفاظ
عليها.
* إنجاز الإجراءات القانونية اللازمة
لإبرام الإتفاقية.
* تأمين صيانة برامج الأجهزة المقدمة من
مركز الدراسات التشريعية قبل وبعد انتهاء
مدة كفالة الصيانة.
* الإشارة بوضوح أن التجهيزات المقدمة
من ضمن إتفاقية التفاهم هي هبة من الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية.
* تأمين المساحة الضرورية لتركيب
واختبار وتشغيل نظام المعلوماتية والحاسوب
الآلي (الكمبيوتر) والطابعات وأنظمة
المعلومات المركبة الأخرى.
* تأمين الطاقة الكهربائية الضرورية
لتشغببل نظام المعلوماتية.
* نقل وخزن مؤقت للمعدات المشتراة
والمستوردة لهذا المشروع.
* الإعفاء من الضرائب بما في ذلك
الاعباء الالزامية كالضمان الإجتماعي وما
يتعلق بالرواتب والأجور التي تدفعها
الجامعة للموظفين والعاملين لديها في هذا
المشروع.
* الإعفاء من اي او كل الرسوم الجمركية
المحلية والوطنية والضرائب بما فيها الحد
الأدنى أو القيمة المضافة على التجهيزات
والآليات المبتاعة لهذا المشروع.
* الإعفاء من كل الرسوم والضرائب
البلدية على مكاتب مركز الدراسات
التشريعية ومن ضمنها الرسوم التأجيرية
وصيانة الأرصفة والمجارير ورسوم
الإعلانات العائدة لهذا المشروع.
مادة 3:
أحكام عامة
القسم الأول- الحق في الملكية وفي
استعمالها
تصبح ملكية الاجهزة المقدمة من مركز
الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك-
الباني تابعة لوزارة الداخلية والبلديات او
البلديات المستفيدة كجزء من المساعدة
المنصوص عليا اعلاه, حقا من حقوق
الوزارة او البلديات, الا إذا اتفق الأطراف
على خلاف ذلك وتحتفظ الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية بحق استعادة ثمن المعدات
والتجهيزات من الوزارة او المؤسسات
المستفيدة إذا لم تستخدم هذه المعدات
والتجهيزات للغاية التي تم الإتفاق عليها بناء
على أدلة ملموسة أن الوزارة لم تلتزم ببنود
الإتفاقية. أي تحول في الملكية ضمن اتفاقية
التعاون للوزارة لن يبدل من التزامات مركز
الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك-
الباني للوكالة الأميركية للتنمية الدولية فيما
يتعلق بالملكية كما ورد في اتفاقية التعاون.
القسم الثاني- السجلات والتدقيق والمعاينة
تحافظ وزارة الداخلية والبلديات او تساهم
في الحفاظ على السجلات المتعلقة بالمساعدة
المنصوص عليها هنا في اسلوب ملائم
لإظهار تلقي المساعدة والاستفادة منها وذلك
لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. كما
تؤمن وزارة الداخلية والبلديات لممثلي
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية أو لمندوبيهم
الفرصة في شتى الاوقات لمعاينة موقع
(مواقع) هذه المساعدة والسجلات المتعلقة
بأحكام المساعدة.
القسم الثالث- التعديل والتغيير
تعدل أو تغير اتفاقية التفاهم هذه بإتفاق
خطي بين كافة الأطراف.
القسم الرابع- التعليق والإنهاء
أ) التعليق- في حال: (1) عدم إستجابة
وزارة الداخلية والبلديات لبنود اتفاقية التفاهم
هذه, (2) إقرار الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية ان وضعا استثنائيا قد حدث مما ادى
الى عدم التمكن من تحقيق اهداف هذه
الاتفاقية او عدم تمكن الوزارة من الاستجابة
لبنود هذه الاتفاقية, او (3) إقرار الوكالة ان
الاستمرار في تقديم المساعدة سيؤدي الى
انتهاك قانون أو انظمة الولايات المتحدة,
عندها تتخذ الوكالة, بقرار منها, الإجراءات
لتعليق كل او جزء من أحكام المساعدة,
وتقدم إشعار خطي بإجراءاتها للوزارة. في
حال حدوث تعليق جزئي, يحدد في الإشعار
الخطي النشاطات المتأثرة, وإذا أقرت
الوكالة بعد ستين يوما من تاريخ هذا
الاشعار ان سبب أو اسباب التعليق لم
تصحح قد تنهي المسافة وتقدم ملاحظة
خطية بذلك للوزارة.
ب) الفسخ- يحق لأي طرف فسخ هذه
الإتفاقية كليا او جزئيا بإبلاغ الاطراف
الاخرى إشعارا خطيا قبل تسعين يوما. في
حال حدوث فسخ جزئي, يحدد هذا الإشعار
النشاطات المتأثرة تبقى التزامات الوزارة
المدونة في القسم الأول أعلاه المتعلقة
بحق الملكية نافذة المفعول بعد إنهاء
الإتفاقية بالإضافة, قد تفرض الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية أن تصبح البضائع
المجهزة ملكا لها او لطرف اخر إذا كان
مصدر البضاعة من خارج لبنان, في حال
يمكن تسليمها, ولم يتم إفراغها في مرفأ
لبناني.
القسم الخامس- رسائل التنفيذ
من وقت الى آخر, قد تصدر
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية, على
انفراد او بالاشتراك مع وزارة الداخلية
والبلديات رسائل تنفيذ تتضمن معلومات
وإرشادات تتعلق بالإجراءات القابلة للتنفيذ
في مذكرة التفاهم هذه لن تستخدم رسائل
التنفيذ لتعديل او لتغيير النص في اتفاقية
التفاهم هذه.
القسم السادس- ممثلو الأطراف
لجميع الأهداف المتعلقة بهذه المذكرة,
ستكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ممثلة بمدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية في السفارة الاميركية في لبنان, او
من ينوب عنه, وستكون وزارة الداخلية
والبلديات ممثلة بالوزير, او من ينوب عنه,
وسيكون مركز الدراسات التشريعية في
جامعة نيويورك- الباني ممثلا بمدير
المشروع, يعين كل منهم بمراسلة خطية
ممثلين عنهم تعطي اسماء ممثلي الوزارة
بالإضافة الى عينة من التوقيعات الى الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية التي قد تقبل من
المفوضين كممثلين عن الوزارة لتنفيذ هذه
الاتفاقية حتى استلام إشعار آخر يبطل
التفويضات المعطاة لهم.
القسم السابع- وسائل الاتصال
كل مراسلة وطلب ووثيقة واتصال من أي
نوع مقدم ومن أي طرف لمتابعة تنفيذ هذه
الاتفاقية يجب ان يكون خطيا ويعتبر مقدم
في حينه او مرسل- عنه تسلمه للاطراف على
العناوين التالية:
الى وزارة الداخلية والبلديات:
مكتب الوزير
وزارة الداخلية والبلديات
بيروت- لبنان
الى الوكالة الاميركية للتنمية الدولية:
مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
السفارة الأميركية- بيروت لبنان
الى مركز الدراسات التشريعية في جامعة
نيويورك- الباني:
مدير مركز الدراسات التشريعية في
جامعة نيويورك- الباني
423- ستايت ستريت
الباني- نيويورك 122.3- الولايات
المتحدة الاميركية
ستكون جميع وسائل الاتصال باللغة
الإنكليزية الا اذا اتفق الاطراف على غير
ذلك خطيا قد تستبدل العناوين هذه بأخرى
عند التقدم بذلك خطيا.
القسم الثامن- تاريخ التنفيذ
تعتبر اتفاقية التفاهم سارية المفعول فور
دخولها حيز التنفيذ وفقا للاصول الدستورية
المعتمدة في البلدين.
تعدل هذه الاتفاقية, تغير, أو تلغى بناء
على اتفاق خطي متبادل للممثلين المفوضين
عن جميع الاطراف.
تصديقا على ما ذكر, وقع ممثلي
الاطراف هذه الاتفاقية باسمائهم وتم تسليمها
بتاريخ اليوم والسنة المدونين.
عن الحكومة اللبنانية
وزير الداخلية والبلديات:
وزير الداخلية والبلديات
التاريخ 28 آب 2..1
مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية, السفارة الأميركية, بيروت
التاريخ 28 آب 2..1
مركز الدراسات التشريعية في جامعة
نيويورك- الباني:
مدير مشروع لبنان
التاريخ 28 آب 2..1