المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات- والوكالة الاميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك- الباني (لتقوية ادارات البلديات في لبنان) الموقعة في بيروت بتاريخ 28/8/2001 والمرفقة ربطا.