All legislation

قانون Law No. 398 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تفاهم بين الحكومة اللبنانية والوكالة الاميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك-ألباني (لتقوية ادارات البلديات في لبنان)

Type
قانون · Law
Number
398
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 398 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات- والوكالة الاميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك- الباني (لتقوية ادارات البلديات في لبنان) الموقعة في بيروت بتاريخ 28/8/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري