Agreement International 05/06/2002
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 412 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اذ تذكر ان معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (معاهدة بون) لعام 1979 تشجع العمل الدولي للحفاظ على الانواع المهاجرة.
وإذ تذكر ايضا ان اول اجتماع لمؤتمر اطراف المعاهدة, الذي عقد في بون في اكتوبر (تشرين الاول) 1985, قد اصدر تعليمات لأمانة المعاهدة لكي تتخذ التدابير المناسبة لوضع اتفاقية حول بطيات غرب المنطقة دون القطبية.
وإذ تأخذ بعين الاعتبار ان الطيور المائية المهاجرة تشكل جزءا هاما من التنوع البيولوجي العالمي, الذي يجب الحفاظ عليه لصالح الجيل الراهن والاجيال المقبلة, تمشيا مع روح المعاهدة الخاصة بالتنوع البيولوجي لعام 1992, وجدول الاعمال رقم 21
وإذ تعي المزايا الاقتصادية والثقافية والترفيهية التي تنشأ عن صيد انواع معينة من طيور الماء المهاجرة, كما تعي القيمة البيئية والايكولوجية والوراثية والعلمية والجمالية والترفيهية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية للطيور المائية بشكل عام.
وإذ اقتنعت بأن اي صيد للطيور المائية المهاجرة يجب ان يمارس على اسس حافظة, آخذة في الاعتبار حالة المحافظة للانواع المعنية في كامل مدى انتشارها, الى جانب خصائصها البيولوجية.
وإذ تعرف ان الطيور المائية المهاجرة معرضة للخطر بصفة خاصة, لانها تهاجر عبر مسافات طويلة. وتعتمد على نظم متكاملة من الاراضي الرطبة. تتناقض في مساحاتها وتتدهور حالتها بسبب النشاطات البشرية التي لا تعمل على بقائها على النحو المعبر عنه في المعاهدة الخاصة بالاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية, وخاصة كموطن للطيور السابحة لعام 1971
وإذ تدرك مدى الحاجة لاتخاذ اجراءات فورية لإيقاف تناقص انواع طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة في المنطقة الجغرافية الخاصة بأنظمة هجرة طيور الماء الافريقية- الآرواسيوية.
وإذ اقتنعت بأن توقيع اتفاقية متعددة الاطراف, ثم تنفيذها من خلال عمل منسق او متفق عليه سيساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة على أكفأ حال, كما سيكون له مزايا إضافية لكثير من الانواع الأخرى من الحيوانات والنباتات.
وإذ انها على علم بأن التطبيق الفعال لمثل هذه الإتفاقية سوف يتطلب تقديم المساعدة لبعض دول الانتشار في مجال الأبحاث والتدريب والمراقبة لانواع طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة. ومن اجل ادارة تلك المواطن. وكذلك لتأسيس وتطوير المؤسسات العلمية والادارية لتنفيذ هذه
الاتفاقية.
لذلك فقد اتفقت الاطراف على ما يلي:
مادة 1:
النطاق, والتعريفات, والتفسير:
1- النطاق الجغرافي لهذه الاتفاقية هو
منطقة انظمة الهجرة لطيور الماء الافريقية
- الآوروأسيوية, كما هي محددة في الملحق
1 من هذه الاتفاقية, والتي ستسمى كما يلي
"منطقة الاتفاقية".
2- لغايات هذه الاتفاقية:
(أ) تعني "المعاهدة": المعاهدة الخاصة
بحفظ انواع الحيوانات البرية لعام 1979
(ب) تعني "امانة المعاهد".الهيئة التي
تأسست بموجب المادة 9 من المعاهدة.
(ج) تعني "طيور الماء": انواع الطيور
التي تعتمد ايكولوجيا على الاراضي الرطبة
على الاقل لجزء من دورتها السنوية, ويقع
المدى الذي تتطلبه كليا او جزئيا داخل
منطقة الاتفاقية ومدرجة في الملحق 2 من
هذه الاتفاقية.
(د) تعني "امانة الاتفاقية": الهيئة التي
تأسست بموجب المادة 6, الفقرة 7, النقطة
(ب) من هذه الاتفاقية.
(هـ) تعني "الاطراف": اطراف هذه
الاتفاقية, الا اذا أوضح النص عدا ذلك.
(و) تعني "الاطر اف الحاضرة
والمصوتة": الاطراف الحاضرة, التي تدلي
بصوت ايجابي او سلبي. اما الممتنعون عن
التصويت فلن يعدوا ضمن الاطراف
الحاضرة والمصوتة.
وبالاضافة لذلك فإن المصطلحات المحددة
في المادة 1 من المعاهدة, النقط من "أ" الى
"ك", سيكون لها نفس المعنى في هذه
الاتفاقية, بعد إجراء التعديلات الضرورية.
3- هذه الاتفاقية هي اتفاقية في اطار
المعنى الوارد في المادة 4, الفقرة 3 من
المعاهدة.
4- تشكل ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا
يتجزأ منها, واية إشارة الى الاتفاقية تشمل
الإشارة الى ملاحقها.
مادة 2:
المباديء الأساسية:
1- تتخذ الاطراف اجراءات بالتنسيق
للمحافظة على انواع طيور الماء المهاجرة
على حالة حفظ ملائمة, او لاسترجاع مثل
هذه الحالة ولهذا الغرض ستقوم الأطراف
بتطبيق ما تتيحه حدود سلطاتها القانونية
القومية من الاجراءات الموصوفة في المادة
3, سويا مع الاجراءات النوعية المحددة في
خطة العمل التي تنص عليها المادة 4 من
هذه الاتفاقية.
2- عند تنفيذ الاجراءات المذكورة في
النقطة 1 اعلاه ستأخذ الاطراف المبدأ
الوقائي في الاعتبار.
''
مادة 3:
الإجراءات العامة للحفظ:
1- تقوم الاطراف باتخاذ إجراءات
للمحافظة على طيور الماء المهاجرة مع
توجيه اهتمام خاص الى الانواع المهددة,
وكذلك الانواع التي تعاني من حالة حفظ
غير مؤاتية.
2- لهذا الغرض ستقوم الاطراف بما
يلي:
(أ) الموافقة على نفس الحماية المساوية
لانواع طيور الماء المهاجرة المهددة في
منطقة الاتفاقية حسب ما تنص عليه المادة 3
الفقرة 5,4 من المعاهدة.
(ب) ضمان ان اي استفهام لطيور الماء
المهاجرة يستند على تقييم لافضل المعلومات
المتوفرة عن معيشتها ويوفر البقاء لكل
الانواع, وكذلك لانظمتها الايكولوجية التي
تعتمد عليها.
(ج) معرفة المواقع والمواطن الملائمة
لطيور الماء المهاجرة التي تتواجد داخل
اقاليمها, وتشجيع حماية تلك المواقع
والمواطن. وادارتها واصلاح حالها.
وتمديدها, وذلك بالائتمان مع الاجهزة
المعنية بحفظ المواطن الملائمة المدرجة في
المادة 9 الفقرة "أ" و "ب".
(د) تنسيق جهودها لضمان المحافظة على
شبكة من المواطن المناسبة- أو اعادة
انشائها حسبما يكون ذلك ملائما- في كامل
منطقة انتشار كل نوع من انواع طيور الماء
المهاجرة المعنية. وبالذات عندما تمتد
الاراضي الرطبة عبر منطقة تخص اكثر
من طرف واحد من اطراف هذه الاتفاقية.
(هـ) بحث المشكلات التي تسببها- أو
التي يرجح ان تسببها- الانشطة البشرية.
ومن ثم محاولة اتخاذ التدابير العلاجية. بما
في ذلك اصلاح المواطن وتجديدها واتخاذ
تدابير التعويض في حالة فقدان الموطن.
(و) التعاون في المواقف الطارئة التي
تستدعي العمل الدولي المتفق عليه, وعند
تحديد انواع طيور الماء المهاجرة الاكثر
تعرضا لخطر في هذه المواقف. كما تتعاون
في اتخاذ اجراءات طوارىء مناسبة لتقديم
الحماية المركزة لتلك الانواع في مثل هذه
المواقف وفي اعداد الخطوط الاساسية
لمساعدة الأطراف المنفردة في معالجة هذه
المواقف.
(ز) منع الإدخال المتعمد لانواع طيور
الماء التي لا تنتمي للاقليم في البيئة وكذلك
اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الاطلاق
غير المقصود لهذه الانواع الغريبة, لو كان
اطلاقها سيضر بحالة حفظ النباتات
والحيوانات البرية الاهلية, وعندما تكون
طيور الماء الغريبة على الاقليم قد دخلت فيه
بالفعل فستتخذ الاطراف كافة التدابير
المناسبة لمنع هذه الانواع من ان تصبح
تهديدا محتملا للانواع المحلية.
(ح) بدء ودعم الأبحاث الخاصة ببيولوجية
وايكولوجية طيور الماء المهاجرة, بما في
ذلك تنسيق اساليب الابحاث والمراقبة.
وتقوم- عندما يكون الامر مناسبا- بتكوين
برامج المراقبة والابحاث المشتركة أو
التعاونية.
''
(ط) تحليل احتياجاتها التدريبية بما في
ذلك لمعاينة طيور الماء المهاجرة ومراقبتها
ووضع الأطواق ورعاية الاراضي الرطبة.
وذلك لتحديد المواضيع ذات الاولوية
والمجالات اللازمة للتدريب, والتعاون في
وضع وتقديم برامج التدريب المناسبة.
(ي) تطوير ومواصلة البرامج لرفع
الرعي وفهم المواضيع المتعلقة بالحفاظ على
طيور الماء المهاجرة بشكل عام ثم الاهداف
الخاصة ونصوص هذه الاتفاقية بشكل خاص.
(ك) تبادل المعلومات ونتائج برامج
الابحاث والمراقبة والحفظ والتوعية.
(ل) التعاون بهدف مساعدة الاطراف
لبعضها البعض على تنفيذ هذه الاتفاقية
وخاصة فيما يتعلق بمجالات البحث
والمراقبة.
مادة 4:
خطة العمل والخطوط الاساسية للحفظ:
1- أضيفت خطة العمل كملحق رقم (3)
لهذه الاتفاقية وهي تحدد الاعمال التي تتكفل
بها الأطراف فيما يتعلق بالأنواع والمسائل
ذات الاولوية المذكورة تحت العناوين التالية,
بما يتفق مع تدابير الحفظ العامة المحددة في
المادة (3) من هذه الاتفاقية.
(أ) حفظ الأنواع.
(ب) حفظ المواطن.
(ج) ادارة الانشطة البشرية.
(د) الأبحاث والمراقبة.
(هـ) التعليم والمعلومات.
(و) التنفيذ.
2- تراجع خطة العمل في كل جلسة
اعتيادية لاجتماع الأطراف, مع أخذ الخطوط
الاساسية للحفظ في الاعتبار.
3- اي تعديل في خطة العمل يجب
إقراره في اجتماع الاطراف, مع أخذ
نصوص المادة (3) من هذه الاتفاقية في
الاعتبار.
4- تقدم الخطوط الاساسية للحفظ الى
اجتماع الاطراف لإقرارها في اول جلسة, ثم
يراجع بانتظام.
''
مادة 5:
التنفيذ والتمويل:
1- يقوم كل طرف بالآتي:-
(أ) يعين السلطة او السلطات لتنفيذ
هذه الاتفاقية, والتي سوف تقوم- بخلاف
امور اخرى- بمراقبة كل الانشطة
التي قد يكون لها تأثيرا على حالة
حفظ انواع الطيور المائية المهاجرة التي
يكون الطرف دولة تقع داخل منطقة
انتشارها.
(ب) يعين نقطة اتصال للاطراف
الأخرى, ثم يبلغ بدون تأخير عن اسمها,
وعنوانها, الى امانة الاتفاقية لإرسالها على
الفور لبقية الاطراف الأخرى.
(ج) يقوم بإعداد تقرير لكل جلسة
اعتيادية لاجتماع الأطراف- ابتداء
من الجلسة الثانية- عن تنفيذه للاتفاقية.
مع الاشارة بصفة خاصة الى تدابير
الحفظ التي قام باتخاذها وتتحدد صيغة هذا
التقرير في اول جلسة لاجتماع الاطراف.
وتراجع كلما كان ذلك ضروريا في أية
جلسة تالية لإجتماع الأطراف ويقدم كل
تقرير الى امانة الاتفاقية في تاريخ اقصاه
مائة وعشرين (120) يوما قبل الجلسة
الاعتيادية لاجتماع الاطراف التي اعد
التقرير من اجلها وترسل صور التقرير
على الفور الى الاطراف الأخرى بواسطة
امانة الاتفاقية.
2- (أ) يساهم كل طرف في ميزانية
الاتفاقية وفقا لمقياس تقييم الامم المتحدة.
وتقتصر الاشتراكات على نسبة 2.5% من
الميزانية الكلية كحد اقصى لكل طرف من
الدول التي توجد داخل منطقة الانتشار ولن
تطالب أية منظمة للتكامل الاقتصادي
الاقليمي بأن تساهم بأكثر من 2.5% من
التكاليف الادارية.
(ب) تتخذ القرارات الخاصة بالميزانية,
وبأية تعديلات في مقياس التقييم قد
تعتبر ضرورية, في اجتماع الاطراف
بالإجماع.
3- يجوز لاجتماع الاطراف ان يقوم
بانشاء صندوقا لتمويل الحفظ من مساهمات
الاعضاء التطوعية, او من اي مصدر آخر.
لغرض تمويل المراقبة والابحاث والتدريب
والمشروعات التي تتعلق بالحفظ, بما في
ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة.
4- تشجع الاطراف على تقديم التدريب
والدعم الفني والمالي الى الاطراف الاخرى.
وفقا لاسس جماعية او ثنائية لمساعدتها في
تنفيذ نصوص الاتفاق.
''
مادة 6:
اجتماع الاطراف:
1- يكون اجتماع الاطراف هو
الجهاز الذي يتخذ القرارات الخاصة بهذه
الاتفاقية.
2- تدعو, حكومة الايداع- بمشاورة
امانة المعاهدة- الى عقد جلسة لاجتماع
الاطراف فيما لا يتجاوز سنة واحدة من
تاريخ سريان هذه الاتفاقية وبعد ذلك تدعو
امانة الاتفاقية- بالتشاور مع امانة المعاهدة
- لعقد الجلسات الاعتيادية لاجتماع
الاطراف على فترات ولا تزيد عن ثلاث
سنوات ما لم يقرر اجتماع الاطراف خلاف
ذلك وكلما امكن ينبغي عقد هذه الجلسات
بالاقتران من الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمر
اطراف المعاهدة.
3- تدعو امانة الاتفاقية الى عقد
جلسة استثنائية لاجتماع الاطراف بناء
على طلب كتابي من ثلث الاطراف على
الاقل.
4- يجوز ان يتم تمثيل الامم المتحدة
ووكالاتها المتخصصة, والوكالة الدولية
للطاقة الذرية واية دولة ليست طرفا في
الاتفاقية وامانات المعاهدات الدولية
المختصة بالأمور التي تشمل الحفظ بما في
ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة,
بواسطة مراقبين في جلسات اجتماع
الاطراف كما يجوز تمثيل اية وكالة او
هيئة مؤهلة فنيا في موضوعات الحفظ او
الابحاث التي تتعلق بطيور الماء المهاجرة
في جلسات اجتماع الاطراف بواسطة
مراقبين الا اذا اعترض على ذلك ثلث
الاطراف المحاضرة على الاقل.
5- يقتضي حق التصويت على
الاطراف فقط ولكل طرف صوت واحد
ولكن ستقوم منظمات التكامل الاقتصادي
الاقليمية- الاطراف في هذه الاتفاقية
بالنسبة للموضوعات التي في اختصاصها
بمعارضة عنها في التصويت بعدد من
الاصوات مساو لعدد الاعضاء الاطراف في
هذه الاتفاقية ولا تمارس منظمات التكامل
الاقتصادي الاقليمية حقها في التصويت اذا
مارست دونها الاعضاء حقوقها في
التصويت والعكس بالعكس.
6- ما لم ينص على غير ذلك في هذه
الاتفاقية يتم اتخاذ قرارات اجتماع الاطراف
بالاجماع وإذا تعذر الحصول على الاجماع
فيكون بواسطة اقليمية ثلثي الاطراف
الحاضرة المصوتة.
7- يقوم اجتماع الاطراف في جلسته
الاولى بالآتي:
(أ) اقرار قواعد اجراءاته بالاجماع.
(ب) انشاء امانة للاتفاقية داخل امانة
المعاهدة, لكي تقوم بوظائف الامانة المدرجة
في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
(ج) انشاء اللجنة الفنية المنصوص عنها
في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
(د) اقرار مسبق التقارير التي يتم اعدادها
وفقا للمادة 5- الفقرة أ, النقطة (ج) من هذه
الاتفاقية.
(ه) اقرار مقاييس لتحديد المواقف
المعارضة التي تطلب تدابير حفظ عاجلة
وتمديد نماذج تخصيص مسؤولية الاجراءات
الواجب تنفيذها.
8- يقوم اجتماع الاطراف في كل جلسة
من جلساته الاعتيادية بالاتي:
(أ) دراسة المتغيرات الفعلية والمحتملة في
حالة المنفذ لطيور الماء المهاجرة والمواطن
المهمة, وكذلك المواطن التي قد تؤثر عليها.
''
(ب) مراجعة ما تم انجازه من تقدم وأية
صعوبات تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية.
(ج) اقرار الميزانية ودراسة الموضوعات
المتممة بأية ترتيبات تمويل لهذه الاتفاقية.
(د) التعامل مع اي موضوع يتعلق بأمانة
الاتفاقية وعضوية اللجنة: والهيئة.
(هـ) وضع تقرير لتبين الاطراف هذه
الاتفاقية ولمؤتمر اطراف المعاهدة.
(ر) تحديد زمان ومكان انعقاد الجلسة
التالية.
9- يجوز لاجتماع الاطراف في اية
جلسة من جلساته ان يقوم بالآتي:
(أ) اصدار التوصيات للاطراف هو رأي
انها ضرورية أو مناسبة.
(ب) اقرار الاجراءات المحددة لتحسين
فعالية هذه الاتفاقية ولاتخاذ اجراءات
الطوارىء- حسب الحالة- طبقا للمذكور
في المادة 7 الفقرة 4 من هذه الاتفاقية.
(ج) دراسة الاقتراحات المقدمة لتعديل
هذه الاتفاقية, واتخاذ القرارات بشأنها.
(د) تعديل منظمة العمل طبقا للمادة 4
الفقرة 3 من هذا الاتفاقية.
(هـ) انشاء الهيئات الفرعية التي يعتبرها
ضرورية للمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية,
وبالذات للتنسيق مع الهيئات التي تأسست
بموجب معاهدات أو مواثيق أو اتفاقيات
دولية اخرى ذات تقنية جغرافية وتصنيفية
متداخلة.
(و) اتخاذ قرار بشأن اي موضوع اخر
يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 7:
اللجنة الفنية:
1- تشتمل اللجنة الفنية على:
(أ) تسعة خبراء يمثلون اقاليم مختلفة من
منطقة الاتفاقية, وفقا لتوزيع جغرافي
متوازن.
(ب) ممثل واحد من الاتحاد الدولي
للحفاظ على الطبيعة والمصادر الطبيعية
(IUCN) وممثل من المكتب الدولي لابحاث
الطيور المائية والاراضي الرطبة (IWRS),
وممثل من المجلس الدولي للمحافظة على
حيوانات الصيد والحياة الفطرية (CIC).
(ج) خبير واحد من كل مجال من
المجالات الآتية: الاقتصاديات الريفية,
وادارة الصيد وقانون البيئة.
وتتحدد إجراءات تعيين الخبراء, ومدة
تعيينهم, وإجراءات اختيار رئيس اللجنة
الفنية, بواسطة اجتماع الاعضاء ويجوز
للرئيس ان يسمح بدخول اربعة مراقبين-
بحد اقصى- من المنظمات الدولية
المتخصصة والمنظصات الحكومية وغير
الحكومية.
2- تنعقد اجتماعات اللجنة الفنية
بموافقة امانة الاتفاقية بالاقتران مع كل
جلسة اعتيادية لاجتماع الاطراف, ومرة
على الاقل بين الجلسات الاعتيادية لاجتماع
الاطراف, ما لم يقرر اجتماع الاطراف غير ذلك.
''
3- تقوم اللجنة الفنية بالأتي:
(أ) تقديم النصيحة والمعلومات العلمية
والفنية الى اجتماع الاطراف, والى الاطراف
من خلال امانة الاتفاقية.
(ب) اصدار التوصيات الى اجتماع
الاطراف فيما يتعلق بخطة العمل, وتنفيذ
الاتفاقية, والبحوث الاضافية التي يجب
اجرائها.
(ج) اعداد تقرير لكل جلسة
اعتيادية لاجتماع الاطراف عن انشطتها.
وتقدم هذا التقرير الى امانة الاتفاقية خلال
فترة لا تتجاوز مائة وعشرين (12.) يوما
قبل جلسة اجتماع الاطراف. وتقوم امانة
الاتفاقية على الفور بإرسال نسخ منه الى
الاطراف.
(د) القيام بأية مهام تحال اليها من اجتماع
الاطراف.
4- عندما ترى اللجنة الفنية ان هناك
حالة طارئة قد نشأت, وتستدعي اتخاذ تدابير
فورية لتجنب تدهور حالة الحفظ لجنس او
اكثر من طيور الماء. فيجوز حينئذ للجنة
الفنية ان تطلب من امانة الاتفاقية ان تعقد
اجتماعا بصفة عاجلة للاطراف المعنية.
وستجتمع الاطراف بعد ذلك باسرع ما يمكن
لايجاد نظام على جناح السرعة لتوفير
الحماية للانواع التي تم تحديدها كانواع
معرضة لتهديد خاص مناوىء وعند اقرار
توصية في اجتماع كهذا ستقوم الاطراف
المعنية باخطار بعضها البعض وامانة
الاتفاقية عن التدابير التي اتخذتها لكي
تنفذها, او عن الاسباب التي منعت تنفيذ
التوصية.
5- يجوز للجنة الفنية ان تنشىء جماعات
عمل بالقدر الذي قد يتطلبه الامر لكي
تتعامل مع مهام معينة.
مادة 8:
امانة الاتفاقية:
تكون وظائف امانة الاتفاقية كما
يلي:
(أ) تنظيم وخدمة جلسات الاطراف وكذا
اجتماعات اللجنة الفنية.
(ب) تنفيذ القرارات المرفوعة اليهما من
اجتماع الاطراف.
(ج) تشجيع وتنسيق الانشطة بموجب
الاتفاقية بما في ذلك خطة العمل, وفقا
لقرارات اجتماع الأطراف.
(د) الاتصال بدول الانتشار من
غير الاطراف, وتسهيل التنسيق
بين الاطراف ومع المنظمات
الدولية والوطنية, التي تتعلق انشطتها
مباشرة او غير مباشرة بالحفظ بما
في ذلك حماية ورعاية طيور الماء
المهاجرة.
(هـ) جمع وتقييم المعلومات التي تعزز
اهداف وتنفيذ الاتفاقية. وترتيب توزيع هذه
المعلومات.
''
(و) توجيه انتباه اجتماع الاطراف الى
الموضوعات التي تتصل باهداف هذه
الاتفاقية.
(ز) تمرير صور تقارير السلطات
المشار اليها في المادة 5 الفقرة 1, النقطة (أ)
من هذه الاتفاقية, وكذا تقارير اللجنة
الفنية, سويا مع صور التقارير
الملزمة بتقديمها وفقا للفقرة (هـ) من هذه
المادة, الى كل طرف قبل بدء كل جلسة
اعتيادية للاطراف بما لا يقل عن ستين
(6.) يوما.
(ح) اعداد التقارير عن عمل الامانة وعن
تنفيذ الاتفاقية كل سنة وكل جلسة اعتيادية
لاجتماع الاطراف.
(ط) رعاية الشؤون الادارية لميزانية
الاتفاقية وصندوقها الخاص بالحفظ في حالة
إنشائه.
(ي) تقديم المعلومات الى العامة فيما
يتعلق بالاتفاقية واهدافها.
(ك) القيام بأية وظائف اخرى قد تعهد
اليها بموجب الاتفاقية او بواسطة اجتماع
الاطراف.
مادة 9:
العلاقات مع الهيئات الدولية
التي تتعامل مع طيور الماء ومواطنها
تقوم امانة الاتفاقية باستشارة:
(أ) امانة المعاهدة على نحو منتظم,
وكذلك- كلما كان مناسبا- الهيئات
المسؤولة عن وظائف الأمانة بموجب
الاتفاقيات الموقعة بموجب المادة 4 الفقرتين
4.3 من المعاهدة, والتي لها علاقة بطيور
الماء المهاجرة, وبموجب المعاهدة الخاصة
بالاراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية,
وخاصة كموطن لطيور الماء لعام 1971,
ومعاهدة التجارة الدولية في الانواع المهددة
بالخطر من الحيوانات والنباتاث البرية لعام
1937, والاتفاقية الافريقية لحفظ الطبيعة
والموارد الطبيعية لعام 1968, واتفاقية حفظ
الحياة البرية والمواطن الطبيعية الاوروبية
لعام 1979, ومعاهد التنوع البيولوجي
لعام 1992 وذلك بهدف اجتماع
الاطراف المتعاونة مع اطراف هذه
المعاهدات حول جميع الموضوعات ذات
الاهمية المشتركة, بالذات لإعداد وتنفيذ
خطة العمل.
(ب) امانات المعاهدات والاجهزة الدولية
المعنية الاخرى فيما يتعلق بالموضوعات
ذات الأهمية المشتركة-
(ج) المنظمات الأخرى المتخصصة في
مجال الحفظ, بما في ذلك حماية وادارة
طيور الماء المهاجرة ومواطنها, وكذلك في
مجالات البحث والتعليم.
''
مادة 10:
تعديل الاتفاقية:
1- يجوز تعديل الاتفاقية في اية
جلسة اعتيادية او استثنائية لاجتماع
الاطراف.
2- يجوز لأي طرف ان يقدم اقتراحات
للتعديل.
3- يبلغ نص اي اقتراح للتعديل واسباب
هذا التعديل الى امانة الاتفاقية قبل مائة
وخمسين (150) يوما على الاقل من افتتاح
الجلسة وتقوم امانة الاتفاقية بإرسال نسخ
منه على الفور الى الاطراف وتبلغ أية
تعليقات على النص بواسطة الاطراف الى
امانة الاتفاقية قبل افتتاح الجلسة بمدة لا تقل
عن ستين (60) يوما وتقوم الامانة بأسرع ما
يمكن عقب اخر يوم لتقديم التعليقات بتبليغ
الاطراف بجميع التعليقات المسلمة حتى هذا
اليوم.
4- يتم اقرار التعديل الذي يخص
الاتفاقية نفسها ولا يخص ملاحقها,
بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة,
ويصبح التعديل ساريا بالنسبة لتلك
الاطراف التي اقرته في اليوم الثلاثين
بعد تاريخ الإقرار الذي اودع فيه ثلثا
اطراف الاتفاقية وثائق قبول التعديل طرف
امانة الايداع اما بالنسبة للطرف الذي
يودع وثيقة قبول بعد التاريخ الذي اودع
فيه تلثا الاطراف وثائق قبولهم فسيصبح
التعديل ساريا اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد
التاريخ الذي يودع فيه هذا الطرف وثيقة
قبوله.
5- يتم إقرار أية ملاحق إضافية وأي
تعديل لأي ملحق بأغلبية ثلثي الاطراف
الحاضرة والمصوتة, ويصبح ساريا في
اليوم التسعين بعد تاريخ اقراره بواسطة
اجتماع الاطراف على جميع الاطراف,
باستثناء الاطراف التي ابدت تحفظا وفقا
للفقرة 6 من هذه المادة.
6- اثناء فترة التسعين يوما, المنصوص
عنها في الفقرة 5 من هذه المادة يجوز
لأي طرف ان يبدي تحفظا فيما يتعلق
بالملحق الإضافي او فيما يتعلق بتعديل
ملاحق الاتفاقية عن طريق اشعار كتابي
الى المودع لديه ويجوز سحب هذا التحفظ
في اي وقت عن طريق اشعار كتابي الى
امانة الايداع وبناء عليه يصبح الملحق
الإضافي او التعديل نافذ المفعول بالنسبة
لذلك الطرف في اليوم 30 بعد تاريخ سحب
التحفظ.
مادة 11:
تأثير هذه الاتفاقية على التشريعات
والمعاهدات الدولية:
1- لا تؤثر شروط وبنود هذه
الاتفاقية على حقوق والتزامات اي طرف
نتيجة للمعاهدات او الاتفاقات الدولية
القائمة.
2- لا تؤثر شروط وبنود هذه
الاتفاقية بأي حال على الحق المكفول لأي
طرف لاتخاذ او مداومة أية إجراءات أكثر
صرامة لحفظ طيور الماء المهاجرة
ومواطنها.
''
مادة 12:
حل النزاعات:
1- اي نزاع قد ينشأ بين طرفين او اكثر
حول تفسير او تطبيق نصوص هذه الاتفاقية
سيكون موضوع للمفاوضات بين اطراف
النزاع.
2- اذا لم يمكن حل النزاع طبقا للفقرة 1
من هذه المادة فيمكن للاطراف بالاتفاق
المشترك- ان تطرح النزاع للتحكيم,
وخاصة على محكمة التحكيم الدائمة في
لاهاي وستكون الاطراف التي تطرح
النزاع ملزمة بقرار التحكيم الذي يصدر.
مادة 13:
التوقيع, والتصديق, والقبول, والموافقة,
والانضمام:
1- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع
من قبل اية دولة من دول الانتشار,
بغض النظر عما اذا كانت تخضع
لها مناطق تقع في نطاق الاتفاقية ام لا,
او من قبل اية منظمة اقليمية للتكامل
الاقتصادي تنتمي لعضويتها دولة واحدة على
الاقل من دول الانتشار, ويكون ذلك اما عن
طريق:
(أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق
والقبول والموافقة, او:
(ب) التوقيع مع التحفظ فيما يتعلق
بالتصديق والقبول والموافقة, متبوعا
بالتصديق والقبول والموافقة.
2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في
لاهاي حتى تاريخ بدء سريانها.
3- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة
لانضمام اية دولة من دول الانتشار او
منظمة تكامل اقتصادي اقليمية مذكورة في
الفقرة 1 عالية حتى تاريخ سريان الاتفاقية
وبعده.
4- تودع وثائق التصديق او القبول او
الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع.
مادة 14:
بدء سريان المفعول:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في
اليوم الاول من الشهر الثالث بعد ان توقع
عليها على الأقل 14 دولة من دول الانتشار
او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية.
تتضمن ما لا يقل عن 7 دول من افريقيا
وسبع دول من اوراسيا, دون تحفظ فيما
يتعلق بالتصديق او القبول او الموافقة,
او بعد ان تودع وثائق تصديقها
وقبولها وموافقتها وفقا للمادة 8 من هذه
الاتفاقية.
2- لأية دولة من دول الانتشار
او لأية منظمة تكامل اقتصادي اقليمية تكون قد:
(أ) وقعت بدون تحفظ فيما يتعلق
بالتصديق او القبول او الموافقة.
(ب) او صدقت او قبلت او وافقت,
(ج) او انضمت الى هذه الإتفاقية
بعد التاريخ الذي وقع فيه العدد اللازم
من دول الانتشار ومنظمات التكامل
الاقتصادي الاقليمية للتمكين من
سريان مفعولها بدون تحفظ, او صدق
عليها, او قبلها, او وافق عليها, يبدأ
سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم
الاول من الشهر الثالث بعد التوقيع بدون
تحفظ, او بعد ايداع تلك الدولة او تلك
المنظمة لوثيقة تصديقها او قبولها او
موافقتها او انضمامها.
''
مادة 15:
التحفظات:
لا تخضع نصوص هذه الاتفاقية
لتحفظات عامة ومع ذلك يجوز ابداء
اي تحفظ معين بواسطة دولة او
منظمة تكامل اقتصادي اقليمية عند
التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق
او القبول او الموافقة, او- حسب ما
تكون الحالة- عند ايداع وثيقة التصديق
او القبول او الموافقة او الانضمام فيما
يتعلق بأية انواع تشملها الاتفاقية او اي نص
محدد في خطة العمل ويجوز سحب هذا
التحفظ في اي وقت بواسطة الدولة او
منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية التي
ابدته بإشعار كتابي الى امانة الايداع ولن
تكون هذه الدولة او المنظمة ملزمة
بالنصوص موضع التحفظ لغاية 30 يوم بعد
تاريخ سحب التحفظ
مادة 16:
الانسحاب من الإتفاقية
يجوز لأي طرف ان ينسحب من الاتفاقية
عن طريق اشعار كتابي يرسله الى المودع
لديه في اي وقت من الاوقات. ويصبح
الانسحاب من الاتفاقية ساري المفعول بعد
12شهرا من تاريخ تسلم امانة الايداع
الاشعار.
مادة 17:
امانة الايداع
1- يودع نص هذه الاتفاقية باللغات
العربية, والانجليزية, والفرنسية, الروسية,
وكل نسخة متساوية الاصالة, لدى حكومة
مملكة هولندا, التي ستكون امانة الايداع".
وتقوم امانة الايداع بإرسال نسخ مصدقة من
هذه النصوص الى جميع الدول ومنظمات
التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في
المادة (13) الفقرة (1) من هذه الاتفاقية, والى
امانة الاتفاقية بعد إنشائها.
2- بمجرد ان يبدأ سريان هذه الاتفاقية
تقوم امانة الايداع بإرسال نسخة مصدقة
منها الى امانة الأمم المتحدة لتسجيلها
ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم
المتحدة.
3- تخطر امانة الايداع جميع الدول
ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي
وقعت او انضمت الى الاتفاقية, وكذلك امانة
الاتفاقية عن ما يلي:
(أ) اي توقيع.
(ب) اي ايداع لوثائق خاصة بالتصديق او
القبول او الموافقة او الانضمام.
(ج) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية, واي
ملحق إضافي, وكذلك اي تعديل في الاتفاقية
او في ملاحقها.
(د) اي تحفظ يتعلق بالملاحق الاضافية او
اي تعديل يتعلق بأي ملحق.
(هـ) اي اشعار او سحب لاي تحفظ.
(و) اي اشعار بالانسحاب من الاتفاقية.
وتقوم امانة الايداع بارسال نص اي تحفظ
او اي ملحق اضافي واي تعديل في الاتفاقية
او ملاحقها الى جميع الدول ومنظمات
التكامل الاقتصادي الاقليمية التي وقعت
وانضمت الى هذه الاتفاقية وكذا الى امانة
الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعون ادناه
والمفوضون حسب الاصول بتوقيع هذه
الاتفاقية.
تحريرا في لاهاي في السادس عشر من
يونيو (حزيران) عام 1995
'
مادة 1:
النطاق, والتعريفات, والتفسير:
1- النطاق الجغرافي لهذه الاتفاقية هو
منطقة انظمة الهجرة لطيور الماء الافريقية
- الآوروأسيوية, كما هي محددة في الملحق
1 من هذه الاتفاقية, والتي ستسمى كما يلي
"منطقة الاتفاقية".
2- لغايات هذه الاتفاقية:
(أ) تعني "المعاهدة": المعاهدة الخاصة
بحفظ انواع الحيوانات البرية لعام 1979
(ب) تعني "امانة المعاهد": الهيئة التي
تأسست بموجب المادة 9 من المعاهدة.
(ج) تعني "طيور الماء".انواع الطيور
التي تعتمد ايكولوجيا على الاراضي الرطبة
على الاقل لجزء من دورتها السنوية, ويقع
المدى الذي تتطلبه كليا او جزئيا داخل
منطقة الاتفاقية ومدرجة في الملحق 2 من
هذه الاتفاقية.
(د) تعني "امانة الاتفاقية": الهيئة التي
تأسست بموجب المادة 6, الفقرة 7, النقطة
(ب) من هذه الاتفاقية.
(هـ) تعني "الاطراف": اطراف هذه
الاتفاقية, الا اذا أوضح النص عدا ذلك.
(و) تعني "الاطر اف الحاضرة
والمصوتة": الاطراف الحاضرة, التي تدلي
بصوت ايجابي او سلبي. اما الممتنعون عن
التصويت فلن يعدوا ضمن الاطراف
الحاضرة والمصوتة.
وبالاضافة لذلك فإن المصطلحات المحددة
في المادة 1 من المعاهدة, النقط من "أ" الى
"ك", سيكون لها نفس المعنى في هذه
الاتفاقية, بعد إجراء التعديلات الضرورية.
3- هذه الاتفاقية هي اتفاقية في اطار
المعنى الوارد في المادة 4, الفقرة 3 من
المعاهدة.
4- تشكل ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا
يتجزأ منها, واية إشارة الى الاتفاقية تشمل
الإشارة الى ملاحقها.
مادة 2:
المباديء الأساسية:
1- تتخذ الاطراف اجراءات بالتنسيق
للمحافظة على انواع طيور الماء المهاجرة
على حالة حفظ ملائمة, او لاسترجاع مثل
هذه الحالة ولهذا الغرض ستقوم الأطراف
بتطبيق ما تتيحه حدود سلطاتها القانونية
القومية من الاجراءات الموصوفة في المادة
3, سويا مع الاجراءات النوعية المحددة في
خطة العمل التي تنص عليها المادة 4 من
هذه الاتفاقية.
2- عند تنفيذ الاجراءات المذكورة في
النقطة 1 اعلاه ستأخذ الاطراف المبدأ
الوقائي في الاعتبار.
مادة 3:
الإجراءات العامة للحفظ:
1- تقوم الاطراف باتخاذ إجراءات
للمحافظة على طيور الماء المهاجرة مع
توجيه اهتمام خاص الى الانواع المهددة,
وكذلك الانواع التي تعاني من حالة حفظ
غير مؤاتية.
2- لهذا الغرض ستقوم الاطراف بما
يلي:
(أ) الموافقة على نفس الحماية المساوية
لانواع طيور الماء المهاجرة المهددة في
منطقة الاتفاقية حسب ما تنص عليه المادة 3
الفقرة 5,4 من المعاهدة.
(ب) ضمان ان اي استفهام لطيور الماء
المهاجرة يستند على تقييم لافضل المعلومات
المتوفرة عن معيشتها ويوفر البقاء لكل
الانواع, وكذلك لانظمتها الايكولوجية التي
تعتمد عليها.
(ج) معرفة المواقع والمواطن الملائمة
لطيور الماء المهاجرة التي تتواجد داخل
اقاليمها, وتشجيع حماية تلك المواقع
والمواطن. وادارتها واصلاح حالها.
وتمديدها, وذلك بالائتمان مع الاجهزة
المعنية بحفظ المواطن الملائمة المدرجة في
المادة 9 الفقرة "أ" و "ب".
(د) تنسيق جهودها لضمان المحافظة على
شبكة من المواطن المناسبة- أو اعادة
انشائها حسبما يكون ذلك ملائما- في كامل
منطقة انتشار كل نوع من انواع طيور الماء
المهاجرة المعنية. وبالذات عندما تمتد
الاراضي الرطبة عبر منطقة تخص اكثر
من طرف واحد من اطراف هذه الاتفاقية.
(هـ) بحث المشكلات التي تسببها- أو
التي يرجح ان تسببها- الانشطة البشرية.
ومن ثم محاولة اتخاذ التدابير العلاجية. بما
في ذلك اصلاح المواطن وتجديدها واتخاذ
تدابير التعويض في حالة فقدان الموطن.
(و) التعاون في المواقف الطارئة التي
تستدعي العمل الدولي المتفق عليه, وعند
تحديد انواع طيور الماء المهاجرة الاكثر
تعرضا لخطر في هذه المواقف. كما تتعاون
في اتخاذ اجراءات طوارىء مناسبة لتقديم
الحماية المركزة لتلك الانواع في مثل هذه
المواقف وفي اعداد الخطوط الاساسية
لمساعدة الأطراف المنفردة في معالجة هذه
المواقف.
(ز) منع الإدخال المتعمد لانواع طيور
الماء التي لا تنتمي للاقليم في البيئة وكذلك
اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الاطلاق
غير المقصود لهذه الانواع الغريبة, لو كان
اطلاقها سيضر بحالة حفظ النباتات
والحيوانات البرية الاهلية, وعندما تكون
طيور الماء الغريبة على الاقليم قد دخلت فيه
بالفعل فستتخذ الاطراف كافة التدابير
المناسبة لمنع هذه الانواع من ان تصبح
تهديدا محتملا للانواع المحلية.
(ح) بدء ودعم الأبحاث الخاصة ببيولوجية
وايكولوجية طيور الماء المهاجرة, بما في
ذلك تنسيق اساليب الابحاث والمراقبة.
وتقوم- عندما يكون الامر مناسبا- بتكوين
برامج المراقبة والابحاث المشتركة أو
التعاونية.
(ط) تحليل احتياجاتها التدريبية بما في
ذلك لمعاينة طيور الماء المهاجرة ومراقبتها
ووضع الأطواق ورعاية الاراضي الرطبة.
وذلك لتحديد المواضيع ذات الاولوية
والمجالات اللازمة للتدريب, والتعاون في
وضع وتقديم برامج التدريب المناسبة.
(ي) تطوير ومواصلة البرامج لرفع
الرعي وفهم المواضيع المتعلقة بالحفاظ على
طيور الماء المهاجرة بشكل عام ثم الاهداف
الخاصة ونصوص هذه الاتفاقية بشكل خاص.
(ك) تبادل المعلومات ونتائج برامج
الابحاث والمراقبة والحفظ والتوعية.
(ل) التعاون بهدف مساعدة الاطراف
لبعضها البعض على تنفيذ هذه الاتفاقية
وخاصة فيما يتعلق بمجالات البحث
والمراقبة.
مادة 4:
خطة العمل والخطوط الاساسية للحفظ:
1- أضيفت خطة العمل كملحق رقم (3)
لهذه الاتفاقية وهي تحدد الاعمال التي تتكفل
بها الأطراف فيما يتعلق بالأنواع والمسائل
ذات الاولوية المذكورة تحت العناوين التالية,
بما يتفق مع تدابير الحفظ العامة المحددة في
المادة (3) من هذه الاتفاقية.
(أ) حفظ الأنواع.
(ب) حفظ المواطن.
(ج) ادارة الانشطة البشرية.
(د) الأبحاث والمراقبة.
(هـ) التعليم والمعلومات.
(و) التنفيذ.
2- تراجع خطة العمل في كل جلسة
اعتيادية لاجتماع الأطراف, مع أخذ الخطوط
الاساسية للحفظ في الاعتبار.
3- اي تعديل في خطة العمل يجب
إقراره في اجتماع الاطراف, مع أخذ
نصوص المادة (3) من هذه الاتفاقية في
الاعتبار.
4- تقدم الخطوط الاساسية للحفظ الى
اجتماع الاطراف لإقرارها في اول جلسة, ثم
يراجع بانتظام.
مادة 5:
التنفيذ والتمويل:
1- يقوم كل طرف بالآتي:-
(أ) يعين السلطة او السلطات لتنفيذ
هذه الاتفاقية, والتي سوف تقوم- بخلاف
امور اخرى- بمراقبة كل الانشطة
التي قد يكون لها تأثيرا على حالة
حفظ انواع الطيور المائية المهاجرة التي
يكون الطرف دولة تقع داخل منطقة
انتشارها.
(ب) يعين نقطة اتصال للاطراف
الأخرى, ثم يبلغ بدون تأخير عن اسمها,
وعنوانها, الى امانة الاتفاقية لإرسالها على
الفور لبقية الاطراف الأخرى.
(ج) يقوم بإعداد تقرير لكل جلسة
اعتيادية لاجتماع الأطراف- ابتداء
من الجلسة الثانية- عن تنفيذه للاتفاقية.
مع الاشارة بصفة خاصة الى تدابير
الحفظ التي قام باتخاذها وتتحدد صيغة هذا
التقرير في اول جلسة لاجتماع الاطراف.
وتراجع كلما كان ذلك ضروريا في أية
جلسة تالية لإجتماع الأطراف ويقدم كل
تقرير الى امانة الاتفاقية في تاريخ اقصاه
مائة وعشرين (120) يوما قبل الجلسة
الاعتيادية لاجتماع الاطراف التي اعد
التقرير من اجلها وترسل صور التقرير
على الفور الى الاطراف الأخرى بواسطة
امانة الاتفاقية.
2- (أ) يساهم كل طرف في ميزانية
الاتفاقية وفقا لمقياس تقييم الامم المتحدة.
وتقتصر الاشتراكات على نسبة 2.5% من
الميزانية الكلية كحد اقصى لكل طرف من
الدول التي توجد داخل منطقة الانتشار ولن
تطالب أية منظمة للتكامل الاقتصادي
الاقليمي بأن تساهم بأكثر من 2.5% من
التكاليف الادارية.
(ب) تتخذ القرارات الخاصة بالميزانية,
وبأية تعديلات في مقياس التقييم قد
تعتبر ضرورية, في اجتماع الاطراف
بالإجماع.
3- يجوز لاجتماع الاطراف ان يقوم
بانشاء صندوقا لتمويل الحفظ من مساهمات
الاعضاء التطوعية, او من اي مصدر آخر.
لغرض تمويل المراقبة والابحاث والتدريب
والمشروعات التي تتعلق بالحفظ, بما في
ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة.
4- تشجع الاطراف على تقديم التدريب
والدعم الفني والمالي الى الاطراف الاخرى.
وفقا لاسس جماعية او ثنائية لمساعدتها في
تنفيذ نصوص الاتفاق.
مادة 6:
اجتماع الاطراف:
1- يكون اجتماع الاطراف هو
الجهاز الذي يتخذ القرارات الخاصة بهذه
الاتفاقية.
2- تدعو, حكومة الايداع- بمشاورة
امانة المعاهدة- الى عقد جلسة لاجتماع
الاطراف فيما لا يتجاوز سنة واحدة من
تاريخ سريان هذه الاتفاقية وبعد ذلك تدعو
امانة الاتفاقية- بالتشاور مع امانة المعاهدة
- لعقد الجلسات الاعتيادية لاجتماع
الاطراف على فترات ولا تزيد عن ثلاث
سنوات ما لم يقرر اجتماع الاطراف خلاف
ذلك وكلما امكن ينبغي عقد هذه الجلسات
بالاقتران من الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمر
اطراف المعاهدة.
3- تدعو امانة الاتفاقية الى عقد
جلسة استثنائية لاجتماع الاطراف بناء
على طلب كتابي من ثلث الاطراف على
الاقل.
4- يجوز ان يتم تمثيل الامم المتحدة
ووكالاتها المتخصصة, والوكالة الدولية
للطاقة الذرية واية دولة ليست طرفا في
الاتفاقية وامانات المعاهدات الدولية
المختصة بالأمور التي تشمل الحفظ بما في
ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة,
بواسطة مراقبين في جلسات اجتماع
الاطراف كما يجوز تمثيل اية وكالة او
هيئة مؤهلة فنيا في موضوعات الحفظ او
الابحاث التي تتعلق بطيور الماء المهاجرة
في جلسات اجتماع الاطراف بواسطة
مراقبين الا اذا اعترض على ذلك ثلث
الاطراف المحاضرة على الاقل.
5- يقتضي حق التصويت على
الاطراف فقط ولكل طرف صوت واحد
ولكن ستقوم منظمات التكامل الاقتصادي
الاقليمية- الاطراف في هذه الاتفاقية
بالنسبة للموضوعات التي في اختصاصها
بمعارضة عنها في التصويت بعدد من
الاصوات مساو لعدد الاعضاء الاطراف في
هذه الاتفاقية ولا تمارس منظمات التكامل
الاقتصادي الاقليمية حقها في التصويت اذا
مارست دونها الاعضاء حقوقها في
التصويت والعكس بالعكس.
6- ما لم ينص على غير ذلك في هذه
الاتفاقية يتم اتخاذ قرارات اجتماع الاطراف
بالاجماع وإذا تعذر الحصول على الاجماع
فيكون بواسطة اقليمية ثلثي الاطراف
الحاضرة المصوتة.
7- يقوم اجتماع الاطراف في جلسته
الاولى بالآتي:
(أ) اقرار قواعد اجراءاته بالاجماع.
(ب) انشاء امانة للاتفاقية داخل امانة
المعاهدة, لكي تقوم بوظائف الامانة المدرجة
في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
(ج) انشاء اللجنة الفنية المنصوص عنها
في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
(د) اقرار مسبق التقارير التي يتم اعدادها
وفقا للمادة 5- الفقرة أ, النقطة (ج) من هذه
الاتفاقية.
(ه) اقرار مقاييس لتحديد المواقف
المعارضة التي تطلب تدابير حفظ عاجلة
وتمديد نماذج تخصيص مسؤولية الاجراءات
الواجب تنفيذها.
8- يقوم اجتماع الاطراف في كل جلسة
من جلساته الاعتيادية بالاتي:
(أ) دراسة المتغيرات الفعلية والمحتملة في
حالة المنفذ لطيور الماء المهاجرة والمواطن
المهمة, وكذلك المواطن التي قد تؤثر عليها.
(ب) مراجعة ما تم انجازه من تقدم وأية
صعوبات تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية.
(ج) اقرار الميزانية ودراسة الموضوعات
المتممة بأية ترتيبات تمويل لهذه الاتفاقية.
(د) التعامل مع اي موضوع يتعلق بأمانة
الاتفاقية وعضوية اللجنة: والهيئة.
(هـ) وضع تقرير لتبين الاطراف هذه
الاتفاقية ولمؤتمر اطراف المعاهدة.
(ر) تحديد زمان ومكان انعقاد الجلسة
التالية.
9- يجوز لاجتماع الاطراف في اية
جلسة من جلساته ان يقوم بالآتي:
(أ) اصدار التوصيات للاطراف هو رأي
انها ضرورية أو مناسبة.
(ب) اقرار الاجراءات المحددة لتحسين
فعالية هذه الاتفاقية ولاتخاذ اجراءات
الطوارىء- حسب الحالة- طبقا للمذكور
في المادة 7 الفقرة 4 من هذه الاتفاقية.
(ج) دراسة الاقتراحات المقدمة لتعديل
هذه الاتفاقية, واتخاذ القرارات بشأنها.
(د) تعديل منظمة العمل طبقا للمادة 4
الفقرة 3 من هذا الاتفاقية.
(هـ) انشاء الهيئات الفرعية التي يعتبرها
ضرورية للمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية,
وبالذات للتنسيق مع الهيئات التي تأسست
بموجب معاهدات أو مواثيق أو اتفاقيات
دولية اخرى ذات تقنية جغرافية وتصنيفية
متداخلة.
(و) اتخاذ قرار بشأن اي موضوع اخر
يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 7:
اللجنة الفنية:
1- تشتمل اللجنة الفنية على:
(أ) تسعة خبراء يمثلون اقاليم مختلفة من
منطقة الاتفاقية, وفقا لتوزيع جغرافي
متوازن.
(ب) ممثل واحد من الاتحاد الدولي
للحفاظ على الطبيعة والمصادر الطبيعية
(IUCN) وممثل من المكتب الدولي لابحاث
الطيور المائية والاراضي الرطبة (IWRS),
وممثل من المجلس الدولي للمحافظة على
حيوانات الصيد والحياة الفطرية (CIC).
(ج) خبير واحد من كل مجال من
المجالات الآتية: الاقتصاديات الريفية,
وادارة الصيد وقانون البيئة.
وتتحدد إجراءات تعيين الخبراء, ومدة
تعيينهم, وإجراءات اختيار رئيس اللجنة
الفنية, بواسطة اجتماع الاعضاء ويجوز
للرئيس ان يسمح بدخول اربعة مراقبين-
بحد اقصى- من المنظمات الدولية
المتخصصة والمنظصات الحكومية وغير
الحكومية.
2- تنعقد اجتماعات اللجنة الفنية
بموافقة امانة الاتفاقية بالاقتران مع كل
جلسة اعتيادية لاجتماع الاطراف, ومرة
على الاقل بين الجلسات الاعتيادية لاجتماع
الاطراف, ما لم يقرر اجتماع الاطراف غير ذلك.
3- تقوم اللجنة الفنية بالأتي:
(أ) تقديم النصيحة والمعلومات العلمية
والفنية الى اجتماع الاطراف, والى الاطراف
من خلال امانة الاتفاقية.
(ب) اصدار التوصيات الى اجتماع
الاطراف فيما يتعلق بخطة العمل, وتنفيذ
الاتفاقية, والبحوث الاضافية التي يجب
اجرائها.
(ج) اعداد تقرير لكل جلسة
اعتيادية لاجتماع الاطراف عن انشطتها.
وتقدم هذا التقرير الى امانة الاتفاقية خلال
فترة لا تتجاوز مائة وعشرين (12.) يوما
قبل جلسة اجتماع الاطراف. وتقوم امانة
الاتفاقية على الفور بإرسال نسخ منه الى
الاطراف.
(د) القيام بأية مهام تحال اليها من اجتماع
الاطراف.
4- عندما ترى اللجنة الفنية ان هناك
حالة طارئة قد نشأت, وتستدعي اتخاذ تدابير
فورية لتجنب تدهور حالة الحفظ لجنس او
اكثر من طيور الماء. فيجوز حينئذ للجنة
الفنية ان تطلب من امانة الاتفاقية ان تعقد
اجتماعا بصفة عاجلة للاطراف المعنية.
وستجتمع الاطراف بعد ذلك باسرع ما يمكن
لايجاد نظام على جناح السرعة لتوفير
الحماية للانواع التي تم تحديدها كانواع
معرضة لتهديد خاص مناوىء وعند اقرار
توصية في اجتماع كهذا ستقوم الاطراف
المعنية باخطار بعضها البعض وامانة
الاتفاقية عن التدابير التي اتخذتها لكي
تنفذها, او عن الاسباب التي منعت تنفيذ
التوصية.
5- يجوز للجنة الفنية ان تنشىء جماعات
عمل بالقدر الذي قد يتطلبه الامر لكي
تتعامل مع مهام معينة.
مادة 8:
امانة الاتفاقية:
تكون وظائف امانة الاتفاقية كما
يلي:
(أ) تنظيم وخدمة جلسات الاطراف وكذا
اجتماعات اللجنة الفنية.
(ب) تنفيذ القرارات المرفوعة اليهما من
اجتماع الاطراف.
(ج) تشجيع وتنسيق الانشطة بموجب
الاتفاقية بما في ذلك خطة العمل, وفقا
لقرارات اجتماع الأطراف.
(د) الاتصال بدول الانتشار من
غير الاطراف, وتسهيل التنسيق
بين الاطراف ومع المنظمات
الدولية والوطنية, التي تتعلق انشطتها
مباشرة او غير مباشرة بالحفظ بما
في ذلك حماية ورعاية طيور الماء
المهاجرة.
(هـ) جمع وتقييم المعلومات التي تعزز
اهداف وتنفيذ الاتفاقية. وترتيب توزيع هذه
المعلومات.
(و) توجيه انتباه اجتماع الاطراف الى
الموضوعات التي تتصل باهداف هذه
الاتفاقية.
(ز) تمرير صور تقارير السلطات
المشار اليها في المادة 5 الفقرة 1, النقطة (أ)
من هذه الاتفاقية, وكذا تقارير اللجنة
الفنية, سويا مع صور التقارير
الملزمة بتقديمها وفقا للفقرة (هـ) من هذه
المادة, الى كل طرف قبل بدء كل جلسة
اعتيادية للاطراف بما لا يقل عن ستين
(6.) يوما.
(ح) اعداد التقارير عن عمل الامانة وعن
تنفيذ الاتفاقية كل سنة وكل جلسة اعتيادية
لاجتماع الاطراف.
(ط) رعاية الشؤون الادارية لميزانية
الاتفاقية وصندوقها الخاص بالحفظ في حالة
إنشائه.
(ي) تقديم المعلومات الى العامة فيما
يتعلق بالاتفاقية واهدافها.
(ك) القيام بأية وظائف اخرى قد تعهد
اليها بموجب الاتفاقية او بواسطة اجتماع
الاطراف.
مادة 9:
العلاقات مع الهيئات الدولية
التي تتعامل مع طيور الماء ومواطنها
تقوم امانة الاتفاقية باستشارة:
(أ) امانة المعاهدة على نحو منتظم,
وكذلك- كلما كان مناسبا- الهيئات
المسؤولة عن وظائف الأمانة بموجب
الاتفاقيات الموقعة بموجب المادة 4 الفقرتين
4.3 من المعاهدة, والتي لها علاقة بطيور
الماء المهاجرة, وبموجب المعاهدة الخاصة
بالاراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية,
وخاصة كموطن لطيور الماء لعام 1971,
ومعاهدة التجارة الدولية في الانواع المهددة
بالخطر من الحيوانات والنباتاث البرية لعام
1937, والاتفاقية الافريقية لحفظ الطبيعة
والموارد الطبيعية لعام 1968, واتفاقية حفظ
الحياة البرية والمواطن الطبيعية الاوروبية
لعام 1979, ومعاهد التنوع البيولوجي
لعام 1992 وذلك بهدف اجتماع
الاطراف المتعاونة مع اطراف هذه
المعاهدات حول جميع الموضوعات ذات
الاهمية المشتركة, بالذات لإعداد وتنفيذ
خطة العمل.
(ب) امانات المعاهدات والاجهزة الدولية
المعنية الاخرى فيما يتعلق بالموضوعات
ذات الأهمية المشتركة-
(ج) المنظمات الأخرى المتخصصة في
مجال الحفظ, بما في ذلك حماية وادارة
طيور الماء المهاجرة ومواطنها, وكذلك في
مجالات البحث والتعليم.
مادة 10:
تعديل الاتفاقية:
1- يجوز تعديل الاتفاقية في اية
جلسة اعتيادية او استثنائية لاجتماع
الاطراف.
2- يجوز لأي طرف ان يقدم اقتراحات
للتعديل.
3- يبلغ نص اي اقتراح للتعديل واسباب
هذا التعديل الى امانة الاتفاقية قبل مائة
وخمسين (150) يوما على الاقل من افتتاح
الجلسة وتقوم امانة الاتفاقية بإرسال نسخ
منه على الفور الى الاطراف وتبلغ أية
تعليقات على النص بواسطة الاطراف الى
امانة الاتفاقية قبل افتتاح الجلسة بمدة لا تقل
عن ستين (60) يوما وتقوم الامانة بأسرع ما
يمكن عقب اخر يوم لتقديم التعليقات بتبليغ
الاطراف بجميع التعليقات المسلمة حتى هذا
اليوم.
4- يتم اقرار التعديل الذي يخص
الاتفاقية نفسها ولا يخص ملاحقها,
بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة,
ويصبح التعديل ساريا بالنسبة لتلك
الاطراف التي اقرته في اليوم الثلاثين
بعد تاريخ الإقرار الذي اودع فيه ثلثا
اطراف الاتفاقية وثائق قبول التعديل طرف
امانة الايداع اما بالنسبة للطرف الذي
يودع وثيقة قبول بعد التاريخ الذي اودع
فيه تلثا الاطراف وثائق قبولهم فسيصبح
التعديل ساريا اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد
التاريخ الذي يودع فيه هذا الطرف وثيقة
قبوله.
5- يتم إقرار أية ملاحق إضافية وأي
تعديل لأي ملحق بأغلبية ثلثي الاطراف
الحاضرة والمصوتة, ويصبح ساريا في
اليوم التسعين بعد تاريخ اقراره بواسطة
اجتماع الاطراف على جميع الاطراف,
باستثناء الاطراف التي ابدت تحفظا وفقا
للفقرة 6 من هذه المادة.
6- اثناء فترة التسعين يوما, المنصوص
عنها في الفقرة 5 من هذه المادة يجوز
لأي طرف ان يبدي تحفظا فيما يتعلق
بالملحق الإضافي او فيما يتعلق بتعديل
ملاحق الاتفاقية عن طريق اشعار كتابي
الى المودع لديه ويجوز سحب هذا التحفظ
في اي وقت عن طريق اشعار كتابي الى
امانة الايداع وبناء عليه يصبح الملحق
الإضافي او التعديل نافذ المفعول بالنسبة
لذلك الطرف في اليوم 30 بعد تاريخ سحب
التحفظ.
مادة 11:
تأثير هذه الاتفاقية على التشريعات
والمعاهدات الدولية:
1- لا تؤثر شروط وبنود هذه
الاتفاقية على حقوق والتزامات اي طرف
نتيجة للمعاهدات او الاتفاقات الدولية
القائمة.
2- لا تؤثر شروط وبنود هذه
الاتفاقية بأي حال على الحق المكفول لأي
طرف لاتخاذ او مداومة أية إجراءات أكثر
صرامة لحفظ طيور الماء المهاجرة
ومواطنها.
مادة 12:
حل النزاعات:
1- اي نزاع قد ينشأ بين طرفين او اكثر
حول تفسير او تطبيق نصوص هذه الاتفاقية
سيكون موضوع للمفاوضات بين اطراف
النزاع.
2- اذا لم يمكن حل النزاع طبقا للفقرة 1
من هذه المادة فيمكن للاطراف بالاتفاق
المشترك- ان تطرح النزاع للتحكيم,
وخاصة على محكمة التحكيم الدائمة في
لاهاي وستكون الاطراف التي تطرح
النزاع ملزمة بقرار التحكيم الذي يصدر.
مادة 13:
التوقيع, والتصديق, والقبول, والموافقة,
والانضمام:
1- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع
من قبل اية دولة من دول الانتشار,
بغض النظر عما اذا كانت تخضع
لها مناطق تقع في نطاق الاتفاقية ام لا,
او من قبل اية منظمة اقليمية للتكامل
الاقتصادي تنتمي لعضويتها دولة واحدة على
الاقل من دول الانتشار, ويكون ذلك اما عن
طريق:
(أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق
والقبول والموافقة, او:
(ب) التوقيع مع التحفظ فيما يتعلق
بالتصديق والقبول والموافقة, متبوعا
بالتصديق والقبول والموافقة.
2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في
لاهاي حتى تاريخ بدء سريانها.
3- تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة
لانضمام اية دولة من دول الانتشار او
منظمة تكامل اقتصادي اقليمية مذكورة في
الفقرة 1 عالية حتى تاريخ سريان الاتفاقية
وبعده.
4- تودع وثائق التصديق او القبول او
الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع.
مادة 14:
بدء سريان المفعول:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في
اليوم الاول من الشهر الثالث بعد ان توقع
عليها على الأقل 14 دولة من دول الانتشار
او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية.
تتضمن ما لا يقل عن 7 دول من افريقيا
وسبع دول من اوراسيا, دون تحفظ فيما
يتعلق بالتصديق او القبول او الموافقة,
او بعد ان تودع وثائق تصديقها
وقبولها وموافقتها وفقا للمادة 8 من هذه
الاتفاقية.
2- لأية دولة من دول الانتشار
او لأية منظمة تكامل اقتصادي اقليمية تكون قد:
(أ) وقعت بدون تحفظ فيما يتعلق
بالتصديق او القبول او الموافقة.
(ب) او صدقت او قبلت او وافقت,
(ج) او انضمت الى هذه الإتفاقية
بعد التاريخ الذي وقع فيه العدد اللازم
من دول الانتشار ومنظمات التكامل
الاقتصادي الاقليمية للتمكين من
سريان مفعولها بدون تحفظ, او صدق
عليها, او قبلها, او وافق عليها, يبدأ
سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم
الاول من الشهر الثالث بعد التوقيع بدون
تحفظ, او بعد ايداع تلك الدولة او تلك
المنظمة لوثيقة تصديقها او قبولها او
موافقتها او انضمامها.
مادة 15:
التحفظات:
لا تخضع نصوص هذه الاتفاقية
لتحفظات عامة ومع ذلك يجوز ابداء
اي تحفظ معين بواسطة دولة او
منظمة تكامل اقتصادي اقليمية عند
التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق
او القبول او الموافقة, او- حسب ما
تكون الحالة- عند ايداع وثيقة التصديق
او القبول او الموافقة او الانضمام فيما
يتعلق بأية انواع تشملها الاتفاقية او اي نص
محدد في خطة العمل ويجوز سحب هذا
التحفظ في اي وقت بواسطة الدولة او
منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية التي
ابدته بإشعار كتابي الى امانة الايداع ولن
تكون هذه الدولة او المنظمة ملزمة
بالنصوص موضع التحفظ لغاية 30 يوم بعد
تاريخ سحب التحفظ
مادة 16:
الانسحاب من الإتفاقية
يجوز لأي طرف ان ينسحب من الاتفاقية
عن طريق اشعار كتابي يرسله الى المودع
لديه في اي وقت من الاوقات. ويصبح
الانسحاب من الاتفاقية ساري المفعول بعد
12شهرا من تاريخ تسلم امانة الايداع
الاشعار.
مادة 17:
امانة الايداع
1- يودع نص هذه الاتفاقية باللغات
العربية, والانجليزية, والفرنسية, الروسية,
وكل نسخة متساوية الاصالة, لدى حكومة
مملكة هولندا, التي ستكون امانة الايداع".
وتقوم امانة الايداع بإرسال نسخ مصدقة من
هذه النصوص الى جميع الدول ومنظمات
التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في
المادة (13) الفقرة (1) من هذه الاتفاقية, والى
امانة الاتفاقية بعد إنشائها.
2- بمجرد ان يبدأ سريان هذه الاتفاقية
تقوم امانة الايداع بإرسال نسخة مصدقة
منها الى امانة الأمم المتحدة لتسجيلها
ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم
المتحدة.
3- تخطر امانة الايداع جميع الدول
ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي
وقعت او انضمت الى الاتفاقية, وكذلك امانة
الاتفاقية عن ما يلي:
(أ) اي توقيع.
(ب) اي ايداع لوثائق خاصة بالتصديق او
القبول او الموافقة او الانضمام.
(ج) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية, واي
ملحق إضافي, وكذلك اي تعديل في الاتفاقية
او في ملاحقها.
(د) اي تحفظ يتعلق بالملاحق الاضافية او
اي تعديل يتعلق بأي ملحق.
(هـ) اي اشعار او سحب لاي تحفظ.
(و) اي اشعار بالانسحاب من الاتفاقية.
وتقوم امانة الايداع بارسال نص اي تحفظ
او اي ملحق اضافي واي تعديل في الاتفاقية
او ملاحقها الى جميع الدول ومنظمات
التكامل الاقتصادي الاقليمية التي وقعت
وانضمت الى هذه الاتفاقية وكذا الى امانة
الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعون ادناه
والمفوضون حسب الاصول بتوقيع هذه
الاتفاقية.
تحريرا في لاهاي في السادس عشر من
يونيو (حزيران) عام 1995