All legislation

قانون Law No. 412 05/06/2002

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاورو-اسيوية/الافريقية AEWA

Type
قانون · Law
Number
412
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 412 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاور- آسيوية/ الافريقية AEWA المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري