المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاور- آسيوية/ الافريقية AEWA المرفقة ربطا.
قانون Law No. 412 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاور- آسيوية/ الافريقية AEWA المرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري