Agreement International 16/07/2003
اتفاقية مشروع (مشروع تطوير النقل الحضري) بين البنك الدولي للانشاء والتعمير و مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 26/9/2002
- Scope
- International
- Signed
- 16/07/2003
- Ratified by
- قانون رقم 505 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاقية مشروع (مشروع تطوير النقل الحضري) بين البنك الدولي للانشاء والتعمير و مجلس الانماء والاعمار
بتاريخ 26/9/2002
قرض رقم 7123 - لبنان
اتفاقية مشروع
اتفاقية بتاريخ 26/9/2002 بين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك) وبين مجلس الانماء والاعمار (المجلس)
حيث أنه: (أ) بمقتضى اتفاقية القرض المعقودة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) والبنك, وافق البنك على ان يضع تحت تصرف مجلس الإنماء والأعمار مبلغا يعادل ستون مليونا وثماني مئة وخمسون ألف (60850000) دولار أميركي, وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية القرض, ولكن بشرط ان وافق المجلس على أن يتحمل تجاه البنك الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية؛
(ب) بمقتضى اتفاقية القرض الفرعية التي ستعقد بين المقترض ومجلس الإنماء والأعمار, سيوضع تحت تصرف المجلس جزء من حصيلة القرض المنصوص عليه في اتفاقية القرض بمثابة منحة.
وحيث ان مجلس الإنماء والأعمار قد وافق, مقابل عقد البنك اتفاقية القرض مع المقترض, على تحمل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية؛
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف
البند 1 ـ 1: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في اتفاقية القرض, وديباجة هذه الاتفاقية, وفي الشروط العامة (حسب تعريفها) نفس المعاني المبينة لكل منها فيها, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
مادة 2:
تنفيذ المشروع
البند 2 ـ 1: (أ) يعلن مجلس الإنماء والأعمار التزامه بأهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لاتفاقية القرض, ولهذه الغاية يلتزم بأن ينفذ الأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع بالاجتهاد والكفاءة الواجبين ووفقا للممارسة الإدارية والمالية والهندسية والبلدية والبيئية الملائمة, وبأن يوفر بنفسه أو يسبب بتوفير, على الفور وحسب الحاجة, الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة للمشروع.
(ب) دون تقييد لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند, وباستثناء ما يوافق عليه البنك ومجلس الإنماء والأعمار خلافا لذلك, يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بتنفيذ الأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع وفق برنامج التنفيذ الوارد في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, وخطة إدارة الشؤون البيئية, وخطة العمل الخاصة بإعادة التوطين, بطريقة مقبولة لدى البنك.
البند 2 ـ 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية وتقديم خدمات الاستشاريين اللازمة للأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع والتي ستمول من حصيلة القرض, لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 3: (أ) يتعهد مجلس الإنماء والأعمار بتنفيذ الالتزامات الواردة في الأقسام 9ـ4 و9ـ5, و9ـ6, و9ـ7, و9ـ8, و9ـ9 من الشروط العامة (المتعلقة بالتأمين, واستخدام السلع والخدمات, والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة, واستملاك الأراضي, على التوالي) بالنسبة لاتفاقية المشروع.
(ب) لأغراض القسم 9ـ8 من الشروط العامة ودون تقييد لأحكامه, يلتزم مجلس الإنماء والأعمار:
(1) بأن يعد خطة لتشغيل الأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع في المستقبل, استنادا إلى إرشادات مقبولة لدى البنك, وأن يقدمها إلى البنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) شهور بعد تاريخ الاقفال أو أي تاريخ لاحق قد يتفق عليه لهذا الغرض بين البنك ومجلس الإنماء والأعمار؛ و
(2) بأن يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الآراء مع مجلس الإنماء والأعمار بشأن الخطة المذكورة.
البند 2 ـ 4: يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بأن ينفذ حسب الأصول كافة التزاماته بمقتضى اتفاقية القرض الفرعية. وباستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يلتزم المجلس بأن لا يتخذ أو يوافق على أي اجراء من شأنه أن يعدل أو يلغي أو ينقل أو يستبعد اتفاقية القرض الفرعية أو أيا من أحكامها.
البند 2 ـ 5: (أ) يلتزم مجلس الإنماء والأعمار, بناء على طلب البنك, بأن يتبادل الآراء مع البنك فيما يتعلق بسير العمل في تنفيذ الأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع, وتنفيذ التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية واتفاقية القرض الفرعية, والأمور الأخرى المتعلقة بأغراض القرض.
(ب) يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بإبلاغ البنك على الفور بأي وضع يعيق أو يهدد بإعاقة سير العمل في تنفيذ المشروع, أو تحقيق أغراض القرض, أو تنفيذ المجلس لالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية واتفاقية القرض الفرعية.
البند 2 ـ 6: يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بأن يتأكد من استملاك المواقع المشار إليها في الجزء جيم من المشروع وفقا لأحكام القسم 1 من الملحق 2 لهذه الاتفاقية, وخطة إدارة الشؤون البيئية, وخطة العمل الخاصة بإعادة التوطين, ووفقا لجدول مواعيد وطريقة مقبولة لدى البنك.
مادة 3:
ادارة وعمليات مجلس الإنماء والأعمار
البند 3 ـ 1: يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بتنفيذ عملياته وتسيير شؤونه وفقا للممارسات الإدارية والمالية والهندسية والبيئية السليمة تحت إشراف إدارة مؤهلة وذات خبرة يعاونها عدد كاف من الموظفين الاكفاء.
البند 3 ـ 2: يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بتشغيل وصيانة تجهيزاته وآلاته ومعداته وأملاكه الأخرى في كافة الأوقات, وإجراء كافة أعمال الأصلاح والتجديد اللازمة لها, من وقت إلى آخر, فورا وحسب الحاجة, وفقا للممارسات الهندسية والمالية والبيئية السليمة.
البند 3 ـ 3: يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بأن يؤمن ويواصل التأمين لدى مؤسسة تأمين موثوق بها ضد الأخطار وبالمبالغ التي تتفق والممارسات الملائمة.
مادة 4:
الأحكام المالية
البند 4 ـ 1: (أ) يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بأن يحافظ في كافة الأوقات على نظام للإدارة المالية شاملا سجلات وحسابات, وأن ما يعد بيانات "قوائم" مالية, جميعها وفقا لمعايير محاسبية مقبولة لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة, تكفي لكي تبين عملياته وأوضاعه المالية وتسجل على نحو منفصل العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع.
(ب) يلتزم مجلس الإنماء والأعمار:
(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة سجلاته وحساباته وبياناته المالية (الميزانية العمومية, وبيانات الدخل والمصروفات, والبيانات ذات الصلة) المتعلقة بالمشروع عن كل سنة مالية, وفقا للأصول المراجعة (التدقيق) المقبولة لدى البنك والمطبقة بصورة منتظمة؛
(2) بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن, وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) شهور بعد نهاية كل سنة مالية, (الف) بنسخ مصدقة من البيانات المالية المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند عن كل سنة التي تمت مراجعتها على هذا النحو. و(باء) برأي المراجعين المذكورين حول هذه البيانات وتقرير المراجعة, بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول؛ و
(3) بموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بهذه السجلات والحسابات والبيانات المالية وعمليات مراجعتها, والمراجعين المذكورين, حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.
البند 4 ـ 2: (أ) دون تقييد لأحكام البند 4ـ1 من هذه الاتفاقية يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بتنفيذ خطة عمل محددة المواعيد تكون مقبولة لدى البنك لتعزيز نظام الإدارة المالية المشار إليه في الفقرة (أ) من البند 4ـ1 المذكور من أجل تمكين مجلس الإنماء والأعمار من اعداد تقارير إدارة المشروع ربع السنوية التي تكون مقبولة لدى البنك في موعد لا يتجاوز 15 آب 2003, أو أي موعد آخر حسبما يوافق عليه البنك, كل واحد منها:
(1) (الف) يحدد المصادر والاستخدامات الفعلية للأموال المخصصة للأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع, على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, والمصادر والاستخدامات المتوقعة للأموال المخصصة للأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع لفترة الشهور الستة التي تعقب الفترة التي غطاها التقرير المعني, و(باء) يوضح بشكل منفصل المصروفات الممولة من حصيلة القرض خلال الفترة التي يغطيها التقرير المذكور والمصروفات المقترح تمويلها من حصيلة القرض خلال فترة الشهور الستة التي تعقب الفترة التي غطاها التقرير المذكور؛
(2) (الف) يصف التقدم المادي في تنفيذ المشروع على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, و(باء) يشرح التباينات في التنفيذ بين الأهداف الفعلية والتقديرية؛ و
(3) يبين وضع التوريدات بمقتضى المشروع والمصروفات المتعاقد عليها والممولة من حصيلة القرض, في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير المذكور.
(ب) يلتزم المقترض, حال انجاز خطة العمل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند, بأن يعد, وفقا لإرشادات مقبولة لدى البنك, تقريرا عن إدارة المشروع, بعد نهاية كل ربع سنة ميلادية, وبأن يوافي البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية تلك الفترة.
مادة 5:
تاريخ النفاذ؛ والانتهاء؛ والالغاء؛ والايقاف
البند 5 ـ 1: تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في التاريخ الذي تصبح فيه اتفاقية القرض نافذة.
البند 5 ـ 2: تنتهي هذه الاتفاقية وجميع التزامات البنك مجلس الإنماء والأعمار المترتبة عليهما بموجبها في التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية القرض وفقا لشروطها, ويقوم البنك فورا بإخطار مجلس الإنماء والأعمار بذلك.
البند 5 ـ 3: تستمر كافة أحكام هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بكامل قوتها ومفعولها بغض النظر عن أي إلغاء أو إيقاف بمقتضى الشروط العامة.
مادة 6:
أحكام متفرقة
البند 6 ـ 1: كل إخطار أو طلب واجب أو مسموح بتوجيهه أو تقديمه بموجب هذه الاتفاقية, وكل اتفاق بين الطرفين مترتب على هذه الاتفاقية يجب أن يكون كتابة. ويعتبر مثل هذا الاخطار أو الطلب قد وجه أو قدم قانونا بمجرد أن يسلم باليد, أو بالبريد, أو بالتلغراف, أو بالبرق, أو بالتلكس, أو باللاسلكي إلى الطرف الواجب أو المسموح بتوجيهه أو تقديمه إليه في عنوانه المبين فيما يلي أو أي عنوان آخر يكون الطرف المذكور قد حدده بموجب اخطار للطرف الذي يوجهه هذا الاخطار أو يقدم هذا الطلب. والعناوين المحددة عملا بهذا البند هي:
بالنسبة للبنك:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street N.W.
20433 .Washington, D.C
United States of America
العنوان البرقي:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
تلكس:
248423 (MCI)
or 64145 (MCI)
فاكسيميلي:
(202) 4776391
بالنسبة لمجلس الإنماء والأعمار:
ص.ب. 116 ـ 5351
بيروت,
الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي:
-----
تلكس:
-----
فاكسيميلي:
(961) 1 981252
البند 6 ـ 2: كل اجراء واجب أو مسموح باتخاذه, وكل مستند مطلوب أو مسموح بانجازه (توقيعه وختمه واعلانه) وفقا لهذه الاتفاقية نيابة عن مجلس الإنماء والأعمار, أو من قبل مجلس الإنماء والأعمار نيابة عن المقترض بموجب اتفاقية القرض, يجوز اتخاذه أو انجازه بواسطة رئيس مجلس الإنماء والأعمار, أو أي شخص أو أشخاص آخرين يفوضهم رئيس المجلس كتابة, ويلتزم مجلس الإنماء والأعمار بأن يوافي البنك بدليل كافة على سلطة هؤلاء المفوضين ونماذج معتمدة من توقيع كل منهم.
البند 6 ـ 3: يجوز انجاز (توقيع وختم واعلان) عدة نسخ من هذه الاتفاقية, ويعتبر أي من النسخ اصلا, كما تعتبر في مجموعها مستندا واحدا.
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع باسميهما عليها في مقاطعة كولومبيا, بالولايات المتحدة الأمريكية, في التاريخ المذكور في صدرها.
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
نائب الرئيس
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
جان لوي سربيب
عن مجلس الانماء والاعمار
الممثل المفوض بالتوقيع
رئيس مجلس الانماء والاعمار
جمال عبد الرحيم عيتاني
الملحق 1
التوريد وخدمات الاستشاريين
* القسم الأول: التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية
الجزء الف: عام
يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية, وفقا لأحكام القسم الأول من "إرشادات عامة بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1995 وتم تعديلها في كانون الثاني وآب 1996, وفي أيلول 1997, وفي كانون الثاني 1999 (الإرشادات العامة), ووفقا لأحكام القسم الأول من هذا الملحق.
الجزء باء: المناقصات الدولية المفتوحة
1 ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء جيم من هذا القسم, يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية, بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام القسم الثاني من الإرشادات العامة والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لها.
2 ـ تنطبق الأحكام التالية على السلع التي يتم توريدها والاشغال المدنية التي يتم تنفيذها بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الجزء باء.
(1) التحديد المسبق للأهلية يتم التحديد المسبق لأهلية مقدمي عطاءات تشييد انفاق وجسور لتسهيل المرور بالتقاطعات الكبرى وتوريد وتركيب نظام إدارة المرور ونظام إدارة أماكن انتظار السيارات في الشوارع, وفقا لأحكام الفقرتين 2ـ9 و2ـ10 من الإرشادات العامة.
(ب) إجراءات المناقصات التي تنفذ في مرحلتين
يتم تنفيذ إجراءات ترسية المناقصات لتوريد وتركيب نظام إدارة المرور ونظام إدارة أماكن انتظار السيارات في الشوارع في مرحلتين وفقا لأحكام الفقرة 2ـ6 من الإرشادات العامة.
(ج) الاخطار والاعلان
يتم الاعلان عن الدعوة للتحديد المسبق للأهلية أو التقدم بعطاءات لكل عقد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل عشرة ملايين (10000000) دولار أمريكي أو أكثر, وفقا للإجراءات المطبقة على العقود الكبيرة بموجب الفقرة 2ـ8 من الإرشادات
العامة.
الجزء جيم: إجراءات التوريد الأخرى
1 ـ المناقصات الوطنية المفتوحة
يجوز تنفيذ الاشغال المدنية التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مليونين وخمسماية ألف (2500000) دولار أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل خمسة ملايين وخمسمائة ألف (5500000) دولار أمريكي, بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرتين 3ـ3 و3ـ4 من الإرشادات العامة.
2 ـ المشتروات الدولية أو الوطنية
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من ثلاثمائة ألف (300000) دولار أمريكيللعقد الواحد وحتى مبلغ اجمالي لا يتجاوز ما يعادل سبعمائة وخمسين ألف (750000) دولار أمريكي, يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسى على أساس إجراءات المشتروات الدولية؛ والسلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي أو أقل حتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل مائة وخمسين ألف (150000) دولار أمريكي, يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسى على أساس إجراءات المشتروات الوطنية وفقا لأحكام الفقرتين 3ـ5 و3ـ6 من الإرشادات العامة.
الجزء دال: مراجعة البنك لقرارات التوريد
1 ـ خطة التوريد
قبل إصدار أي دعوات للتحديد المسبق لأهلية المشتركين في المناقصة, أو لتقديم عطاءات للفوز بعقود, يجب موافقة البنك بخطة التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها والموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة. ويجب أن يتم توريد جميع السلع وتنفيذ جميع الاشغال المدنية وفقا لخطة التوريد هذه التي يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة.
2 ـ المراجعة المسبقة:
(أ) بالنسبة لكل عقد لتنفيذ أشغال مدنية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مليون (1000000) دولار أمريكي أو أكثر, وبالنسبة لكل عقد لتوريد سلع تقدر تكلفته بمبلغ يعادل أربعمائة ألف (400000) دولار أمريكي, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الملحق 1 "الإرشادات العامة".
(ب) بالنسبة لكل عقد لتوريد سلع سيتم شراؤها وفقا للإجراءات المشار إليها في الجزء جيم ـ 2 من هذا القسم وتقدر تكلفته بمبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي أو أكثر, تطبق الإجراءات التالية:
(1) قبل اختيار أي مورد بموجب إجراءات الشراء, يلتزم المقترض بتقديم تقرير إلى البنك عن مقارنة وتقييم الأسعار المعروضة؛
(2) قبل تنفيذ أي عقد تمت ترسيته للتوريد بموجب إجراءات الشراء, يلتزم المقترض بتقديم نسخة من المواصفات ومسودة العقد إلى البنك؛
(3) تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2(و), و2(ز), و3 من الملحق الفرعي 1 من الإرشادات العامة.
3 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق الفرعي 1 من الإرشادات العامة.
* القسم الثاني: الاستعانة باستشاريين
الجزء الف: عام
يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين وفقا لأحكام المقدمة والقسم الرابع من "إرشادات: اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1997 وتم تعديلها في أيلول 1997, وفي كانون الثاني 1999 (دليل الاستشاريين) والأحكام التالية للقسم الثاني من هذا الملحق.
الجزء باء: الاختيار على أساس الجودة والتكاليف
1 ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء جيم من هذا القسم خلافا لذلك, يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام القسم الثاني من دليل الاستشاريين, والفقرة 3 من الملحق الفرعي 1 للدليل, والملحق الفرعي 2 للدليل, وأحكام الفقرات من 3 ـ 13 إلى 3 ـ 18 من الدليل والتي تنطبق على اختيار الاستشاريين على أساس الجودة والتكاليف.
2 ـ تطبق الأحكام التالية على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرة السابقة. ويجوز أن تتألف اللائحة المصغرة للاستشاريين بأكملها من استشاريين وطنيين بالنسبة لخدمات الاشراف على أشغال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وعمليات التشييد التي تنفذ في إطار الاجزاء الف, وباء, وجيم من المشروع, والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائتي ألف (200000) دولار أمريكي للعقد الواحد وذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 ـ 7 من دليل الاستشاريين.
الجزء جيم: إجراءات أخرى لاختيار الاستشاريين
1 ـ الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين الخدمات التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائة ألف (100000) دولار أمريكي للعقد الواحد يجوز التعاقد على تقديمها بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرتين 3ـ1 و3ـ7 من دليل الاستشاريين.
2 ـ الاختيار من مصدر منفرد
الخدمات التي تقدم في إطار المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسين ألف (50000) دولار أمريكي للعقد الواحد, يجوز التعاقد عليها, بموافقة مسبقة من البنك, وفقا لأحكام الفقرات من 3 ـ 8 إلى 3 ـ 11 من "دليل الاستشاريين".
3 ـ الاستشاريون الأفراد
الخدمات الخاصة بالمهام التي تلبي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 5ـ1 من دليل الاستشاريين يجب توريدها بموجب عقود ترسى على استشاريين أفراد وفقا لأحكام الفقرات من 5ـ1 إلى 5ـ3 من دليل الاستشاريين.
الجزء دال: مراجعة البنك لعمليات اختيار الاستشاريين
1 ـ خطة الاختيار
قبل إصدار أي طلبات لاستدراج عروض من استشاريين, يجب موافاة البنك بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين في إطار المشروع لمراجعتها والموافقة عليها, وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين. ويجب أن يتم اختيار جميع الاستشاريين الذين يستعان بخدماتهم وفقا لخطة الاختيار هذه التي يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة.
2 ـ المراجعة المسبقة
(أ) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي أو أكثر, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
(ب) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي أو أكثر, لكن أقل من ما يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
(ج) بالنسبة لكل عقد للاستعانة باستشاريين أفراد تقدر تكلفته بمبلغ عشرين ألف (20000) دولار أمريكي أو أكثر, تقدم مؤهلات الاستشاريين وخبراتهم واختصاصاتهم وشروط الاستعانة بهم إلى البنك لمراجعتها مسبقا والموافقة عليها. ولا يرسى العقد إلا بعد الحصول على الموافقة المذكورة.
3 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
الملحق 2
تنفيذ البرنامج
1 ـ يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بإعداد تقرير عن كل نفق وجسر لتسهيل المرور بالتقاطعات الكبرى مشمول في الجزء جيم من المشروع, يوثق فيه عمليات الاستملاك والتعويضات الممنوحة التي تمت ترسيتها وفقا لخطة العمل الخاصة بإعادة التوطين بطريقة مقبولة لدى البنك.
2 ـ يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بتنفيذ الأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع وفق خطة تنفيذ المشروع, باستثناء ما يوافق عليه المجلس والبنك خلافا لذلك, وأن لا يعدل أو يستبعد أي إجراء منصوص عليه في خطة تنفيذ المشروع, إذا كان من المحتمل في رأي البنك أن يؤثر هذا التعديل أو الاستبعاد جوهريا وسلبيا على تنفيذ المشروع أو تحقيق أهدافه.
3 ـ يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بأن:
(أ) يحافظ على سياسات وإجراءات وافية تمكنه على أساس مستمر من متابعة وتقييم تنفيذ اجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع وتحقيق أهدافه, وفقا لمؤشرات مقبولة لدى البنك؛
(ب) يعد ويقدم إلى البنك, وفق أهداف مقبولة لدى البنك, في أو حوالي 31 كانون الأول 2005, تقريرا يدمج نتائج أنشطة المتابعة والتقييم المنجزة بمقتضى الفقرة (أ) من هذا القسم, بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور ويحدد الإجراءات الموصى بها للتأكد من كفاءة تنفيذ الاجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع وتحقيق أهدافه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ؛ و
(ج) يستعرض مع البنك التقرير المشار إليه في الفقرة (ب) من هذا البند, بحلول 31 آذار 2006, أو أي تاريخ لاحق يطلبه البنك, وبعد ذلك, يتخذ جميع الإجراءات المطلوبة للتأكد من كفاءة انجاز الاجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع وتحقيق أهدافه, استنادا إلى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير المذكور ووجهات نظر البنك حول الموضوع.
4 ـ يلتزم مجلس الإنماء والأعمار بأن يعد, وفقا لنطاق صلاحيات مقبولة لدى البنك, وبأن يقدم إلى البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية كل ربع سنة ميلادية تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ الاجزاء الف, وباء,
وجيم, وهاء من المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور ويحدد الإجراءات الموصى بها للتأكد من كفاءة تنفيذ الاجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع وتحقيق أهدافه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ.
اتفاقية قرض
(مشروع تطوير النقل الحضري)
بين
الجمهورية اللبنانية
و
البنك الدولي للانشاء والتعمير
بتاريخ 26/9/2002
قرض رقم 7123 ـ لبنان
اتفاقية قرض
اتفاقية: بتاريخ 26/9/2002, بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك).
حيث أن (أ) المقترض, بعد اقتناعه بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية (المشروع), طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع؛
(ب) ان مجلس الإنماء والأعمار سيتولى تنفيذ الاجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع بمساعدة من المقترض, وكجزء من هذه المساعدة, سيجعل المقترض جزءا من حصيلة القرض متاحا لمجلس الإنماء والأعمار حسبما تنص عليه المادة الثانية من هذه الاتفاقية (القرض), كما هو مبين في هذه الاتفاقية؛
وحيث أن البنك, بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات أخرى, وافق على تقديم القرض للمقترض وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقية المبرمة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك ومجلس الإنماء والأعمار (اتفاقية المشروع)؛
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1:
الشروط العامة؛ والتعاريف
البند 1 ـ 1: تشكل "الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات المتعلقة بالقروض ذات الهامش الثابت" الخاصة بالبنك, والصادرة بتاريخ 1 أيلول 1999, (الشروط العامة) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
البند 1 ـ 2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك, ويكون للاصطلاحات الإضافية التالية المعاني المدرجة ادناه:
(أ) الاختصار "CDR" يعني "مجلس الإنماء والأعمار" التابع للمقترض, وهو هيئة عامة انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر عن المقترض بتاريخ 31 كانون الثاني 1977 والقانون رقم 295 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2001, حسبما يعدلان من وقت لآخر؛
(ب) الاختصار "DGLMT" يعني "المديرية العامة للنقل البري والبحري" التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل "MPWT" (المعرفة ادناه) والمسؤولة عن تنفيذ الأنشطة المشارة إليها في الملحق 5 لهذه الاتفاقية؛
(ج) "الفئات المعتمدة" تعني, فيما يتعلق بالحساب الخاص بالنسبة للاجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع, الفئات (1), و(2) (أ) و(3) (أ), و(4) المبينة في الجدول الوارد في الجزء أـ1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية؛ وفيما يتعلق بالحساب الخاص بالنسبة للجزء دال من المشروع, الفئتين (2) (ب), و(3) (ب) المبينتين في نفس الجدول؛
(د) "المصروفات المعتمدة" تعني, فيما يتعلق بالحساب الخاص بالنسبة للاجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع, المصروفات الخاصة بتكاليف السلع, والاشغال والخدمات المشار إليها في البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية والتي ستمول من حصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للفئات المعتمدة المعنية التي يغطيها الحساب الخاص المذكور؛ وفيما يتعلق بالحساب الخاص بالنسبة للجزء دال من المشروع, المصروفات الخاصة بتكاليف الخدمات والسلع المشار إليها في البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية والتي ستمول من حصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للفئات المعتمدة المعنية التي يغطيها الحساب الخاص المذكور؛
(هـ) "خطة إدارة الشؤون البيئية" أو الاختصار "EMP" يعنيان خطة إدارة الشؤون البيئية الموصوفة في التقييم البيئي النهائي الذي أعده المقترض بتاريخ أيار 2000, حسبما يتم تحديث تلك الخطة من وقت لآخر باتفاق المقترض والبنك, وتتألف هذه الخطة من: (1) إجراءات التخفيف والرصد والإجراءات المؤسسية التي ستتخذ أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله من أجل موازنة و/أو تخفيض الآثار البيئية والاجتماعية السلبية إلى مستويات مقبولة لدى البنك؛ (2) أنشطة التخفيف والرصد اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات؛ وجزء خاص بالإرث الثقافي؛ (و) الاختصار "MPWT" يعني وزارة الاشغال العامة والنقل التابعة للمقترض أو أي هيئة تخلفها؛
(ز) "اتفاقية المشروع" تعني الاتفاقية المبرمة بين البنك ومجلس الإنماء والأعمار في نفس تاريخ هذه الاتفاقية, حسبما تعدل من وقت لآخر؛ وتشمل الشروط والأحكام كافة الملاحق والاتفاقيات المكملة لاتفاقية المشروع؛
(ح) "تقرير إدارة المشروع" يعني كل تقرير يعد بمقتضى البند 4ـ2 من هذه الاتفاقية والبند 4ـ2 من اتفاقية المشروع؛
(ط) الاختصار "PMU" يعني وحدة إدارة المشروع التي انشئت وتعمل في إطار مجلس الإنماء والأعمار, بموجب قرار مكتب المجلس رقم 219/2001 باء, الصادر بتاريخ 9 حزيران 2000, والمسؤولة عن إدارة وتنسيق أنشطة المشروع بشكل عام؛
(ي) الاختصار "RAP" يعني خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين التي أعدها المقترض بتاريخ 14 تموز 2000, وكانت مرضية للبنك؛
(ك) "الحسابان الخاصان" يعنيان الحسابين المشار إليهما في الجزء باء من الملحق 1 لهذه الاتفاقية؛
(ل) "اللجنة التوجيهية" تعني اللجنة التي شكلت بمقتضى قرار رئيس الوزراء رقم 42/2001 بتاريخ 7 نيسان 2001, والمسؤولة عن الأشراف على أنشطة المشروع المشار إليها في الملحق 5 لهذه الاتفاقية؛
(م) "الاتفاقية الفرعية" تعني الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض ومجلس الإنماء والأعمار بمقتضى البند 3ـ1 (ج) من هذه الاتفاقية, حسبما قد يعدل من وقت لآخر, ويشمل هذا الاصطلاح كافة ملاحق الاتفاقية الفرعية؛ و
(ن) الاختصار "TMO" يعني هيئة إدارة المرور, وهي هيئة مستقلة انشئت بموجب المرسوم رقم 4082, الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2000 لاداء الوظائف التالية: (1) تنظيم وإدارة مواقف انتظار السيارات في الشوارع بالتنسيق مع السلطات المختصة؛ (2) مساندة الأشراف على إجراءات حركة المرور والتحكم فيها وتنفيذ إجراءاتها؛ (3) تخطيط عمليات حركة المرور؛ (4) إجراء بحوث حركة المرور؛ و(5) اعلام المسافرين وتوعية الجمهور.
مادة 2:
القرض
البند 2 ـ 1: يوافق البنك أن يقرض المقترض, بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية, مبلغا يعادل خمسة وستين مليون (65000000) دولار أمريكي, حسبما تغيير عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية تغيير عملة بمقتضى أحكام البند 2ـ9 من هذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 2: يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية مصروفات تمت (أو, إذا وافق البنك على ذلك, ستتم) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة لتنفيذ الاشغال وتوريد السلع وتقديم الخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض, وفيما يتعلق بالفائدة والرسوم الأخرى المتصلة بالقرض الرسم المقدم المشار إليه في البند 2 ـ 4 من هذه الاتفاقية, وأية علاوة فيما يتعلق بغطاء "حد أعلى" سعر الفائدة أو طوق "حد أقصى وحد أدنى" سعر الفائدة الواجبة السداد من قبل المقترض بمقتضى أحكام القسم 4ـ4 (ج) من الشروط العامة.
البند 2 ـ 3: يكون تاريخ الاقفال 30 حزيران 2009, أو أي تاريخ لاحق حسبما يحدده البنك, ويقوم البنك فورا باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.
البند 2 ـ 4: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسما مقدما بمبلغ يعادل الواحد في المائة (1%) من مبلغ القرض. ويوافق المقترض في تاريخ النفاذ أو فورا بعد ذلك, بأن يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب مبلغ الرسم المذكور من حساب القرض ودفعه لنفسه.
البند 2 ـ 5: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم ارتباط على أصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر بسعر فائدة يعادل: (1) خمسة وثمانين من مائة من الواحد في المائة (85,0%) سنويا من تاريخ استحقاق هذا الرسم بمقتضى أحكام القسم 3 ـ 2 من الشروط العامة حتى, ولكن دون أن يشمل, التاريخ نفسه من السنة الرابعة؛ و(2) خمسة وسبعين من مائة من الواحد في المائة (75,0%) سنويا بعد ذلك.
البند 2 ـ 6: يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر, فيما يتعلق بكل فترة فائدة بسعر الفائدة المتغير؛ شريطة, انه عند تغيير عملة كل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه, يلتزم المقترض, خلال فترة التغيير, بأن يدفع فائدة على هذا المبلغ وفقا للأحكام ذات الصلة في المادة الرابعة من الشروط العامة.
البند 2 ـ 7: تدفع الفائدة ورسوم الارتباط نصف سنويا متأخرة في 15 تشرين الثاني و15 أيار من كل سنة.
البند 2 ـ 8: يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض وفقا لجدول السداد المبين في الملحق 3 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 9: (أ) يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب تغيير شروط القرض إلى أي من أساليب التغيير التالية من أجل تسهيل الإدارة المتعقلة للديون:
(1) تغيير عملة القرض لكل أصل مبلغ القرض أو جزء منه, المسحوب أو غير المسحوب, إلى عملة معتمدة؛
(2) تغيير أساس سعر الفائدة المطبق على كل أصل مبلغ القرض أو جزء منه من سعر فائدة متغير إلى سعر فائدة ثابت, أو العكس بالعكس؛
(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير المطبق على كل أصل مبلغ القرض أو الجزء المسحوب منه وغير المسدد بوضع غطاء أو طوق على سعر الفائدة المتغير المذكور.
(ب) كل تغيير يطلب وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ويكون مقبولا لدى البنك يعتبر "تغييرا", حسب التعريف الوارد في القسم 2 ـ 1 (7) من الشروط العامة, وينفذ وفقا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التغيير.
(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق سعر الفائدة الذي طلب المقترض بشأنه أن تدفع العلاوة المقابلة له من حصيلة القرض, يقوم البنك فورا, نيابة عن المقترض, بسحب المبالغ اللازمة من حساب القرض ودفعها لنفسه لسداد أية علاوة واجبة السداد وفقا لأحكام القسم 4 ـ 4 (ج) من الشروط العامة حتى ما يعادل المبلغ المخصص من وقت لآخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 10: لاغراض اتخاذ أي إجراء لازم أو مسموح باتخاذه بمقتضى أحكام البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة: (أ) يعين مجلس الإنماء والأعمار ممثلا عن المقترض فيما يتعلق بحصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للفئات 1, و2 (أ), و3(أ), و4؛ و(ب) تعين المديرية العامة للنقل البري والبحري ممثلا عن المقترض فيما يتعلق بحصيلة القرض المخصصة من وقت لآخر للفئتين 2 (ب), و3(ب).
مادة 3:
تنفيذ المشروع
البند 3 ـ 1: يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع, ولهذه الغاية, يلتزم: (أ) بأن ينفذ الجزء دال من المشروع, عن طريق المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل, بالاجتهاد والكفاءة ووفق الممارسات الإدارية, والاقتصادية, والهندسية, والبيئية, والمالية, والبلدية, والفنية الملائمة, وبأن يقدم, فورا حسب الحاجة, الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة للمشروع؛
(ب) دون تحديد أو تقييد لأي من التزاماته الأخرى بموجب اتفاقية القرض, يلتزم المقترض بأن يكلف مجلس الإنماء والأعمار, بموجب الأحكام الواردة في اتفاقية المشروع, وخطة إدارة الشؤون البيئية وخطة العمل الخاصة بإعادة التوطين, بتنفيذ كافة التزامات مجلس الإنماء والأعمار المنصوص عليها فيها, وبأن يتولى بنفسه أو يسبب بمسك كافة الإجراءات, شاملة توفير الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة أو الملائمة لتمكين مجلس الإنماء والأعمار من تنفيذ هذه الالتزامات, وبأن لا يتخذ أو يسمح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يعيق هذا التنفيذ؛
(ج) يلتزم المقترض بأن يتيح لمجلس الإنماء والأعمار في شكل منحة من حصيلة القرض المخصصة, من وقت لآخر, للفئات (1), و(2) (أ), و(3) (أ), و(4) بموجب اتفاقية فرعية تبرم بين المقترض ومجلس الإنماء والأعمار, بمقتضى شروط وأحكام يكون البنك قد وافق عليها؛
(د) يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى الاتفاقية الفرعية بالطريقة التي تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقيق أهداف القرض, وباستثناء ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يلتزم المقترض بأن لا ينقل إلى طرف آخر الاتفاقية الفرعية أو أي من أحكامها, أو يعدلها أو يلغيها أو يتنازل عنها.
البند 3 ـ 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع التعاقد على توريد السلع وتقديم خدمات الاستشاريين اللازمة للجزء دال من المشروع والتي ستمول من حصيلة القرض لأحكام الملحق 4 لهذه الاتفاقية.
البند 3 ـ 3: يوافق البنك والمقترض بموجب هذا على أن الالتزامات الواردة في الأقسام 9ـ4, و9ـ5, و9ـ6, و9ـ7, و9ـ8, و9ـ9 من الشروط العامة (والمتعلقة بالتأمين, واستخدام السلع والخدمات, والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة, واستملاك الأراضي, على التوالي) بالنسبة للأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع ستنفذ من قبل مجلس الإنماء والأعمار بمقتضى البند 2ـ3 من اتفاقية المشروع.
البند 3 ـ 4: لأغراض القسم 9 ـ 8 من الشروط العامة, ودون تقييد لها, يلتزم المقترض بأن:
(أ) يعد خطة لتشغيل المشروع في المستقبل, استنادا إلى إرشادات مقبولة لدى البنك, وان يقدمها إلى البنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) شهور بعد تاريخ الاقفال أو أي تاريخ لاحق قد يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك؛ و
(ب) يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الآراء مع المقترض بشأن الخطة المذكورة.
مادة 4:
التعهدات المالية
البند 4 ـ 1: (أ) يلتزم المقترض بأن يحافظ بنفسه أو يسبب بالمحافظة في كافة الأوقات على نظام للإدارة المالية, شاملا سجلات وحسابات, وبأن يعد بيانات "قوائم" مالية في صيغة مقبولة لدى البنك, تكفي لكي تبين العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع.
(ب) يلتزم المقترض:
(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة "تدقيق" السجلات والحسابات والبيانات المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند والسجلات والحسابات المتعلقة بالحسابين الخاصين عن كل سنة مالية, وفقا لمعايير مراجعة مقبولة لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة؛
(2) بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن, وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) شهور بعد نهاية كل سنة مالية, (أ) بنسخ مصدقة من البيانات المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند عن كل سنة تمت مراجعتها, و(ب) برأي المراجعين حول هذه البيانات والسجلات والحسابات وبتقرير المراجعة المعد بواسطة المراجعين المذكورين, بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول؛ و
(3) بموافاة البنك بأي معلومات أخرى تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة وبعملية مراجعتها, وبالمراجعين المذكورين, حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.
(ج) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا إلى تقارير إدارة المشروع أو بيانات المصروفات, يلتزم المقترض بأن:
(1) يمسك بنفسه, أو يسبب بمسك, وفقا لممارسات محاسبية سليمة, سجلات وحسابات منفصلة تبين تلك المصروفات؛
(2) يحتفظ بكافة السجلات (العقود, والأوامر, والفواتير, والكمبيالات, والايصالات, والمستندات الأخرى) المعززة لهذه المصروفات, لمدة سنة واحدة على الأقل بعد استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية التي تم فيها سحب آخر مبلغ من حساب القرض؛
(3) يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات؛ و
(4) يضمن إدراج تلك السجلات والحسابات في عملية المراجعة السنوية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا البند واحتواء التقرير الخاص بتلك المراجعة رأيا منفصلا من المراجعين المذكورين يوضح ما إذا كانت تقارير إدارة المشروع أو بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية, مقترنة
بالإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية المتبعة في اعدادها, يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المبالغ المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات.
البند 4 ـ 2: يلتزم المقترض بأن يعد استنادا إلى إرشادات مقبولة لدى البنك, تقريرا عن إدارة المشروع بعد نهاية كل ربع سنة ميلادية, وبأن يوافي به البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية تلك الفترة, على أن:
(أ) (1) يحدد المصادر والاستخدامات الفعلية للأموال المخصصة للمشروع, على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكورة, والمصادر والاستخدامات المتوقعة للأموال المخصصة للمشروع لفترة الشهور الستة التي تعقب الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, و(2) يوضح بصورة منفصلة المصروفات الممولة من حصيلة القرض خلال الفترة التي يغطيها التقرير المذكور والمصروفات المقترح تمويلها من حصيلة القرض خلال فترة الشهور الستة التي تعقب الفترة التي يغطيها التقرير المذكور؛
(ب) (1) يصف التقدم المادي في تنفيذ المشروع, على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, و(2) يشرح التباينات في التنفيذ بين الأهداف الفعلية والتقديرية؛ و
(ج) يبين وضع التوريدات بمقتضى المشروع والمصروفات المتعاقد عليها والممولة من حصيلة القرض, حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير المذكور.
مادة 5:
الجزاءات المخولة للبنك
البند 5 ـ 1: تحدد الأحداث الإضافية التالية بمقتضى القسم 6ـ2 (ع) من الشروط العامة:
(أ) أن يكون مجلس الإنماء والأعمار قد قصر في تنفيذ أي من التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.
(ب) أن يكون قد نشأ, نتيجة لأحداث وقعت بعد تاريخ إبرام اتفاقية القرض, وضع استثنائي يجعل قدرة مجلس الإنماء والأعمار على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع أمرا غير محتمل.
(ج) أن يكون المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1977, أو القانون رقم 295 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2001, قد عدلا, أو أوقف العمل بهما, أو ألغيا أو أبطلا, أو استبعدا بحيث يؤثر ذلك بصورة جوهرية وسلبية على قدرة مجلس الإنماء والأعمار على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.
(د) أن يكون المقترض أو أية هيئة أخرى مختصة قد اتخذ أي اجراء لحل أو إلغاء مجلس الإنماء والأعمار أو إيقاف عملياته.
البند 5 ـ 2: تحدد الأحداث الإضافية التالية بمقتضى القسم 7ـ 1 (ك) من الشروط العامة:
(أ) أن يقع الحدث المحدد في الفقرة (أ) من البند 5 ـ 1 من هذه الاتفاقية, وأن يستمر لمدة ستين (60) يوما بعد إخطار البنك المقترض بوقوعه.
(ب) أن تقع الأحداث المحددة في الفقرتين (ج), و(د) من البند, 5ـ1 من هذه الاتفاقية.
مادة 6:
تاريخ النفاذ؛ الانهاء
البند 6 ـ 1: تحدد الأحداث التالية كشروط إضافية لنفاذ اتفاقية القرض, وذلك في نطاق مفهوم القسم 12ـ1 (ج) من الشروط العامة:
(أ) أن تكون الاتفاقية الفرعية قد انجزت نيابة عن المقترض ومجلس الإنماء والأعمار؛
(ب) أن تكون وحدة إدارة المشروع قد جهزت بموظفين, بما في ذلك تعيين: (1) مهندس مرور؛ (2) أخصائي انتظار السيارات في الشوارع؛ (3) أخصائي إدارة شؤون توريدات وتشييد؛ و(4) أخصائي محاسبة وإدارة مالية, بموجب ترتيبات تعاقدية ونطاق صلاحيات مقبولة لدى البنك؛
(ج) أن تكون هيئة إدارة المرور قد أبرمت مع بلدية بيروت اتفاقية امتياز خاصة بمواقف انتظار السيارات في الشوارع مقابل رسوم, تكون مقبولة لدى البنك؛
(د) أن يكون مجلس الإنماء والأعمار قد أعد خطط تحويل حركة المرور الخاصة بالبرنامج الأول لتشييد انفاق وجسور لتسهيل المرور بالتقاطعات الكبرى؛
(هـ) أن تكون المراسيم التطبيقية المتعلقة بالهيكل التنظيمي وتعيين موظفي هيئة إدارة المرور قد سن لتمكين الهيئة من مباشرة عملياتها؛ و
(و) أن يكون مديرا دائرتي هندسة حركة المرور وإدارة انتظار السيارات, والموظف المسؤول عن تنسيق مراقبة وتطبيق إجراءات المرور التابعين لهيئة إدارة المرور قد تم تعيينهم بمقتضى القسم الثاني من الملحق 4 لهذه الاتفاقية.
البند 6 ـ 2: يحدد ما يلي كأمور إضافية, في نطاق مفهوم القسم 12 ـ 2 (ج) من الشروط العامة, ينبغي تضمينها في الرأي أو الآراء التي ترفع إلى البنك:
(أ) إن اتفاقية المشروع قد أجيزت أو أبرمت حسب الأصول من قبل مجلس الإنماء والأعمار, وأنها ملزمة قانونا لمجلس الإنماء والأعمار وفقا لأحكامها؛
(ب) إن الاتفاقية الفرعية قد أجيزت أو أبرمت حسب الأصول من قبل المقترض ومجلس الإنماء والأعمار, وانها ملزمة قانونا للمقترض ولمجلس الإنماء والأعمار وفقا لأحكامها.
البند 6 ـ 3: يحدد تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة مائة وعشرين (120) يوما لأغراض القسم 12ـ4 من الشروط العامة.
مادة 7:
ممثلو المقترض؛ العناوين
البند 7 ـ 1: باستثناء ما نص عليه البند 2 ـ 10 من هذه الاتفاقية, يعين وزير مالية المقترض ممثلا عن المقترض لأغراض القسم 11 ـ 3 من الشروط العامة.
البند 7 ـ 2: تحددت العناوين التالية لأغراض القسم 11 ـ 1 من الشروط العامة:
بالنسبة للمقترض:
وزارة المالية
بيروت, الجمهورية اللبنانية
فاكسيميلي:
9611642762
بالنسبة للبنك:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street N.W.
20433 .Washington, D.C
United States of America
العنوان البرقي:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
تلكس:
248423 (MCI)
or 64145 (MCI)
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ المذكور في صدرها.
عن الجمهورية اللبنانية
المثل المفوض
رئيس مجلس الانماء والاعمار
جمال عبد الرحيم عيتاني
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
نائب الرئيس
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
جان لوي سربيب
الملحق 1
سحب حصيلة القرض
الف ـ عام
1 ـ يبين الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة القرض, والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة:
2 ـ لأغراض تنفيذ هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "المصروفات الأجنبية" المصروفات التي تتم بعملة أي بلد غير بلد المقترض مقابل سلع أو خدمات تورد من أراضي أي بلد غير بلد المقترض؛
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" المصروفات التي تتم بعملة المقترض, أو مقابل سلع أو خدمات تورد من أراضي المقترض؛ و
(ج) يعني اصطلاح "تكاليف التشغيل الإضافية" المصروفات التي يتحملها مجلس الإنماء والأعمار بالنسبة للأجزاء الف, وباء, وجيم, وهاء من المشروع فيما يتعلق بتكاليف تشغيل وصيانة معدات المكاتب, والإيجار, ورسوم المرافق, واللوازم المكتبية, وتكاليف الاتصالات السلكية, وموظفي المساندة المكتبية.
3 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 أعلاه, لا يجوز سحب مبالغ تتعلق: (أ) بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة على تاريخ هذه الاتفاقية, باستثناء انه يجوز السحب في حدود مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل مليوني (2000000) دولار أمريكي فيما يتعلق بالفئات (1), و(2) (أ), و(3) (أ), و(4) المبينة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الملحق لحساب مدفوعات تمت مقابل مصروفات قبل ذلك التاريخ ولكن بعد 1 تموز 2001؛ و(ب) بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات في اطار الفئة (1) (ب) بالنسبة لكل برنامج لتشييد انفاق وجسور لتسهيل المرور بالتقاطعات الكبرى في اطار الجزء جيم من المشروع, ما لم يكن البنك قد تلقى اثباتا مقبولا لديه بأن عملية استملاك الأراضي قد انجزت حسب خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين, وبشكل مقبول لدى البنك.
4 ـ يجوز للبنك أن يطلب إجراء عمليات السحب من حساب القرض على أساس بيانات المصروفات لمصروفات تمت مقابل: (أ) سلع بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل ثلاثمائة ألف (300000) دولار أمريكي؛ و(ب) أشغال مدنية بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي؛ و(ج) خدمات شركات استشارية بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي, وخدمات استشاريين أفراد بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي؛ و(د) أنشطة تدريب بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي, جميعها بموجب شروط وأحكام يحددها البنك باخطار إلى المقترض.
باء ـ الحسابان الخاصان
1 ـ يلتزم المقترض بأن يفتح ويحافظ على حسابي إيداع خاصين منفصلين بالدولارات الأمريكية, الأول (الحساب الخاص الف) فيما يتعلق بالفئات (1), و(2) (أ), و(3) (أ), و4, والثاني (الحساب الخاص باء) فيما يتعلق بالفئتين (2) (ب), و3 (ب), لدى المصرف المركزي التابع للمقترض, بشروط وأحكام مقبولة للبنك.
2 ـ بعد استلام البنك أدلة مرضية له بأن حسابا خاصا قد فتح, يتم سحب مبالغ من حساب القرض لتودع في الحساب الخاص المذكور كما يلي:
(أ) حتى يكون البنك قد استلم: (1) التقرير الأول عن إدارة المشروع المشار إليه في البند 4ـ2 (ب) من هذه الاتفاقية, و(2) طلبا من المقترض لسحب مبالغ على أساس تقارير إدارة المشروع, يتم السحب وفقا لأحكام المرفق الف لهذا الملحق 1؛
و
(ب) حال استلام البنك أحد تقارير إدارة المشروع وفقا لأحكام البند 4ـ2 (ب) من هذه الاتفاقية, مصحوبا بطلب من المقترض لسحب مبالغ على أساس تقارير إدارة المشروع, يتم سحب جميع المبالغ اللاحقة بموجب أحكام المرفق باء لهذا الملحق 1.
3 ـ يقتصر دفع مبالغ من كل حساب خاص على المصروفات المعتمدة وحدها, بالنسبة لكل مبلغ يدفعه المقترض من أي من الحسابين الخاصين, يلتزم المقترض بأن يقدم إلى البنك, في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود المعقول, المستندات والأدلة الأخرى التي تثبت أن المبلغ المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة.
4 ـ بغض النظر عن أحكام الجزء باء ـ 2 من هذا الملحق, لا يجوز أن يطلب من البنك إيداع مبالغ أخرى في أي من الحسابين الخاصين؛
(أ) إذا قرر البنك في أي وقت أن أي تقرير من تقارير إدارة المشروع لا يوفر على نحو واف المعلومات المطلوبة بمقتضى البند 4 ـ 2 من هذه الاتفاقية؛
(ب) إذا قرر البنك في أي وقت أن المقترض يجب أن يجري كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض؛ أو
(ج) إذا لم يقدم المقترض إلى البنك, ضمن المدة المحددة في البند 4 ـ 1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية, أيا من تقارير المراجعة "التدقيق" المطلوب تقديمها إلى البنك بمقتضى البند المذكور فيما يتعلق بمراجعة: (الف) السجلات والحسابات الخاصة بأي من الحسابين الخاصين أو (باء) السجلات والحسابات التي تبين المصروفات التي سحبت مبالغ تتعلق بها على أساس تقارير إدارة المشروع.
5 ـ لا يكون البنك ملزما بإيداع أية مبالغ في أي من الحسابين الخاصين وفقا لأحكام الجزء باء ـ 2 من هذا الملحق إذا كان البنك, في أي وقت من الأوقات, قد أخطر المقترض بنيته إيقاف حق المقترض كليا أو جزئيا في سحب مبالغ من حساب القرض بمقتضى أحكام القسم 6ـ2 من الشروط العامة. وحال تقديم هذا الاخطار, يكون للبنك وحده حرية اتخاذ قرار بما إذا كان يجوز إيداع مبالغ أخرى في الحسابين الخاصين وأية إجراءات يتعين اتباعها لإيداع هذه المبالغ, وأن يخطر المقترض بقراره.
6 ـ (أ) إذا قرر البنك في أي وقت من الأوقات أن أية دفعة من أي من الحسابين الخاصين قد تمت لسداد مصروفات غير معتمدة أو لم تبررها الأدلة المقدمة إلى البنك, يلتزم المقترض, فور استلامه اخطارا بذلك من البنك, بأن يقدم أدلة إضافية قد يطلبها البنك, أو بأن يودع في الحساب الخاص المذكور (أو يرد للبنك في حالة طلبه ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه الدفعة. ولا يودع البنك أية مبالغ أخرى في أي من الحسابين الخاصين حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الأدلة أو بإيداع أو رد المبلغ المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.
(ب) إذا قرر البنك في أي وقت من الأوقات عدم الحاجة إلى مبلغ متبق في أي من الحسابين الخاصين لتغطية مدفوعات سدادا لمصروفات معتمدة خلال الشهور الستة التالية لهذا القرار, يلتزم المقترض فور استلامه اخطارا من البنك برد هذا المبلغ المتبقي إلى البنك.
(ج) يجوز للمقترض, بعد اخطار البنك, أن يرد للبنك كل المبالغ المودعة في أحد الحسابين الخاصين أو أي جزء منها.
(د) تقيد المبالغ التي ترد إلى البنك بموجب أحكام الفقرات الفرعية (أ), أو (ب), أو (ج) من هذا الفقرة 6 في حساب القرض للسحب منها بعد أو إلغائها وفقا للأحكام ذات الصلة في اتفاقية القرض.
المرفق الف
للملحق 1
طريقة عمل الحساب الخاص عندما لا يتم
سحب مبالغ على أساس تقارير إدارة المشروع
1 ـ لأغراض تنفيذ أحكام هذا المرفق يعني اصطلاح "المخصص المصرح به" (1) في حالة الحساب الخاص الف, مبلغا يعادل خمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص وفقا للفقرة 2
من هذا المرفق؛ ولكن شريطة أنه, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك, يقتصر المخصص المصرح به المذكور على مبلغ يعادل مليوني (2000000) دولار أمريكي, إلى أن يبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من حساب القرض المخصصة للفئات المعتمدة التي يغطيها الحساب الخاص المذكور, مضافا إليه المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي يرتبط بها البنك بمقتضى القسم 5 ـ 2 من الشروط العامة فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة للفئات المذكورة مبلغا يساوي أو يتجاوز ما يعادل سبعة ملايين (7000000) دولار أمريكي؛ و(2) في
حالة الحساب الخاص باء, مبلغا يعادل ثلاثمائة وخمسين ألف (350000) دولار أمريكي يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص وفقا للفقرة 2 من هذا المرفق, ولكن شريطة أنه, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك, يقتصر
المخصص المصرح به المذكور على مبلغ يعادل مائتي ألف (200000) دولار أمريكي, إلى أن يبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من حساب القرض المبالغ المخصصة للفئات المعتمدة التي يغطيها الحساب الخاص المذكور, مضافا إليه
المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي يرتبط بها البنك بمقتضى القسم 5 ـ 2 من الشروط العامة فيما يتعلق المبالغ المخصصة للفئات المذكورة مبلغا يساوي أو يتجاوز ما يعادل مليون (1000000) دولار أمريكي.
2 ـ يتم سحب مبالغ من المخصص المصرح به المتعلق بأحد الحسابين الخاصين وسحب مبالغ لاحقة لتغذية الحساب الخاص المذكور على النحو التالي:
(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص المصرح به المتعلق بالحساب الخاص المذكور, يقدم المقترض إلى البنك طلبا أو طلبات لإيداع مبلغ أو مبالغ لا يتجاوز مجموعها المبلغ الإجمالي لهذا المخصص المصرح به في الحساب الخاص المذكور, واستنادا إلى هذا الطلب, يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب المبلغ الذي طلبه المقترض من حساب القرض وإيداعه في الحساب المذكور.
(ب) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص المعني, يقدم المقترض إلى البنك طلبات لإيداع مبالغ في الحساب الخاص المذكور في الفترات التي يحددها البنك. وقبل التقدم بكل طلب من هذا النوع أو مع الطلب, يقدم المقترض إلى البنك المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة بمقتضى الجزء باء ـ 3 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية والخاصة بالدفعة أو الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص المذكور. واستنادا إلى كل طلب من هذا النوع, يسحب البنك, نيابة عن المقترض, من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المذكور المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبيت المستندات والأدلة الأخرى المذكورة أنه دفع من ذلك الحساب الخاص المذكور مقابل مصروفات معتمدة ويكون سحب البنك لكل مبلغ من حساب القرض وإيداعه على هذا النحو في الحساب الخاص المذكور بموجب واحد أو أكثر من الفئات المعتمدة التي يغطيها الحساب الخاص المذكور.
3 ـ لا يجوز أن يطلب من البنك إيداع مبالغ أخرى في أي من الحسابين الخاصين, حالما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض والمخصص للفئات المعتمدة التي يغطيها الحساب الخاص المذكور, ناقصا المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي ارتبط بها البنك بمقتضى القسم 5 ـ 2 من الشروط العامة فيما يتعلق بالمصروفات التي تمول من حصيلة القرض المخصصة للفئات المذكور, ما يعادل مثلي مبلغ المخصص المصرح به في الحساب الخاص المذكور, وتتبع بعد ذلك في سحب المبلغ المتبقي غير المسحوب من حساب القرض والمخصص للفئات المعتمدة المذكورة الإجراءات التي يحددها البنك بموجب اخطار إلى المقترض.
ولا تتم أية عمليات سحب أخرى على هذا النحو إلا بعد, وبقدر تحقق البنك من أن جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص المذكور حتى تاريخ هذا الاخطار ستستخدم كمدفوعات سددا لمصروفات معتمدة.
المرفق باء
للملحق 1
طريقة عمل الحساب الخاص عندما يتم
سحب مبالغ استنادا إلى تقارير إدارة المشروع
1 ـ باستثناء ما قد يحدد البنك على خلاف ذلك باخطار المقترض, يودع البنك كافة المبالغ المسحوبة من حساب القرض في الحساب الخاص المعني بمقتضى أحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية. ويكون سحب البنك لكل مبلغ من حساب القرض وإيداعه على هذا النحو في أحد الحسابين الخاصين بموجب واحدة أو أكثر من الفئات المعتمدة التي يغطيها الحساب الخاص المذكور.
2 ـ يجب أن يعزز أحد تقارير إدارة المشروع كل طلب لسحب مبلغ من حساب القرض لإيداعه في أي من الحسابين الخاصين.
3 ـ حال استلام كل طلب لسحب مبلغ من القرض, يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب مبلغ من حساب القرض وإيداعه في الحساب الخاص المعني يساوي أيهما أقل من: (أ) المبلغ المطلوب؛ و(ب) المبلغ الذي قرر البنك, استنادا إلى تقرير إدارة المشروع المرافق للطلب المذكور, ان من المطلوب إيداعه من أجل تمويل مصروفات معتمدة أثناء فترة الشهور الستة التالية لتاريخ ذلك التقرير؛ لكن شريطة أن يكون المبلغ المشار إليه في تقرير إدارة المشروع المذكور ليتبقى في الحساب الخاص المذكور, لا يتجاوز ما يعادل ثمانية ملايين (8000000) دولار أمريكي فيما يتعلق بالحساب الخاص الف, وخمسمائة ألف (500000) دولار أمريكي فيما يتعلق بالحساب الخاص
باء.
الملحق 2
وصف المشروع
يستهدف المشروع مساعدة المقترض في تحسين البنية الأساسية الخاصة بالنقل الحضري في منطقة بيروت الكبرى.
يتألف المشروع من الأجزاء التالية, مع خضوعها للتعديلات التي قد يوافق عليها المقترض والبنك من وقت لآخر تحقيقا لهذه الهدف:
الجزء الف: برنامج إدارة المرور:
1 ـ تشييد مبنى جديد لمركز إدارة المرور وتوفير المعدات, شاملة أجهزة الاتصالات, ومعدات وبرامج الكمبيوتر اللازمة للتحكم في حركة المرور, وأجهزة العرض الخاصة بإدارة حركة المرور, ومعدات المكاتب, والسيارات اللازمة لهيئة إدارة المرور.
2 ـ تعزيز قدرات هيئة إدارة المرور على إدارة حركة المرور واستخدام "تكنولوجيات أنظمة النقل الذكية" عن طريق توفير خدمات الاستشاريين والتدريب.
3 ـ تنفيذ عمليات تحسين تصميم تقاطعات الشوارع, والاشغال المدنية لتحسين الشوارع, وأشغال الإشارات والعلامات, وتوفير إشارات المرور وتركيبها عند حوالي مائتي (200) تقاطع طرق, وتغيير إشارات المرور القديمة في حوالي أربعة وستين (64) تقاطع طرق, وتنفيذ حملات توعية شعبية عن طريق توفير السلع, وتنفيذ الاشغال المدنية, وتقديم خدمات الاستشاريين والتدريب.
4 ـ تركيب نظام تجريبي لأجهزة العرض الخاصة بمراقبة المرور باستخدام أنظمة دوائر التلفزيون المغلقة في حوالي ثلاثين (30) موقعا على أربعة محاور طرق رئيسية, وادماج حوالي خمسة وثلاثين (35) جهاز تصوير "كاميرا" مستخدم حاليا في النظام الجديد.
5 ـ تزويد شرطة المرور بمعدات تنفيذ لوائح المرور, شاملة حوالي 10 شاحنات صغيرة الحجم و5 شاحنات متوسطة الحجم لسحب السيارات, و125 دراجة نارية, و60 سيارة, و125 جهاز اتصال لاسلكي, بالإضافة إلى تجهيزات وملابس السلامة.
6 ـ تحسين مهارات شرطة المرور عن طريق توفير خدمات الاستشاريين والتدريب.
7 ـ تصميم برنامج إدارة حركة المرور والاشراف على تنفيذه عن طريق توفير خدمات الاستشاريين والتدريب.
الجزء باء: برنامج تحسين أماكن انتظار السيارات في الشوارع:
تنفيذ برنامج مصمم لتحسين أماكن انتظار السيارات في الشوارع وتدفق حركة المرور, يتألف من:
1 ـ تركيب حوالي خمسمائة وثمانين (580) عدادا لانتظار السيارات في مواقف لانتظار السيارات متعددة الأماكن بنظام الدفع والعرض الرقمي, شاملا أشغال الإشارات والعلامات للتحكم في حوالي ستة آلاف وخمسمائة (6500) مكانا لانتظار السيارات بمقتضى اتفاقيات بين هيئة إدارة المرور والمديرية العامة للطرق والمباني التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل, وذلك على الشوارع المصنفة وبموجب اتفاقيات امتياز بين هيئة إدارة المرور وبلديات منطقة بيروت الكبرى.
2 ـ تزويد هيئة إدارة المرور بالسيارات, ومعدات تطبيق إجراءات مواقف انتظار السيارات في الشوارع (معدات حبس السيارات), وأجهزة الكمبيوتر وبرامجها, ومعدات المكاتب.
3 ـ بناء قدرات هيئة إدارة المرور على تنفيذ عمليات إدارة أماكن انتظار السيارات في الشوارع وتنفيذ حملات التوعية الشعبية عن طريق توفير خدمات الاستشاريين والتدريب.
4 ـ تصميم برنامج إدارة حركة المرور والاشراف على تنفيذه عن طريق توفير خدمات الاستشاريين والتدريب.
الجزء جيم: برنامج تحسين محاور الشوارع الرئيسية
1 ـ تشييد انفاق وجسور لتسهيل المرور بالتقاطعات الكبرى الشديدة الازدحام على سبعة محاور طرق رئيسية جرى تحديدها حسب خطة النقل في منطقة بيروت الكبرى, وهي محاور الطرق الرئيسية أرقام 1, و4, و6, و18, و19, و20, و22
2 ـ تصميم الاشغال المدنية لانفاق وجسور تسهيل المرور والاشراف على تنفيذه عن طريق توفير خدمات الاستشاريين والتدريب.
الجزء دال: بناء قدرات وزارة الاشغال العامة والنقل:
تنفيذ برنامج يرمي إلى تعزيز قدرات المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل من أجل إدارة قطاع النقل البري بفعالية, وضبط وتنظيم خدمات النقل العام شاملا إجراء دراسات تخطيط عمليات النقل, ودراسات لاعداد برنامج لإدارة تحسين نوعية الهواء, ووضع استراتيجية لتطوير النقل الحضري في بيروت الكبرى, واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمجال النقل عن طريق توفير خدمات الاستشاريين والتدريب وسيارتين.
الجزء هاء: إدارة المشروع:
أعمال وحدة إدارة المشروع, بما في ذلك توفير معدات المكاتب, وخدمات الاستشاريين, والاشراف على تنفيذ خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين وخطة إدارة الشؤون البيئية, وتقديم التدريب ومساندة تكاليف التشغيل الإضافية.
* * * *
ومن المتوقع انجاز المشروع في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول 2008
الملحق 3
جدول السداد
1 ـ يبين الجدول التالي تواريخ سداد أقساط أصل القرض والنسبة المئوية لمجموع أصل مبلغ القرض المستحق السداد في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض (حصة القسط). إذا كانت حصيلة القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ سداد أول قسط من الأصل, يحدد البنك أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض بضرب:
(أ) مجموع أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد حتى تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من أصل القرض؛ في (ب) حصة القسط بالنسبة لكل تاريخ سداد قسط من الأصل, وتعدل مبالغ السداد هذه, حسب الضرورة, لخصم أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها عملية تغيير عملات.
2 ـ إذا لم تكن حصيلة القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من الأصل, يحدد أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض على النحو التالي:
(أ) إلى المدى الذي يكون فيه أي مبلغ قد سحب من حصيلة القرض حتى تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض, يلتزم المقترض بسداد المبلغ المسحوب وغير المسدد حتى ذلك التاريخ وفقا للفقرة 1 من هذا الملحق.
(ب) أي مبلغ مسحوب من حصيلة القرض بعد تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من أصل القرض يسدد في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها البنك بضرب كل مبلغ مسحوبا على هذا النحو بكسر عادي, يكون بسطه حصة القسط الأصلي المحددة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من هذا الملحق بالنسبة لتاريخ سداد الأصل المذكور (حصة القسط الأصلي) ويكون مقامه مجموع كافة حصص الأقساط الأصلية المتبقية المستحقة في هذا التاريخ أو بعده, وتعدل مبالغ السداد هذه, حسب الضرورة, لخصم أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها عملية تغيير عملات.
3 ـ (أ) فقط لأغراض حساب المبالغ المستحقة السداد من أصل القرض في أي تاريخ لسداد قسط من الأصل, تعامل المبالغ المسحوبة في غضون شهرين ميلاديين قبل أي تاريخ لسداد قسط من الأصل على أنها مسحوبة وغير مسددة في التاريخ الثاني لسداد قسط من الأصل الذي يعقب تاريخ السحب ويكون مستحق السداد في كل تاريخ سداد قسط من الأصل ابتداء من التاريخ الثاني لسداد قسط من الأصل الذي يعقب تاريخ السحب.
(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة 3, إذا اعتمد البنك في أي وقت نظاما لاصدار الفواتير بالاستناد إلى تواريخ الاستحقاق تصدر الفواتير بموجبه في أو بعد تاريخ سداد الأصل المعني, لا تعود أحكام هذه الفقرة منطبقة على أية مبالغ يتم سحبها بعد اعتماد هذا النظام.
4 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الملحق, حال تغيير عملة كل, أو جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب إلى عملة معتمدة, يحدد البنك المبلغ المغير على هذا النحو بالعملة المعتمدة المذكورة الذي يكون مستحق السداد في أي تاريخ سداد قسط من الأصل يقع خلال فترة التغيير بضرب هذا
المبلغ بعملة تقويمه المستخدمة مباشرة قبل إجراء التغيير المذكور: (1) في سعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة المذكورة التي يدفعها البنك بموجب الاداة التحوطية الخاصة بالعملات المتعلقة بالتغيير المذكور؛ أو (2) في مكون سعر الصرف المعروض على الشاشات الالكترونية في البورصة, إذا قرر البنك ذلك وفقا لإرشادات التغيير.
5 ـ إذا كان أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر مقوما بأكثر من عملة من عملات القروض, تنطبق أحكام هذا الملحق على حدة على المبلغ المقوم بكل عملة من عملات القروض, من أجل إعداد جدول سداد منفصل لكل مبلغ معني.
الملحق 4
التوريد وخدمات الاستشاريين
* القسم الأول: توريد السلع "التعاقد على شراء السلع وتنفيذ الاشغال المدنية"
الجزء الف: عام
يتم التعاقد على توريد السلع "شراء السلع وتنفيذ الاشغال المدنية" وفقا لأحكام القسم الأول من "إرشادات عامة بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير وقروض المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1995 وتم تعديلها في كانون الثاني وآب 1996, وفي أيلول 1997, وفي كانون الثاني 1999 (الإرشادات العامة), ووفقا لأحكام القسم الأول من هذا الملحق.
الجزء باء: إجراءات التوريد
1 ـ المشتروات الوطنية
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل سبعين ألف (70000) دولار أمريكي أو أقل للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل سبعين ألف (70000) دولار أمريكي, يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسى على أساس إجراءات المشتروات الوطنية وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 5 و3 ـ 6 من الإرشادات العامة.
الجزء جيم: مراجعة البنك لقرارات التوريد
1 ـ خطة التوريد
قبل إصدار أي دعوات لتقديم عطاءات للفوز بعقود, يجب موافاة البنك بخطة التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها والموافقة عليها, وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة. ويجب أن يتم توريد جميع السلع وفقا لخطة التوريد هذه التي يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لأحكام لفقرة 1 المذكورة.
2 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لتوريد سلع في اطار الجزء دال من المشروع, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة.
* القسم الثاني: الاستعانة باستشاريين
الجزء الف: عام
يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين وفقا لأحكام المقدمة والقسم الرابع من "إرشادات: اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1997 وتم تعديلها في أيلول 1997, وفي كانون الثاني 1999 (دليل الاستشاريين) والأحكام التالية للقسم الثاني من هذا الملحق.
الجزء باء: الاختيار على أساس الجودة والتكاليف
1 ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء جيم من هذا القسم خلافا لذلك, يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام القسم الثاني من دليل الاستشاريين, والفقرة 3 من الملحق الفرعي 1 للدليل, والملحق الفرعي 2 للدليل, وأحكام الفقرات من 3 ـ 13 إلى 3 ـ 18 من الدليل والتي تنطبق على اختيار الاستشاريين على أساس الجودة والتكاليف.
2 ـ تطبق الأحكام التالية على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرة السابقة. ويجوز أن تتألف القائمة القصيرة للاستشاريين بأكملها من استشاريين وطنيين بالنسبة لدراسات خطط النقل, وتنظيم النقل, وإدارة الشئون البيئية, والجدوى الاقتصادية التي تجرى في إطار
الجزء دال من المشروع, والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائتي ألف (200000) دولار أمريكي للعقد الواحد, وذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 ـ 7 من دليل الاستشاريين.
الجزء جيم: إجراءات أخرى لاختيار الاستشاريين
1 ـ الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين
الخدمات التي تقدم في اطار الجزء دال من المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائة ألف (100000) دولار أمريكي للعقد الواحد يجوز التعاقد على تقديمها بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 1 و3 ـ 7 من دليل الاستشاريين.
2 ـ الاختيار من مصدر منفرد
الخدمات التي تقدم في اطار الجزء دال من المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسين ألف (50000) دولار أمريكي للعقد الواحد يجوز التعاقد عليها, بموافقة مسبقة من البنك, وفقا لأحكام الفقرات من 3 ـ 8 إلى 3 ـ 11 من دليل الاستشاريين.
2 ـ الاستشاريون الأفراد
الخدمات الخاصة بالمهام التي تلبي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 5 ـ 1 من دليل الاستشاريين يجب توريدها بموجب عقود ترسى على استشاريين أفراد وفقا لأحكام الفقرات من 5 ـ 1 إلى 5 ـ 3 من دليل الاستشاريين.
الجزء دال: مراجعة البنك لعمليات اختيار الاستشاريين
1 ـ خطة الاختيار
قبل إصدار أي طلبات لاستدراج عروض من استشاريين, يجب موافاة البنك بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين في اطار المشروع لمراجعتها والموافقة عليها, وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين. ويجب أن يتم اختيار جميع الاستشاريين الذين يستعان بخدماتهم وفقا لخطة الاختيار هذه التي يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة.
2 ـ المراجعة المسبقة
(أ) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي أو أكثر, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
(ب) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي أو أكثر, لكن أقل من ما يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
(ج) بالنسبة لكل عقد للاستعانة باستشاريين أفراد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل عشرين ألف (20000) دولار أمريكي أو أكثر, تقدم مؤهلات الاستشاريين وخبراتهم واختصاصاتهم وشروط الاستعانة بهم إلى البنك لمراجعتها مسبقا والموافقة عليها. ولا يرسى العقد إلا بعد الحصول على الموافقة المذكورة.
3 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
الملحق 5
برنامج التنفيذ
1 ـ يلتزم المقترض بالمحافظة في كافة الأوقات على وجود وحدة إدارة المشروع بموظفيها الذين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم مقبولة لدى البنك, لمساعدة مجلس الإنماء والأعمار في تنفيذ المشروع ولمساعدة مجلس الإنماء والأعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل في تنسيق عمليات تنفيذه.
2 ـ تناط المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنسيق أنشطة المشروع بوحدة تنفيذ المشروع, التي يحافظ على وجودها في إطار مجلس الإنماء والأعمار ويتضمن موظفيها: (أ) مهندس مرور؛ (ب) مهندس طرق سريعة/انشاءات (ج) أخصائي أماكن انتظار السيارات في الشوارع؛ (د) أخصائي إدارة شؤون توريدات وتشييد؛ و(هـ) أخصائي محاسبة وإدارة مالية, جميعهم ذوي مؤهلات وخبرات واختصاصات مقبولة لدى البنك.
3 ـ يلتزم المقترض بتنفيذ الجزء دال من المشروع وفق خطة تنفيذ المشروع, باستثناء ما يوافق عليه المقترض والبنك خلافا لذلك, وأن لا يعدل أو يستبعد أي إجراء منصوص عليه في خطة تنفيذ المشروع, إذا كان من المحتمل في رأي البنك أن يؤثر هذا التعديل أو الاستبعاد جوهريا وسلبيا على تنفيذ المشروع أو تحقيق أهدافه.
4 ـ يلتزم المقترض بتكليف المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بأن تنفذ الجزء دال من المشروع.
5 ـ يلتزم المقترض بتكليف هيئة إدارة المرور بأن تعين, في موعد لا يتجاوز 31 تموز 2003, مهندسين اثنين لهندسة المرور ومهندسين اثنين لإدارة مواقف انتظار السيارات في الشوارع لدى هيئة إدارة المرور.
6 ـ يلتزم المقترض بتكليف بأن يعين, في موعد لا يتجاوز 31 تموز 2003, فريق شرطة المرور اللازم لتنفيذ أنشطة مراقبة المرور الخاصة بهيئة إدارة المرور.
7 ـ يلتزم المقترض بتكليف وزارة الأشغال العامة والنقل بأن تعد وتقدم إلى البنك, في موعد لا يتجاوز 30 حزيران 2005:
(1) تحديث خطة النقل لمنطقة بيروت الكبرى؛ (2) الدراسة الخاصة ببرنامج تحسين نوعية الهواء.
8 ـ يلتزم المقترض بتكليف وزارة الأشغال العامة والنقل بأن تعد, في موعد لا يتجاوز 30 حزيران 2005, مسودة استراتيجية تطوير النقل الحضري, وبالحصول على موافقة مجلس وزراء دولة المقترض عليها بحلول 31 كانون الأول 2005
9 ـ تناط مسؤولية الاشراف على أنشطة المشروع, والإرشاد بشأن السياسة العامة, وتنسيق ومتابعة تنفيذ المشروع باللجنة التوجيهية التي يحافظ المقترض على وجودها طوال فترة المشروع والتي يرأسها وزير المالية, والتي تضم في عضويتها: (أ) وزير الأشغال العامة والنقل؛ (ب) وزير الداخلية والبلديات؛ و(ج) رئيس مجلس الإنماء والأعمار.
10 ـ في اطار تنفيذ الجزأين الف وباء من المشروع, يلتزم المقترض بتمكين هيئة إدارة المرور بإبرام اتفاقيات امتياز طويلة الآمد مع بلديات منطقة بيروت الكبرى تخولها حقوقا مقصورة عليها لتشغيل برامج البلديات الخاصة أماكن انتظار السيارات في الشوارع مقابل رسوم, بموجب أحكام وشروط تكفي للتأكد من سلامة أعمال هيئة إدارة المرور على المدى الطويل.
11 ـ يلتزم المقترض بأن:
(أ) يحافظ على سياسات وإجراءات وافية تمكنه على أساس مستمر من متابعة وتقييم تنفيذ الجزء دال من المشروع وتحقيق أهدافه, وفقا لمؤشرات مقبولة لدى البنك؛
(ب) يعد ويقدم إلى البنك, وفق أهداف مقبولة لدى البنك, في أو حوالي 31 كانون الأول 2005, تقريرا بدمج نتائج أنشطة المتابعة والتقييم المنجزة بمقتضى الفقرة (أ) من هذا القسم, بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الجزء دال من المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور ويحدد الإجراءات الموصى بها للتأكد من كفاءة تنفيذ الجزء دال من المشروع وتحقيق أهدافه
خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ؛ و
(ج) يستعرض مع البنك التقرير المشار إليه في الفقرة (ب) من هذا البند, بحلول 31 آذار 2006, أو أي تاريخ لاحق يطلبه البنك, وبعد ذلك, يتخذ جميع الإجراءات المطلوبة للتأكد من كفاءة انجاز الجزء دال من المشروع وتحقيق أهدافه, استنادا إلى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير المذكور
ووجهات نظر البنك حول الموضوع.
12 ـ يلتزم المقترض بأن يعد, وفقا لنطاق صلاحيات مقبولة لدى البنك, وبأن يقدم إلى البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية كل ربع سنة ميلادية تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ الجزء دال من المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور ويحدد الإجراءات الموصى بها للتأكد من كفاءة تنفيذ الجزء دال من المشروع وتحقيق أهدافه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ.