All legislation

قانون Law No. 505 16/07/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع تطوير النقل الحضري) واتفاقية مشروع تطوير النقل الحضري بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار

Type
قانون · Law
Number
505
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 34, 19/07/2003, p. 4009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 505 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع تطوير النقل الحضري), الموقعة في واشنطن بتاريخ 26/9/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري