Agreement International 13/08/1992
بروتوكول الهبة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية
- Scope
- International
- Signed
- 13/08/1992
- Ratified by
- قانون رقم 165 سنة 1992
- Source
- Lebanese University
بروتوكول الهبة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية
من اجل دعم صلات الصداقة والتعاون التي تربط بينهما, اتفقت
حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية على عقد
البوتوكول لتشجيع الانماء الاقتصادي للجمهورية اللبنانية.
المادة الاولى- مجموع المساعدات المالية وغايتها:
تمنح حكومة الجمهوية الفرنسية حكومة الجمهورية البنانية
مساعدات مخصصة لتنفيذ مشاريع تندرج في اوليات الانماء في
الجمهورية اللبنانية. هذه المساعدات , البالغة 18 مليون ف .ف
(ثمانية عشر مليون فرنك فرنسي) كحد اقصى, سوف تمول شراء مواد
وخدمات فرسنية وذلك لتنفيذ مشاريع مذكورة في الملحق لهذا
البروتوكول.
المادة الثانية- نوع التمويل:
المساعدات المالية المذكوة في المادة الاولى هي عبارة عن هبة
خزينة حدها الاقصى ثمانية عشر مليون فرنك فرنسي.
المادة الثالثة- شروط استعمال المالية:
سوف تحدد شروط استعمال هبة الخزينة في اتفاقية تطبيق توقع
بين المصرف الكريدي ناسيونال, بالنيابة عن حكومة الجمهورية
الفرنسية ولحسابها, ومجلس الانماء والاعمار بالنيابة عن حكومة
الجمهورية اللبنانية ولحسابها.
''
المادة الرابعة- العملة المعتمدة:
العملة المعتمدة في الحساب والدفع هي الفرنك الفرنسي.
المادة الخامسة - مهل التنفيذ:
كي يستفاد من المساعدات المحددة في المادة الاولى, يجب ان
يتم التعاقد مع الجهات الفرنسية قبل 31/12/1992 كحد اقصى, وان
تدرج العقود على البروتوكول في مهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر من
تاريخ ابرامها.
لا يمكن ان تتم السحوبات الممنوحة بموجب هذا البروتوكول بعد
30/10/1992 , ولا يمكن تمديد هذه المهلة الا في ظروف
استثنائية, بعد توافق الحكومتين على ذلك بموجب رسائل متبادلة.
المادة السادسة - النقل والتأمين:
يعتبر النقل والتأمين, الممولان بموجب هذا البروتوكول, من
الخدمات الفرنسية اذا:
- كانت وثيقة او بوليصة النقل صادرة عن شركة نقل بحري او جوي
او بري فرنسية, ومصدقة من السلطات الفرنسية المخصتة بأنها
من الخدمات الفرنسية.
المادة السابعة - ادراج العقود على البروتوكول:
يبرم ادراج عقود المشاريع المذكورة في الملحق على هذا
البروتوكول بموجب رسائل متبادلة بين المستشار التجاري لدى
سفارة فرنسا في بيروت ومجلس الانماء والاعمار.
لا يمكن ادراج اي عقد على البروتوكول في حال وجود متأخرات
مستحقة للخزينة الفرنسية عن عقود ممنوحة من حكومة الجمهورية
الفرنسية الى حكومة الجمهورية اللبنانية.
المادة الثامنة - تقييم المشاريع:
يمكن لحكومة الجمهورية الفرنسية وعلى نفقتها, اللجوء الى تقييم
ومراجعة المشاريع الملحوظة في البروتوكول بما يسمح بتقدير
اثرها على الانماء في الجمهورية اللبنانية. ويمكن لحكومة
الجمهورية اللبنانية, المشاركة في هذا التقييم اذا شاءت ,
وذلك وفقا لاسس يجب تحديدها, بهدف الافادة مباشرة من نتائج
الدراسة. تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية باستقبال بعثة
التقييم المرسلة من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية وتسهيل
حصولها على المعلومات الخاصة بالمشاريع.
المادة التاسعة - الوضع موضع التنفيذ:
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من استلام الحكومة
الفرنسية اشعارا بالموافقة عليه من قبل مجلس الانماء والاعمار
ممثلا الحكومة اللبنانية.
تصديقا لما ورد اعلاه, فان ممثلي الحكومتين, المفوضتين من
قبل سلطاتهما, وقعا هذا الاتفاق وختماه بالختمين الرسميين.
باريس في 23/10/1991
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
مروان حماده
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
بيار بيرجوفوا
ملحق
- مهمة تقييم واعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في لبنان
8،000،000 ف .ف (ثمانية ملايين فرنك فرنسي)
- تجهيزات للاتصالات السلكية واللاسلكية 10،000،000 ف .ف
(عشرة ملايين فرنك فرنسي)
'